نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية

المادة 1

1-ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس استشاري للاذاعة والدعاية ويتألف على الوجه التالي:
وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً
ممثل عن وزارة الخارجية من كبار موظفيها
ممثل عن وزارة المعارف من كبار موظفيها أعضاء
ممثل عن وزارة الزراعة من كبار موظفيها
مدير المطبوعات والنشر
مدير الاذاعة
خمسة ذوات من الذين يعنون بالشؤون العامة والثقافة والاذاعة والدعاية يعينهم رئيس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون
الاجتماعية وتكون مدة عضويتهم سنتين ويجوز تجديد تعيينهم. واذا خلا محل احدهم قبل انتهاء مدته يعين بدله وتنتهي عضوية
هذا الاخير في الوقت الذي تنتهي فيه عضوية سلفه.

المادة 2

2- يستشار المجلس في الامور الآتية:-
أ- الخطط العامة للاذاعة والدعاية.
ب- البرامج الثقافية والفنية مما يحقق رسالة الاذاعة في الداخل والخارج.
ج- التعليمات الداخلية والاصول والقواعد التي تتعلق بتبادل الاذاعات مع المحطات الاخرى وتنظيم البرامج لتثقيف الجمهور
والترفيه عنه.
د- الاساليب التي تتبعها الاذاعة ودوائر الدعاية فيما يتصل بالبلاد ومصالحها وتقوية الروح القومية وتنمية التعاون
بين الاقطار العربية.

المادة 3

3- يجتمع المجلس الاستشاري مرة في كل شهرين على الاقل بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية وللوزير ان يدعو المجلس الى
اجتماعات غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك.

المادة 4

4- تعتبر اجتماعات المجلس الاستشاري قانونية اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء
الحاضرين واذا تساوت الآراء فيرجح الطرف الذي فيه صوت الرئيس.

المادة 5

5- لوزير الشؤون الاجتماعية ان يقرر تأليف لجنة او لجان من اعضاء المجلس الاستشاري للنظر في اية مسألة او مسائل معينة
مما يدخل في اختصاص المجلس وتعرض مقررات هذه اللجان على المجلس لاقرار ما يراه مناسباً بشأنها.

المادة 6

6- يجري تنظيم اعمال المجلس وكذلك اعمال اللجان بتعليمات خاصة يصدرها وزير الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي المجلس.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق