نظام المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1980

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1980 ) ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /1980.

المادة 2

المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس
القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق