نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية صادر بالاستناد الى المادتين (3،48) من قانون الآثار القديمة رقم (26) لسنة 1968

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المتحف: المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية القائم حاليا والمؤسس باشراف نادي احياء التراث الشعبي
المجلس: مجلس ادارة المتحف المشكل بموجب هذا النظام للاشراف على ادارة المتحف وشؤونه المالية

المادة 3

هدف المتحف جمع التراث الشعبي من الحلي والملابس الشعبية الاردنية وعرضها على الجمهور.

المادة 4

أ- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الجهة المختصة مجلس ادارة المتحف من:
1- ممثل عن دائرة الآثار العامة
2- ممثل عن مؤسسة رعاية الشباب
3- ممثل عن نادي احياء التراث الشعبي
4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار / سلطة السياحة
5- ممثل عن وزارة الثقافة الاعلام / دائرة الثقافة والفنون
6- ممثل عن وزارة المالية
ب- يعين مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبا للرئيس
ج- لمجلس الوزراء حل المجلس لاي سبب وتعيين لجنة لادارة المتحف

المادة 5

تخضع قرارات المجلس لتصديق وزير السياحة والآثار الذي له ان يقرها او يرفضها او يعد لها مع بيان الاسباب.

المادة 6

يعقد المجلس جلساته بناء على طلب الرئيس او نائبه مرة في كل شهر على الاقل ويكون النصاب قانونياً بحضور اربعة اعضاء.

المادة 7

أ- يتولى المجلس ادارة المتحف ويعمل على تطبيق القوانين والانظمة الحكومية ويتعاون مع الجمعيات والهيئات والمتطوعين
للاستفادة من خبراتهم.
ب- يختص المجلس بتعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وزياداتهم كما يختص بتحديد اوقات زيارة المتحف.

المادة 8

تتكون ميزانية المتحف من:
1- ما ترصده الدولة من مخصصات في موازنة الدولة العامة.
2- ما يحصل عليه من تبرعات
3- حصيلة الرسوم المفروضة على زوار المتحف
4- أية موارد أخرى

المادة 9

يستوفى من زوار المتحف رسم زيارة وفقا للترتيب والشروط المنصوص عليها في النظام المالي للمتحف.

المادة 10

يكون لمجلس الادارة حق التصرف في الاموال المخصصة للمتحف ويفوض اثنين من اعضائه بالتوقيع على المعاملات المالية للمتحف،
وفق نظام مالي خاص يوضع لهذا الغرض.

المادة 11

في حالة الغاء المتحف تعود جميع ممتلكاته الى المتحف الشعبي التابع لدائرة الاثار.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق