نظام اللوازم

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غيرذلك:-
اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للدائرة والتأمين عليها او صيانتها وكذلك الخدمات.
الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة رسمية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير: وزير المالية.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير.
أ- رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر التابعة لها.
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
المدير: مدير عام دائرة اللوازم.
وكيل الوزراة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل وزارة) السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام
مجلس الامة ومدير عام او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
اللوازم الخاصة: اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة على دائرة معينة او عدد محدد من الدوائر وتكون حيازة هذه اللوازم
في تلك الدائرة اساسا في تحقيق الاهداف المنوطة بها.

المادة 3

الفصل الاول
الشراء
قواعد عامة
المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن وكيل الوزارة
او عمن يفوضه بذلك وان يكون معززا بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة.
ب- يجب ان يرفق طلب الشراء المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة
ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 4

المادة 4- يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد، ولا ينظر الى اي طلب
على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

المادة 5- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصتين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي
تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 6

المادة 6- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بافضل الاسعار لمصلحة الخزينة العامة مع مراعاة درجة الجودة المناسبة
والشروط الافضل للحكومة.

المادة 7

المادة 7- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 8

طريق الشراء
المادة 8- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على
انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الوزير المختص شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية
مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك:-
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000) دينار.
د- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
ز- شراء لوازم من مؤسسات علمية او تربوية او ثقافية.
ح- عند شراء المواشي.
ط- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ي- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكميةمن اللوازم المواد شراؤها عن طريق العطاء.
ك- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ل-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
م- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ن- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
س- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المادة 9

المادة 9- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين
بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه اية دائرة.

المادة 10

المادة 10- يطرح المدير العطاءات ويحدد ثمنا للدعوة الى كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير توزيع الدعوة مجانا على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات
الاجنبية غير المقيمة في الاردن التي تطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 11

صلاحية الشراء
المادة 11- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:
أ- لمدير المديرية التابعة للدائرة في المركز او المحافظة او اللواء وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم:-
1- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بناء على توصية من لجنة مشتريات محلية من موظفين أثنين يعينهما الوكيل، على
ان يتم تبديل عضوي اللجنة كل ستة اشهر على الاكثر.
ب- لوكيل الوزارة شراء لوازم.
1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لا تزيد قيمتها عن (1000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي الدائرة بعينهما.
3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراؤها محددة من قبل السلطات الرسمية.
ج- للوزير المختص شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار بناء على توصية من لجنة مشتريات محلية من موظفين
اثنين يعينهما الوزير المختص على ان يتم تبديل عضوي اللجنة كل ستة اشهر على الاكثر.
د- يتم انتاج وشراء وبيع الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية تأجير واستئجار هذه البرامج
والتعاقد على اعدادها وانتاجها مهما كانت قيمتها بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة على انه يجوز
للوزير المختص تفويض وكيل الوزارة بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في هذه الفقرة.
هـ- تتم طباعة الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها بأية قيمة كانت بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على
توصية من لجنة شراء من موظفين اثنين يعينهما وزير التربية والتعليم وموظف من دائرة اللوازم يعينه الوزير.
و- يتم شراء وبيع اللوازم من اية دائرة الى دائرة اخرى بقرار من وكيلي الوزارتين وبالسعر الذي يتفقان عليه.
ز- يتم شراء لوازم البعثات الدبلوماسية في الخارج على الوجه التالي:-
1- بالطريقة التي يراها رئيس البعثة مناسبة اذا لم تزد قيمة اللوازم المراد شراؤها عن مائتي دينار او ما يعادلها بالعملات
الاجنبية.
2- بقرار من رئيس البعثة بناء على توصية لجنة من اثنين من موظفي البعثة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز
خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية على ان يراعى في الشراء مبدأ المنافسة ما امكن ذلك، ويعين عضوا اللجنة
بقرار من رئيس البعثة.
ح- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم او خدمات تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا
بقرار من لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز لاية دائرة شراء اية لوازم:-
أ- اذا كانت متوفرة لدى دائرة اللوازم
ب- اذا كان قد جرى ابرام عقد توريد دوري لها من قبل او بواسطة لجنة العطاءات المركزية فلا يجوز شراؤها الا بموجب شروط
ذلك العقد.
ج- اذا كانت دائرة اللوازم قد اعلنت عن نيتها في شرائها بموجب عطاء او طلبت الى الدوائر تزويدها بحاجتها السنوية او
الفصلية من تلك اللوازم.

المادة 13

الشراء من خارج المملكة
المادة 13- أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الحكومة للاسباب التي
يترتب عليها بيانها في قرارها.
ب- لرئيس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة بالشراء الى
خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1و 2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة
ان يشترك في شراء تلك اللوازم موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك
بقرار من رئيس تلك البعثة.

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرات ب ، جـ ، د من هذه المادة تشكل لجنة العطاءات المركزية على الوجه التالي تكون متفرغة
للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
1- المدير: رئيسا
2- موظف من وزارة المالية يعينه الوزير لا تقل درجته عن الرابعة: عضوا
3- موظف من وزارة الصناعة والتجارة يعينه وزير الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الرابعة: عضوا
ب- للوزير ان يقرر تشكيل لجان عطاءات مركزية اخرى تتالف كل منها من ثلاثة اعضاء يعينون من الدوائر الممثلة في لجنة
العطاءات المركزية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتتوفر فيهم الشروط ذاتها، ويرأسها العضو الاقدم في
الدرجة على انه يجوز للمدير ان يرأس ايا من هذه اللجان.
ج- عند طرح اي عطاء لشراء لوازم خاصة باحدى الدوائر ينضم الى لجنة العطاءات المركزية التي تنظر في العطاء عضوان من
موظفي تلك الدائرة يعينهما الوزير المختص على ان لا تقل درجة كل منهما عن الرابعة.
د- 1- تؤلف لجنة عطاءات مركزية للمؤسسة الطبية العلاجية تمارس صلاحيات لجنة العطاءات المركزية المنصوص عليها في هذا
النظام على الوجه التالي:
– مدير مديرية اللوازم في المؤسسة رئيسا
– ممثل عم دائرة اللوازم العامة يعينه وزير المالي.
– ممثل عم وزارة المالية يعينه وزير المالية. اعضاء
– موظفان من المؤسسة الطبية العلاجية يعينهما المدير العام.
ويشترط ان لا تقل درجة اي من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في هذا البند عمن الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها على الاقل وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأكثرية اربعة من اصوات الحاضرين على الاقل.
3- يتولى المدير العام طرح العطاءات الخاصة بالمؤسسة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ويصادق
على قرار احالة اي عطاء لا تزيد قيمته عن 250000 مائتين وخمسين الف دينار ، واذا تجاوزت قيمة العطاء ذلك المبلغ فيصادق
على قرار احالته من قبل رئيس الوزراء وتوقع الاتفاقيات والعقود الخاصة بتنفيذ العطاءات من قبل المدير العام.

المادة 15

المادة 15- أ- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها لشراء لوازم ذات استعمال عام بنصابها الكامل وتتخذ قرارراتها
بالاجماع او بالاكثرية وتعقد اجتماعاتها لشراء لوازم خاصة بحضور اغلبية الاعضاء شريطة حضور احد العضوين المعينين بموجب
الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الحاضرين.
ب- تصدق قرارات لجنة العطاءات المركزية من الوزير المختص عند شراء لوازم خاصة، ومن الوزير عند شراء لوازم للاستعمال
العام، وتعتبر هذه القرارات نافذة المفعول بعد مرور (15) يوما من تاريخ استلامها من المرجع المختص بالتصديق اذا لم
يتخذ ذلك المرجع بشأنها قرارا بالتصديق او بالرفض.

المادة 16

المادة 16- للجنة العطاءات المركزية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليهما وعلى
جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك، وللوزير بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين
مكافآت مالية مناسبة تتناسب والاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 17

المادة 17- للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء اية لوازم نيابة عنها في الحالات
التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 18

المادة 18- يتولى المدير نيابة عن اية دائرة التوقيع على الاتفاقيات الخاصة باللوازم مع المتعاقدين تنفيذا للقرارات
الصادرة بشأنها عن لجنة العطاءات المركزية وله ان يفوض ايا من كبار موظفي دائرة اللوازم هذه الصلاحية.

المادة 19

لجان العطاءات الخاصة
المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة تتألف من ثلاثة من كبار موظفي الحكومة
بالاضافة الى كل من وكيل الوزارة المختصة والمدير، لشراء لوازم المشروع معين وذلك بالنظر لحجمه او لأن حكومة او هيئة
اجنبية تساهم في تمويله.
ب- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق من كل من
الوزير والوزير المختص وعند اختلافهما يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
ج- مع مراعاة احكام هذا النظام تقرر لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة
الوزير المختص القواعد والشروط والاجراءات الواجب اتباعها في طرح عطاءاتها ودراستها وابرام العقود مع المتعاقدين بشأنها
على ان تتقيد اللجنة بقدر الامكان بالتعليمات العامة الصادرة عن الوزير بمقتضى احكام هذا النظام.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة وزارية تتألف من ثلاثة وزراء احدهم الوزير المختص، لشراء
لوازم ذات اهمية خاصة يحددها مجلس الوزراء، وتقرر اللجنة طريقة شرائها وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ
قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون خاضعة لتصديق مجلس الوزراء.

المادة 20

الفصل الثاني
استلام اللوازم وادخالها في القيود
المادة 20- تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل لجان العطاءات المركزية الواردة لاية دائرة من خارج المملكة باسم المدير.

المادة 21

المادة 21- أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل، وتناط بها مهمة استلام اللوازم
التي ترد للدائرة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار، وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة
في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها.
ب- على لجنة الاستلام في اية دائرة تنظيم ضبط بشأن للوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت اللجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع اية دائرة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او
صرفها او التصرف بها باية صورة من الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه
الفقرة.

المادة 22

المادة 22- يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها
ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 23

المادة 23- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة، على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم التي تم نقلها من مستودع لآخر بمستندات ادخال صادرة عن المستودع الذي نقلت اليه تلك
اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 24

المادة 24- اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في
قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 25

المادة 25- تمسك كل دائرة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم
المستودعات.

المادة 26

الفصل الثالث
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 26- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من وكيل الوزارة او من يفوضه.

المادة 27

المادة 27- يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 28

المادة 28- أ- اذا قرر وكيل الوزارة ان اية لوازم في دائرته قد اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة
منها بصورة اقتصادية فتباع بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينها وكيل الوزارة ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم
بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع و يكون قرارها
بالبيع نافذا.
ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة والموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الاردنية من قبل لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية
اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها.

المادة 29

المادة 29- أ- اذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الدائرة للبيع او ان نفقات
بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 30

المادة 30- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة اية دائرة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في تلك
الدائرة او في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها
وكيل الوزارة، وتتولى بيع تلك اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة وكيل الوزارة.
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الوزير المختص.
ج- منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والابحاث واية مؤسسات مماثلة يجري بيعها وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير
المختص لهذه الغاية.

المادة 31

المادة 31- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع
المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 32

المادة 32- للوزير المختص او لوكيل الوزارة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على الخمسمائة
دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية
او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة وتبادل المعلومات معها،
واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسمائة دينار فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.

المادة 33

المادة 33- للوزير المختص او لوكيل الوزارة المفوض من قبله ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة دائرته
الى اية دائرة اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 34

المادة 34- عند اتلاف او بيع اية لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة
بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال. وان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى
الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.

المادة 35

المادة 35- للوزير المختص شطب اية خسارة تقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز
(300) دينار وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من الوزير.

المادة 36

المادة 36- أ- للوزير المختص تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين
المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 37

المادة 37- لوكيل الوزارة او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان
اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة
ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:-
(نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه التي هي في عهدة —— —— فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع،
ولذلك فأننا نوصي باتلافها).

المادة 38

الفصل الرابع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 38- يكون وكيل الوزارة مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات
اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم في الدائرة مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في الدائرة وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين لجان من ملاك الدائرة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازما
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة.

المادة 39

المادة 39- لدائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الاخرى تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب المتبعة في
ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات وعلى تلك الدوائر تطبيق التصنيف الذي تقرره دائرة اللوازم العامة.

المادة 40

المادة 40- على امين المستودع في اية دائرة او اي موظف عهد اليه باستلام اللوازم فيها وفق احكام هذا النظام ان يقدم
كفالة عدلية يحدد وكيل الوزارة مقدارها وشروطها وان يقدم الى وكيل الوزارة تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة
في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غيرالصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة.

المادة 41

المادة 41- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات في الدوائر او من بعهدتهم اية لوازم فيها بموجب قوائم جرد
مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها من المسلم والمستلم معا ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لأي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم لمن خلفه في امانة المستودع
فيتم التسليم الى لجنة يعينهما الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج- اذا ظهرت اية زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.
د- يتم تسليم واستلام اللوازم الموجودة لدى البعثات الديبلوماسية الاردنية في خارج المملكة وفقا للتعليمات التي يصدرها
الوزير المختص.

المادة 42

المادة 42- على الوزير ان يشكل لجانا خاصة لفحص او جرد مستودعات الدوائر وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة على الاقل
في كل سنة.

المادة 43

الفصل الخامس
مواد عامة
المادة 43- يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة على النحو التالي:-
أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد
في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها
يقيد في حساب مادة (اثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة من الموازنة العامة).

المادة 44

المادة 44- يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر
الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 45

المادة 45- تميز جميع اللوازم الحكومية برسم خاصة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 46

المادة 46- اذا نشات اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام، او نشأ اي خلاف في تطبيقه، فيرفع الامر الى
مجلس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 47

المادة 47- للوزير ان يصدر التعليمات التنظيمية العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات
والقيودالخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم.

المادة 48

المادة 48- اي موظف يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في انظمة الخدمة المدنية والموظفين
المعمول بها، ولرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه
اية اجراءات تأديبية من المرجع المختص.

المادة 49

المادة 49- تطبق احكام هذا النظام على جميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر التي لها انظمة لوازم خاصة بها.

المادة 50

المادة 50- يلغى (نظام اللوازم) رقم (106) لسنة 1973.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق