نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة لسنة 1984) ويعمل به اعتباراً من 19851/1/1.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:
منطقة الامانة: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية او التنظيمية
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي
الحرفة: اي تجارة او صناعة او مهنة أو اي عمل آخر
المحل: المكان المخصص لممارسة حرفة
الاعلان: اي يافطة او كتابة او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او
محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او اي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان
الثابت او المتحرك او المحول

المادة 3

على الشخص الذي يمارس حرفة ضمن منطقة الامانة ان يضع على باب المحل الذي يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي توافق
عليه الامانة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو اي كتابة
اخرى على اللوحة.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا على محله او على اللوحات المخصصة لهذه الغاية او على اي حائط او سطح او مكان اخر الا
بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمين العاصمة او من يفوضه.

المادة 5

تصدر اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في امانة العاصمة تعليمات لتنظيم عرض الاعلانات وتحديد اجراءات الحصول على التراخيص
اللازمة لها والنماذج المستخدمة فيها وفقا لما نص عليه في المادة( 41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79
لسنة 1966.

المادة 6

يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى احكام المادة 4 من هذا النظام لمدة سنة وينتهي مفعوله في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون اول من كل سنة ويجدد خلال مدة أقصاها نهاية شهر شباط من السنة التالية، ويجوز لامين العاصمة تمديد هذه المدة
لشهر واحد عند الاقتضاء.

المادة 7

تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات السياسية من الترخيص.

المادة 8

لا يجوز ان تشتمل اللوحة او الاعلان على ما يمس الشعور القومي او الديني او يتنافى مع الاداب العامة او النظام العام،
ولمجلس الامانة في هذه الحالة ازالة اللوحة او الاعلان اذا رفض صاحبها ازالتها خلال المدة التي يحددها له المجلس بالاضافة
الى تحميله المسؤولية الجزائية المترتبة على ارتكاب هذه المخالفة.

المادة 9

ا- تستوفي امانة العاصمة عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:-
1- خمسة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع.
2- عشرة دنانير سنوية عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا واحدا.
3- عشرة دنانير سنويا عن كل متر مربع او الجزء منه يزيد على المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان.
ب- يستوفي عن الاعلان المؤقت ربع الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا
تزيد على ثلاثين يوما ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر، ويدفع الرسم السنوي
كاملا عن الاعلان اذا زاد عرضه عن ستة اشهر وحتى سنة كاملة.
ج- اذا تخلف صاحب اللوحة او الاعلان عن دفع الرسم المقرر في التاريخ المحدد لدفعه فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة 50%
من مقدار الرسم الاصلي.

المادة 10

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون او نظام اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة
لا تتجاوز عشرة دنانير دون المساس بحق الامانة في ازالة المخالفة بالطرق الادارية وتحصيل النفقات من المخالف مضافا
اليها 25% كمصاريف ادارية.

المادة 11

يلغى (نظام اللوحات والاعلانات في عمان) رقم 20 لسنة 1960.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق