نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
التعريفات
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
:
أ- تعني كلمة (المملكة) – المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة (الوزارة) – وزارة التربية والتعليم.
ج- تعني كلمة (الوزير) – وزير التربية والتعليم.
د- تعني كلمة (الحاكم الاداري) – المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية.
هـ- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية) – كل مدرسة او معهد او مركز.
و- تعني كلمة (مدرسة) – كل مؤسسة تعليمية اشتملت على صف او اكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة ويتعلم
فيها أكثر من عشرة اشخاص تعليماً منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.
ز- تعني كلمة (معهد) – كل مؤسسة تعليمية اشتملت على صف او اكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها
اكثر من عشرة اشخاص تعليما منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.
ح- تعني عبارة (المؤسسات التعليمية الخاصة) – أية مؤسسة تعليمية اهلية او اجنبية.
ط- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية الأهلية) – أية مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة يؤسسها ويرأسها ويديرها ويتفق عليها
فرد او افراد اردنيون او جمعيات او هيئات اردنية معترف فيها.
ي- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية الاجنبية) – أية مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها او ينفق عليها فرد او افراد
اجانب او جمعيات او هيئات اجنبية تابعة لدولة اجنبية او تابعة لهيئة او هيئات دولية.
ك- تعني كلمة (التأسيس) – انشاء او توسيع مراحل اية مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة التعليم العام بأنواعه المختلفة واي
نوع من انواع المعرفة والمهارات فيها.
ل- تعني كلمة (المؤسس) – طالب الترخيص صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة.
م- تعني عبارة (مدير المؤسسة التعليمية الخاصة) – مدير المدرسة او المعهد او المركز الذي يتولى الادارة مباشرة ويكون
مسؤولا كالمؤسس.
ن- تعني عبارة (مدير التربية والتعليم) – مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
س- تعني كلمة (الطبيب) – طبيب الوزارة او طبيب الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.
ع- تعني كلمة (المهندس) – مهندس الوزارة أو مهندس الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.

المادة 3

الفصل الثاني
شروط التأسيس
المادة 3- تقدم طلبات الترخيص بتأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة الى مدير التربية والتعليم عن طريق الحاكم الاداري
على ثلاث نسخ من النماذج المعدة لهذه الغاية وعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه ما يلي:-
أ- النماذج الخاصة بالكشف على البناء واستكمال الشروط الصحية حسب رأي المهندس والطبيب على ثلاث نسخ موقعة ومختومة
حسب الاصول.
ب- ثلاث صور للكفايات العلمية التي يحملها كل من مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ومعلميها.
جـ- تقارير طبية بسلامة المدير والمعلمين والموظفين من الامراض السارية.
د- بيانا عن الاعمال والوظائف السابقة التي شغلها المدير المرشح.
هـ- صورة شمسية لكل من طالب الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية الخاصة.
و- اذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية او غيرها فعلى طالب الترخيص ان يرفق بطلبه صورة
عن شهادة تسجيل الجمعية من المرجع المختص.
ز- بيانا عن الاشخاص او المصادر او الجهات التي تمول المؤسسة.

المادة 4

المادة 4- يقدم مدير التربية والتعليم طلب الترخيص الى الوزارة مشفوعا بمطالعته ومطالعة الحاكم الاداري.

المادة 5

المادة 5- تصدر وزارة التربية والتعليم رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط
التالية والشروط المذكروة في المواد الاخرى من هذا النظام:-
أ- ان يكون مبنى المؤسسة التعليمية صالحا من الناحيتين الفنية والصحية بشهادة كل من المهندس والطبيب ولوزارة التربية
والتعليم ان تتحقق من صلاحية مباني المؤسسات التعليمية الخاصة للتدريس بالطريقة المناسبة.
ب- ان يتعهد مدير المؤسسة التعليمية بان تكون المؤسسة مستكمل لأثاثها وادواتها وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية الاساسية
الكفيلة بسير التعليم بناء على شهادة مدير التربية والتعليم وموافقته.

المادة 6

المادة 6- أ- يجب ان تتوافر في مدير المؤسسة التعليمية الشروط المنصوص عليها في المادتين (86 و 87) من قانون التربية
والتعليم رقم (16) لسنة 1964.
ب- يجب ان يكون المدير حسن السيرة والسلوك متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 7

المادة 7- اذا كانت المؤسسة التعليمية اهلية فيجب ان يكون مديرها أردنياً متفرغا لعمله الاداري والتربوي فيها.

المادة 8

المادة 8- اذا كانت المؤسسة التعليمية الخاصة اجنبية وكان مديرها اجنبياً فيجب ان يكون له مساعد اردني الجنسية تتوافر
فيه شروط المدير.

المادة 9

المادة 9- اذا كان مدير المؤسسة الخاصة اجنبياً فيجب ان يبرز شهاداته المدرسية او وثائق مؤهلاته مصدقة حسب الاصول.

المادة 10

المادة 10- يجب ان تتوافر في المعلمين الشروط المبينة في الفصل السابع من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964.

المادة 11

المادة 11- يجب ان تتوافر في المؤسس الشروط التالية:-
أ- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ب- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة.

المادة 12

المادة 12- يجوز لشخص واحد تاسيس مؤسسات تعليمية خاصة متعددة على ان يسار في تأسيس كل فرع على انه مؤسسة مستقلة بذاتها
وبمعاملة خاصة حسب الشروط المطلوبة.

المادة 13

المادة 13- تكون رخص المؤسسات التعليمية الخاصة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم على نوعين:
أ- رخصة مؤقتة لمدة سنة دراسية يجوز تجديدها بناء على طلب يقدم الى وزارة التربية والتعليم في نهاية حزيران من كل
سنة.
ب- رخصة دائمة يجوز منحها بناء على طلب يقدمه المؤسس اذا اقتنعت الوزارة بذلك.

المادة 14

المادة 14- تصبح رخصة المؤسسة التعليمية ملغاة في حالة وفاة صاحبها او احد اصحابها او عند اشعاره الوزارة بقطع علاقاته
بالمؤسسة او تصفية اعمالها او توقفها عن العمل بعذر لا يقره الوزير او حلها او انحلالها.

المادة 15

المادة 15- أ- عند تبديل مرحلة المؤسسة التعليمية الخاصة او اضافة مرحلة جديدة او نقل صفة المؤسس الى شخص آخر او
نقل المؤسسة التعليمية الى بناء آخر او تحويل المؤسسة من مسائية الى نهارية وبالعكس او من مؤسسة ذكور الى مؤسسة اناث
وبالعكس يجب تجديد الرخصة.
ب- ان اي اجراء في شخص المدير والمعلمين او في منهاج الدراسة او الكتب يوجب على المؤسسة اخذ موافقة الوزارة باستدعاء
يقدم عن طريق مدير التربية والتعليم.

المادة 16

المادة 16- يسمح بالتعليم المختلط في رياض الاطفال وفي الصفوف الاربعة الاولى من المرحلة الالزامية وفيما عدا ذلك من
الحصول على موافقة الوزارة الخطية.

المادة 17

الفصل الثالث
واجبات المسؤولية عن المؤسسات التعليمية الخاصة
المادة 17- على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان ينظم السجلات التالية التي تكون خاضعة لتدقيق المسؤولين في وزارة
التربية والتعليم.
أ- سجلا خاصا بأحوال الطلاب يبين فيه اسم كل طالب من طلاب المؤسسة التعليمية السابقين والملتحقين بها حديثا ومكان
ولادته وقم شهادة ميلاده وتاريخه ومحل اقامته وتاريخ دخوله المؤسسة والصف الذي التحق به واسم ولي امره وعنوانه واية
ملاحظات اخرى.
ب- سجلا خاصا باسماء المعلمين والذين يقومون باي عمل من اعمال التعليم او الاشراف اوالضبط او الادارة يبين فيه تاريخ
استخدام كل منهم والشهادات التي يحملها من علمية ومسلكية وتاريخها وتاريخ ميلاده وجنسيته وجميع ما يتعلق به من بينات
كالخبرة في التعليم او في سواه ورقم اجازة التعليم التي يحملها وتاريخها.
ج- سجلا خاص بموازنة المؤسسة التعليمية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الايرادات من رسوم او اعانات على اختلافها مع
بيان مصادرها وكذك النفقات بموجب وثائق خطية بحيث تسهل مراجعتها وتدقيقها.
د- سجلات خاصة بنتائج الطلاب في الامتحانات اليومية والفصلية والنهائية تبين فيها بوضوح علامات الطلاب في كل موضوع
مع التقيد بتعليمات اسس الترفيع والاكمال والرسوب التي تصدرها الوزارة.
هـ- دفاتر حضور وغياب الطلاب تسجله فيها اسماؤهم بموجب شهادات الميلاد وفق النماذج التي تزود الوزارة بها مدارسها
و- سجلات تشكيلات الصفوف يبين فيها سنويا عدد الطلاب في كل صف وعدد شعبه مع ذكر عدد الذكور والاناث.
ز- بطاقات شخصية لكل طالب من الطلاب يسجل فيها ما يلي:-
1- رقم شهادة الميلاد وتاريخها ومكان صدورها.
2- اسم ولي امره وعنوانه.
3- العنوان الدائم للطالب مع بيان محل اقامته.
4- تاريخ دخوله المؤسسة التعليمية الخاصة.
5- الصف الذي التحق به حين قبوله.
6- تسلسل صفوفه.
7- في حالة تركه المؤسسة مع بيان الاسباب كانهاء الدراسة اوالفصل او الانتقال.
8- الاشارة الى الاوراق الثبوتية التي قبل بموجبها في المؤسسة واوراق النقل والنتائج السنوية وما الى ذلك مع الاحتفاظ
بها للمراجعة.
9- ما يطرأ من اجراءات او قرارات تتعلق بالطلب.
10- اية معلومات اخرى ترد في النموذج الذي تصدره الوزارة.

المادة 18

المادة 18- عند بدء كل سنة دراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم قبل نهاية
الشهر الاول من بدء الدراسة ما يلي:-
أ- نسختين من برنامج الدروس الاسبوعي ومن جدول توزيع الحصص لكل موضوع في كل صف ومجموع عدد الحصص الاسبوعية كما يبلغ
مدير التربية والتعليم اي تغيير يطرأ في حينه.
ب- بيانا بالرسوم المدرسية لاقسام المؤسسة وصفوفها كافة بما فيها القسم الداخلي في حالة وجوده.
ج- نسختين من كراس الاحصاء العام لطلاب المؤسسة المسجلين والمداومين حسب توزيعهم على الصفوف والشعب ذلك على النماذج
المعتمدة في وزارة التربية والتعليم رقم أ/1 وذلك خلال الشهرين الاولين من بدء السنة الدراسية .
د- جدولا باسماء الطلاب في كل صف وشعبة يقدم في آخر شهر من السنة الدراسية.

المادة 19

المادة 19 – يجب ان يتفرغ جميع معلمي المرحلة الالزامية في المدارس الخاصة للتدريس كليا اما في المرحلة الثانوية فيجب
ان يكون نصف المعلمين متفرغين على الاقل.

المادة 20

المادة 20- أ- في خلال اسبوعين من انهاء السنة الدراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية
والتعليم نتائج الطلاب السنوية معبأة في جدول علامات الطلاب على نماذج رسمية من ثلاث نسخ لصفوف المرحلة الثانوية وعلى
نسختين للمرحلة الالزامية ويتم اعداد هذه الجداول وفق اصول اعدادها في مدارس وزارة التربية والتعليم كما عليه ان يقدم
لمدير التربية والتعليم جداول نتائج الاكمال خلال الاسبوع الاول من السنة الدراسية.
ب- يجب ان تتضمن الشهادة المدرسة التي تمنحها المؤسسات التعليمة الخاصة لطلاب السنة النهائية ما يلي:
1- تذكر عبارة شهادة مدرسية في عنوان الشهادة.
2- يتجنب تسميتها باسم شهادةالدراسة الثانوية
3- يذكر اسم الصف الذي اتمه الطالب في تلك المدرسة ليظهر مستوى المدرسة باعتبار ذلك الصف هو الصف النهائي فيها.
4- تذكر المباحث التي درسها الطالب في ذلك الصف وعلامته في كل مبحث فيها.

المادة 21

المادة 21- توقع نتائج الامتحانات الفصلية والسنوية التي تعطى للطلاب من مدير المؤسسة وتختم بخاتمها.

المادة 22

المادة 22- لا يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة ان تقبل طلابا بطريقة الانتساب اي دون ان يداوم الطلاب فيها دواما منتظما.

المادة 23

المادة 23- على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة وبصورة خاصة ذات الاقسام الداخلية ان تحافظ على مستوى لائق في الشؤون
الصحية والترتيب والتنظيم والتغذية.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز فرض العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمة الخاصة.

المادة 25

المادة 25- على المسؤولين عن ادارة المؤسسات التعليمية الخاصة ان يقدموا كل ما يطلبه الموظفون المسؤولون من ايضاحات
واحصاءات او اية معلومات اخرى.

المادة 26

المادة 26- يرسل مدير المؤسسة التعليمية الخاصة برنامج كل حفلة عامة تقيمها المؤسسة الى مدير التربية والتعليم عن طريق
الحاكم الاداري لاجازة اقامتها سواء اكانت لتوزيع الشهادات او اعطاء الجوائز. او غيرها وذلك قبل موعد اقامة الحفلة
بأسبوعين على الاقل.

المادة 27

لا يجوز للمدارس الخاصة ان تقبل طالبا من مدرسة اخرى في صف اعلى من الصف الذي يستحقه في مدرسته السابقة ويقرر الصف
الذي يقبل فيه الطالب في المدرسة الخاصة بموجب اوراق ثبوتية يبرزها الطالب للمدرسة ويحتفظ بها المدير في ملف الطالب
الخاص به واذا كان الطالب راسبا في صفه فيجب ان يعيد الصف في المدرسة الخاصة التي يرغب في الالتحاق بها واذا كان مكملا
واراد الالتحاق بمدرسة خاصة فعليه ان يؤدي امتحان الاكمال في مدرسته السابقة ويقبل على ضوء نتائجه في الاكمال.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق