نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاعلى للنقل لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل
الوزير : وزير النقل
الامين العام : الامين العام للوزارة
المجلس : المجلس الاعلى للنقل المشكل بمقتضى هذا النظام

المادة 3

يشكل مجلس يسمى (المجلس الاعلى للنقل) برئاسة الوزير ويشترك في عضويته:-
أ- وزير التخطيط.
ب- وزير المالية.
ج- وزير الداخلية.
د- وزير السياحة.
هـ- وزير الاشغال العامة والاسكان.
و- الامين العام.
ز- مدير عام مؤسسة الموانىء.
ح- مدير عام سلطة الطيران المدني.
ط- مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة.
ي- مدير عام مؤسسة النقل العام.
ك- ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص من المعنيين بقطاع النقل يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة
للتجديد.

المادة 4

يهدف المجلس الى تطوير قطاع النقل وتقييم ادائه وتحسين خدماته وذلك من اجل تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته على
المنافسة وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
أ- اقرار السياسة العامة للنقل ومراجعتها دوريا واقرار الخطط والمشاريع المنبثقة عنها ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات
المعنية بالنقل.
ب- العمل على تحقيق التنسيق بين انماط النقل المختلفة وتكاملها.
ج- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون النقل.

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا
حضرته الاكثرية المطلقة من أعضائه على ان يكون الرئيس واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات اعضائه
الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ب- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من اصحاب الخبرة والاختصاص بشؤون النقل للاستئناس بآرائهم
في الامور المعروضة عليه دون ان يكون لهم حق التصويت.
ج- يعين الوزير أمانة سر للمجلس من موظفي الوزارة تتولى تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته
وتوقيعها من الاعضاء ومتابعة اعماله.

المادة 6

المادة 6 –
أ- يؤلف المجلس اللجان التالية واي لجان اخرى يرى ضرورة تأليفها:
1- لجنة النقل على الطرق.
2- لجنة النقل بالسكك الحديدية.
3- لجنة النقل البحري والموانىء.
4- لجنة النقل الجوي والطيران المدني.
5- لجنة متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة.
ب- يحدد اعضاء كل لجنة وطريقة تشكيلها بما في ذلك تسمية رئيسها واعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها
بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
ج- تختص كل لجنة من اللجان المشكلة بموجب احكام الفقرة -أ- من هذه المادة بدراسة الامور والقضايا المتعلقة بأختصاصها
المحالة اليها من قبل المجلس وترفع توصياتها وتقاريرها الدورية بشأنها اليه.

المادة 7

يقدم المجلس تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء عن اعماله متضمنا خططه المستقبلية وتوصياته بشأنها.

المادة 8

للمجلس بموجب تعليمات يضعها تحديد المكافآت او الاجور للخبراء والمستشارين الذين يستعين المجلس واللجان بآرائهم وخبراتهم،
وتصرف هذه المكافآت والاجور من المخصصات المرصودة لهذه الغاية.

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق