نظام اللوحات والاعلانات في منطقة بلدية الشونة الشمالية/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1956.

المادة 2

المادة 2 –
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:
أ. تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص أو نوع العمل او المهنة او الحرفة
التي يتعاطها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر.
ب. وتشمل لفظة (اعلانات) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن
شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطها.

المادة 3

المادة 3 –
تستوفي الرسوم التالية سنوياً عن اللوحات والاعلانات.
فلس دينار
2 درجة اولى
1 درجة ثانية
500 درجة ثالثة
250 درجة رابعة (وتشمل من يتخلفون عن وضع لوحة او اعلان على محلهم التجاري او الصناعي).

المادة 4

المادة 4 –
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق