نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ – يؤلف مجلس يسمى المجلس الزراعي على النحو التالي:
1- رئيس الوزراء رئيساً.
2- وزير الزراعة نائبا للرئيس.
3- وزير التموين عضوا.
4- وزير الصناعة والتجارة عضوا.
5- رئيس سلطة وادي الاردن عضوا.
6- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا.
7-رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا.
8-نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية عضوا.
9-مدير عام المنظمة التعاونية عضوا.
10-عميد كلية الزراعة في الجامعة الاردنية عضوا.
11- وكيل وزارة الزراعة عضوا.
12- مدير عام المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية عضوا.
13- مدير من الوزارة يسميه وزير الزراعة عضوا.
14- رئيس اتحاد المزارعين عضوا.
15- نقيب المهندسين الزراعيين عضوا.
16- اثنان من المهتمين بالتنمية الزراعية من القطاع الخاص يتم تعينهما لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد واعفاؤهما بقرار
من رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة عضوين.

المادة 3

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.

المادة 4

يجتمع المجلس مرة واحد في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره عشره اعضاء (10)
على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية عدد الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 5

يجوز للمجلس ان يستدعي أي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

يعين وزير الزراعة أمين سر للمجلس من بين موظفي الوزارة يحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت يتولى تدوين
محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها حسب الاصول ويتولى جميع الاعمال الخاصة باعمال المجلس بما فيها متابعة قراراته و أي
اعمال يكلفه بها الرئيس او نائبه ويعين له عدد من الموظفين لمساعدته للقيام بمهامه على الوجه الاكمل.

المادة 7

يناط بالمجلس المهام التالية:
أ – وضع السياسات الزراعية المتعلقة بالامور التالية وذلك ضمن الاهداف والاطار العام للتنمية.
1- سياسة الانتاج الزراعي النباتي والحيواني.
2- سياسة تسويق الانتاج الزراعي والمدخلات الزراعية واسعار كل منها.
3- سياسة استغلال الموارد الزراعية المستخدمة في القطاع الزراعي و المتمثلة بالاراضي الزراعية والمياه والعماله ورؤوس
الاموال والخبرات.
4- سياسة تقدير الضرائب والاعفاءات الضريبية والجمركية على المنتوجات والمدخلات الزراعية.
ب – اقرار خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية.
ج – التنسيق ما بين الدوائر والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي بهدف تكثيف وتوحيد الجهود وتلافي الازدواجية.
د – تقديم الاقتراحات اللازمة حول القوانين والانظمة التي لها علاقة بالتنمية الزراعية وأية تعديلات تطرأ عليها.

المادة 8

تحدد المكافآت التي تعطى لاعضاء المجلس وأمين سره بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة.

المادة 9

للمجلس اصدار التعليمات التي يراها مناسبة تنفيذا لأحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغي هذا النظام اي نظام آخر يتعارض مع احكامه.
1979/2/18

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق