نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
المجلس: المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الطفل والحدث: كل مواطن اردني الجنسية ذكراً كان ام انثى ولم يتم الثامنة عشرة من العمر لاغراض هذا النظام.
الاسرة البديلة والاسرة الحاضنة: اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الاصلية يعهد لها الوزير او المحكمة لمدة محدودة
او غير محدودة امر اعالة ورعاية اي طفل وحدث يحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقتة منها او الدائمة.
المؤسسة: اية مؤسسة اجتماعية يعهد اليها الوزير او المحكمة امر العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية
والتعليمية للاطفال والاحداث بسبب حاجتهم لمثل هذه الخدمات.

المادة 3

ينشأ بموجب هذا النظام مجلس اعلى لرعاية الطفولة والاحداث يهدف الى توفير وسائل الرعاية والحماية لها والى حسن تنشئتها
بالايمان والعلم والخلق وتمكينها من تحمل مسؤوليات الحياة في المستقبل وضمان الحقوق التالية للطفل.
1- الاستمتاع بوقاية خاصة وتوفير الفرص والوسائل الكافية لتنشأته من النواحي البدنية والروحية والاجتماعية بشكل
طبيعي في ظروف تتسم بالحرية والكرامة مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي الابداع عند الموهوبين منهم واتاحة
الفرصة للمعوقين بأنواعهم للنمو ضمن حدود امكانياتهم.
2- الرعاية والوقاية له ولامه قبل ولادته وبعدها.
3- التغذية الكافية والمأوى والعناية الطبية.
4- حسن استثمار اوقات على ان تتاح له الفرصة للترفيه عن نفسه بنشاطات ترويحية بناءة.
5- الاخذ بوسائل الدفاع الاجتماعي في وقايته من الانحراف ومعالجته منه.
6- توفير الرعاية والتربية الخاصة للطفل والحدث المعوق.
7- توفير وسائل الرعاية والحماية للطفل والحدث المحروم من رعاية اسرته الاصلية سواء في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة
اجتماعية وفقا لظروفه وتمشياً مع قوانين وانظمة الوزارة المعمول بها.

المادة 4

يتكون المجلس من:
أ- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
ب- وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس
ج- وزير العدل عضواً
د- وزير الصحة عضواً
هـ- الامين العام للاتحاد الوطني العربي عضواً
و- رئيس الجامعة الاردنية عضواً
ز- مدير عام مؤسسة رعاية الشباب عضواً
ح- رئيس المجلس القومي للتخطيط عضواً
ط- رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً
ى- احدى العاملات في النشاط الاجتماعي يختارها الوزير عضواً

المادة 5

تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ- وضع سياسة قومية لرعاية الطفولة وحمايتها في المجالات الصحية والاجتماعية .
ب- تخطيط برامج الطفولة في اطار شامل ينظر الى الطفل نظرة متكاملة في نطاق خطة التنمية القومية.
ج- التنسيق بين كافة الجهات التي تعمل في رعاية وتنشئة الطفل والحدث من النواحي التربوية والاجتماعية والنفسية
والروحية والصحية.
د- الاشراف على تنفيذ وتطوير برامج الطفولة والاحداث والعمل على تقويمها.
و- تحديث القوانين والانظمة المتعلقة بالطفل والحدث والمؤسسات العاملة في حقل رعاية الطفولة والحدث.
هـ- وضع التعليمات التي تضمن قيام المجلس بعمله على الوجه الاكمل.
ح- عقد وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالطفل والحدث مع المنظمات الدولية والهيئات والدول الاخرى وذلك وفق القواعد المرعية.
ط- النظر في التوصيات والدراسات والابحاث التي ترفعها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
ى- تأليف لجان فرعية من المختصين بوضع مشروعات برامج لرعاية الطفولة والامومة.

المادة 6

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه.
ب- يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية ، وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بمهامه.

المادة 7

تنبثق عن المجلس لجنة تنفيذية مكونة من:
أ- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
ب- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس
ج- وكيل وزارة العدل عضواً
د- وكيل وزارة الصحة =
هـ- مدير معهد الخدمة الاجتماعية عضواً
و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عضواً
ز- ممثل عن نقابة الاطباء عضواً
ح- مدير الرعاية الاجتماعية عضواً
ويحق للمجلس ان يضيف الى عضوية اللجنة التنفيذية ثلاثة اشخاص ممن لهم نشاط بارز في حقل رعاية الطفولة.

المادة 8

تناط باللجنة التنفيذية المهام التالية:
أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برعاية الطفولة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية.
ب- متابعة التنسيق بين كافة الهيئات التي تعمل في مجالات رعاية وتنشئة الطفل والحدث تربوياً وصحياً واجتماعياً ونفسياً.
ج- متابعة تنفيذ وتقوية وتطوير برامج الامومة والطفولة واعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها.
د- متابعة تنفيذ برامج التدريب للعاملين في حقل رعاية الطفولة.
هـ- اعداد التشريعات المتعلقة بالطفولة.
و- دراسة الاتفاقيات المتعلقة بالطفل والحدث والمنوى عقدها مع المنظمات الدولية والهيئات والدول الاخرى.
ز- تقديم تقارير دورية عن انجازاتها وتوصياتها الى المجلس.

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من الرئيس وتعقد اجتماعات دورية مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعها قانونية
بحضور ثلثي اعضائها.
ب- تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
ج- في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بمهامه.

المادة 10

يتولى رئيس قسم رعاية الاسرة والطفولة في الوزارة أعمال السكرتيرية لكل من المجلس واللجنة التنفيذية.

المادة 11

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذا النظام كل ضمن اختصاصه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق