نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41 والمادة (45) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسات التعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم 0
الوزير :وزير التربية والتعليم 0
الأمين العام :أمين عام الوزارة 0
الإدارة:إدارة التربية الخاصة او اي ادارة تحل محلها 0
المدير:مدير الإدارة 0
المؤسسة التعليمية للتميز:كل مكان تنشئه الوزارة وتقدم فيه برامج وخدمات تلبي احتياجات الطالب المتفوق
والموهوب سواء كانت في المدرسة او في المركز الريادي او في غرفة مصادر الطلبة الموهوبين 0
البرامج الاثرائية:انشطة تعنى بتنمية التفكير والابداع لدى الطلبة في جميع المجالات 0
المدرسة:مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز المنشأة وفق احكام هذا النظام 0
المركز الريادي:المكان الذي تقدم فيه برامج اثرائية متطورة وانشطة ضمن اطار مدارس الوزارة وبعد الدوام
المدرسي لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين 0
غرفة مصادر الطلبة الموهوبين :المكان الذي يقع ضمن اطار مدارس الوزارة وتقدم فيه الانشطة والبرامج الإثرائية
لتنمية قدرات الطلبة الموهوبين اثناء الدوام المدرسي 0
المتفوق :الطالب ذو التحصيل الدراسي المرتفع الواقع في اعلى (5%) من التوزيع الاحصائي للمعدل العام
للعلامات المدرسية او اي اختبارات تحصيلية اخرى ذات مواصفات معتمدة مقترناً بمعامل ذكاء مرتفع تحدده
الوزارة 0
الموهوب:الطالب الذي يظهر تحصيلاً دراسياً مرتفعاً وقدرات عقلية عامة متميزة بالاضافة الى قدرات خاصة في
مجالات الموهبة المختلفة بناء على معايير واختبارات قدرات عقلية ومعرفية تعتمدها الوزارة 0

المادة 3

أ- تنشأ بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام في مركز كل محافظة وضمن امكانات الوزارة مدرسة تسمى
( مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز ) يلتحق بها الطلبة المتفوقون 0
ب- تحدد معايير الترشيح وشروط القبول في المدرسة وسائر الاجراءات المتعلقة بتطبيق اختبار القدرات المعرفية
بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 4

أ- ينشأ بقرار من الامين العام ، وحسب الامكانات المتاحة للوزارة ، مركز ريادي للطلبة الموهوبين في كـل مديرية
تربية وتعليم 0
ب- تستحدث الوزارة وحسب الامكانات المتاحة لها وبقرار من المدير ، غرفة مصادر للطلبة الموهوبين في
المدارس التي تشتمل على صفوف المرحلة الاساسية 0
ج- تحدد اسس وشروط التحاق الطالب الموهوب في المركز الريادي او غرفة مصادر الطلبة الموهوبين بموجب
تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 5

تضع الوزارة البرامج الاثرائية لتحقيق الفائدة بعد اجراء الدراسة اللازمة لاستحداث تلك البرامج وذلك بقرار
من الوزير بناء على تنسيب الامين العام 0

المادة 6

للوزير تشكيل لجنة فنية ، او اكثر ، تتولى تحديد الطلبة المرشحين للمدارس على ان يحدد الرئيس وعدد
اعضاء اللجنة في قرار تشكيلها وتحدد اجورهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

المادة 7

تصرف مكافآت وحوافز بالنسب المبينة ادناه من الرواتب الاساسية للفئات التالية :-
?أ-المعلمين في مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز ( 30% ) 0
?ب-المعلمين في المراكز الريادية (20% ) 0
?ج-المعلمين في غرف مصادر الطلبة الموهوبين ( 20% ) 0

المادة 8

أ- تطبق البرامج الاثرائية التطويرية على طلبة المدرسة الى جانب المناهج الرسمية المعتمدة من الوزارة 0
ب- تكون المناهج المطبقة في المراكز الريادية وغرف مصادر الطلبة الموهوبين برامج اثرائية تطويرية تتناسب
مع الطلبة الملتحقين باي منهما 0

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق