نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام المجالس الطائفية للروم الارثوذكس) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يشكل في كل من مناطق الكرك ومأدبا وعمان والسلط والحصن وعجلون او في أي مكان آخر مجلس طائفي ارثوذكسي له الحق في
ممارسة الوظائف المنصوص عنها في قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1933

المادة 3

3- يؤلف المجلس الطائفي من كاهن رئيساً ومن عضوين من الكهنة او العلمانيين وعضو ملازم من أي منهما يقوم مقام احد العضوين
عند غيابه ويقوم هذا المجلس بوظائفه بدون راتب.

المادة 4

4- ينتخب الرئيس والعضوان والعضو الملازم من قبل الطائفة القاطنة في تلك المنطقة بالاتفاق او بالاكثرية لمدة سنتين
ويجوز اعادة انتخاب الاشخاص ذاتهم.

المادة 5

5- يشترط ان يكون المنتخب (بفتح الخاء) لهيئة المجلس اردني الجنسية ومقيماً عادة في المنطقة التي يجب ان ينتخب لمجلسها
وان يكون ارثوذكسي المذهب لا يقل عمره عن (30) سنة معروفاً بحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة اخلاقية ويشترط
ان يكون الناخب بلغ العشرين من عمره.

المادة 6

6- يصدر المجلس احكامه ومقرراته بالاتفاق او بالاكثرية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق