نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة 2/ب من القانون المؤقت المعدل لقانون الصحة رقم 41 لسنة1965

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام المجلس الاستشاري الصحي العالي لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يشكل مجلس استشاري صحي عالي مهمته استشارية في وضع الخطط والمشاريع الصحية وابداء الملاحظات حول السياسة الصحية العامة
وتثبيت الاسس الخاصة برفع المستوى الصحي في البلاد.

المادة 3

المادة 3:
يتكون المجلس من :
وزير الصحة رئيسا
وكيل الوزارة عضوا
مدير الخدمات الطبية الملكية عضوا
نقيب الاطباء عضوا
نقيب اطباء الاسنان عضوا
نقيب الصيادلة عضوا
نقيب الممرضات القانونيات عضوا
رئيس عام جمعية عضوا
الهلال الاحمر الاردني عضوا
عضو يعينه مجلس الوزراء عضوا
بتنسيب من وزير الصحة عضوا

المادة 4

المادة 4:
اختصاصات المجلس:
أ- دراسة كل مرفق من مرافق النشاط الصحي ووضع المقترحات لتطوير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية في البلاد.
ب- تنسيق الصلات وتقوية التعاون بين الاجهزة الطبية الرسمية والخاصة لرسم الاهداف والعمل لوصولها توحيداً للجهد وجعله
مشتركا حيثما امكن.
ج-دراسة اوضاع المملكة الصحية ومدى حاجتها من الاخصائيين في حقول المهن الطبية المختلفة وتقديم التوصيات البناءة في
ذلك الى الوزارات المختصة.
د- تشجيع وتوجيه البحث العلمي في حقول الطب المختلفة والعمل على توفير احتياجاتها حيثما امكن ذلك .
هـ- التعاون مع الجامعة الاردنية لدرس حاجتها وامكان انشاء فرع في احد حقول المهن الطبية.
و- دراسة وتنسيق كل ما يتعلق بصناعة و تجارة الدواء في البلاد.
ز- رفع سوية المؤسسات الصحية الخاصة الموجودة ورفع سوية العمل فيها والخدمات التي تقدمها.
ح- استشارة الاخصائيين والخبراء الفنيين وتشكيل لجان منهم كلما كان ذلك ضروريا.
ط- الاتصال والتعاون مع المؤسسات والجامعات العربية والعالمية.

المادة 5

المادة 5:
اجتماعات المجلس:
أ- يرأس المجلس وزير الصحة او من يخوله.
ب- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل وللوزير ان يطلب عقد اجتماعات طارئة حين الحاجة .
ج- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس توجه وتبلغ قبل اسبوعين من موعد الجلسة.
د- يرسل جدول الاعمال الى الاعضاء مع الدعوة الى الاجتماع.
ه- تصدر قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الوزير او من يخوله هو المرجح.
و- تعقد الاجتماعات في وزارة الصحة او في المكان الذي يعينه الرئيس.

1966/2/23

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق