نظام اللوازم

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
أ- اللوازم: تعني المهمات والادوات والالات والقرطاسية والسيارات والاثاث واية مواد اخرى لازمة لاستعمال دوائر الحكومة
ومشاريعها والتأمين عليها وارزاق المعاهد والمدارس والمستشفيات.
ب- الوزير: وزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير.
ج- المدير: مدير التموين والاستيراد والتصدير.
د- رئيس الدائرة:وكيل الوزارة او مدير الدائرة.

المادة 3

الفصل الاول-المشتريات
المادة 3:
يمكن شراء لوازم الدوائر الحكومية على الوجه التالي:
أ- لرئيس الدائرة شراء لوازم للاغراض الرسمية من الأسواق المحلية على ان لا تزيد قيمة اي صنف منها على ماية دينار
خلال السنة وذلك بواسطة لجنة مشتريات يعينها رئيس الدائرة من ثلاثة من موظفي الدائرة.
ب- في الحالات الخاصة والمستعجلة يجوز للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير شراء لوازم
من الاسواق المحلية لا تزيد قيمتها على خمسماية دينار بمعرفة لجنة من ثلاثة اعضاء يمثلون الوزارة المختصة وديوان المحاسبة
ودائرة التموين والاستيراد والتصدير ويجري تعيين اعضاء اللجنة من قبل المسؤولين في كل دائرة وتكون قراراتها خاضعة
لتصديق الوزير المختص.
ج- في حالات استثنائية مستعجلة جدا يجوز للوزير المختص ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وبتنسيب من وزير الاقتصاد /التموين
والاستيراد والتصدير شراء لوازم تزيد قيمتها على خمسماية دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات المركزية.
د- في غير الحالات المبينة اعلاه تجري جميع المبايعات بواسطة لجنة العطاءات المركزية.

المادة 4

المادة 4:
تنفيذا لاغراض الفقرة (د) من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات مركزية في دائرة التموين والاستيراد والتصدير على الوجه
التالي:-
أ- مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير او من ينيبه الوزير على ان لا تقل درجته عن الثالثة رئيساً
ب- ممثل الوزارة المالية/الجمارك على ان لا تقل درجته عن الثالثة يعينه وزير المالية عضواً
ج- ممثل لوزارة الاشغال العامة على ان لا تقل درجته عن الثالثة يعينه وزير الاشغال عضواً
ويعين مدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير احد موظفي الدائرة سكرتيرا لهذه اللجنة ولا يجوز له الاشتراك في عضوية
اية لجنة مشتريات.
د- يحق لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة على ان لا تقل درجة هذا المندوب عن الثالثة
وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة لاحالة العطاء وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراى له من مخالفات وللجنة
ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارات.
هـ- تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية.

المادة 5

المادة 5:
تنتدب الوزارة او الدائرة المختصة (صاحب الطلب) احد موظفيها لحضور اجتماعات لجنة العطاءات المركزية حينما تكون اللوازم
المطلوبة لوزارته تحت النظر وعلى السكرتير ان يعلم الوزارة /الدائرة المختصة بموعد الاجتماع وعلى الموظف المنتدب ان
يوقع على محضر الجلسة.

المادة 6

المادة 6:
أ- يعلم الوزراء لجنة العطاءات المركزية باحتياجاتهم من اللوازم قبل ان تتحقق الحاجة اليها بثلاثة شهور ويجب ان تبين
انواع اللوازم وكمياتها دون تخصيص علامة تجارية معينة.
ب- بعد تقديم طلبات اللوازم والتحقق من الحاجة اليها وتوفر المخصصات تطرح لجنة العطاءات المركزية دعوة لتقديم اللوازم
المطلوبة بالمواعيد والشروط التي تراها وتعلن عن ذلك في الصحف المحلية او باية وسيلة للاعلان تراها مناسبة وعلى ان
لا يقل عدد مرات الاعلان في الصحف المحلية عن ثلاثة في ثلاث صحف مختلفة.

المادة 7

المادة 7:
على سكرتير العطاءات المركزية مسؤولية التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من عدم
وجود اخطاء مطبعية فيها وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل موعد فتح المناقصات.

المادة 8

تودع العروض في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل عضو من اعضاء اللجنة بواحد منها ويحفظ هذا الصندوق في
مكتب السكرتير.

المادة 9

المادة 9:
على سكرتير لجنة العطاءات ان لا يسلم اي متعهد شروط دعوة العطاء ما لم يبرز المتعهد رخصة تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات.

المادة 10

المادة 10:
تفتح العطاءات في الموعد المقرر لفتحها بحضور اعضاء اللجنة ومن يرغب من المناقصين ويجري توقيعها من قبل الاعضاء وبعد
التدقيق ومطابقة العروض تقرر اللجنة اما:
أ- الاحالة وذلك عندما تتوفر الشروط والمعلومات الكافية.
ب- او تأليف لجنة فنية لدراسة العروض وتقديم تنسيباتها الى لجنة العطاءات المركزية للبت فيها.

المادة 11

المادة 11:
تحفظ العروض التي تقرر لجنة العطاءات المركزية احالتها الى لجان فنية لدراستها في صندوق خاص ذات مفتاحين مختلفين يحتفظ
باحدهما رئيس اللجنة المركزية ويحتفظ السكرتير بالمفتاح الثاني ويقوم رئيس اللجنة المركزية باعطاء المفتاح الخاص به
لاحد اعضاء اللجنة الفنية عند كل اجتماع لها ثم يعاد لرئيس اللجنة.

المادة 12

المادة 12:
أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة واذا لم يقبل العطاء الاقل
قيمة فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك اما اذا تساوت العروض فيوزع العطاء بالتساوي ولا ينظر في العطاءات
الناقصة الا في الاحوال التي يكون فيها معالجة النقص ممكنا دون الحاق الضرر بالخزينة ودون الحاق اي اجحاف بالمناقضين
الآخرين. ولا تقبل المناقضات البرقية او التي ترد متأخرة.
ب- في حالة ورود اقل من ثلاثة عروض وكون الاسعار المعروضة اعلى معدلها الرائج في الاسواق فللجنة العطاءات المركزية
ان تعيد طرح العطاء او قبوله اذا تحقق لها ان ذلك في صالح الخزينة.
ج- يجوز للجنة العطاءات في حالة تعذر الحصول على اية عروض لاي عطاء ان تطلب دون اعلان الى شركات تجارية او الى تجار
آخرين ممن تعهد فيهم الكفاءة ان يقدموا لها عروضا مباشرة للوازم المطلوبة.
د- لا تنظر لجنة العطاءات في اي عرض ما لم يكن مرفقا بشك مصدق او كفالة بنكية تعادل 5% من قيمة العطاء.
هـ- اذا استنكف احد المناقصين الذي تتقرر الاحالة عليه قبل التوقيع على العطاء فيصادر التأمين الذي قدمه.

المادة 13

المادة 13:
عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة المقبولة وتحفظ لدى السكرتير.

المادة 14

على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع لمدة اربعة ايام،
وبعد انقضاء هذه المدة تعرض قرارات الاحالة للتصديق عليها من المراجع المختصة ومن ثم تبلغ لاصحاب العلاقة.

المادة 15

على لجنة العطاءات المركزية تقديم قرارات الاحالة بصورتها النهائية للتصديق عليها من قبل الوزراء المختصين خلال خمسة
ايام من تاريخ الاحالة النهائية.

المادة 16

المادة 16:
حينما يحال العطاء يجب تقديم كفالة مصرفية او تحويل مصدق من قبل المحال عليه ضمانا لقيامه بتنفيذ التزامات العطاء
وقرار الاحالة على ان لا تقل هذه الكفالة او التحويل عن 10% من قيمة اللوازم المحالة.

المادة 17

المادة 17:
يجوز للجنة العطاءات المركزية ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضروريا وعند الحاجة وتنحصر مهمة هذه اللجان فيما
اوعز اليها به من قبل اللجنة المركزية.

المادة 18

المادة 18 :
للجنة العطاءات المركزية واللجان الفرعية صلاحية طلب المشورة الفنية من الوزارات والدوائر والجهات الاخرى ذات الاختصاص
وعلى هذه الجهات ان توعز الى المختصين من موظفيها بالقيام بالدراسات اللازمة في مكاتب اللجنة وتقديم المشورة الفنية
المطلوبة، على ان يتم تقديم هذه المشورة (الدراسات) خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ وصول الطلب اليها.

المادة 19

المادة 19:
لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها اذا زادت قيمتها على خمسماية دينار مالم
يوافق عليها وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير والوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة وفي
حالة كون الوزير المختص هو وزير الاقتصاد يصدق القرار من قبل وزير المالية واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر لرئيس
الوزراء الذي يكون قراره قطعيا واذا لم يتم التصديق على القرارات خلال المدة المذكورة فيعتبر القرار ملغى ويعاد طرحه
مرة اخرى.

المادة 20

المادة 20:
يجوز للوزارات والدوائر شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة بالسعر المحدد
مباشرة من المنتجين دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.

المادة 21

المادة 21:
في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة يجوز للوزير المختص ان يطلب من رئيس الوزراء بواسطة وبتنسيب وزير الاقتصاد الوطني
/التموين والاستيراد والتصدير الموافقة على شراء لوازم من شركات معينة بالاسعار التي يتفق عليها.

المادة 22

المادة 22:
يجوز للجنة العطاءات ان تحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات اللوازم لمدة لا تتجاوز السنة
الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير ان تحرمه لمدة اكثر من الدخول
في مناقصات تقديم اللوازم.

المادة 23

المادة 23:
للجنة العطاءات المركزية صلاحية وضع التعليمات التي تراها ملائمة لسير عملها بالوجه الصحيح على ان يصدق عليها الوزير

المادة 24

المادة 24:
المشتريات الخارجية
أ- عندما تتحقق الحاجة الى لوازم يتعذر تأمينها محليا ينبغي على الوزارة او الدوائر المختصة ان تنظم طلبا بهذه اللوازم
مع مواصفاتها التفصيلية وبيان اعدادها يقدم الى لجنة العطاءات المركزية.
ب- تقوم لجنة العطاءات المركزية بطرح عطاء دولي يوزع محليا وعلى السفارات الاجنبية والشركات المنتجة لهذه اللوازم.
ج- يتبع في دراسة واحالة هذه العطاءات الاجراءات المتبعة بالنسبة للعطاءات المحلية.

المادة 25

الفصل الثاني/ارسال اللوازم
المادة 25:
على المراسل ان يشحن جميع اللوازم العائدة للمملكة الاردنية الهاشمية التي تشتري من الخارج الى رئيس قسم اللوازم في
دائرة التموين والاستيراد والتصدير.

المادة 26

المادة 26:
على رئيس قسم اللوازم ان يعلم مأمور النقل في المرفأ الذي ارسلت اليه اللوازم بكيفية توزيع الطرود المؤلفة منها الارسالية
ويجب ان لا يطلب من هذا الاخير ان يقوم بفتح الطرود وتوزيع محتوياتها.

المادة 27

المادة 27:
تعاين الطرود وتوقع بوالص الشحن والشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة من قبل مأمور النقل.

المادة 28

المادة 28:
أ- يجب ان تنقل اللوازم من محطة التسليم وان يخلص عليها من مستودعات الجمارك خلال (48) ساعة اما الموظفون المسؤولون
الذين يقصرون في مراعاة هذه الانظمة فانهم يعرضون انفسهم لتحمل كل خسارة تقع ولدفع اية نفقات تحدث من جراء التأخير.
ب- تعطى الافضلية للوازم الحكومة من حيث سرعة التنزيل والتخليص الجمركي والنقل بواسطة السيارات او غيرها.

المادة 29

المادة 29:
يجب معاينة كل الارساليات في محطة الوصول قبل استلامها وكل نقص او تلف في الطرود يجب ان يذكر على الوصول المعطى من
المرسل اليه وان يجري التحقيق عنه على الفور من قبل الوزير المختص او من يقوم مقامه.

المادة 30

المادة 30:
جميع اللوازم الواردة من خارج المملكة لاية دائرة فيها تعنون باسم رئيس قسم اللوازم ويكون المذكور مسؤولا عن ارسال
كافة لوازم الحكومة الى جميع الوزارات والدوائر المختصة.

المادة 31

المادة 31:
ان الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان تفتح من قبل مأمور النقل وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر وموظف
جمركي ومندوب شركة التأمين وذلك قبل ارسالها الى مكان التسليم.

المادة 32

المادة 32:
في حالة اكتشاف اي عطب او نقص يجب الحصول على شهادة من وكيل الباخرة وترسل هذه الشهادة مع تقرير على ثلاث نسخ من قبل
مأمور النقل الى وزارة الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير كي تقدم طلبا بالخسارة او العطب، ويجب ان يحتوي هذا
الطلب على ما يلي:
أ- اسماء الفرقاء الذين حضروا عملية التدقيق.
ب- تفاصيل عملية النقصان او العطب.
ج- الطريقة التي اتبعت في فتح الطرود.
د- الاسباب المحتملة التي ادت الى العطب او النقصان.

المادة 33

المادة 33:
أ- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى
المرسل اليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى مأمور النقل ويوقع المرسل اليه النسخة الاصلية ويعيدها الى مأمور النقل.
ب- في حالة شحن اللوازم بواسطة السكك الحديدية يرسل مأمور النقل بوالص الشحن الى المرسل اليه للتوقيع والاعادة.

المادة 34

الفصل الثالث/السجلات:
المادة 34:
تحتفظ كل وزارة ودائرة بحوزتها لوازم حكومية بسجلات من نموذج رقم (1) تسجل فيها كافة الادخالات والاخراجات على ان
تكون مجلدة وذات صحائف مرقمة بالتسلسل.

المادة 35

المادة 35:
أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الدائرة المختلفة بما فيه الآلات
والادوات.
ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومستشفياتها ومختبراتها
ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظري الاشغال.
ج- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى اخر باضافة او تنزيل تبعا لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
او بالشطب من تلك المواد.
د- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر، يجب على الموظف المعهود
اليه امر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحا مستوفيا واذا وجد ايضاحه غير كاف فانه يكون عرضه لان يتحمل قيمة النقص.

المادة 36

المادة 36:
يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف (نموذج لوازم 15) ويدون في
هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذه.

المادة 37

الفصل الرابع/استلام اللوازم:
المادة 37:
أ- تشكل في كل وزارة ودائرة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع
شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين.
ب- تتألف هذه اللجان في عمان من اثنين من موظفي الوزارة او الدائرة المختصة يعينهما رئيس الدائرة ومن مندوب عن ديوان
المحاسبة يعينه رئيس الديوان. وتتألف هذه اللجان في المقاطعات من مندوب عن الوزارة او الدائرة المختصة وآخر عن ديوان
المحاسبة ان وجد ومندوب عن دائرة التموين والاستيراد والتصدير وان لم يوجد مندوب دائرة التموين فينتدب محاسب المالية.
ج- على هذه اللجان تنظيم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ النسخة الاولى في الوزارة او الدائرة المختصة وترفق الثانية
بمستند الادخال والثالثة بمستند الصرف.
د- لا يجوز للجان الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم المقدمة مطابقة او غير مطابقة للشروط والمواصفات الواردة بقرار الاحالة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات
المركزية لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 38

المادة 38:
أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام .
ب- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية:-
1-مستندات الادخالات .
2-ضبط لجنة الاستلام.
3-الفاتورة.
ج- تعزز ادخالات اللوازم المنقولة من مستودعات بمستند اخراج من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
د- اللوازم المحولة او المصنوعة واللوازم المعارة من مصنع او محل للاشغال تعزز بمستندات الادخال.

المادة 39

المادة 39:
ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على نسختين ترسل الاولى منهما الى الموظف المسؤول في الوزارة المختصة
وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع.

المادة 40

المادة 40:
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك
عهدة في سجل اللوازم. الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة نصها:
“لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم”.

المادة 41

المادة 41:
على كل وزارة ودائرة ان تحتفظ بسجل خاص لقيد كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال
بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.

المادة 42

المادة 42:
اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة بأسعار الصرف الرائجة.

المادة 43

الفصل الخامس/صرف اللوازم
المادة 43:
أ- يستعمل نموذج (لوازم 8) لجميع اللوازم.
ب- ينظم مستند الاخراجات للوازم على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.

المادة 44

الفصل السادس/ بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعارتها
المادة 44:
أ-يجوز بيع اللوازم الحكومية الى اشخاص من الاهلين بموافقة الوزير المختص اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا
شريطة ان يتأكد الوزير المذكور من ان الاستغناء عن هذه اللوازم ممكن اما اذا زادت قيمتها على ذلك فتطلب موافقة وزير
الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير على بيعها. وفي كلتا الحالتين يستوفى الثمن على اساس سعر الكلفة مضافا
اليه 15% كنفقات ادارة.
ب- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى مأمور المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي
استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه ورقمه.
ج- عندما تباع كتب ولوازم مدرسية مستعملة يعين الثمن الذي يجب ان تباع به هذه الكتب او اللوازم لجنة يؤلفها وزير التربية
والتعليم.
د- في حالة استثنائية يجوز للوزير المختص ان يطلب بواسطة وزير الاقتصاد الوطني موافقة مجلس الوزراء على بيع اللوازم
الحكومية بالثمن وبالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 45

المادة 45:
يجوز للوزير ان يصرف او يعير بموافقة وزير الاقتصاد /التموين والاستيراد والتصدير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته
الى وزارة او دائرة اخرى بحاجة اليها بدون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 46

المادة 46:
أ- تباع اللوازم الحكومية الزائدة او غير الصالحة للاستعمال للجمهور اما بالمزاودة العلنية او بواسطة عطاءات عن طريق
لجنة يؤلفها وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير.
ب- لوازم الحكومة التي تباع من دائرة حكومية الى اخرى يعين ثمنها وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 47

المادة 47:
عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان يؤيد مستندات الاخراجات المنظمة من اجلها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع
يجب ان يشار ايضا الى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه الى الخزينة والى تاريخه وقيمته.

المادة 48

المادة 48:
يجب ان يؤيد طلب الدائرة لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين اخصائيين بالنص التالي:
“نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة في ادناه مما هو في عهده ————-فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك نوصي
بأتلافها او بيعها او شطبها”.
وترسل هذه الشهادة مشفوعة بمطالعة الوزير المختص الى وزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير للموافقة
عليها.

المادة 49

المادة 49:
أ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا
كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.
ب- في اية حالة يرى فيها رئيس الدائرة وجوب رفع مسؤولية اية خسارة عن عاتق موظف ما فيجب الحصول على موافقة مسبقة من
رئيس الوزراء.
ج- في كلتا الحالتين (أ،ب) السابقتين تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستندات
اخراجات.
د- يحق للوزير المختص شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال والتي لا تتجاوز قيمتها الخمسين دينار عندما يتأكد
ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها الوزير
المختص.
هـ- يحق للوزير المختص بموافقة وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد والتصدير شطب اللوازم التي اصبحت غير قابلة
للاستعمال اذا لم تزيد قيمتها على الألف دينار واذا زادت على ذلك فتشطب بتنسيب من وزير الاقتصاد الوطني/التموين والاستيراد
والتصدير وموافقة رئيس الوزراء وفي كلتا الحالتين يتم الاتلاف او البيع بإشراف لجنة ثلاثية يؤلفها وزير الاقتصاد ويمثل
فيها ديوان المحاسبة.
و- يجوز لوزير التربية والتعليم ان يشطب الكتب واللوازم المدرسية المفقودة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال والتي
لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار.
ز- يجوز لوزير التربية والتعليم ان يهدي الكتب المدرسية التي لا تزيد قيمتها على العشرة دنانير شريطة ان لا يزيد مجموع
قيمة ما يهدي من هذه الكتب خلال السنة على ماية دينار.

المادة 50

المادة 50:
أ-عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي
بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته.
ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن شطبها في مستند الاخراجات المنظم.

المادة 51

الفصل السابع/الاشراف ومراقبة اللوازم
المادة 51:
رؤساء الدوائر مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدوائرهم وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة للمحافظة عليها
ويتأكد من صحة قيودها بين حين وآخر وعليهم ان يعينوا امناء للمستودعات بحسب الحاجة على ان يكون هؤلاء الامناء المسؤولين
المباشرين عن ضبط قيود اللوازم والتصرف بها حسب نصوص هذا النظام.

المادة 52

المادة 52:
رئيس الدائرة مسؤول عن تعيين لجان من ملاك دائرته للتفتيش على المستودعات الرئيسية التابعة له وجرد محتوياتها في اي
وقت يشاء مرة على الاقل في السنة على ان تتناول عمليات التفتيش والجرد ما يلي:
أ-التأكد من صحة القيود .
ب- التحقق من مطابقة الموجود الفعلي من اللوازم بما هو وارد بالقيود.
ج- التأكد من سلامة اللوازم في المستودعات.

المادة 53

المادة 53:
لمدير دائرة التموين والاستيراد والتصدير حق تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر في اي وقت يرى ذلك ضروريا وعلى هذه
اللجان ان تقدم اليه تقريرها متصمنة مشاهداتها وتوصياتها وعلى رؤساء الدوائر ان يسهلوا مهمة هذه اللجان.

المادة 54

المادة 54:
على أمين المستودع او اي موظف عهد اليه بالمحافظة على اللوازم ان يقدم تقريراً عن اي فقدان او تلف او ضرر او تباين
بين موجود السجل وموجود المستودع الى رئيس دائرته وعليه ان يزود رئيس دائرته في نهاية كل نصف سنة بالقوائم التالية:
أ- قائمة باللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ب- قائمة باللوازم الزائدة عن الحاجة.

المادة 55

المادة 55:
عندما يطلب الوزراء شطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريرا مسهبا تبين فيه الظروف التي سببت حصول الفقدان
او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان ذلك وليد طارىء عارض او تلاعب او اهمال وما اذا كان من المرغوب فيه رفع اي جزء
من المسؤولية عن عاتق الموظف المسؤول.

المادة 56

المادة 56:
أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك
بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم (21) على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة
الخلف والثانية ترسل الى الوزير المختص.
ب- على الموظف المستلم ان يراجع ايضا قوائم الاثاث والاشياء الاخرى ويوقع عليها.
ج- اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصيا فعلى الاخير ان يطلب الوزير المختص او من يمثله محليا ان يعين
لجنة مؤلفة من موظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضرا عند اجراء هاتين
العمليتين.

المادة 57

المادة 57:
أ- ينظم قائمتان اولهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم في نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان
بالشهادة مع ايضاح من المسلم بأسباب التباين.
ب- توقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم.
ج- اذا لم يدرج اي من النواقص في قائمة النص فيكون الموظف المسلم مسؤولا عن اللوازم التي لم تكن قد ادرجت في القائمة.

المادة 58

المادة 58:
عند اجراء الدور والتسليم على الموظف المسلم ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم التي في عهدته.

المادة 59

الفصل الثامن/مواد عامة:
المادة 59:
أ- 1- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
2- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
3- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة او المباعة) في غصون السنة التي تكون قد صرفت فيها اثمانها
تقيد لحساب المصروفات المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
4- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات المحاكم والدوائر الاخرى) اثمان اللوازم الصالحة وغير
الصالحة المباعة لغير الدوائر الحكومية.
ب- لا يجوز اجراء اية معاملات نقدية بين الوزارات حينما يمكن تسويتها بواسطة المالية.

المادة 60

المادة 60:
لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير خط بمداد احمر
على الارقام المغلوطة وعلى امين المستودع ان يضع امضاء بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل او المستندات اما الموظف المستلم
فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراج.

المادة 61

المادة 61:
يجب ان توسم جميع اللوازم او الادوات والاشياء التي تخص الحكومة بوسمها المقرر.

المادة 62

المادة 62:
عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيحق لوزير الاقتصاد الوطني /التموين والاستيراد والتصدير
البت بامرها حسب ما يراه مناسبا ويكون قراره قطعياً.

المادة 63

المادة 63:
يلغى نظام اللوازم رقم (1) لسنة 1951 وما طرأ عليه من تعديلات او اضافات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق