نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائية
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري للسياسات المائيــة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير المياه والري .
المجلس:المجلس الاستشاري للسياسات المائية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
المادة 3
أ- يشكل مجلس يسـمى ( المجلس الاستشاري للسياسات المائية ) برئاســة الوزير وعضوية كل من :-
1-وزير الزراعة نائباً للرئيس .
2-وزير التخطيط والتعاون الدولي .
3-وزير البيئة .
4-امين عام وزارة المياه والري .
5-امين عام وزارة المالية .
6-امين عام وزارة الشؤون البلدية .
7-امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
8-رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة .
9- رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن .
10-خمسة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المدني يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
ج- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- للمجلس ان يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
هـ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة المياه والري اميناً لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته .
المادة 4
أ- يتولى المجلس المهام التالية :-
1-مناقشة السياسات المتعلقة بقطاع المياه بما في ذلك الدعم المالي المقدم له وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة .
2-مراجعة الاستراتيجية الخاصة بقطاع المياه والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة .
3- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بقطاع المياه بما يضمن تكامل اعمالها وتعزيز الشراكة بينها وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة .
4-اقتراح الاجراءات المتعلقة برفع مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المياه وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة .
ب- للمجلس تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان تحدد مهامها والواجبات الموكولة اليها بمقتضى قرار تشكيلها .