نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية / صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
المحمية الطبيعية:مساحة من الارض او البحر او المسطحات المائية التي تحتوي على انظمة بيئية وموائل طبيعية متميزة يعيش
فيها احياء نادرة ويقرر مجلس الوزراء انها محمية طبيعية.
المتنزه الوطني:مساحة من الارض او الماء او الشواطىء او الواحات او الغابات او المناطق التراثية التي يقرر مجلس الوزراء
انها متنزهات وطنية.
الارض المحمية:أي ارض يقرر مجلس الوزراء انها محمية.
منطقة ذات حماية خاصة:المنطقة التي تحتضن نظاما بيئيا متميزا او احياء بريّة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى حماية خاصة
لضمان المحافظة على الانظمة البيئية والاحياء البريّة فيها.
الجهة المختصة:الشخص الذي يتولى انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تقدم الجهة المختصة الى الوزارة طلب انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني مرفقا به دراسة تتضمن ما يلي:-
1-الغاية من انشاء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
2-مساحة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وحدود أي منها.
3-حقوق المواطنين فيها وحولها.
4-خريطة للموقع تبين ملكية الاراضي حول حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واستعمالات هذه الاراضي.
5-دراسة اولية للمجموعة النباتية والحيوانية والنظام البيئي للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
6-دراسة اولية وجيولوجية وهيدرلوجية للمواقع الاثرية ان وجدت.
7-دراسة جيولوجية وهيدرلوجية للموقع.
8-تحديد الاثار المترتبة على اقامة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني على الاراضي المحيطة بها.
9-دراسة اقتصادية واجتماعية لمنطقة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
10-اجراءات الحماية وطرق ممارستها ومواصفاتها.
11-اي معلومات او دراسات اخرى يطلبها الوزير اذا اقتضت طبيعة المنطقة ذلك.
ب-تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تتولى دراسة الطلب المتعلق بانشـاء وادارة المحمية الطبيعية او المتنزه
الوطني وترفع توصياتها اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 4

يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية او متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى
توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة
المختصة للوزارة.

المادة 5

أ- تقوم الجهة المختصة بوضع خطة ادارية تفصيلية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني خلال مدة لا تتجاوز سنة
ونصف السنة من تاريخ اعلان مجلس الوزراء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وتقدم الخطة إلى الوزارة
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وفي حال اقرار الخطة الادارية تسند مسؤولية تنفيذها
إلى الجهــة المختصـة.
ب-يجب ان تتضمن الخطة الادارية المقدمة الى الوزارة ما يلي:-
1-وصفاً تفصيلياً لموقع المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
2-تقييم مكونات المحمية او المتنزه الوطني.
3-تحديد اهداف ادارة الموقع واجراءات تنفيذها.
4-اعداد الموازنة التقديرية للخطة الادارية للموقع ومصادر التمويل المتوافرة.
5-استعمال الاراضي التي تقع داخل المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والمنطقة المحيطة بها.
6-تنظيم الرعي.
7-تنظيم السياحة البيئية.
8-احكام استعمال المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واسس مشاركة المجتمع المحلي فيها.

المادة 6

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيب لاي جهة ذات علاقة لشراء او استئجار او استملاك الاراضي المملوكة
داخل حدود المحمية الوطنية او المتنزه الوطني وبخلاف ذلك يكون لاصحاب هذه الاراضي الحق في استخدام اراضيهم بما لا
يتعارض مع اهداف الحماية والخطة الادارية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.

المادة 7

تحدد الامور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتأتى من المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والاجراءات الخاصة بها واوجه
حفظها وانفاقها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 8

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، للوزير اعتبار أي موقع موئلا لاحياء نادرة نباتية كانت او حيوانية او ذات طابع جمالي
مهما كانت مساحته واعلانه منطقة ذات حماية خاصة على ان تنظم الامور المتعلقة بحمايتها وادارتها بموجب تعليمات يصدرها
الوزير لهذه الغاية.

المادة 9

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يحظر على أي شخص القيام بأي انشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني
بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في أي منها الا بعد موافقة الجهة المختصة بادارة المحمية الطبيعية او المتنزه
الوطني ووفقاً لاسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات
الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق