نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المتحف:المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال 0
المجلس:مجلس ادارة المتحف 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير المتحف 0

المادة 3

يهدف المتحف الى تحقيق ما يلي :-
أ?-الحفاظ على الارث التاريخي الذي يجسد مسيرة جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه
الزاخرة بالاحداث ، وبصورة خاصــة السيارات والاليات التي كان يستعملها او يهتم بها جلالته 0
ب?-اعطاء صورة واضحة عن الاردن وسرعة تطوره على مدى تاريخه ، وذلك من خلال التطور الذي طرأ على
حياة جلالته خاصة ، والمناسبات الوطنية والرسمية التي جرت في عهده 0
ج- اتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المتحف والاطلاع على معالمه واعتباره وسيلة لتعريف الزوار بتاريخ الاردن
وتاريخ الهاشميين 0
د- اقامة معارض داخلية واعداد برامج وندوات ومحاضرات فيما يتعلق بأهداف المتحف 0
هـ- تبادل الخبرات العلمية والعملية والتدريبية مع المؤسسات والجهات المحلية والخارجية التي تعنى بالمحافظة
على التراث وبشكل خاص الاليات 0
و- الترويج للسياحة داخل الاردن من خلال استعراض منجزات ومقتنيات المتحف من آليات وما شابهها 0

المادة 4

أ- يكون للمتحف مجلس يتكون من رئيس يعين بارادة ملكية سامية وستة اعضاء على النحو التالي :-
1-امين عام الديوان الملكي الهاشمي 0 نائبا للرئيس
2-امين عمان 0
3-مدير المتحف 0
4-مدير عام نادي السيارات الملكي 0
5-عضوين يعينهما رئيس المجلس 0
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1- اقرار السياسة العامة للمتحف واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها 0
2- اقرار الهيكل التنظيمي للمتحف 0
3- اقرار الموازنة السنوية للمتحف 0
4- اقرار الاتفاقيات وتفويض من يراه مناسبا للتوقيع عليها 0
5- تحديد مقدار الاجور المقرر دفعها عند دخول المتحف 0

المادة 5

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية
اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0

المادة 6

أ- يعين مدير المتحف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشــراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه 0
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف 0
4- تمثيل المتحف لدى الغير 0
5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس 0

المادة 7

تتكون واردات المتحف من :-
أ?-ما يخصصه الديوان الملكي من موازنته 0
ب?-ريع نشاطات المتحف 0
ج- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس 0

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق