نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا.
القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية (نافي الجيش العربي).
الهيئة: الهيئة الادارية العليا المؤلفة بموجب هذا النظام.
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية العليا.
المدير: المدير العام للمؤسسة.
المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة.
السوق: المكان المخصص لبيع البضائع والسلع والخدمات للمستفيد.
الدكان: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
المستفيد : الضابط والفرد والمستخدم العامل في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى او المتقاعد من أي منها وعائلاتهم 0
العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه.
السنة المالية: السنة المالية المبتدئة من اول كانون ثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المادة 3

المادة 3- تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى ((المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية)) (نافي
الجيش) تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة.

المادة 4

أ- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها وانشاء المصانع وتأسيس الشركات لانتاج المواد والسلع التي يتم تداولها داخل اسواقها او المساهمة والمشاركة في تلك المصانع او الشركات ، وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية 0
ب- يمثل الرئيس المؤسسة لدى الغير 0
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه للمدير او لاي من اعضاء الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 5

المادة 5- تتكون اموال المؤسسة من:
1) رصيد وموجودات دكان الجندي المنصوص عنها في النظام رقم “13” لسنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب) رصيد وموجودات مؤسسة الاسواق التجارية المنصوص عليها في النظام رقم “104” لسنة 1971.
ج) رصيد وموجودات دكاكين الجندي الفرعية في الوحدات العسكرية المشار اليها في النظام رقم “13” لسنة 1961 والتعديلات
التي طرأت عليها.
د) الارباح الصافية.
هـ) اية اموال ترد للمؤسسة من اية جهة كانت.

المادة 6

المادة 6- أ) تتولى ادارة المؤسسة هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب) يعين القائد العام احد الضباط رئيساً للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس .
ج) يعين القائد العام احد الضباط سكرتيراً للهيئة ولا يكون للمذكور الحق في التصويت.

المادة 7

المادة 7- أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك.
ب) يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم.
ج) تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
د) يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين
والسكرتير.

المادة 8

المادة 8- ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال المؤسسة مرة واحدة كل سنة ويقدمه للقائد العام.

المادة 9

يناط بالهيئة الوظائف التالية:
أ) تخطيط السياسة العامة للمؤسسة.
ب) مراقبة استثمار اموال المؤسسة.
ج) اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة.
د) تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق نتائجها.
هـ) اقرار الميزانية العامة للسنة المالية.
و) تقديم التواصي للقائد العام بشأن التصرف بالارباح.
ز) التصرف بالبضائع غير الصالحة او التالفة او الكاسدة بأية طريقة تراها مناسبة.
ح) اقرار الطريقة المناسبة لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من البضائع واللوازم.
ط) فتح واغلاق أي سوق في أي مكان من المملكة حسبما ترتئيه مناسبا.
ي) النظر بالشكاوي والاقتراحات الواردة من مختلف وحدات القوات المسلحة فيما يتعلق بتنفيذ اهداف المؤسسة.
ك- ابرام العقود والاتفاقيات وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنها 0
ل- اقرار منح الحوافز والمكافات المادية والمعنوية للعاملين في المؤسسة واصدار التعليمات الخاصة بذلك 0
م- اقرار تقديم التبرعات والمعونات العينية لاي جهة تطلبها ووفق اسس تضعها لهذه الغاية 0
ن- تشكيل لجنة العطاءات ولجان المشتريات بناء على تنسيب المدير على ان تحدد مدتها وعدد اعضاء كل منها ورتبهم وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0
س) اية اعمال اخرى تستهدف تطوير المؤسسة واموالها.

المادة 10

المادة 10- يعين القائد العام احد الضباط مديرا للمؤسسة، ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها
، كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.

المادة 11

يناط بالمدير الواجبات التالية:
أ) مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم.
ب) التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
ج) التنسيب للهيئة بتشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او كلما وجد ذلك ضروريا.
د) مراقبة تصريف البضائع واللوازم في المؤسسة حسب اقدميتها وتقديم تقرير مفصل للهيئة بجميع البضائع واللوازم التي
يلاحظ كسادا في تصريفها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هـ) اعداد مشروع الموازنة المالية السنوية وعرضه على الهيئة.
و) تشكيل لجان استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة..
ز) مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ح- أي مهام اخرى تكلفه الهيئة بها 0

المادة 12

أ) يعين مستخدموا وعمال المؤسسة المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ،ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانوني خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم “35”
لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم ” 2″ لسنة 1972 وما طرأ عليها من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محلها.
ب) تصرف رواتب المستخدمين والعمال اعلاه من موازنة المؤسسة.

المادة 13

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او بأخذها برسم البيع من:-
أ) مستودعات القوات المسلحة.
ب) التجار المحليون.
ج) الاستيراد المباشر من الخارج.
د) الشراء من أية مصادر أخرى.

المادة 14

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :-
أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :-
1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين الف دينار على ان يخضع قرار لجنة العطاءات لتصديق الرئيس 0
2- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة المشتريات اذا كانت قيمتها تقل عن (20000) عشرين الف دينار وتزيد على (2000) الفي دينار 0
3- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها (2000) الفي دينار فأقل بالطريقة التي يراها مناسبة 0
ب- التعاقد مباشرة مع الشركات أو المؤسسات المحلية او الاجنبية وفقاً للاسس والشروط المحددة من الهيئة وبما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0
ج- الشراء المباشر من مستودعات القوات المسلحة الاردنية أو من الجيوش العربية او الاجنبية وذلك بقرار من الهيئة 0

المادة 15

المادة 15- تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط أن تؤلف
كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة ضباط على ان يكون رئيس اللجنة من رتبة رئيس فما فوق.

المادة 16

المادة 16- للهيئة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبأصناف البضائع
او اللوازم التي لها رواجاً في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

المادة 17

المادة 17- يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان التقيد
بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللوازم الموردة برسم البيع.

المادة 18

تشكل كل لجنة من لجان الاستلام من ثلاثة ضباط ويشترط ان لا يكون من بين أعضائها أياً من اشتركوا في شراء
ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي أي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 19

المادة 19 – على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص
المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات، وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبوطات مفصلة بالنتائج.

المادة 20

المادة 20- تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت
او مخالفة ان تحيل الأمر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت خطياً في قبول البضائع واللوازم او رفضها، كما
وله في كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المادة 21

المادة 21- اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب نص قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علماً
بذلك قبل التوريد للبت خطياً في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها، كما وله في كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المادة 22

أ- للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالأسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.
ب- للهيئة بناء على تنسيب المدير ولاسباب مبررة ان تقرر حرمان أي مناقص سبق وان تعاقد مع المؤسسة من التعامل او التعاقد او الدخول في عطاءات ومناقصات ومزايدات المؤسسة لمدة لا تزيد على سنة 0

المادة 23

أ) تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات الآتية:-
1) مستند ادخال ( ايراد).
2) فاتورة البضائع واللوازم.
3) نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام.
4) التقرير المخبري للبضائع او اللوازم التي تفحص مخبرياً.
ب) تفتح قيود وسجلات منفصلة للبضائع واللوازم المشتراة عن البضائع واللوازم الواردة برسم البيع.
ج) تحدد طريقة استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم وتبين المستندات والنماذج المستعملة لذلك بموجب
تعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز ادخال او بيع أية بضائع او لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.

المادة 25

المادة 25- أ) تصنف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:- البضائع واللوازم المقننة ، والبضائع واللوازم
غير المقننة.
ب) يقصد بالبضائع واللوازم المقننة تلك التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة
تقنين بعضها او كلها ومقدارها.
ج) يقصد بالبضائع واللوازم غير المقننة تلك التي ترد لحساب المؤسسة مع الرسوم وتباع للمستفيدين بدون تقنين والبضائع
واللوازم التي لم يقرر تقنينها حسب منطوق الفقرة (ب) أعلاه.

المادة 26

المادة 26- أ) لايجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيدين.
ب) يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة وعائلاتهم.

المادة 27

المادة 27- أ) لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه
البضائع او اللوازم.
ب) تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.

المادة 28

المادة 28- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات
المسلحة تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطوق هذا النظام.

المادة 29

أ- يجوز بيع البضائع او اللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم الانتاج المحلي اذا كانت واردة للمؤسسة معفاة من الرسوم ودفع كافة الرسوم والعوائد الحكومية قبل التسليم.
ب-للهيئة ان تقرر بيع البضائع والسلع للعامة في حالات الضرورة والظروف الاستثنائية والطارئة او في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 30

للرئيس شطب اللوازم والبضائع والسلع المفقودة او غير الصالحة او التالفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (1000) الف دينار ، واذا تجاوزت ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة ومصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة ان لا يكون الفقدان ناتجا عن اهمال او اختلاس 0

المادة 31

المادة 31- أ) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على 10%.
ب) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على 3%.
ج) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المعروضة برسم البيع بنسبة لا تتجاوز 5%.
د) لا يجوز تقاضي أرباحاً خلاف ما ذكر في البنود أ ، ب ، ج اعلاه الا بقرار من الهيئة.

المادة 32

أ) تستوفي الوحدات أرباحاً بنسبة 2% (اثنان بالمائة) من قيمة أرباح المبيعات في دكان تلك الوحدة ويجري توزيع هذه الأرباح من قبل المؤسسة مرة واحدة كل أربعة أشهر .
ب) تصدر عن القيادة / الفرع المختص التعليمات اللازمة بشأن كيفية استلام الارباح المبينة في الفقرة أعلاه وكيفية التصرف به.

المادة 33

المادة 33 أ) للمؤسسة نظام مالي مستقل عن الدائرة المالية للقوات المسلحة يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام، ويراعى
فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة.
ب) على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.

المادة 35

المادة 35- لا يجوز سحب أي مبلغ كان من أموال المؤسسة الا وفق أحكام التعليمات المالية الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 36

المادة 36- يتم بقرار من الهيئة انفاق جميع ارباح المؤسسة او اي جزء منها لغايات الترفيه على افراد القوات المسلحة
او لما يعود عليهم بالنفع العام.

المادة 37

المادة 37- تقدم القوات المسلحة الابنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجانا.

المادة 38

المادة 38- للمؤسسة وعلى نفقتها اقامة او استئجار الابنية والانشاءات التي تعتبر ضرورية لمصلحتها ولها شراء المهمات
والآليات اللازمة، على ان يتم كل ذلك بقرار من الهيئة.

المادة 39

المادة 39- كافة الممتلكات والآليات والمهمات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة القوات المسلحة من
قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة رقم 38 لسنة 1971.

المادة 40

المادة 40- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 41

المادة 41- أ) في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للقوات المسلحة.
ب) يصدر قرار الحل المشار اليه اعلاه عن القائد العام وذلك في حال عجز المؤسسة عن تنفيذ الاهداف التي من اجلها تم
تأسيسها.

المادة 42

للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور التالية:
ا) استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك.
ب) التعليمات المالية المتعلقة بدفاتر ونماذج وسجلات المحاسبة وطريقة القبض والدفع وايداع الاموال وسحبها والكفالات المالية لموظفي المؤسسة وما الى ذلك.
ج- أي تعليمات لازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم العطاءات وشروط الاشتراك فيها بما يتفق مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في القوات المسلحة 0

المادة 43

المادة 43- يلغى النظامان التاليان:-
أ) نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
ب) نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة الاردنية رقم 104 لسنة 1971.
10 / 4 / 1973 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق