نظام المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها/ صادر بمقتضى قانون تسويق المنتوجات الزراعية رقم (30) لسنة 1968 والمادة (5) من قانون الزراعة العامة رقم 62 لسنة 1966 والمادة (30)من قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954.

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام ( المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها) لسنة 1969، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يشكل مجلس يسمى المجلس الدائم لتنمية صناعة الدواجن ومنتوجاتها من مندوبين عن دوائر البيطرة والتموين والاستيراد
والتصدير والتسويق الزراعي وقسم تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة ومؤسسة الأقراض الزراعي وأعضاء من القطاع
الخاص يعينون بتنسيب من الأعضاء الحكوميين في المجلس وموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة.
ب- يقصد بالدواجن الدجاج على انواعه والحبش والبط والأوز والحمام.
ج- يتولى المجلس وضع السياسة العامة لتنمية وتنظيم صناعة الدواجن ومنتوجاتها في الأردن وتحديد شروط تصدير واستيراد
الدواجن ومنتوجاتها من وإلى المملكة الأردنية الهاشمية والنظر في كافة الأمور المتعلقة بتنمية وتطوير هذه الصناعة.

د- يعين أول مجلس لمدة سنتين والمجالس التي تليه لمدة أربعة سنوات ويعين الرئيس بطريقة الانتخاب من قبل أعضاء المجلس
وموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة.
هـ- يعقد المجلس الدائم اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل ويحق لرئيس المجلس دعوة الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
و-يرفع المجلس قراراته إلى وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة وتعتبر سارية المفعول بعد المصادقة عليها من قبلهما.

المادة 3

تتولى الوزارات المختصة تنفيذ هذه القرارات كل ضمن اختصاصاتها.

المادة 4

ينسب المجلس للدوائر ذات العلاقة ما يراه مناسبا لتنظيم وتنمية صناعة الدواجن والتعامل بها.

المادة 5

تتألف موارد المجلس مما يلي:
أ- تنسيب فرض رسوم بسيطة على الدواجن ومنتوجاتها بموافقة وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة من اجل تنمية وتنظيم هذه
الصناعة.
ب- يفرض رسم (10) فلوس على كل كيلو غرام من لحم الدواجن المستوردة.
ج- من المساعدات التي تخصصها الحكومة والهبات والإعانات التي تقدمها المؤسسات الأهلية.
د- تخصص الموارد كأمانات لتنمية صناعة الدواجن وتسويقها وتنظيمها.

المادة 6

لوزير الاقتصاد الوطني والزراعة أن يصدرا قرارات وتعليمات بعد الاستئناس برأي المجلس تنشر في الجريدة الرسمية لتنفيذ
غايات هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق