نظام المجلس الزراعي

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ – يؤلف في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الزراعي ) على النحو التالي:
1- وزير الزراعة رئيسا
2- وزير المياه والري نائبا للرئيس
3- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
4- وزير التعليم العالي عضوا
5- وزير التخطيط عضوا
6- وزير الصناعة والتجارة عضوا
7- وزير التموين عضوا
8- امين عام وزارة الزراعة عضوا
9- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا
10- المدير العام للموؤسسة التعاونية الاردنية عضوا
11- المدير العام لمؤسسة التسويق الزراعي عضوا
12- رئيس اتحاد المزراعين عضوا
13- نقيب المهندسين المزراعين عضوا
14- نقيب الاطباء البيطريين عضوا
15- اربعة ممثلين عن الاقاليم التنموية يختارهم وزير الزراعة اعضاء
ب – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعه قانونيا اذا
حضره ثلثا أعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية
اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج – يعين وزير الزراعة من بين موظفي وزارته امين سر للمجلس يتولى القيام بتنظيم الاعمال الادارية للمجلس وتدوين قراراته
واي مهام اخرى يكلفه بها الوزير.
د – للمجلس ان يدعو اي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص الى حضور جلساته للاستعانة برأيه في المواضيع المطروحة عليه
دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 3

يتولى المجلس المهام التالية:
أ – تحديد اهداف التنمية الزراعية ووضع الاستراتيجية المناسبة لتحقيقها.
ب- وضع السياسات الخاصة بالانتاج والارشاد والبحث الزراعي والتمويل والتسويق للسلع الزراعية النباتية والحيوانية وتقييم
هذه السياسات بشكل دوري وادخال التعديلات اللازمة عليها في ضوء نتائج تطبيقها.
ج – دراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية والاستراتيجية
المقررة للتنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييمها سنويا.
د – دراسة مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والتوصية بادخال التعديلات التي يراها المجلس ضرورية
عليها.
هـ – تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة في مجال القطاع الزراعي بما يضمن تكامل اعمالها.
و – دراسة المشاكل الطارئة التي تواجه القطاع الزراعي والمحالة اليه من قبل الاجهزة الحكومية او المؤسسات العامة او
من اتحاد المزارعين او مؤسسات القطاع الخاص واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 4

يشكل المجلس اللجان التالية وذلك للقيام بالاعمال التي يحددها لها مما يدخل ضمن مهامه ونشاطاته ويعين اعضاء كل منها
ويسمى احد الامناء العاملين او المديرين العامين رئيسا لها:
أ – لجنة الانتاج النباتي
ب- لجنة الثروة الحيوانية
ج – لجنة التسويق الزراعي
د – لجنة البحث والارشاد الزراعي والتكنولوجيا الزراعية

المادة 5

للمجلس تشكيل اي لجان اخرى دائمة او مؤقته للقيام بأعمال يحددها المجلس مما يدخل ضمن مهام المجلس ونشاطاته.

المادة 6

يلغي نظام المجلس الزراعي رقم 22 لسنة 1979 ، كما يلغي اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق