نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام المجلس الصحي العالي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يتألف المجلس من:
1- رئيس الوزراء: رئيساً.
2-وزير الصحة: نائباً للرئيس.
3-وزير التربية والتعليم: عضواً.
4- عمداء كليات العلوم الطبية: =
5-رئيس المجلس القومي للتخطيط: =
6- وكيل وزارة الصحة: =
7-مدير الخدمات الطبية الملكية: =
8- مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: عضواً
9- مدير دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
والبيئة:
10- نقيب الاطباء عضواً
11- نقيب الصيادلة =

المادة 3

المادة 3:
يكون مدير التخطيط والتدريب والابحاث في وزارة الصحة أميناً لسر المجلس ويحضر جميع اجتماعاته دون ان يكون له حق الاشتراك
في التصويت على قراراته. ويساعده في مهامه عدد من الموظفين بقدر الحاجة وبالإضافة الى مهام وواجبات أمانة السر يقوم
بأي اعمال اخرى يكلفه بها المجلس.

المادة 4

المادة 4:
للمجلس تشكيل لجنة تنفيذية لمساعدته في مهامه ويتم تشكيلها وتحديد مهامها بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

المادة 5:
على جميع القطاعات الصحية التعاون مع المجلس في تقديم المعلومات والبيانات التي يتطلبها تنفيذ مهامه.

المادة 6

المادة 6:
يتولى المجلس المهام التالية:
1- تحديد مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة وتنسيق العلاقات وتقوية التعاون بينها.
2- اجراء الدراسات لأغراض التنسيب بالسياسة الصحية العامة بما في ذلك تشكيل اللجان لدراسة الأوضاع الصحية في المملكة
وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.
3- اقتراح السياسة الدوائية العامة في المملكة وتصنيع الادوية فيها ورفع توصياته بشأنها الى مجلس الوزراء.
4- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم شؤون الخدمات الصحية والهيئات المشرفة عليها.
5- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بتوزيع الخدمات الصحية بمختلف أنواعها وقطاعاتها على مناطق المملكة والعمل على رفع
مستوى هذه الخدمات.
6- تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية وتوزيعها وتنسيب الحوافز اللازمة لأجتذاب الكفاءات التي
يحتاجها القطاع الصحي في مختلف مناطق المملكة.
7- وضع التوصيات حول السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية في داخل المملكة وخارجها ورفعها الى مجلس الوزراء.
8- تنسيق الاتصال والتعاون بين المؤسسات الصحية المحلية والعربية والدولية.
9- وضع التوصيات الخاصة بالتأمينات الصحية في مختلف القطاعات ورفعها الى مجلس الوزراء.
10- تشجيع البحث العلمي في مختلف القطاعات الصحية في المملكة وذلك ضمن خطة شاملة للبحث.

المادة 7

المادة 7:
للمجلس تنفيذا لأهدافه مراقبة مراحل تنفيذ القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وطلب التقارير الدورية من جميع القطاعات
المختصة والقيام بعملية التقييم الدوري لجميع النشاطات الصحية.

المادة 8

المادة 8:
للمجلس تشكيل اللجان على مستوى المحافظات والالوية بالشكل الذي يراه مناسبا وتحديد المهام الموكولة اليها.

المادة 9

المادة 9:
تنفذ وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والهيئات الصحية الاخرى قرارات المجلس في حدود ما
نصت عليه المادة السادسة من هذا النظام وتنفذ تلك الجهات توصيات المجلس وتنسيباته في الامور الاخرى بعد أقرارها من
مجلس الوزراء.

المادة 10

المادة 10:
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويجوز عقد أجتماعات للمجلس كلما
دعت الضرورة ذلك على ان تبلغ الدعوات لحضور أجتماعات المجلس قبل أسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره سبعة من أعضائه على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات
فيه بالأجماع او بالأكثرية واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد أيده.

المادة 11

المادة 11:
للمجلس أصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف أحكامه او تتعارض معها.

المادة 12

المادة 12:
يلغى (نظام المجلس الصحي العالي) رقم (6) لسنة 1977 واي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق