نظام المتحف الوطني / صادر بالاستناد الى المادة 31 من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المتحف الوطني لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الاثار المعمول به .
الوزير: وزير السياحة والاثار.
المتحف: المتحف الوطني.
المجلس : مجلس امناء المتحف.
الرئيس : رئيس المجلس.
اللجنة : لجنة ادارة المتحف.
المدير : مدير المتحف.

المادة 3

يتولى المتحف في سبيل تحقيق اهدافه المحددة في القانون المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه تشجيعاً للسياحة الاثرية وتعزيزاً للانتماء الوطني .
ب-اقامة البرامج التعليمية لرفع سوية الوعي بالتراث التاريخي والحضاري والطبيعي لدى المواطنين.
ج- اعداد برامج تدريب العاملين في المتحف وتأهيلهم في المجالات التي تتعلق بعمل المتحف.
د-اقامة معارض داخلية واعداد برامج محاضرات وندوات تتعلق بالتراث التاريخي والحضاري للمملكة.
هـ- اقامة معارض خارج المملكة والمشاركة في المعارض الخارجية ضمن انشطة التبادل الثقافي عربياً ودولياً للتعريف بالتراث
الحضاري الاردني وترويج السياحة الاثرية.
و- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالاعمال التراثية التاريخية والحضارية ودعمها و العمل على نشرها.
ز- تبادل الخبرات العلمية والتدريبية مع المؤسسات والمعاهد الوطنية والعربية والدولية والتعاون معها في هذا المجال.
ح-اعداد برامج لتشجيع السائحين على اطالة مدة اقامتهم في المملكة.

المادة 4

أ-1- يتكون المجلس من رئيس وعضوية ما لا يزيد على اربعة عشر شخصا من ذوي الفكر والخبرة يتم تعينهم لمدة اربع سنوات
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ويتم بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويته على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
2-يمثل الرئيس المتحف لدى الغير .
3- ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه يتولى مهامه عند غيابه.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم السياسة العامة للمتحف ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها0
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف.
3- اقرار الموازنة العامة السنوية للمتحف ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
4- العمل على تأمين الموارد المالية وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة (31) من القانون 0
5-اقرار مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها.
6- تعيين مدقق حسابات قانوني للمتحف بناء على تنسيب اللجنة وتحديد اتعابه بموجب قرار تعيينه.
7-اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسباً للتوقيع عليها.

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه.
ب- للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له
حق التصويت على قراراته.

المادة 6

أ- يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس مدير للمتحف على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وعلاواته
وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه.
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن كل من المجلس واللجنة.
3-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف وعرضه على اللجنة.
4- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال المتحف وميزانيته السنوية وحساباته الختامية عن السنة المالية
المنتهية وعرضها على اللجنة.
5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال.

المادة 7

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة اداره المتحف) برئاسة المدير وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس على ان يكون احدهم من كبار
موظفي المتحف وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- تتولى اللجنة المهام و الصلاحيات التالية:-
1-متابعة تطبيق البرامج الموضوعة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف.
2-دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والاجنبية تتعلق باهداف المتحف ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
3- تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن .
4-صرف مكافآت للعاملين والخبراء بناء على موافقة المجلس.
5-الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وعرضها على المجلس.
6-الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية والحسابات الختامية للسنة المنتهية لعرضها على المجلس .
7-اقتراح مقدار البدل الذي يتقاضاه المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها ورفعه الى المجلس.

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من المدير مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة
من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها .

المادة 9

المادة9-\
يكون للمتحف موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 10

أ- يعتبر العقار والمتحف المقام عليه بجميع انشاءاته وموجوداته ملكاً لخزينة الدولة وللمجلس استعمالها بما يلزم لتحقيق
اهداف المتحف.
ب- اذا حُلّ المتحف لاي سبب فينتهي حقه في استعمال العقار والمتحف المقام عليه ، وتؤول امواله غير المنقولة الى الخزينة
العامة ، كما تؤول امواله المنقولة الى دائرة الاثار العامة.

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون
الموظفين والعاملين فيه وسائر شؤونه الادارية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق