نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 

الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
المجلس:المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

 الرئيس :الرئيس التنفيذي للمجلس .

مجلس الامناء : مجلس امناء المجلس.

الامين العام:امين عام المجلس .

المادة 3

يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، يكون مركزه في مدينة عمان .

المادة 4

يقدم المجلس الاستشارة الى السلطة التنفيذية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويحق له تقديم الاستشارة في هذين المجالين إلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه .

 

المادة 5

 

أ-يعيّن للمجلس رئيس تنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .
ب-يرتبط الرئيس برئيس الوزراء .
ج-تكون مدة رئاسة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
د-يمثل الرئيس المجلس لدى الغير  ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه.

المادة 6

 

أ‌-   يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة أعضاء وعلى النحو التالي:-

1- المجموعة الأولى :  وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس، وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

2- المجموعة الثانية    : وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل.

3- المجموعة الثالثة    : وتتكون من ممثلين عن العمال.

4- المجموعة الرابعة : وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة  بمهام المجلس.

5- المجموعة الخامسة: تتكون من أكاديميين ومن ممثلين عن الشباب الرواد.

    

ب- يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% من أعضاء المجل

 

المادة 7

1- أ- يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنيـــا وان لا يقل عمره عن ثلاثين سنـــة وان يكون من ذوي الخبرة
والكفاءة والمصداقية .
ب- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الامة او مجلس الوزراء وبين العمل قاضيا او
حاكما اداريا .

2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز أن يقل عمر العضو في المجموعة الخامسة عن ثلاثين سنة.

 

المادة 8

أ- تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لما لا يزيد على نصف عدد اعضائه
وبما يضمن تمثيل المجموعات كافة 0
ب- يتم نشر قرار تأليف المجلس وتعيين الرئيس والامين العام في الجريدة الرسمية 0

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسات العامة لعمل المجلس واقرار خطط وبرامج تنفيذها 0
ب- تقديم الاستشارات وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ج- تقييم الاوضاع في المجالات المبينة ادناه وتقديم الاستشارة بشأنها بناء على طلب من مجلس الوزراء او بقرار
من المجلس :-
1- نوعية علاقات العمل القائمة والتطورات المتعلقة بها والمفاوضات الجماعية ونزاعات العمل الفردية والجماعية 0
2- السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة 0
د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير نصف السنوي للمجلس ورفعها الى رئيس
الوزراء او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال0
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للمجلس 0
و- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس 0

المادة 10

أ- تنتخب كل مجموعة باغلبية اصوات اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس .
ب-يتألف المكتب برئاسة الرئيس وعضوية رئيس كل مجموعة والامين العام .
ج-يكون رئيس كل من المجموعة الثانية والثالثة نائبا للرئيس .
د-يكون الامين العام مقررا للمكتب .

هـ – يجتمع المكتب مرة واحدة في الشهر على الأقل أو بناء على دعوة الرئيس.

 

المادة 11

يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او أي من نائبيه او بطلب ما لا
يقل عن نصف اعضائه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية اعضائه على الاقل على ان يكون من
بينهم الرئيس او أي من نائبيه وعضو واحد من كل مجموعة ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين .

المادة 12

أ-يصدر المجلس قراراته بشأن الاستشارات المقدمة اليه بأغلبية اعضاء كل مجموعة على الاقل .
ب-اذا تعذر توافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يؤلف المجلس لجنة خاصة لدراسة الامر
المعروض على المجلس للتوصل الى اقتراح توفيقي بشأنه ليتم عرضــه على المجلـــس في اول اجتماع يعقده .

المادة 13

أ-يعين للمجلس امين عام متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه .
ب- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته .

المادة 14

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه 0
ب?-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس 0
ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى مجلس الوزراء 0
د- الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس وشؤون الموظفين فيه 0
هـ- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وحفظ قيوده وسجلاته 0
و- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والمكتب واللجان 0
ز- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0
ح- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها 0

المادة 15

أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه ويشترط ان يشارك فيها جميع اعضاء المجلس
باستثناء الرئيس واعضاء المكتب .
ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها .
ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية .
د- يؤلف الرئيس بناء على تنسيب المكتب من داخل المجلس أو خارجه لجنة مؤقتة او اكثر لبحث أي امر معروض
على المجلس بما لا يتعارض مع صلاحيات واختصاصات اللجان الدائمة ، على ان تحدد مهامها ومكافآت اعضائها وطريقة عملها في
قرار تأليفها .

المادة 16

يجوز لمجلس الوزراء طلب الاستشارة من المجلس في أي من الامور التاليــــة :-
أ- السياسات والخطط والتشريعات الخاصة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 0
ب-مشروعات القوانين الخاصة بعلاقات العمل وظروف العمل والقوانين ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي او ذات
صلة بشؤون المجلس واعماله 0

المادة 17

يجوز لاي وزير او رئيس لجهة ممثلة في المجلس طلب الاستشارة منه في أي موضوع ذي علاقة بمهامه 0

المادة 18

يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه وذلك في
الظروف العادية ، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يزيد على ستين يوما وذلك وفقا
للشروط التي تتضمنها التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .

المادة 19

أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات
والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة0
ب- للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لاجراء الدراسات والبحوث في الامور التي يحتاج اليها لاداء مهامه 0

المادة 20

أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :-
1-الاستقالة .
2-بقرار من المجلس بأغلبية اصوات اعضائه اذا ارتكب العضو أي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بموجبه .
3-بقرار من المجلس بناء على طلب الجهة التي يمثلها العضو المستند الى تقرير يبين فيه اسباب الطلب ومبرراته ،
وبعد عرضه على لجنة خاصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .
4- اذا حكم على العضو بارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او بالاخلاق العامة .
5- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو اربعة اجتماعات خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
6- اذا استحال على العضو ممارسة مهامه لاي سبب كان .
7-الوفاة 0
ب- اذا فقد أي من اعضاء المجلس عضويته فيه فيتم تعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وفقا لاحكام هذا
النظام 0

المادة 21

أ- تتكون الموارد المالية للمجلس من الاموال التي تخصص له في الموازنة العامة وما يرد اليه من اموال شريطة
موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب-يكون للمجلس حساب خاص تودع فيه جميع الموارد المالية المتأتية اليه بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 22

يحدد مجلس الوزراء مكافأة الرئيس وسائر حقوقه المالية ومكافأة اعضاء المجلس مقابل حضور جلساته 0

المادة 23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية واللوازم

 والتعليمات اللازمة لتنظيم شؤون اعماله الداخلية وتقديم الاستشارات .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق