نظام المؤسسات العمومية
المادة 1
مادة منفردة: يلغى البند 42 من الجدول الملحق بقانون المؤسسات العمومية (رقم 19 لسنة 1938) اعتبار من اول نيسان سنة
1939.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
مادة منفردة: يلغى البند 42 من الجدول الملحق بقانون المؤسسات العمومية (رقم 19 لسنة 1938) اعتبار من اول نيسان سنة
1939.