نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام/ صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم( 38) لسنة 1965

المادة 1

تعاريف
المادة 1:
يسمى هذا النظام( نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
مدير الامن: مدير الامن العام او من ينيبه.
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام او فروعها حسب مقتضى الحال.
الهيئة: الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام.
الرئيس: رئيس الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام.
المدير: المدير العام للمؤسسة.
المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة.
السوق: المحل المعد لبيع البضائع واللوازم على اختلاف انواعها للضباط والافراد وعائلاتهم.
دكان الشرطي: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد.
لجنة العطاءات: لجنة عطاءات الامن العام.
المستفيد: الضابط والفرد العاملين في قوة الامن العام او المتقاعدين وعائلاتهما.
العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه.
السنة المالية: السنة المالية المبتدئة في اول كانون الثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المادة 3

المادة 3:
تؤسس في قوة الامن العام مؤسسة تسمى المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على
المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة وضمن الشروط التي بينها هذا النظام او تصدر تبعا له.

المادة 4

المادة 4:
أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية يمثلها الرئيس ولها ميزانية مستقلة وتعمل وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يمثل النائب العام للمؤسسة فيما يقام لها اوعليها من الدعاوى وتطبق احكام قانون دعاوى الحكومة رقم(25 ) لسنة 1958
وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع يحل محله في هذا الخصوص.

المادة 5

رأسمال المؤسسة وموجوداتها:
المادة 5:
تتكون اموال المؤسسة من:-
أ- رصيد وموجودات دكان قوة الامن العام المنصوص عنها في النظام رقم (12) لسنة 1966 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- الارباح الاضافية.
ج- اية اموال ترد للمؤسسة من أية جهة كانت.

المادة 6

الهيئة العامة / تشكيلها:
المادة 6:
تشكل في الامن العام لجنة تسمى الهيئة العامة للمؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام وتتألف من:
1- مدير مالية الامن.
2- مدير لوازم الامن العام.
3- مدير المرتب.
4- مدير المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام.
5- ضابط ينتخبه مدير الامن العام من وحدات الامن العام.
ويرأس الهيئة اكبر الاعضاء رتبة وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة.

المادة 7

المادة 7:
أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او من مدير المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- يكون النصاب قانونيا اذا حضره ثلاثة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او مدير المؤسسة احدهم.
ج- تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
د- تدون جميع قرارات الهيئة العامة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل الاعضاء وتودع السجلات لدى مدير المؤسسة بعد تصديقها
من قبل مدير الامن.

المادة 8

المادة 8:
ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال الهيئة مرة واحدة كل سنة ويقدمه لمدير الامن.

المادة 9

واجبات الهيئة العامة:
المادة 9:
يناط بالهيئة الواجبات التالية:
أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة.
ب- مراقبة استثمار اموال المؤسسة.
ج- اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة.
د- تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او اي جرد ترى الهيئة ان اجراؤه ضروريا وتدقيق نتائجها.
هـ- اقرار الميزانية العامة للسنة المالية.
و- تقديم التواصي لمدير الامن العام بشأن التصرف بالارباح.
ز- التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة باية طريقة تراها مناسبة.
ح- اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع.
ط- فتح واغلاق اي سوق في اي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا.
ي- النظر بالشكاوى والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات الامن العام فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة .
ك- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير هذه المؤسسة (استثمار اموال لما فيه مصلحة الفرد بالامن العام).

المادة 10

المادة 10:
يعين مدير الامن العام احد الضباط مديرا للمؤسسة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة
المؤسسة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.

المادة 11

واجبات المدير:
المادة 11:
يناط بالمدير الواجبات التالية:
أ- مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم .
ب- التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها هذه المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- التنسيب للهيئة بتشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او كلما وجد ذلك ضروريا .
د- مراقبة تصريف البضائع واللوازم في المؤسسة حسب اقدميتها وتقديم تقرير مفصل للهيئة بجميع البضائع واللوازم التي يلاحظ كسادا في تصريفها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ- اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على الهيئة .
ز- مراقبة الحسابات والدفاتر التي تنص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12

موظفو المؤسسة:
المادة 12:
يعين موظفو المؤسسة من بين افراد قوة الامن العام او من يعينون برواتب مقطوعة وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المختصة لقوة الامن العام.

المادة 13

المشتريات واللجان:
المادة 13:
يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او باخذها برسم البيع من:
أ- المؤسسة الاستهلاكية للقوات المسلحة ومن مؤسسات الامن العام الاخرى.
ب- الشراء من التجار المحليين.
ج- الاستيراد المباشر من الخارج.
د- الشراء من اية مصادر اخرى.

المادة 14

المادة 14:
يتم شراء البضائع واللوازم المختلفة الخاصة بالمؤسسة باحدى الطرق التالية وبموجب نظام اللوازم المعمول به في الامن
العام:
أ- بواسطة لجان عطاءات الامن العام.
ب- بواسطة لجان مشتريات فرعية على ان لا تزيد قيمة المشتريات بهذه الطريقة على( 500) دينار وتخضع قرارات هذه اللجان
لتصديق الرئيس.
ج- التعاقد المباشر مع الشركات او المؤسسات المحلية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة.
د- تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط ان تؤلف كل لجنة
من هذه اللجان من ثلاثة اعضاء على ان يكون رئيس اللجنة ضابطا.

المادة 15

المادة 15:
للهيئة او للجنة العطاءات او اللجان الفرعية ان لا تتقيد بأرخص الاسعار بل لها ان تأخذ بمبدأ الجودة وبأصناف البضائع
او اللوازم التي لها رواجا في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

المادة 16

المادة 16:
يجري استلام البضائع او اللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط
والمواصفات الواردة في قرار الشراء او اتفاقية شراء البضائع واللوازم الموردة برسم البيع.

المادة 17

المادة 17:
تشكل كل لجنة من لجان الاستلام برئاسة ضابط ويشترط ان لا يكون من بين اعضائها ايا ممن اشتركوا في شراء ذات البضائع
واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 18

المادة 18:
على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبوطات مفصلة بالنتائج.

المادة 19

المادة 19:
تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الامر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت خطيا في قبول البضائع واللوازم او رفضها , كما وله وفي كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المادة 20

المادة 20:
اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علما بذلك قبل التوريد
للبت خطيا في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها كما وله وفي كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المادة 21

المادة 21:
للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد ان لا ضرر من التمديد
مع الاحتفاظ بحق التغريم.

المادة 22

المادة 22:
أ- تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات التالية:
1- مستند ادخال (ايراد)
2- فاتورة البضائع واللوازم
3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام
4- التقرير المخبري للبضائع او اللوازم التي تفحص مخبريا.
ب- تفتح قيود وسجلات منفصلة للبضائع واللوازم المشتراة عن البضائع واللوازم الواردة برسم البيع.
ج- تحدد طريقة استلام وتزويد وادخال البضائع واللوازم وتبين المستندات والنماذج المستعملة لذلك بموجب تعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.

المادة 23

المادة 23:
لا يجوز ادخال او بيع اية بضائع او لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.

المادة 24

المستفيدون وتصنيف البضائع:
المادة 24:
أ- تصنيف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:
– البضائع واللوازم المقننة و البضائع واللوازم غير المقننة.
ب- يقصد بالبضائع واللوازم المقننة التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة تقنين بعضها او كلها و مقدارها.
ج- يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك التي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتباع للمستفيدين بدون تقنين.

المادة 25

المادة 25:
أ- لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيدين العاملين في القوة (دون المتقاعدين).
ب- يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام والمتقاعدين
وعائلاتهم في ضوء التعليمات التي تصدر عن الهيئة العامة للمؤسسة.

المادة 26

المادة 26:
أ- لا يجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او
اللوازم.
ب- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.

المادة 27

المادة 27:
تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في قوة الامن العام
والمتقاعدين تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطوق هذا النظام.

المادة 28

المادة 28:
يجوز بيع البضائع واللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها
او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم
الانتاج المحلي اذا كانت واردة للمؤسسة معفاة من الرسوم والعوائد الحكومية قبل التسليم.

المادة 29

الصلاحيات العامة للهيئة:
المادة 29:
أ- شطب البضائع او اللوازم المفقودة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز( 200) مائتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او
اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة مدير الامن.
ب- شطب البضائع او اللوازم غير الصالحة او التالفة التي لم تقرر بيعها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار
شريطة ان لا يكون هناك اهمال في طريقة حفظها او صيانتها، واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الهيئة وبموافقة
مدير الامن تحت اشراف لجنة يشترك فيها مندوب عن الجمارك وآخر عن ديوان المحاسبة اذا كانت البضاعة تخضع لاية رسوم.

المادة 30

الارباح:
المادة 30:
أ- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على (10%)
ب- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على (5%)
ج- تتقاضى المؤسسة ارباحا على البضائع واللوازم المعروضة برسم البيع بنسبة لا تتجاوز( 5%)
د- لا يجوز تقاضي ارباحا خلاف ما ذكر في البنود( أ،ب،ج)اعلاه الا بقرار من الهيئة.

المادة 31

المادة 31:
يجري حسم ما قيمته (50%) من الارباح التي تستوفيها المؤسسة للفروع الاخرى على كل البضائع والواردة ذكرها في المادة
السابقة وتكون هذه هي حصة الفرع من الارباح والتي تعين اوجه صرفها بالوحدة بأمر من مدير الامن وحسب متطلبات الوحدة
ولمصلحة الافراد.

المادة 32

المادة 32:
أ- للمؤسسة نظام مالي مستقل عن فرع مالية الامن العام يوضح بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام ويراعى فيه ان يتناسب
مع نوع العمل في المؤسسة.
ب- على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 33

المادة 33:
تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.

المادة 34

المادة 34:
لا يجوز سحب اي مبلغ كان من اموال المؤسسة الا وفق احكام التعليمات المالية الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 35

المادة 35:
يتم بقرار من الهيئة انفاق ارباح المؤسسة او أي جزء منها لغايات الترفيه على افراد قوة الامن العام او لما يعود عليهم
بالنفع العام.

المادة 36

المادة 36:
تقدم مديرية الامن العام الابنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجانا.

المادة 37

المادة 37:
كافة الممتلكات والآليات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة الامن العام من قبل مستودعاتها المختصة
حسب نظام لوازم الامن العام.

المادة 38

المادة 38:
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 39

المادة 39:
أ- تحل المؤسسة في حالة عجزها عن تنفيذ الاهداف التي اسست من اجلها بعد تنسيب الهيئة العامة بقرار من مدير الامن العام.
ب- في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للامن العام.

المادة 40

التعليمات والاوامر العامة:
المادة 40:
للهيئة العامة للمؤسسة ان تصدر التعليمات في الامور التالية على ان يجري تصديقها من قبل مدير الامن العام:
أ- استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك
ب- التعليمات المالية المتعلقة بدفاتر ونماذج وسجلات المحاسبة وطريقة القبض والدفع وايداع الاموال وسحبها والكفالات
المالية لموظفي المؤسسة وما الى ذلك.
ج- اية تعليمات اخرى تكفل تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 41

المادة 41:
يلغى نظام دكان قوة الامن العام لسنة 1966 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق