نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة / صادر بموجب المادة (12) من قانون المجاري العامة رقم (1) لسنة 1965
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام المجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني التالية، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
1- الامانة – امانة العاصمة.
2- المدير – الموظف المعين من قبل امين العاصمة للاشراف على المجاري العامة وادارتها او وكيله المفوض او نائبه، او
من يمثله.
3- المالك – الشخص المسجل باسمه العقار، او وصيه، او وليه، او القيم، او الذي يتقاضى بدل ايجار العقار، او المتصرف،
4- شخص – اي فرد او شركة او مؤسسة او جمعية او هيئة ذات شخصية معنوية.
5-القمامة – تعني الفضلات الجافة او الرطبة الناتجة عن تحضير وطبخ الطعام ونقل وتخزين المنتجات الغذائية والمواد الناتجة
عن عملية التكنيس والتنظيف.
6- الفضلات السائلة – تعني الفضلات المختلطة بالماء المستعمل والناتجة عن الاستعمال المنزلي والصناعي وغيره.
7-الفضلات الصناعية – الفضلات السائلة الناتجة عن الصناعات والمشاغل خلافا للفضلات السائلة المنزلية.
8- الجوامد المعلقة – الجوامد الطافية او المعلقة في السائل والتي يمكن فصلها بالترشيح.
9- الحموضة – لوغاريتم معكوس وزن ايونات الهيدروجين الكائنة في المحلول وتقاس بالغرام في كل لتر منه.
(ب.و.د. B.O.D ) كمية الاوكسجين اللازمة لعملية التأكسد البيوكميائي ( ) للمادة العضوية خلال مدة خمسة ايام
وفي درجة حرارة 20 درجة مئوية، وتقاس بالميليغرام لكل لتر وتحدد بالطرق المخبرية القياسية.
10-المجرى الداخلي – تعني شبكة المواسير المعدة لتصريف المياه المستعملة والفضلات السائلة من داخل المنزل الى المجرى
الخاص خارج المنزل عند اول حفرة تفتيش.
11- المجرى الخاص – تعني المجرى الذي يقع داخل حدود العقار والذي يملكه صاحب العقار، وتشمل حفر التفتيش والوصلات التابعة
للمجرى.
12-مجرى الفضلات السائلة – تعني المجرى المعد لتصريف الفضلات السائلة المياه المستعملة الناتجة عن الاستعمال البشري
والذي لا يسمح لمياه الامطار والمياه السطحية ان تصرف اليه.
13- المجرى العام – تعني المجرى الذي تملكه الامانة وتشرف عليه وتسمح لجميع الاشخاص الواقعة عقاراتهم قربة استعماله
والاستفادة منه بصورة متساوية ودون استثناء، وذلك في تصريف الفضلات السائلة والمياه المستعملة وتشمل حفر التفتيش والوصلات
التابعة له.
14-مجرى مياه الامطار – المجرى المغلق المعد لتصريف المياه السطحية ومياه الامطار، والذي لا يسمح بتصريف الفضلات السائلة
اليه، وتملكه وتشرف عليه امانة العاصمة.
15- المجرى الطبيعي – تعني القناة المفتوحة او الخندق او مجرى السيل الذي تجري فيه المياه السطحية ومياه الامطار بصورة
دائمة او مؤقتة.
16-التصفية – عملية فصل المواد الصلبة والجوامد المعلقة من السائل بعد تفسيخها بفعل البكتيريا وترسيبها.
17- مجمع التصفية – اية مجموعة من المنشآت والاجهزة المعدة لتصفية الفضلات السائلة.
18- المجمع التحليلي – الخزان المحكم المنشأ من الباطون ، او اية مادة اخرى مناسبة، الذي يتولى عملية تصفية الفضلات
السائلة قبل تصريفها الى المجمع التسربي، او المجرى العام.
19- المجمع التسربي – الحفرة المخصصة لجمع المياه المستخلصة من الفضلات السائلة وتصريفها خلال فجوات ومسامات التربة.
المادة 3
المادة 3:
يحظر على اي شخص ان يصرف الى اي مجرى طبيعي، او اي مكان مكشوف ضمن منطقة الامانة اية فضلات سائلة او مياه ملوثة الا
بعد تصفيتها واخذ موافقة خطية من الامانة على جواز تصريفها.
المادة 4
المادة 4:
يحظر على اي شخص ان ينشيء اي مجمع تسربي، او تحليلي، او اي منشأ لجمع وتصريف الفضلات السائلة، الا بعد الحصول على
ترخيص من الامانة.
المادة 5
المادة 5:
على كل مالك لاي عقار، او مساحة، او مصنع، ضمن حدود الامانة يشرف على طريق او ساحة فيها مجرى عام للفضلات السائلة،
ان ينشيء على نفقته الخاصة مجرى خاصا متصلا بمجرى داخلي ضمن ملكه وحتى حدود الملك، حسب المواصفات والتعليمات المقررة
من قبل الامانة، وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه امرا من الامانة.
المادة 6
المادة 6:
تتولى الامانة وصل المجرى الخاص بالمجرى العام، حيثما امكن ذلك فنيا بعد استيفائها الرسم المقرر.
المادة 7
المادة 7:
في حالة عدم وجود مجرى عام قرب العقار، او في حالة تعذر وصل المجرى العام بالمجرى الخاص، فعلى المالك ان ينشيء على
نفقته الخاصة، وضمن ملكه، مجمعا تحليلياً للفضلات السائلة، وآخر تسربيا، على ان يتقدم بطلب، للامانة للسماح له بذلك
مرفقا بالطلب المخططات والمواصفات واية معلومات يطلبها المدير وان يدفع الرسم المقرر، وعلى المالك تفريغ محتويات هذه
المجمعات على نفقته كلما امتلأت.
المادة 8
المادة 8:
يجب ان يتفق حجم وموقع ووضع المجمع مع الشروط التي يوصي بها المدير، ولا يجوز اعطاء ترخيص لانشاء مجمع تسربي ضمن ارض
تقل مساحتها عن 250 متر مربع على ان يؤمن ارتداد لا يقل عن 5ر2 مترا عن حدود الملك، كما لا يجوز السماح بتصريف اي
مجمع تسربي او تحليلي، على مجرى طبيعي واذا لم تتوفر المساحة والارتداد المطلوبين يقتصر الانشاء على مجمع تحليلي تفرغ
محتوياته على نفقة المالك كلما امتلأ.
المادة 9
المادة 9:
على المالك عند وصول مجراه الخاص بالمجرى العام ان يفرغ اي مجمع تسربي او تحليلي قائم ضمن ملكه، وان يطمره بمواد مناسبة.
المادة 10
المادة 10:
على المالك ان يطبق الشروط الواردة في هذا النظام بالاضافة الى اية شروط صحية اخرى تفرضها القوانين والانظمة الصحية
المرعية.
المادة 11
المادة 11:
تنشأ المجاري والمجمعات الخاصة، بواسطة المالك وعلى نفقته، وتحت اشراف الامانة، بعد ان يحصل على ترخيص بذلك من الامانة،
ولا علاقة للامانة باية اضرار تلحق بالمالك من جراء قيامه بهذه الانشاءات وتقدم طلبات الترخيص على النماذج المقررة
بعد دفع الرسم المقرر.
المادة 12
المادة 12:
تصرف جميع المياه السطحية، ومياه الامطار، المياه الغير ملوثة، الى مجاري مياه الامطار او اي مجرى طبيعي يوافق عليه
المدير، ويحظر تصريفها على مجرى الفضلات السائلة.
المادة 13
المادة 13:
يحظر على اي شخص ان يصرف، او يسبب، او يسمح، بتصريف اي من الفضلات او السوائل التالية على المجرى العام:-
أ- المواد البترولية ومشتقاتها كالبنزين والسولار والنفتا وزيت الوقود وغيرها، او اية مواد سائلة او غازية او صلبة
قابلة للاشتعال او الانفجار .
ب- اية سوائل او مياه تحتوي على مواد سامة TOCIX& poisonous سائلة كانت او صلبة او غازية، منفصلة او مخلوطة بمواد
اخرى بكميات يمكن ان تضر او تعرقل عملية التصفية، او تحدث ضررا بالناس او الحيوانات، او اي ضرر عام، وتشمل، بدون حصر،
السيانيد ( CN ) زيادة عن 2ميلغرام في اللتر ،و
ج- أية مواد او فضلات حموضتها (PH) اقل من (5ر5)، او لها خواص تأكلية تحدث ضررا بالناس او بمنشأت المجاري،و
د- اية مواد صلبة او لزجة بكميات تعيق الجريان في المجرى، او تعرقل عملية التصفية، وتشمل، بدون حصر، الرماد والرمل
والطين والقش والشعر والمعادن والزجاج والخرق والريش والقطران والبلاستيك والخشب والقمامة والزبل واللحوم والورق والكرتون.
المادة 14
المادة ( 14) :
أ- يحظر على اي شخص ان يصرف، او يتسبب او يسمح بتصريف، المواد والفضلات والسوائل المبينة ادناه، اذا رأى المدير انها
تلحق ضررا بالمجاري ومنشآتها، او تلحق ضررا او ازعاجا بالناس، او ممتلكاتهم الخاصة او العامة:-
1- اي سائل او بخار درجة حرارته اعلى من (65) درجة مئوية، و
2- اية فضلات او سوائل تحتوي على زيوت او شمع او شحوم، مستحلبة او غير مستحلبة تزيد نسبة تركيزها عن 100 ميلغرام في
اللتر الواحد، او تحتوي على مواد تتجمد او تصبح لزجة في درجة حراره بين صفر و65 درجة مئوية.
3- اية سوائل او فضلات تحتوي على مواد حديد، نحاس او زنك او مواد سامة، او اية فضلات تحتاج الى نسبة عالية من الكلورين
عند التعقيم وذلك عندما تكون هذه المواد بكميات اعلى من الحد الذي يقرره المدير ، و
4- اية سوائل او فضلات تحتوي على مواد حامضة مركزة تتفاعل مع الحديد او محاليل مركزة لتغطية الصفائح، متعادلة كانت
او غير متعادلة، او
5- اية سوائل او فضلات تحتوي على مادة الفينول او اية مواد تعطي بعد عملية التصفية، طعما او رائحة بدرجة اعلى من الحد
الذي يجيزه المدير، و
6- اية مواد اشعاعية نصف حية (فعالة) او مركزة بكمية اعلى من المقدار الذي تجيزه القوانين والانظمة ، و
7- اية سوائل او فضلات حموضتها اكثر من (5ر9) ، و
8- اية مواد تنتج، او تسبب، تركيزا غير اعتيادي في المواد المعلقة (كالجير وبقاياه) او المحلولة (كملح الطعام وكبريتات
الصوديوم) او تحدث تلوينا زائدا (كفضلات الدباغة ومحاليلها النباتية) ، او تنتج (ب.و.د.B.O.D.) عالي، او تخلق الحاجة
الى نسبة عالية من الكلورين للتعقيم او تسبب معدل تصريف عالي مركز (SLUG)، و
9- اية سوائل او فضلات تسبب انخفاضا في درجة التصفية دون الحد المقرر.
ب- عندما ينظر المدير بامر السماح بالقيام باي عمل من الاعمال المشار اليها بالفقرة (أ) من هذه المادة عليه مراعاة
الامور التالية:-
1- كمية المواد بالقياس لمعدل الجريان في المجرى وسرعته، و
2- المواد المصنوع منها المجرى، و
3- الطريقة المعتمدة في عملية التصفية، ودرجة التصفية المقررة وسعة مجمع التصفية.
المادة 15
المادة 15:
اذا تبين للمدير ان السوائل او الفضلات التي تصرف على المجرى العام تحتوي على اي من المواد الممنوعة بموجب المادة
(14) من هذا النظام فيجوز له.
أ-منع تصريف تلك السوائل والفضلات على المجرى العام، او
ب- تكليف المالك بعمل تصفية اولية مناسبة للسوائل والفضلات، لفصل المواد المضرة منها، قبل تصريفها على المجرى العام،
او احداث تعديل في نسبة تركيزها، وذلك حسب التعليمات والمواصفات المقررة من قبل الامانة، او
ج- تكليف المالك بدفع مبلغ اضافي الى الامانة لتغطية ما تتكبده الامانة، من نفقات اضافية في عملية التصفية بسبب تصريف
مثل تلك الفضلات على المجرى العام.
المادة 16
المادة 16:
اذا كلف المالك بعمل تصفية اولية للفضلات السائلة (وبصورة خاصة الفضلات الصناعية )، فعليه ان ينشيء الاجهزة الخاصة
بهذه التنقية، حسب مواصفات وتعليمات الامانة وان يضمن عملها بشكل فعال دائما، وان يقوم بصيانتها بصورة مستمرة.
المادة 17
المادة 17:
تخضع جميع الفضلات والسوائل الجارية في اي مجرى خاص او عام من حين لاخر للفحص المخبري حسب الطرق القياسية .
المادة 18
المادة 18:
يحظر على اي شخص غير مفوض احداث اي كسر او ان يكشف او يفتح اي جزء من منشات المجاري.
المادة 19
المادة 19:
يحق للمدير، او من يفوضه، الدخول الى الممتلكات الخاصة والعامة من اجل الكشف والتفتيش على منشآت المجاري الخاصة والتأكد
من مطابقتها لاحكام هذا النظام، على ان يحمل بطاقة هوية خاصة بعمله ولا يحق له ان يتدخل في الشؤون الصناعية وطرق الصناعة
التجارية في المصانع او في المعامل او المشاغل الا بالقدر الذي يتعلق بتصريف الفضلات السائلة والامور التي تشملها
احكام هذا النظام، ويحق للمالك طلب التعويض عن اية اضرار تلحق به من جراء ذلك.
المادة 20
المادة 20:
كل من يخالف احكام هذا النظام يحظر خطيا من قبل امانة العاصمة لازالة المخالفة ضمن مدة معقولة وفي حالة تخلفه عن القيام
بما طلب منه، يجوز للامانة ان تقوم بالعمل المطلوب ويحصل ما تتكبده في سبيل ذلك، كما تحصل اموال البلدية الاخرى.
المادة 21
المادة 21:
يحدد مجلس امانة العاصمة بقرار يصدره وينشره للعموم مقدار الرسوم المار ذكرها في هذا النظام.
المادة 22
المادة 22:
تقوم وزارة المالية بجباية ما يخص امانة العاصمة من المساهمة المنصوص عنها في المادة (3) من قانون المجاري العامة
رقم (1) لسنة 1965 وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 23
المادة 23:
تلغى أية انظمة او تعليمات بالقدر الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.
1965/4/28