نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة لسنه 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة لسنه 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الدائرة : دائرة الآثار العامة .
المدير : مدير عام الدائرة .
المجلس : المجلس الاستشاري للدائرة المشكل وفق احكام هذا النظام .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
الدائرة : دائرة الآثار العامة .
المدير : مدير عام الدائرة .
المجلس : المجلس الاستشاري للدائرة المشكل وفق احكام هذا النظام .

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة )
برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير نائبا للرئيس .
2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية.
3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة .
4-رئيس جمعية أصدقاء الآثار.
5-اثنين من مديري المعاهد الأثرية في المملكة.
6-مندوب عن وزارة الثقافة يسميه وزيرها.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و(5) لمدة سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة ،
ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية
اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
د- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه .
هـ- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة امينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته.

المادة 3

أ- يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة )
برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير نائبا للرئيس .
2- ثلاثة من عمداء كليات الآثار في الجامعات الاردنية الرسمية.
3-ثلاثة من خبراء الآثار في المملكة .
4- رئيس جمعية أصدقاء الآثار.
5- اثنين من مديري المعاهد الأثرية في المملكة.
6-مندوب عن وزارة الثقافة يسميه وزيرها.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و(5) لمدة سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
د- يتخذ المجلس توصياته بأغلبية اصوات اعضائه .
هـ- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور
اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة امينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ توصياته

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها .
‌ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي .
‌ج-اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات المحلية والاجنبية ذات العلاقة بقطاع الآثار .
‌د- تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان تحدد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها.
هـ- أي امور اخرى متعلقة بقطاع الآثار يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس .

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
‌أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بقطاع الآثار واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها .
‌ب- تقديم التوصيات اللازمة لادراج المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي .
‌ج- اقتراح الآليات اللازمة لتنسيق جهود المؤسسات والهيئات المحلية
والاجنبية ذات العلاقة بقطاع الآثار .
‌د- تشكيل أي لجنة يراها ضرورية لمساعدته على القيام بمهامه على ان
تحدد مهامها وواجباتها في قرار تشكيلها.
هـ- أي امور اخرى متعلقة بقطاع الآثار يرى الوزير ضرورة عرضها على المجلس .

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 5

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق