نظام المالي للبلديات/ الصادر بالاستناد الى المادة (34) من قانون رقم 9 لسنة 1938

المادة 1

المادة 1- توخياً للغرض المقصود من هذا النظام تعني كلمة:
أ- المتصرف: محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام او اي مرجع اداري آخر قد تكون احدى البلديات مرتبطة به.
ب- مأمور المحاسبة: (رئيس المجلس البلدي ، محاسب البلدية ، جابي الواردات او اي موظف آخر ذا مسؤولية نقدية او مالية
مرتبطة رأساً بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او أي موظف اعطي سلفة نفقات او حوالة مالية ).

المادة 2

الفصل الاول
في الواجبات العامة لموظفي البلديات
المادة 2- واجبات رئيس المجلس البلدي
رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين ادارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب
بممارسة الواجبات التالية:
1- التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا النظام.
2- مراقبة استيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين جبايتها في اوقاتها.
3- ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ما تنفقه من جميع الاموال على اختلاف انواعها ايراداً او
مصرفاً فوراً وقيدها في فصولها وموادها دون تأخير.
4- ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على اموال البلدية على اختلاف انواعها وعلى التأمينات وخواتم
الاوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص.
5- ان يشرف على من يناط به استلام اموال البلدية وانفاقها من موظفي دائرته وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس
او اهمال وذلك بالمراجعة والتدقيق الكافيين.
6- ان ينتبه كيلا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يخبر المجلس البلدي والمتصرف كتابة بأي
تبذير او نقص يقع بسبب نفاد المخصصات او عدم وجودها.

المادة 3

المادة 3- واجبات المحاسب – محاسب البلدية مسؤول شخصياً ومالياً في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية
وعن ملاحظة سير جباية الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت
مسؤوليته.

المادة 4

المادة 4- واجبات مأموري المحاسبة – على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله:
1- ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها.
2- ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الاموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها.
3- ان يتخذ الوسائل اللازمة من اجل المحافظة على جميع اموال البلدية والتأمينات وخواتم دمغ الاوزان والمقاييس والمكاييل
وقسائم الوصولات والرخص.
4- ان ينتبه كيلا يدفع أي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يلفت نظر رئيس المجلس البلدي كتابة الى
اي تبذير او نقص بسبب نفاد المخصصات او عدم وجودها.
5- ان يهيء جميع البيانات والجداول المالية في اوقاتها.
6- ان يجيب دون تأخير على اي استيضاح من استيضاحات دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات الذي يوجه اليه وان يعطي البيانات
والمعلومات المطلوبة منه بصورة كاملة.

المادة 5

المادة 5- واجبات الشرطة ومأموري التفتيش – على دائرة الشرطة ومأموري تفتيش البلدية التحقق من ان اية مهنة او حرفة
او صناعة او عمل يتطلب رخصة بموجب القانون لم يجر تعاطيها دون الحصول على تلك الرخصة.

المادة 6

الفصل الثاني
الميزانية
المادة 6- تقديم موازنة البلدية – ينظم المجلس البلدي مع المتصرف ميزانية البلدية السنوية ويقدمها الى رئيس الوزراء
قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة مرفقة بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة
الذين تتناولهم المادة السابعة من قانون البلديات لسنة 1938.

المادة 7

المادة 7- شكل الميزانية – تقدم الميزانية وفق الانموذج المقرر لها معززة بالايضاحات والتفصيلات التي تتعلق بأي خروج
منها عن ميزانية السنة الحاضرة المصدقة.

المادة 8

المادة 8- مرجع تصديق الميزانية – يصدق رئيس الوزراء على الموازنة بشكلها النهائي بعد الاستئناس بملاحظات لجنة البلديات
الاستشارية.

المادة 9

المادة 9- حدود الصرف ريثما تصدق الميزانية – الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال
والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة واللاحقة.

المادة 10

المادة 10- الموازنة بشكلها النهائي – عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل
الذي وضعت فيه وتصبح بما اشتملت عليه من وظائف ومخصصات قابلة التنفيذ.

المادة 11

المادة 11- نقل المخصصات – يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي
ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى أخرى بشرط ان لا يعتبر النقل واقعاً قبل الحصول على موافقة
رئيس الوزراء الخطية.

المادة 12

الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 12- الترخيص بالصرف – ان الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي:
1- ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني
2- لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات المعينة في الموازنة ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق المبينة
ادناه:-
1- براءة التشكيلات.
2- براءة زيادة مرتبات.
3- حوالة مالية.
3- عندما تكون المواد الواردة في الموازنة تتعلق بمستخدمين غير تابعين لاحكام براءات التشكيلات كرواتب شرطة البلدية
ومستخدمي مصلحة التنظيفات والرش وغيرهم فانه ينبغي ان يتحاشى الموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات وقوع التجاوز
في صرفها سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين أم من ناحية معدل الرواتب او الاجور.
4- براءة التشكيلات.
يصدر رئيس البلدية براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبتة لها
مواد خاصة في موازنة البلدية العامة يذكر فيها المراجع التي اقترن بموافقتها التعيين حسب احكام المادة السابعة من
قانون البلديات.

المادة 13

المادة 13- براءة زيادة المرتبات السنوية
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي
اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها التعيين) وتصدر براءة التشكيلات
وزيادة المرتبات على خمس نسخ تحفظ نسخة منها بديوان البلدية وترفع نسخة عنها الى المتصرف ونسخة الى رئيس الدائرة المختص
ونسخة الى ديوان محاسبة البلدية ونسخة لدائرة تدقيق وتحقيق الحسابات وينظم المجلس البلدي نماذج هذه الاوراق.

المادة 14

المادة 14- الحوالات المالية – تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي
بالاستناد الى مقررات يصدرها المجلس البلدي.
1- جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات
2- مواد الاشغال والخدمات المتكررة وتصدر الحوالات المذكورة على ثلاث نسخ نسخة منها الى محاسب البلدية ونسخة الى الموظف
المرخص له بالصرف وتحفظ النسخة الثالثة بديوان البلدية وعلى المرخص له بالانفاق ان يكون مقيداً بالمبلغ المذكور وبالمدد
المحددة فيها ويتبع للحوالات المالية انموذج خاص يضعها المجلس البلدي.
3- يمسك محاسب البلدية ورؤساء الدوائر فيها دفاتر للمخصصات يبين فيها بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة
والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالانفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة (اي التي لم تدفع
بعد).

المادة 15

المادة 15- دفاتر المخصصات التي يمسكها الموظفون الذين اعطيت لهم حوالات مالية
على الموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونهما فصول ومواد النفقات ورقم
وقيمة الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت ولم تدفع وذلك على اساس تخصيص حسابات لكل مادة في الدفاتر
المذكورة.

المادة 16

المادة 16- اصدار الحوالات المالية لكل نصف سنة
لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب
خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما يمكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم من
المخصصات في بداية كل نصف سنة احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات
ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالة المالية قبل انتهاء
مدتها.

المادة 17

المادة 17- مدة اعتبار الحوالات المالية
ينتهي الترخيص المعطى بالحوالات المالية في اليوم الاخير من السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحوالة.

المادة 18

المادة 18- يجب ذكر الحوالات المالية في المستندات
على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي
تجيز لهم الصرف وان يستنفدوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في مستند الدفع الى حوالة مالية جديدة واذا
ذكرت حوالتان ماليتان في مستند ما من اجل مادة واحدة فيجب ان يعين الموظف الذي صدرتا باسمه في المستند بالضبط مقدار
المبلغ المتعلق بكل من تينك الحوالتين.

المادة 19

المادة 19- استنفاد الحوالة المالية قبل اوانها
اذا نفدت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت
الحوالة باسمه ايضاحاً تاماً خطياً الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.

المادة 20

المادة 20- نقل الحوالات المالية
يجوز نقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف آخر على النموذج الخاص.

المادة 21

المادة 21- اعطاء معلومات عن المصروفات الواقعة والمبالغ المقرر دفعها الى رئيس البلدية
على كل موظف يناط به انفاق النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يقدم الى رئيس البلدية في نهاية كل شهر تفاصيل المبالغ التي
انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ولرئيس البلدية ان يطلب الى من انيط به انفاق النفقات ان يقدم الجداول في اي
وقت كان ايضا.

المادة 22

المادة 22- المصروفات المستردة
تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها على شرط ان لا تكون
من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.

المادة 23

المادة 23- مسؤولية الموظفين
مأمورو المحاسبة الذين يستنفدون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراءات التأديبية
ومأمورو المحاسبة الذين يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات والحوالات المالية التي هي تحت مراقبتهم والموظفون
الذين يسببون في تحقيق مبالغ دون ترخيص خطي من الموظف المكلف بمراقبة المخصصات او الحوالة المالية يعدون مسؤولين شخصيا
ويجوز للبلدية ان تضمنهم.

المادة 24

المادة 24- حوالات الاشغال والخدمات المتكررة
لا تصدر الحوالة المالية المتعلقة بالاشغال والخدمات العامة ما لم يكن ذلك مستنداً الى تعهد اقره المجلس البلدي او
موافقة اصدرها بتأمين العمل من قبل البلدية مباشرة تحت اشراف من يوكل اليه ذلك من قبل المجلس البلدي اذا كان للعمل
ظروف تستلزم تأمينه بدون تعهد.

المادة 25

الفصل الخامس
المقبوضات
تقديم المستندات
المادة 25- مستندات المقبوضات – كل دفعة من المقبوضات داخلة في الحساب يجب ان تعزز بمستند ينظر وفق الانموذج المعين
بموجب هذا النظام.

المادة 26

المادة 26- مستندات القبض والجداول المؤيدة لها
ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزاً لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ
التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات
التي اعطاها قابضوا الاموال المذكورون وذلك مع القيم التي قبضوها من كل مادة من مواد الواردات او المقبوضات الاخرى.

المادة 27

المادة 27- جدول القبض – ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل
نوع من الرخص وغيرها جدولا على حدة وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع على الجدول ثم في
نهاية كل شهر تجمع الجداول ويدقق فيها من قبل المحاسب وتعارض بالمبالغ المقيدة في دفتر الصندوق وبقسائم الرخص وغيرها
مما يكون قد اصدر منها

المادة 28

المادة 28- المسؤولون عن تقديم المستندات
على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة
اميين او اشخاصاً غير خبيرين بتنظيم المستندات من غير موظفي البلدية فيساعدهم المحاسب على تنظيمها.

المادة 29

المادة 29- التفاصيل الواجب ادخالها في المستندات
أ- على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية
وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظمت وفق الاصول من جميع النواحي.
ب- في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ المحصلة بواسطة قبض الاموال الى صندوق البلدية وما يتحقق على الواردات من نفقات
تدخل في حساب المصروفات وتعزز بمستندات رسمية.

المادة 30

المادة 30- ادخال التغيير في المستندات
اي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.

المادة 31

المادة 31- تصنيف المستندات
تصنيف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتني بالتثبت من ان المستندات
قد صنفت وفق فصول ومواد الموازنة المرعية الاجراء.

المادة 32

المادة 32- السلفات المستردة – مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان (سلفات مستردة) على ان يلي هذا العنوان عنوان
الحساب الفرعي الذي قيدت فيه السلفة عند دفعها او اي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك.

المادة 33

المادة 33- المصروفات المستردة
1- المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المتكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات
(المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة.
2- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات المتكررة الوقوع في ذات السنة المالية تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي
صرفت منها.
3- المسترد من المصروف بغير حق من النفقات فوق العادة يقيد في حساب الفصل والمادة التي صرف منها دون تقيد بالسنة التي
جرى فيها الصرف انما ذلك على شرط وجود هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد
كما في الفقرة (1) المذكورة في اعلاه.

المادة 34

المادة 34- التأمين ومبيعات لوازم البلدية
أ- تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير
حق حسب احكام المادة (33).
ب- تقيد اثمان اموال البلدية المباعة في حساب واردات اللوازم المباعة وما يباع من اللوازم التي تحققت على حساب النفقات
تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرفت منها اذا كانت من حساب ذات السنة المالية.

المادة 35

المادة 35- ترقيم المستندات
ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعداً شهراً فشهراً حسب ترتيب القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو
وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.

المادة 36

المادة 36- المبالغ المقبوضة من قبل مأموري المحاسبة
1- على جميع الموظفين خلا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اية اموال اخرى
تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يومياً او في اقرب فرصة لا تتجاوز الاسبوع
أ- على رئيس المجلس البلدي ان يتحقق من ان موظفي دائرته المسؤولين عن تحصيل اموال البلدية قد دفعوا المبالغ التي قبضوها
واعطوا حسابا عنها كما هو معين في المادة السابقة وعلى المحاسب ان يخبر رئيس المجلس البلدي خطياً بأي تقصير يقع من
هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.
ب- اما الموظفون الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوعاً ما فيجوز لرئيس البلدية تجنباً للصعوبة الناشئة عن توالي الدفع
في مدد قصيرة ان يوافق على دفع المقبوضات الى محاسب البلدية في الاوقات التي يحددها بدلا من دفعها يومياً على شرط
انه اذا زاد المبلغ المحصل في هذه الفترة على خمسين جنيهاً فيجب ان يدفع فوراً وعلى كل الاحوال ينبغي ان يقدم حساباً
عن مثل هذه المقبوضات في اليوم الاخير من الشهر او قبله.

المادة 37

المادة 37- مقبوضات قابضي الاموال
يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على
دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييداً لاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه عليه ان يعارض ذلك الدفتر بقسائم الوصولات
التي اعطاها قابض المال ويقيد تاريخ الدفع على ظهر قسيمة اّخر وصول اعطاه ويذكر عليها ايضاً مجموع المبلغ المدفوع
اليه ويجب ان لا يدفع اي جزء من مرتب قابض المال ما لم يقدم حساباً عن جميع الاموال التي حصلها.

المادة 38

المادة 38- المقبوضات من غير قابضي المال
عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي اموال البلدية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى محاسب البلدية بلا ابطاء وان يستحصل
على وصول بالقيمة التي دفعها.

المادة 39

المادة 39- حفظ النقد والمستندات ذات القيمة
جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية
المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول ولا يجوز
لاي موظف بلدية ان يحفظ في اي صندوق حديدي عائد للبلدية وهو في عهدته او ان يسمح بأن يحفظ فيه أية اموال غير اموال
البلدية او غير اية اموال يكون ملزماً بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته.

المادة 40

المادة 40- استعمال اموال البلدية بصورة غير مشروعة
لا يجوز استعمال اموال البلدية بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي
موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى البلدية.

المادة 41

المادة 41 – جباية الاموال المتحققة على موظفي البلدية – اذا صادق أي مأمور محاسبة في أي وقت صعوبة في جباية اموال
مستحقة على موظفي البلدية او غيرهم فعليه ان يبلغ ذلك الى رئيس البلدية في الحال بصورة رسمية.

المادة 42

المادة 42- تعطى وصولات عن جميع المبالغ المحصلة – على المحاسب اعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على خلاف
ذلك (كطوابع عقود الايجارات وغيرها) ولا يعطى وصولات عن الرخص لان الرخصة نفسها تقوم مقام الوصول.

المادة 43

المادة 43- شكل الوصول – على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات ورخصاً من دفاتر او اوراق ذات قسائم مطبوعاً عليها ارقام
متسلسلة ويجوز استعمال تذاكر مطبوعة لأغراض معينة اذا صودق على ذلك

المادة 44

المادة 44- عدم تقطيع او تقسيم الدفاتر – يجب ان لا تقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ اروماتها وقسائمها
سالمة.

المادة 45

المادة 45- التوقيع على الوصولات – توقع الاروم في جميع الوصولات او الرخص من قبل الموظف الذي يعطيها وكذلك من قبل
الدافع ان امكن.

المادة 46

المادة 46- التغيير في الوصولات – يجب في جميع الحالات ان يوقع الدافع على اي تغيير يحدث في الاروم او في قسائم الوصولات
او الرخص وعلى الموظف المستلم ان يتأكد من حصول ذلك والا يعرض نفسه للضمان.

المادة 47

المادة 47- الوصولات الملغاة – يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة
وان يلصق الوصول المبطل بصورة متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف
المسؤول معرضاً نفسه للضمان ويجب ان تقيد ارقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الاصول بالتسلسل في الجدول او في المستند
المنظم بشكل جدول او في دفتر الصندوق وفي هذه الاحوال يجب ان لا يظهر قيد في (عامود النقد) ويجب ان تكون كلمة (مبطل)
حذاء الرقم.

المادة 48

المادة 48- اعلان عمومي – على مأموري المحاسبة ان يضعوا اعلاناً في محل ظاهر من كل مكتب لدفع النقود يلفت فيه النظر
الى وجوب طلب وصول مطبوع مقابل مبلغ النقود الذي دفع بتمامه.

المادة 49

المادة 49- كيفية جباية اموال البلدية
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها لتحصيل الرسوم والضرائب
الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بطريق جبايتها مباشرة من قبل محاسب البلدية او جبايتها تبعاً
للطريقة التي يلاحظ انها اكثر ضماناً لمصلحة البلدية على ان يوضح كل نوع بنوعه.

المادة 50

(الفصل السادس – المدفوعات )
اثبات المدفوعات في المستندات
المادة 50- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 51

المادة 51- تقديم الطلبات
تسلم مستندات رواتب الموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم
العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظيم مستندات موظفي الادارة وتجهز جميعها لتدفع ان امكن قبل
يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام كاملة.

المادة 52

المادة 52- مستندات على حدة
تستعمل بقدر الامكان مستندات على حدة من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم مختلفة
وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطي فيها ترخيص (حوالة مالية) على حدة لكل خدمة اما في حالة الرواتب والعلاوات
التي تدفع الى المصارف لحساب الموظفين فيجب ان تستعمل مستندات على حدة لكل مصرف او فرع منه.

المادة 53

المادة 53- التفاصيل يجب ان تبين في المستندات
يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتدرج فيها ايضاً
التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:-
1- اسم الطالب.
2- الوظائف والارقام والكميات والمسافات والاسعار.
3- الاشارة الى العقود.
4- الاشارة الى ارقام وتواريخ مستندات الامانات في حالة ردها.
5- الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية وما شاكلها.
6- الترخيص من اجل الصرف يكون كما يلي:-
أ- براءة التشكيلات (يجب ان تربط نسخة عنها بأول مستند للرواتب).
ب- براءة زيادة الراتب.
ج- الحوالة المالية (يذكر رقم الحوالة المالية).

المادة 54

المادة 54- الحسميات من الرواتب – السلفات اواية مبالغ اخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع.

المادة 55

المادة 55- كيفية حساب الدفعات عن مدد معينة – تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب
السنوي والمرتب عن جزء من الشهر يحسب بنسبة عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر اربعة
من واحد وثلاثين من المرتب الشهري ومرتب سبعة ايام من شهر نيسان يعتبر (7) من ثلاثين من المرتب الشهري والمرتب (9)
ايام من شهر شباط يعتبر (9) من (28) من المرتب الشهري وفي السنة الكبيس يكون (9) من (29) يوماً.

المادة 56

المادة 56- العقود – يجب ان يزود رؤساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب
للدفع وان تحفظ هذه العقود بأعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود لمدير تدقيق وتحقيق
الحسابات وفي حالة مشترى الاشياء بمقتضى اسعار او اثمان متفق عليها بعقود تذكر هذه الاسعار والاثمان كما جاءت في
العقد وترتب اسماء الاشياء كما هي مرتبة في الجدول المضموم الى العقد ، اما الاشياء غير المذكورة في العقد فتقدم
من اجلها قائمة حساب على حدة.

المادة 57

المادة 57- مستندات فرعية – في الاحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون
وصولاتها كمستندات فرعية وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسوراً واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب
المذكورة ما لم يبينوا بصورة مرضية ان الحصول عليها كان متعذراً.

المادة 58

المادة 58- الشهادات على المستندات – ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند
ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة
هي بمقتضى العقد او بمقتضى التعريفة المتفق عليها او انها معتدلة ومعقولة بنسبة الاسعار المحلية الرائجة وان الترخيص
قد استحصل عليه كما هو مذكور وان حساب المبالغ المدرجة فيه وجمعها قد روجع ووجد صحيحاً من الوجهة الحسابية وان
الشخص المذكور في المستند هو صاحب الاستحقاق وان قيمة المستند قد صنفت بصورة صحيحة ويجب الانتباه الى شطب الكلمات
المتعاقبة حتى تصبح الشهادة مطابقة للواقع.

المادة 59

المادة 59- شهادات خاصة
تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها
والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدم بموجبها:-
(1)-علاوات او بدلات الوسائط النقلية.
اّ -المحسوبة علىاساس نسبة شهرية معينة.
1- الحيوانات وبدلات العلف.
تتضمن الشهادة ان المطالب قد اقتنى الحيوان بالفعل (على ان يذكر نوعه) وانفق عليه في غضون المدة التي طلب العلاوة
الشهرية عنها وانه لم يأخذ من البلدية علفا.
2- السيارات او الدراجات تتضمن الشهادة ان المطالب حافظ على سيارته او دراجته الخاصة وانها كانت صالحة للاستعمال
في غضون المدة التي قدم الطلب من اجلها.
ب- النقل على اساس المسافة.
3- السيارات الخصوصية – تتضمن الشهادة ان عدد الكيلومترات الذي بني عليه الطلب قطع بالفعل بسيارة المطالب الخاصة
وفي اعمال رسمية وان المبلغ المطالب به صحيح من جميع الوجوه .
4- السيارات او وسائط النقل الاخرى العمومية (المستأجرة) تتضمن الشهادة انه لم يتيسر ان يركب المطالب في السكة الحديدية
او في وسائط النقل التي تخص البلدية وان السفرة قد تمت من اجل اعمال رسمية (مع بيان ماهية تلك الاعمال) وان المبلغ
المطالب به موافق لتعريفة الاجور وانه معتدل ومعقول وان المسافة المبينة في الطلب هي حسب اعتقاد المطالب صحيحة.
5- السيارات او العربات في المدن – تتضمن الشهادة ان السفرة قد قام بها المطالب من اجل اعمال رسمية (ويجب بيان ماهية
تلك الاعمال) وان الاجور الاعتيادية التي تؤخذ لقاء استئجار سيارة او عربة من النوع المعد للايجار وان المسافات
المبينة في الطلب هي بحسب اعتقاد المطالب صحيحة.
(2)- المياومات ( تستعمل من اجلها الشهادات الخاصة المطبوعة على المستندات).
(3)- الاشغال التي يقام بها بالتعهد:
يجب ربط الشهادة بالمستند يتضمن ان العمل قد تم بأتقان وفي حالة التأديات على الحساب يذكر في الشهادة ان قيمة الشغل
الذي تم تبلغ كذا جنيهاً او ملاً ويجب ان لا يتجاوز المبلغ الموافق على دفعه قيمة الشغل المشهود بأنه قد تم.
(4)- المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية يذكر في شهادتها ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة وان
المطالب بها دفعها فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.
(5)- مشترى لوازم:-
1- يذكر في الشهادة ان المواد استلمت وقيدت في سجل اللوازم بموجب مستند الادخالات رقم 00000 تاريخ00000000.
2- او ان اللوازم قابلة للاستهلاك ولم تقيد في سجل اللوازم.

المادة 60

المادة60- رفض المطالب على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا أية مطالبة
لم يصدق عليها بمقتضى المادة السابقة.

المادة 61

المادة 61- شهادات اثبات الحياة
في حالة الرواتب الواجب دفعها الى مصرف او وكيل عن موظف غائب بالاجازة يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف في قيد
الحياة.

المادة 62

المادة 62- المجموع يجب ان يكون كتابة ورقماً
يجب ان يدرج مجموع المبالغ المبينة في جميع المستندات كتابة ورقماً.

المادة 63

المادة 63- التضمين الناشئ عن شهادات غير صحيحة
في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا
ويقيد المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما بعد.

المادة 64

المادة 64- التغيير في المستندات – كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب
الاستحقاق حسبما يكون ذلك ضرورياً.

المادة 65

المادة 65- تصنيف المستندات – في حالة المصروفات الحقة اي الجارية بموجب الميزانية – يجب ان يبين في المستند فصل
ومادة الصرفيات وتتخذ اساساً لذلك الميزانية المصادق عليها.

المادة 66

المادة 66- رد الامانات
تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيها بصورة خاصة
عنوان الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول صندوق البلدية بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكنا ويجب ان يتضمن
مستند الدفع في جميع الاحوال اشارة الى رقم مستند القبض وتاريخه.

المادة 67

المادة 67- الواردات المردودة
ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي:-
أ- يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جرى استيفاؤها على وجه الصحة ويستند
في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول الخرج الخاصة بالبلدية ذات العلاقة.
ب- يقيد في حساب (الواردات المردودة) جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها
في سنة مالية واحدة ويشار في مستندات الدفع الى مواد وفصول الواردات التي سترد منها تلك المبالغ.
ج- تقيد المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يطلق عليها
عنوان (المردود من واردات السنين السابقة).
د- لا ترد الواردات فيما خلا الاحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بترخيص من رئيس الوزراء.

المادة 68

المادة 68- تسجيل المستندات
حالما تقدم المستندات للمحاسب يجب ان تختم بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بأرقام شهرية متسلسلة من واحد
فصاعداً.

المادة 69

المادة 69- واجبات مأموري التدقيق
كل مستند يجب ان يدقق من قبل مأموري يقوم بهذه الوظيفة على ان يوقع هذا المأمور عليه قبل احالته للصندوق للدفع.

المادة 70

المادة 70- واجبات المحاسب
على المحاسبين حينما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفقا للاصول من جميع الوجوه.

المادة 71

المادة 71- ترقيم المستندات
ترقم جميع مستندات الدفع بالتسلسل من واحد فصاعدا شهراً فشهراً حسب ترتيب تواريخ دفع
المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق.

المادة 72

المادة 72- ترخيص المستندات قبل الدفع
لا يجوز بأية صورة صرف المطاليب ما لم يوافق على دفعها رئيس البلدية والمأمور المفوض.

المادة 73

المادة 73- دفع المطاليب
لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانوناً على ان يؤخذ في كلتا
الحالتين توقيع بالاستلام.

المادة 74

المادة 74- رسم التمغة
تلصق الطوابع بمقتضى القوانين المتبعة على ان يبطلها صاحب الاستحقاق حسب الاصول.

المادة 75

المادة 75- الخاتم المشتمل على كلمة مدفوع – تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع)
تحاشياً من دفع المستند مرة اخرى.

المادة 76

المادة 76- الدفع للاشخاص غير المذكورين في المستند
حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث
او براءة التعيين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة
قبلا لدى كاتب العدل.

المادة 77

المادة 77- دفع الرواتب والعلاوات الى مصرف مالي او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف –
دفع الروتب والعلاوات الى مصرف ما او الى شخص ثالث بالنيابة عن الموظف ذو العلاقة واذا وجه هذا التفويض الى المحاسب
وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا تعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا
التفويض.
1- خاصاً (أي يتعلق بدفعة واحدة ) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع او.
2- عاما (أي يتعلق بدفعات متعددة اما لمدة معينة او الى اشعار آخر) وفي هذه الحالة تحفظ التفاويض في الاضبارة للمراجعة.
3- يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بقبض هذه المبالغ علاوة على اسم الموظف صاحب الاستحقاق.

المادة 78

المادة 78- الدفع للدوائر لاجل التوزيع
لاي يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع
من قبل الدوائر في:-
(1)- الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة) .
(2)- النفقات المتفرقة والعرضية.

المادة 79

المادة 79- النقد لاجل التوزيع
لا يجوز مطلقاً للمحاسب ان يدفع نقداً بقصد التوزيع الا لمعتمد الدائرة الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذج
امر دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الدفع ويحفظ مستند امر دفع النقود ريثما تعاد المستندات من قبل المعتمد
موقعة وتامة حسب الاصول.

المادة 80

المادة 80- مسؤولية التوزيع
رؤساء الدوائر او معتمديهم مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات والاجور وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعد اخذ تواقيع
اصحاب الاستحقاق ويظل الرصيد محفوظاً في عهدتهم وتحت مسؤولياتهم ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.

المادة 81

المادة 81- قبض الرواتب والعلاوات في اليوم المعين
يطلب من جميع الموظفين ان يتناولوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول
راتبه او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات اوعلاوات الشهر الذي فيه ما لم يبين ان عد م تناوله راتبه او
علاواته كان لسبب لا يمكن تلافيه.

المادة 82

المادة 82- وجوب رد الرصيد غير المدفوع
اذا وجد معتمد الدفع انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غضون ثلاثة ايام فيجب عليه ان
يعيد المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات لحساب (الرواتب اوالاجور غير المدفوعة) في
فصل الامانات.

المادة 83

المادة 83- المستندات الباقية
اذا قصر رؤساء الدوائر الفرعية او معتمد الدفع في تطبيق حكم المادة السابقة فيترتب علىالمحاسب حينئذ ان يبلغ الامر
حالا الى رئيس المجلس البلدي.

المادة 84

المادة 84- دفع الاجور
يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه رئيس المجلس البلدي وهذا الموظف
الآخر يجب ان يوقع على مستند الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت للاشخاص الذين يستحقونها.

المادة 85

المادة 85- الشهادة علىالدفعات والتوقيع على المستندات
(1)- اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحقاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع.
(2)- لا يقبل في حال من الاحوال ان يوضع على المستندات خواتم اصحاب الاستحقاق المشتملة علىتقليد تواقيعهم.

المادة 86

المادة 86- المطاليب غير المدفوعة
على رؤساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية
ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاريخ الذي جرى فيه ابتياع المواد ومن ان قيمتها قد اديت
من دون تأخير ، اما الرواتب فيجب استيفاؤها شهريا ويجوز دفعها في غضون ثلاثة ايام من تاريخ استلامها.

المادة 87

المادة 87- دفع المطالب قبل نهاية السنة
يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات التي تحققت في اليوم السابع والعشرين من شهر مارت للدفع قبل نهاية هذا الشهر
ويكون رؤساء الدوائر والموظفين المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت لهم حوالات مالية مكلفين
ان يقدموا قبل نهاية السنة المالية جميع المستندات المتعلقة بالخدم التي تمت حتى التاريخ المذكور وذلك من اجل صرفها.

المادة 88

الفصل السابع
المادة 88- دفاتر الصندوق
مسك دفاتر الصندوق من قبل المحاسب
على المحاسب ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء
اكانت هذه المبالغ جزء من الواردات ام لم تكن.

المادة 89

المادة 89- قيد المقبوضات والمصروفات بالتسلسل
تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات
– والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها.

المادة 90

المادة 90- قيد ارقام الوصولات والرخص
(1)- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر
(2)- يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضىالمواد (98 و99 و 102 و 103) من النظام
التالي للبلديات وكذلك اسم المصرف الذي سحب عليه كما انه يجب ان يقيد ايضا رقم وتاريخ كل اذن او حوالة بريدية
واسم المكتب الذي صدر عنه الاذن والحوالة.

المادة 91

المادة 91- درج تفاصيل تامة في دفتر الصندوق
(1)- تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لا لزوم لان تكون هذه التفاصيل مشتملة على جميع
المعلومات المدرجة في متن المستند.
(2)- على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع التحاويل والاذون والحوالات قد قيدت في دفتر الصندوق يوم استلامها.

المادة 92

المادة 92- مراجعة دفاتر الصندوق وترصد الحساب فيها
على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يوصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود
لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات
المقيدة في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق ومراجعة وصولاتها لا يكون وافياً
بالغرض.
وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستغرق اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفى باعادة الحساب
فيه اسبوعيا انما ينبغي ان تراجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يوميا كما نص على ذلك في هذا النظام.

المادة 93

المادة 93- مراجعة دفتر البنك
(1)- عندما تكون البلدية متبعة طريقة رصد اموال لها في البنك على المحاسب ان يقابل اسبوعياً وفي نهاية كل شهر ايضا
دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكيد من مطابقة القيود لبعضها.
(2)- على جميع المحاسبين ومأموري المحاسبة المصرح لهم بأن يكون لهم حساب في البنك ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية
بياناً بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة وان يقدموا كذلك شهادة الرصيد
موقعة من مدير البنك.

المادة 94

المادة 94- توقيع المحاسبين على دفاتر الصندوق.
على المحاسبين ان يوقعوا على دفاتر الصندوق يومياً بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة 95

المادة 95- الاخبار عن الفرق او التباين
يجب اخبار رئيس المجلس البلدية في الحال بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة
منشأه.

المادة 96

المادة 96- الزيادة والنقص
كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً وارجاء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً
واجراء تسويته يضمنه المحاسب المسؤول.

المادة 97

المادة 97- شهادة التسلم والتسليم
عندما يسلم المحاسب حساباته عليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق
للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين
في الدفتر.

المادة 98

(الفصل الثامن )
المادة 98- قبول التحاويل
لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها رئيس الوزراء حيث لا يكون قبول التحاويل
مجحفا بحقوق البلدية ويستثنى من ذلك:-
1- التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليه متعهداً بقبولها او.
2- التي كفلت بكتاب موجه الى رئيس المجلس البلدي من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه.

المادة 99

المادة 99- سحب التحاويل لامر رئيس البلدية
يجب تنظيم جميع التحاويل لامر رئيس المجلس البلدي وان تصرف هذه التحاويل بأقرب فرصة

المادة 100

المادة 100- التحاويل ذات التاريخ المقدم
لا يجوز في حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

المادة 101

المادة 101- السفاتج (الكمبيالات)
لا يجوز قبول السفاتج (البوالس) والكمبيالات دون موافقة رئيس الوزراء

المادة 102

المادة 102- التوقيع على التحاويل
حينما يوجد حساب مع بنك تجري جميع الدفعات التي لا تقل عن خمسة جنيهات فلسطينية بتحويل يوقع عليه المحاسب بالاشتراك
مع موظف آخر يعينه رئيس البلدية.

المادة 103

المادة 103- التحاويل التي يسحبها محاسبو البلديات
1- اذا تجاوزت قيمة التحويل 25 جنيهاً يجب ان يوقعه رئيس المجلس البلدي ايضاً وفي جميع الاحوال يجب ان يوقع على
الاروم من وقع على التحاويل من الموظفين.
2- تقيد الارقام المتسلسلة للتحاويل المسحوبة في دفتر الصندوق في العامود المخصص لهذا الغرض ويشار فيه الى تفاصيل
كل تحويل ابطل وتبرز التحاويل عند تقديم الحساب للتدقيق.

المادة 104

المادة 104- حسابات البنك
ان طلبات فتح الحسابات في البنك لاغراض رسمية تقدم الى المتصرف من قبل رؤساء البلديات وفي جميع الحسابات يوافق على
فتحها بهذه الصورة ويجب ان تكون باسم رئيس المجلس البلدي.

المادة 105

المادة 105- دفاتر التحاويل
يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك رأساً ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحاويل زيادة
على احتياجاتهم العادية وعند توصيد الحساب نهائياً يجب ان يعيدوا بأنفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة
وان يبطلوا ما هو غير مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله.

المادة 106

المادة 106- حفظ الاروم
يجب ان تحفظ اروم جميع التحاويل للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 107

المادة 107- المحافظة على دفاتر التحاويل
تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة اوالتي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية ان امكن ذلك ان توضع في مكان مقفول.

المادة 108

الفصل التاسع
المادة 108- سلفات النفقات
الغاية من سلفات النفقات
عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدم عامة لا يمكن تقديم مستندات
من اجلها الى المحاسب رأساً فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه المجلس البلدي بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 109

المادة 109- انواع سلفات النفقات
سلفات النفقات نوعان هما:
1- سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال
2- سلفات نفقات دائمة وهي التي تجري محسوبها من وقت الى آخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى المحاسب
لاجل استبدالها بما يعادل قيمها من نقود.

المادة 110

المادة 110- طلبات سلفات النفقات
تقدم طلبات سلفات النفقات لرئاسة البلدية على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب بياناً تاماً ويجب ان
يقتصر في سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة وان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون ذلك مناسبا ومعقولا.

المادة 111

لا تعطى سلفة النفقات من صندوق البلدية الا بقرار يصدره المجلس البلدي ويوافق عليه رئيس الوزراء على ان يكون
موجوداً للعمل الذي ستنفق السلفة في سبيله مخصصات مقررة في موازنة البلدية.

المادة 112

المادة 112- اصدار اوامر سلفات النفقات
تصدر اوامر سلفات النفقات المشتملة على قرار اعطاء السلفة على اربع نسخ تحفظ في ديوان البلدية منها نسخة ونسخة
للموظف المقرر اعطاؤه السلفة ونسخة لمحاسب البلدية ونسخة الى دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات.

المادة 113

المادة 113- دفع سلفات النفقات
يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة علىالمستند اشعاراً بالاستلام.

المادة 114

المادة 114- تصنيف سلفات النفقات
تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته وحين تسديدها تصنف كذلك بهذه
الصورة.

المادة 115

المادة 115- مراعاة الانظمة
على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق اموال البلدية ومعاملات التأدية.

المادة 116

المادة 116- دفتر الصندوق
على جميع حاملي سلفات النققات ان يمسكوا دفتر الصندوق لسلفات النفقات بشكل مناسب وان يقيدواً فيه المقبوضات والمصروفات
المتعلقة بكل سلفة نفقات.

المادة 117

المادة 117- حسابات البنك
عندما تزيد سلفة النفقات على (50) جنيهاً فلسطينيا يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ويجب
ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من مائة جنيه فلسطيني على توقيعين كما وانه محظور على حاملي
سلفات النفقات ان يتجاوزوا ارصدرة حساباتهم في البنك

المادة 118

المادة 118- تسديد سلفات النفقات
ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة
فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في الامر
المذكور آنفاً وعندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذلك مرهوناً بأحوال معينة في امرها يطلب من المحاسب
ان يتحقق من ان سلفة النفقات التي تستحق في 31 اذر فيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية وكذلك جميع مستندات النفقات
المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية فأنه يجب ان تقدم قبل آخر يوم من ايام العمل
من السنة او قبل ذلك التاريخ كما يجري ادخالها في حسابات تلك السنة.

المادة 119

المادة 119- وصولات سلفات النفقات
يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقداً و ما رد بتقديم مستندات بقيمته
ويعتبر حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو
ان تلك المستندات قد قبلها المحاسب.

المادة 120

المادة 120- تاخير رد سلفات النفقات
اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب آخر ان المستندات المتعلقة
بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في
دفتر الصندوق في الوقت المعين يلجأ الى اجمالها بحسابات البلدية النهائية بواسلطة تسوية يقرها رئيس المجلس اذا
امكن قبل ان يتم تصنيف هذه الحسابات ويجب ان يربط تقرير بالمستندات المذكورة.

المادة 121

المادة 121- اعطاء المعلومات عند فوات استحقاق سلفة من سلفات النفقات
يعلم المحاسب رئيس المجلس البلدي عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين
في امرها.

المادة 122

المادة 122- الاعتراف بسلفة النفقات
على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بياناً سنوياً او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب
تنظيمه على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتعلق به
حامل السلفة
رقم الامر
تاريخ اصدار سلفة النفقات
تاريخ انتهاء الاجل المبين في الامر
اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم من شهر سنة كان
حساب سلفة النفقات الموجود باسمي صحيحا وبيانه كما يلي:-
الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط
النقد الموجود (يبرز)
مستندات النفقات غير المستردة (تبرز)
المجموع وهذا يكون مطابقاً لمجموع امر سلفة النفقات
توقيع حامل سلفة النفقات
التاريخ
اشهد بان البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت الي للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات
انفقت فعلا بصورة ضرورية.
توقيع المحاسب
التاريخ
يعطى مع امر سلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه
المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من
اذار او في يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي الاحوال التي يستحق فيها رد سلفات النفقات على المحاسب
ان يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطى الموظف حامل سلفات النفقات وصولات ذا
ارومة مقابل مجموع تلك السلفة.
تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص التالية اسماؤهم:
1- الى حامل السلفة.
2- الى المحاسب.
3- الى المحاسب ليرسلها الى رئيس المجلس البلدي مع الحساب الشهري.

المادة 123

المادة 123- دفتر سلفات النفقات
يقيد المحاسب ما يعطى ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات مطلوبا كان ذلك ام ذمة حسب الاقتضاء
ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.

المادة 124

المادة 124- تدقيق حسابات سلفة النفقات
ان حسابات حاملي سلفات النفقات تكون عرضة للتدقيق من قبل المحاسبين الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة ارصدة النقد
والبنك المتعلقة بالسلفات المذكورة.

المادة 125

الفصل العاشر
المادة 125- السلفات
الترخيص بالسلفات الشخصية
يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية غير السلفات المنصوص عليها في انظمة خاصة عند اقتناعه
ان الاسباب المطالب بها قد اصبح الموظف حيالها تجاه نفقة فورية واضافية لاجابة طلبه من اجلها علىان لا تتجاوز
هذه السلفات مرتب شهر واحد علىان تكون بكفالة موظفين من موظفي الدائرة.

المادة 126

المادة 126- مسؤولية رؤساء مجالس البلديات
رؤساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات
بموجبها وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الاجراءات لاسترداد السلفات المتأخرة.

المادة 127

المادة 127- استرداد السلفات
تسترد السلفات الشخصية من الموظفين على خمسة اقساط شهرية الا اذا كانت المدة الباقية من السنةالمالية اقل من
هذه الشهور عندئذ تسترد اقساطاً في الاشهر الباقية من السنة كي لا يدور شيء من السلفات الشخصية الغير مدفوعة
من سنة الىاخرى.

المادة 128

المادة 128- دفترالسلفات
1- على كل محاسب ان يمسك دفترا للسلفات يخصص فيه حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد
على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته
2- يخبر المحاسب رئيس المجلس البلدي بأية سلفة قد اغفلت بالمرة او تأخر استرداد اقساطها في الوقت المعين

المادة 129

الفصل العاشر
المادة 129- الامانات
دفتر الامانات
على محاسب البلدية ان يمسك دفترا للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله
او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة التثبت من صحة الرصيد.

المادة 130

الفصل الحادي عشر
شهادة الراتب
المادة 130- التعيينات الجديدة
لا يجوز ان يدفع محاسبو البلدية رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة – تابعة لبراءة التشكيلات بحكم هذا
النظام – ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.

المادة 131

المادة 131- شهادة الحياة
اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتبه محليا حينما يكون في اجازة خارج شرق الاردن فيجب عليه ان يبعث الى رئيس
المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او الكتاب العدول او من شخص مفوض بتحليف
اليمين او قسيس او طبيب او قنصل بريطاني او نائب قنصل او مدير بنك لكي يمكن دفع راتبه.

المادة 132

المادة 132- خزائن حديدية للبلديات
يجب ان يكون في كل من البلديات خزانة حديدية تحت عهدة محاسب البلدية وحده.

المادة 133

المادة 133- مسؤولية الموظفين الذين تكون المفاتيح تحت عهدتهم
الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن
موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على على الاماكن اوالخزائن المذكورة او على مفاتيحها
وكل ضياع يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به رئيس المجلس البلدي حالا وعلى الاخير ان يبلغ ذلك الى المتصرف والمجلس
البلدي.

المادة 134

134-
لا تفتح الاماكن الحصينة اوالخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرين طيلة الوقت الذي يكون المكان الحصين
او الخزانة مفتوحة في اثنائه.

المادة 135

على المحاسبين ان يفحصوا الخزائن او الاماكن المحصنة المخصصة للنقد مرة في كل شهر علىالاقل وان يعلموا المتصرف والمجلس
البلدي بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

المادة 136

المادة 136- سجلات الخزائن
يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع
والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح تحت عهدتهما على كل معاملة تدون في السجل المذكور.

المادة 137

المادة 137- تسليم المفاتيح اثناء التغيب او المرض لموظفين آخرين
عند تغيب اي موظف يوجد تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة اوالخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز
تغيباً مؤقتاً او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يمر المفتاح الذي يكون تحت عهدته الى الموظف الذي يليه في
الدرجة بشرط ان لا يسلم شخص مفتاحين مطلقا.

المادة 138

المادة 138- شهادات التسليم والتسلم
عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة (97) وذلك في دفتر الصندوق
او اية سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.

المادة 139

المادة 139- الاخبار عن التباين
اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق الاحتياطي تراعى المادة (133) من هذا النظام واذا كان الفرق واقع
في الصندوق الكائن بعهدة المحاسب يقدم تقريرا بذلك الى رئيس المجلس البلدي

المادة 140

المادة 140- تثبيت الخزائن الصغيرة
على الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة
فيها والا فتوثيقها توثيقا محكما ببناء العمارة على صورة اخرى

المادة 141

المادة 141- وصولات الاوراق والاشياء التي توضع في الخزائن اوالاماكن الحصينة
تعطى وصولات مطبوعة من جلد وصولات ذا اروم يخصص لهذا النوع من المسلمات على حدة للوثائق والاشياء الاخرى التي توضع
في الاماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي استلمها ان يحفظ باعتناء جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الاشياء

المادة 142

المادة 142- تسليم الاوراق والاشياء
تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي استلمها او الاشخاص المرخص
لهم بذلك وبعد استرداد الوصول الذي عطي وقت الايداع علىان يربط بارومته في دفترالوصولات.

المادة 143

المادة 143- المتاع الخصوصي
لا يودع في اي حال من الاحوال متاع خصوصي في الاماكن الحصينة او في الخزائن الحديدية العائدة للبلدية.

المادة 144

المادة 144- المفاتيح الاحيتاطية
توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين
الموظف الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح المبحوث
عنها في الاماكن التي يعينها المتصرف بموافقة رئيس الوزراء ويمسك سجل لجميع هذه المفاتيح ويحفظ في الخزانة.

المادة 145

المادة 145- فقد المفاتيح
كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الاماكن الحصينة اوالخزائن الحديدية العائدة للبلدية تضمن للموظف المسؤول.

المادة 146

الفصل الثالث عشر
المادة 146-اعلى حد للارصدة
اعلى حد للارصدة الموجودة في صناديق المحاسبين
يحدد المتصرف بموافقة رئيس الوزراء من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها في الصناديق
الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد عن هذا الرصيد في الصناديق الاحتياطية في الاماكن التي
لا يوجد فيها بنك وفي الاماكن التي يوجد فيها بنك تودع هذا الاموال في صندوقه.

المادة 147

الفصل الرابع عشر
المادة 147- نقل النقود
عندماتقوم احدى البلديات بنقل النقود من بلد الى آخر يجب ان يتم ذلك بحراسة خفراء يعين عددهم المتصرف بموافقة
المسؤول اذا لم يكن تأمين هذا النقل بواسطة الحوالات البريدية مستطاعا.

المادة 148

المادة 148- ارسال النقود والاوراق النقدية
لا يجوز ارسال النقود والاوراق النقدية في البريد.

المادة 149

الفصل الخامس
المادة 149- الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
الدفاتر المطلوب مسكها من قبل المحاسبين
يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:-
1- دفتر الصندوق.
2- دفتر السلفات.
3- دفتر سلفات النفقات.
4- سجل جنود الوصولات والرخص ذات القسائم.
5- سجل المستندات.
6- سجل الحوالات المالية.
7- سجل العقود.
8- سجل المخصصات والتأديات.
9- سجل الرواتب.

المادة 150

المادة 150- سجل الرخص
على مأموري التفتيش ان يمسكوا سجلات للاشخاص الذين اعطيت لهم رخص وذلك بشكل يمكنهم من مراقبة تحديد الرخص الدورية
في اوقاتها.

المادة 151

المادة 151- ترقيم الصفحات
ترقم بالمداد صفحات جميع الدفاتر الحسابية اذا لم تكن مرقمة.

المادة 152

المادة 152- اشتمال الدفاتر على المعاملات لآخر تاريخ
على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لآخر تاريخ وان
الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.

المادة 153

الفصل السادس عشر
المادة 153- الرخص وجلود الوصولات
السجلات
على مأموري المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تدخل عليهم عهدة او
تصرف.

المادة 154

المادة 154- مستندات الاخراجات
عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند
اخراجات يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها على الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في اضبارة خاصة.

المادة 155

المادة 155- طبع الوصولات والرخص وغيرها
جلود الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعلمها البلديات تطبع وفق احكام المواد (153 و 154 و
157 و 158 و 160 و 161 و 162) بعد تحديد عددها من قبل المجلس البلدي وتدخل في عهدة الموظف المسؤول بعد عدها
وتنظيم ضبط بها من قبل لجنة يعينها رئيس المجلس البلدي كل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط
ويعطى عنها ايضاح كاف.

المادة 156

المادة 156- تدقيق الجلود والتذاكر
على مأمور المحاسبة المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل
منها فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المسؤول عن طريق رئاسة البلدية مع تقرير عن ذلك.

المادة 157

المادة 157- شهادة بان جلود الوصولات والرخص وجدت صحيحة
(1)- يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف
المسؤول وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكورة.
دقق من قبلي في هذا اليوم من شهر سنة.
فوجدته محتوياً ورقة مرقمة ترقيماً صحيحاً.
سلم توقيع الموظف المسلتم
(2)- تكون الشهادة مطبوعة علىالقسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القسائم.

المادة 158

المادة 158- التفاصيل التي يجب درجها على الوجه الخارجي من جلود الوصولات والرخص
على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل التالية علىالوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وهذه
الجلود تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم
أ- لمن سلم.
ب- وظيفته.

المادة 159

المادة 159- جلود الوصولات ذات القسائم
يعطى المستلم للمسلم في جميع الاحوال وصولات خطية على مستند الاخراجات او بصورة اخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصولات
والرخص المسلمة او المعادة.

المادة 160

المادة 160- استعمال جلود ذات القسائم
على مأموري المحاسبة ان يستعملوا جلود الوصولات والرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل
الوصولات والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة وان يعاد للموظف المسؤول اي جلد من هذه الجلود ذات القسائم
لدى انتهائه في نهاية كل شهر.

المادة 161

المادة 161- الاحتفاظ بكميات كافية
مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائماً من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها
الى الموظفين الذين هم دونهم او الى جباة الواردات قاصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة.

المادة 162

المادة 162- حفظ الجلود
تحفظ جلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان حصين مقفل بغال.

المادة 163

المادة 163-
اتلاف الجلود المستعملة او التي ابطل استعمالها
(1)- تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل
او ابطل استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم 000 الخ مدداً لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ
يجوز اتلافها بموافقة المتصرف.
أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
ب- دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين
سنة.
ج- الخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة تحفظ مدة
لا تقل عن سبع سنين.
د- يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات والوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله منها)
قبل انقضاء سبع سنوات اذا رؤى ان لا موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
2- تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف من دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات ومن موظف من موظفي البلدية
وهذان يقدمان الى رئيس المجلس البلدي والمتصرف شهادة تؤدي وقوع الاتلاف.

المادة 164

الفصل السابع عشر
المادة 164- تقديم الحسابات والجداول
شهادات الارصدة النقدية
على محاسبي البلديات ان يقدموا الى رئيس البلدية اسبوعيا بعد نهاية العمل في ايام الخميس شهادة بالرصيد النقدي.

المادة 165

المادة 165- الحسابات والجداول الشهرية
1- على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق
وبيان ملحوظاته:-
1- نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق.
2- مستندات القبض والصرف الاصلية.
3- شهادة الرصيد النقدي.
4- بيان ارصدة البنك مؤيدا بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة.
5- بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة.
6- بيان الامانات المقبوضة والمردودة.
7- جدول تنسيق الواردات.
8- جدول تنسيق الصرفيات.
9- خلاصة الحسابات.
10- بيان المستندات المتأخرة.
ب- في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات
ومطاليب البلدية والذمم المتحققة عليها.

المادة 166

المادة 166- الاعلام شهرياً
على رؤساء مجالس البلديات ان يعلموا المتصرف بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بالواردات والصرفيات بمجموع
الواردات والصرفيات الشهرية.

المادة 167

المادة 167- (الحسابات الربع السنوية)
بقايا الواردات
على رؤساء مجالس البلديات ان يقدموا الى المتصرف كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول بياناً عن
جميع بقايا الواردات والقروض والسلفات.

المادة 168

الفصل الثاني عشر
المادة 168- لجان التعداد والتفتيش
يعين المتصرف لجاناً عن كل سنة لتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة رؤساء مجالس البلديات وترسل تقارير
هذه اللجان الى المتصرف مرفقة بشهادة مصدقة من مدير البنك عن رصيد البنك حين التعداد.

المادة 169

المادة 169- التعداد الفجائي
يعين رئيس الوزراء من آن الى آخر لجاناً تقوم على حين غرة بتعداد النقد التي تحت عهدة رؤساء مجالس البلديات ومحاسبيها.

المادة 170

المادة 170- تأليف لجان التعداد
تكون لجان التعداد التي تشكل بمقتضى المواد الآنفة الذكر مؤلفة من رئيس وعضوين اذا امكن ذلك.

المادة 171

المادة 171- التفتيش من قبل رؤساء الدوائر
على المتصرفين ورؤساء مجالس البلديات ان يقوموا من آن الى آخر بالذات بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم على
ان يقدم تقريرا عن النتائج الى مرجعه.

المادة 172

المادة 172- تفتيش فجائي في اوقات الدفع للرواتب
على رؤساء مجالس البلديات ان يوعزوا الى موظف مستقل بأن يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب
والاجور وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريرا عن اي شذوذ يلاحظه.

المادة 173

الفصل التاسع عشر
المادة 173- القرطاسية والنماذج
الدفاتر الحسابية تكون على النماذج المعينة
تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون
اوالنظام او بصورة اخرى مصدقة من رئيس الوزراء وعند الاستطاعة ينبغي ان تكون الدفاتر والنماذج المستعملة على
شكل واحد.

المادة 174

المادة 174- الموجودات الزائدة
على رؤساء مجالس البلديات ان يبذلوا جهودهم الشخصية للحيلولة دون حيازة موجودات زائدة.

المادة 175

المادة 175- المحافظة على الدفاتر والقرطاسية مع الانتباه لحسن استعمالها
على محاسبي البلديات ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال وان يبذلوا جهودهم
للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلا تقيد فيها جميع ما يتسلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية على
ان يفتش هذه الدفاتر ويوقعها رئيس البلدية في نهاية كل شهر.

المادة 176

الفصل العشرون
المادة 176- المادة 176- مواد شتى
طريقة الحسابات
على المتصرف ان يتحقق من ان كل البلديات الكائنة ضمن مقاطعته تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية

المادة 177

المادة 177- تغيير الطريقة
لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحسابية المقررة دون موافقة رئيس الوزراء.

المادة 178

المادة 178- الانظمة الخاصة بالدوائر
على رؤساء البلديات ان يقوموا الانظمة التي تطبق في بلدياتهم خاصة الى مجلس الوزراء بواسطة المتصرف للنظر فيها والموافقة
عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادئ هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.

المادة 179

المادة 179- الاعلان العام عن ساعات العمل
يجب تعميق اعلان في —– في كل مكتب تبين الساعات التي يفتح ذلك المكتب في اثنائها لمعاطاة العمل مع الجمهور

المادة 180

المادة 180- المحو في الدفاتر والحسابات
لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر
ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر الاحمر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه حذاءه.

المادة 181

المادة 181- الخواتم
يعطى لكل محاسب بلدية خاتم مما هو مختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق
النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة.

المادة 182

المادة 182- ضياع اموال الحكومة
1- عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية اخرى فعلى مأمور المحاسبة
المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فورا وهذا عليه مع المجلس البلدي ان يجري التحقيق على الوجه الذي يراه
موافقا ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
2- على رئيس البلدية ان يعمل المتصرف بأي ضياع كهذا وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وان ينظر فيما اذا كان
يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما وعلى مدير تدقيق
وتحقيق الحسابات ان يتعاون في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
3- على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره الضافي مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي
ومدير تدقيق الحسابات الى المتصرف وهذه يجوز له ان يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها.

المادة 183

المادة 183- الترخيص بشطب قيم الخسائر
يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على شطب اية خسارة تقع في اموال البلدية.

المادة 184

المادة 184- تعديل الانظمة
1- تنشر اية انظمة جديدة او تعديلات للانظمةالمالية في الجريدةالرسمية.
2- تهيأ الاوراق المطبوعة المشتملة علىالتعديل الذي يقع في الانظمة المالية وينبغي ان تحمل هذه الاوراق ارقاما متسلسلة
وعلى رؤساء البلديات بعد الحصول على ما يلزم لهم منها ان يوزعوها على موظفي بلدياتهم.
3- على الموظفين الذين يجتازون نسخاً من هذه الانظمة ان يضعوا فيها الاوراق المشتملة على تعديلها واذا نقصت أية
ورقة بانقطاع الرقم المتسلسل يخبرون بها رؤسائهم.

المادة 185

المادة 185- تاريخ العمل بالنظام
يعمل بهذا النظام المالي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق