نظام اللوازم
المادة 1
الفصل الاول
نفقات اللوازم
تصنيف اللوازم (1)- تقسم اللوازم من الوجهة الحسابية الى قسمين:-
أ- اللوازم المخصصة.
ب- اللوازم غير المخصصة.
المادة 2
اللوازم المخصصة (2)- اللوازم المخصصة هي اللوازم التي يقيد ثمنها رأساً بما فيه اجور المعاينة والرزم والضمان والشحن
في حساب مادة خاصة من النفقات ويكون الانفاق على هذه اللوازم مقيداً بالمخصصات المقررة في الموازنة او في الاوامر
المالية.
المادة 3
اللوازم غير المخصصة 3- اللوازم غير المخصصة هي اللوازم التي لا يستطاع تعيين المادة التي يجب ان يقيد ثمنها في حسابها
الى ان تصرف لعمل او لخدمة معينة ويوافق على اقتناء هذه اللوازم غير المخصصة وتعين كيفية حساباتها بنظام خاص.
المادة 4
اجور وكلاء التاج والنفقات المحلية (4)- تقيد اجور وكلاء التاج مع النفقات المحلية في حساب المادة التي تصرف منها
اثمان تلك اللوازم.
المادة 5
النفقات الخاصة (5)- لا يجوز ان تقيد اثمان المداحل البخارية او الماكنات او سيارات النقل او الركوب او المداحل ذات
المحركات او آلات تكسير الاحجار او اية آلة اخرى كبيرة في حساب اللوازم غير المخصصة او في حساب المخصصات الموضوعة
لخدم عامة وانما يجب ان يكون قد وضع لتلك المداحل والماكنات والسيارات والآلات مخصصات خاصة.
المادة 6
طلب اللوازم
الفصل الثاني – المشتريات المحلية
اللوازم المصرح بابتياعها محلياً (6)- يمكن مشترى اللوازم او المهمات محلياً على الوجه الآتي:-
أ- محصولات او مصنوعات فلسطين وشرق الاردن.
ب-لوازم مستوردة وذلك في الظروف الخاصة او المستعجلة ويشترط في جميع الحالات التي تزيد فيها قيمة هذه اللوازم على
جنيهين ان لا يكون المشتري الا بموافقة من رئيس الوزراء بعد استشارة مدير الخزينة
تحفظ عل حده اية مواد مستعملة رفعت من عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع.
ان المواد التي توجد غير صالحة للاستعمال تجري المعاملة بشأنها على الوجه المبين في المادتين 93 و 94.
المادة 7
لجنة العطاءآت المركزية (7)- تشكل لجنة عطاءآت مركزية في عمان للمشتريات المحلية برئاسة مدير الجمارك والمكوس وعضوية
كل من مدير النافعة ومراقب اللوازم على ان يقوم الاخير بوظيفة سكرتير ايضاً.
المادة 8
(8)- اذا لم يتمكن احد اركان اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة من ان يحضر اجتماعات ما بسبب مرضه او غيابه عن
مقر عمله يعين رئيس الوزراء موظفاً مسؤولاً ليقوم مقامه.
المادة 9
لجنة العطاءآت الفرعية ( 9)- أ- تعين لجنة العطاءات المركزية لجاناً فرعية حسبما ترى ذلك لازماً.
ب- ينحصر عمل لجان العطاءآت الفرعية فيما أوعز اليها من قبل اللجنة المركزية وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة المركزية
نسخاً من مقرراتها وما تعقده من المقاولات.
المادة 10
لجان العطاءآت والاستشارة الفنية (10)- تخول جميع لجان العطاءآت صلاحية طلب المشورة الفنية من رؤساء الدوائر او من
ممثليهم محلياً.
المادة 11
للدوائر ان تمثل في اجتماعات لجان العطاءآت (11)- يمكن لرؤساء الدوائر ان يحضروا اجتماعات لجان العطاءآت او ان يوفدوا
من يمثلهم في اي اجتماع حينما تكون اللوازم المطلوبة لدوائرهم تحت النظر وعلى السكرتير ان يعلمهم في متسع من الوقت
بمواعيد عقد اجتماعات كهذه.
المادة 12
المقاولات قسمان (12)- المقاولات التي تعقدها الحكومة من اجل مشترى اللوازم قسمان هما:-
أ- مقاولات تقديم لوازم باسعار مقطوعة وبكميات معينة.
ب- مقاولات تقديم لوازم باسعار مقطوعة وبكميات غير معينة.
المادة 13
مدد المقاولات (13)- تعقد المقاولات التي هي من النوع الاول عندما تتحقق الحاجة اليها اما المقاولات التي هي من النوع
الثاني فتعقد لمدد تبتديء من تاريخ بدء العمل بها وتنتهي بانتهاء السنة المالية.
المادة 14
على الدوائر ان تعلم لجنة العطاءات باحتياجاتها (14)- تعلم الدوائر لجنة العطاءآت باحتياجاتها من اللوازم المشار اليها
في الفقرة (أ) من المادة (12) قبل ان تتحقق الحاجة اليها بثلاثة اشهر اذا امكن مبينة مقادير الكميات المطلوبة والاقساط
والتواريخ المطلوبة ان تسلم فيها تلك اللوازم ومحال التسليم وتفاصيل الحزم والحد الأعلى لوزن كل طرد وأية تفاصيل ضرورية
أخرى.
المادة 15
(15)- وفيما يتعلق باحتياجات الدوائر الى لوازم من النوع المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (12) فان رئيس الدائرة
يقدم للجنة المركزية قوائم بما يقدر لزومه لدائرته عن السنة المالية اللاحقة وذلك قبل ابتدائها بثلاثة اشهر على الاقل.
المادة 16
القرطاسية والمطبوعات (16)- تقدم طلبات الكتب والقرطاسية الى مراقب اللوازم مرة كل ربع سنة اما طلبات المطبوعات فتقدم
حسب الحاجة.
المادة 17
اصول طلب (17)-أ- تنشر اللجنة اعلاناً عن اللوازم المطلوبة في الجريدة الرسمية وكذلك في الجرائد المحلية الملائمة حسبما
يرى ذلك ضرورياً لتوسيع انتشاره بصورة اعم.
ب- يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة مع بيان ما قد يكون ضرورياً من التفاصيل وما لم تكن
هناك ظروف خاصة فان الاعلانات المذكورة ينبغي ان تنشر في عدد واحد فقط من الجرائد المحلية.
ج- ويجب ان يذكر فيها بإنه يمكن الحصول من مراقب اللوازم على النماذج الضرورية والاطلاع على شرائط المقاولات العمومية.
د- يمكن للجنة العطاءات في ظروف خاصة ان تطلب من دون اعلان الى شركات تجارية او تجار آخرين ممن تعهد فيهم الكفاءة
ان يقدموا عطاءآت ويجب ان تتبع هذه الطريق في جميع مشتريات المطبوعات وحين ابتياع لوازم اخرى من ذات القيم الزهيدة.
المادة 18
استلام العطاءآت (18)- على السكرتير ان يحفظ العطاءآت في صندوق حديدي حال استلامها.
المادة 19
فتح العطاءات وتسجيلها (19)- تفتح بحضور اللجنة كافة العطاءآت وتسجل من قبل السكرتير.
المادة 20
تدقيق العطاءات والجداول التي تعززها (20)- تنظر اللجنة بالتدقيق الكافي في العطاءات والجداول الفرعية.
المادة 21
فحص المساطر (21)- تفحص المساطر الواردة مع العطاءآت من جهة انواعها وكونها جيدة وحائزة على الاوصاف المطلوبة.
المادة 22
العطاءآت الناقصة (22)- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة
دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين وعلى كل فإنه يجب تصحيحها قبل قبولها.
ب- لا تقبل العطاءآت البرقية او التي ترد متأخرة.
المادة 23
قبول العطاءآت (23)- أ- يقبل عادة العطاء الاقل اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة واذا لم يقبل
العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك.
ب- عندما يقبل العطاء تختم المساطر المقدمة معه بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير اما المساطر الاخرى فتعاد الى اصحابها
على نفقاتهم فيما أذا رغبوا في ذلك.
ج- عند انتهاء التعهد تعاد المساطر المقبولة لاصحابها على نفقتهم فيما اذا كانت قيمتها تزيد على واحد ونصف المائة
من بدل التعهد ورغبوا هم انفسهم في ذلك.
المادة 24
اعلام الفائزين بقبول عطاءاتهم (24)- على سكرتير اللجنة ان يعلم الفائزين من مقدمي العطاءآت بقبول عطاءاتهم وان يعمل
ما يجب لانجاز كافة الاوراق الرسمية.
المادة 25
تبليغ الكفلاء (25)- حينما يقبل عطاء يتطلب تقديم كفالة او سند تأمين على اللجنة ان تعلم الكفلاء بأن كفالاتهم او اسناد
التأمين المأخوذة منهم قد قبلت وان تنظر فيما اذا كانت صكوك تلك الكفالات او الأسناد قد نظمت بصورة موافقة ويجب عليها
ان تطلب الكفالة من مصرف عندما يكون ذلك مستطاعاً.
المادة 26
حفظ العطاءآت (26)- يجب ان تحفظ كافة العطاءآت التي ترد على اللجنة كيما يرجع اليها عند الحاجة.
المادة 27
نشر اسماء المتعهدين في الجريدة الرسمية (27)-أ- تنشر في الجريدة الرسمية قائمة باسماء المتعهدين بتقديم اللوازم المشار
اليها في الفقرة (ب) من المادة (12) وبأسعارها ويطلب رؤساء الدوائر احتياجاتهم من أولئك المتعهدين.
المادة 28
عدم اقتدار المتعهدين على تقديم اللوازم (28) -أ- عندما لا يمكن الحصول على اي من اللوازم من المتعهد فللجنة ان توافق
على الشراء من محل آخر.
ب- في حالة عدم ورود عطاءآت او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة العطاءآت المركزية
ان تعمل الترتيب الذي تراه موافقاً لمشترى اللوازم المطلوبة محلياً.
ج- يستحصل على ثلاثة عطاءآت حينما يكون ذلك مستطاعاً.
المادة 29
مشترى اللوازم محلياً (29)- أ- لرؤساء الدوائر بموجب المادة السادسة من هذا النظام ان يبتاعوا لوازم لا تزيد قيمتها
على الخمسة عشر جنيهاً شرط ان تكون غير داخلة في القوائم المشار اليها في المادة (27) وذلك بعد ان يتأكدوا من ان الاسعار
معتدلة وموافقة.
ب- ممنوع تقسيم كمية من اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة منها خمسة عشر جنيهاً او اقل من ذلك.
المادة 30
اللوازم الزائدة عن الحاجة ومراعاة الاقتصاد (30)-أ- على رؤساء الدوائر ان يتأكدوا من ان دوائرهم لا تحتفظ بلوازم مخصصة
تزيد على احتياجاتها الحاضرة وهم مسؤولون شخصياً عن أية خسارة تنجم عن تجاوز كهذا.
ب- رؤساء الدوائر مسؤولون عن مراعاة الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها.
المادة 31
طلب المشترى المحلي (31)-أ- تستعمل نماذج الطلب ذات الرقم (لوازم 12) المجلدة ضمن دفاتر مرقمة صحائفها بالتسلسل للمشترى
المحلي على ان يقدم طلب على حده لكل نوع من اللوازم كما يأتي:-
1- اللوازم المعهود بتقديمها الى مقاول من قبل لجنة العطاءآت.
2- اللوازم المشترى محلياً على أي وجه آخر.
اما اللوازم التي تشترى ويدفع ثمنها نقداً من سلفة نفقات فلا لزوم لتنظيم طلبات مشترى من اجلها.
ب- تنظم طلبات المشترى المحلي على اربع نسخ تعطى الاولى والثانية منها الى البائع وهذا يربط الاولى بقائمة الحساب
التي يقدمها الى المالية وترسل النسخة الثالثة الى الموظف الذي يستلم اللوازم.
المادة 32
(32)- تنظم مستندات باثمان اللوازم المشترى بموجب مقاولات معقودة بين لجنة العطاءآت والمتعهدين مستقلة عن مستندات اللوازم
المشتراة على اي وجه آخر ولا تدفع اثمان الاولى مع الثانية والعكس بالعكس.
المادة 33
اللوازم المباعة بواسطة
وكلاء التاج
اللوازم التي يجب ان تطلب بواسطة وكلاء التاج (23)- جميع اللوازم عدا التي ورد ذكرها في المادة السادسة يجب ان تطلب
بواسطة وكلاء التاج.
المادة 34
تنظيم طلبات مشترى بواسطة وكلاء التاج (34)- أ- يزود رؤساء الدوائر مدير الخزينة بقوائم باحتياجات دوائرهم من اللوازم
المشار اليها في الفقرة (34) تتضمن الاسعار التقريبية واسم التاجر او المحل التجاري واوزان الطرود الخ. فيحيلها على
مراقب اللوازم وهذا ينظم الطلبات على ان يكون كل منها على اربع نسخ ترسل اثنتان الى وكلاء التاج والثالثة الى الدائرة
ذات الشأن وتحفظ الرابعة لديه.
ب- توقع الطلبات اولاً من رئيس الدائرة الطالب اللوازم ثم من المستشار المالي وبعدئذ ترسل الى المعتمد البريطاني لتذيل
بتوقيعه ثم ترسل بواسطته الى وكلاء التاج.
ج- رؤساء الدوائر الذين يطلبون اللوازم مسؤولون شخصياً عن ايجاد مخصصات كافية في ميزانيات دوائرهم لدفع اثمان تلك
اللوازم واجور معاينتها ورزمها وضمانها وشحنها.
د- وعليهم حالما ترد عليهم نسخ الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (34) ان يتأكدوا من ان قيمها قد دونت
في عامود (النفقات المخصصة) من دفاتر التخصيصات في دوائرهم.
هـ- يجب ان تقدم طلبات اللوازم المخصصة في متسعٍ من الوقت ليتمكن وكلاء التاج من ابتياعها ودفع اثمانها خلال السنة
المالية وحيثما تكون المخصصات المطلوب ان تؤدى منها اثمان اللوازم غير مصادق عليها تقدم الطلبات الى المعتمد البريطاني
على نسختين ومع ذلك فأن طلبات كهذه ينبغي ان لا ترسل الا في ظروف استثنائية على رئيس الدائرة ان يبرر وقوعها.
و- يمكن تقديم طلبات لوازم غير مخصصة في اي وقت كان على شرط ان لا يؤدي ذلك الى تجاوز القيمة التي رخص بالاحتفاظ بها.
المادة 35
مراعاة الوحدة في اصناف اللوازم المطلوبة (35)- يجب ان تراعى على قدر الامكان قاعدة وحدة الشكل والنوع والمقياس في
طلب اللوازم.
المادة 36
(36)- حينما يراد ان تكون اللوازم محزومة بشكل خاص تسهيلاً لنقلها ووقايتها من الضياع او الضرر تدرج التفاصيل المتعلقة
بهذا الأمر في الطلب.
المادة 37
ترقيم الطلبات (37)- يجب ان يعطى كل طلب رقماً متسلسلاً وان يشار الى رقمه وتاريخه في اية مخابرة تنشأ عنه.
المادة 38
(38)- اذا كانت النسبة المئوية لاجور المعاينة والرزم والشحن غير معروفة فيجب ان يضاف 25 في المئة الى مجموع قيمة الطلب
لتغطية هذه النفقات.
المادة 39
(39)- تجري كافة المخابرات المتعلقة باللوازم مع وكلاء التاج بواسطة المستشار المالي.
المادة 40
الفصل الثالث – ارسال اللوازم
ارسال اللوازم (40)- على المرسل ان يشحن جميع اللوازم العائدة لحكومة شرق الاردن التي تشرى من الخارج الى مأمور النقل
التابع لحكومة فلسطين في الميناء التي تنزل فيه تلك اللوازم.
المادة 41
(41)- على مراقب اللوازم ان يعلم مأمور النقل في المرفأ الذي ارسلت اليه اللوازم بكيفية توزيع الطرود المؤلفة منها
الارسالية ويجب ألا يطلب من هذا الاخير أن يقوم بفتح الطرود وتوزيع محتوياتها.
المادة 42
(42)- تجري معاينة الطرود ويوقع على بوالس الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة وترسل اللوازم
من قبل مأمور النقل بموجب ترتيب يتفق عليه مع حكومة فلسطين.
المادة 43
نقل اللوازم (43)- يجب ان تنقل اللوازم من محطة التسليم وان يخلص عليها من مستودعات الجمارك خلال 48 ساعة. اما الموظفون
المسؤولون عن عدم مراعاة هذه الانظمة فانهم يعرضون انفسهم لتحمل كل خسارة تقع ولدفع أية نفقات تحدث من جراء التأخير.
المادة 44
معاينةاللوازم قبل استلامها (44)- يجب معاينة كل الارساليات في محطة الوصول قبل استلامها وكل نقص او تلف في الطرود
يجب ان يذكر على الوصول المعطى من المرسل اليه وان يجري التحقيق عنه على الفور من قبل رئيس الدائرة او من يقوم مقامه.
المادة 45
(45)- مراقب اللوازم مسؤول عن ارسال كافة لوازم الحكومة من شرق الاردن الى البلاد الاخرى.
المادة 46
(46)- عندما يرغب في ارسال مساطر او مخططات او ادوات للتصليح او اية لوازم اخرى الى وكلاء التاج توسم طرودها بأسم شرق
الاردن ويذكر عليها رقم وتاريخ الطلب او الكتاب المرسل بشأنها.
المادة 47
بوالس النقل (47)- يرسل مراقب اللوازم بوالس الشحن او وصولات دائرة البريد رأساً الى المرسل اليه ويعلمه بتفاصيل الارسالية.
المادة 48
علم المصاريف (48)- يقدم مأمور النقل كشفاً بمصاريف اجور الشحن والنقل الى الخزينة في عمان.
المادة 49
نقل اللوازم (49)- تنقل اللوازم بواسطة السكة الحديدية عندما يكون ذلك ممكناً.
المادة 50
التأمين على اللوازم (50)- يؤمن على اللوازم المشتراة بموجب المادة (33) من هذه الانظمة بواسطة وكلاء التاج.
المادة 51
الفصل الرابع – السجلات
سجلات اللوازم (51)-أ- على كل دائرة يوجد بحوزتها لوازم ان تحفظ سجلاً للوازم (نموذج رقم لوازم 1) على ان يسجل فيه
كافة الادخالات والاخراجات بما فيه الكمية الاحتياطية ويجب ان لا يستعمل لهذه الغاية سجلات ذات صحائف ينفصل بعضها
عن بعض (اي غير مجلدة).
ب- يجب ان ترقم صحائف سجل اللوازم بالتسلسل وان ترتب مواده حسب احرف الهجاء.
ج- يدون في دفتر السجل فهرس كامل لمحتوياته ويجوز ان يكون الفهرس مستقلاً فيما اذا استغرقت مواد السجل اكثر من دفتر
واحد.
د- يجب ان لا يفتح سجل جديد ما لم يصبح الدفتر القديم غير قابل للاستعمال وحينئذ يمكن تعديل المواد المدرجة فيه.
هـ- يجب ان تفتح سجلات لكافة اللوازم المخصصة الاحتياطية بما فيه القرطاسية والمطبوعات واللوازم الطبية ولوازم الشرطة
والسجون والاثاث والآلات والادوات والمأكولات والعلف وقطع السيارات او المحركات الخ…..
و- ترصد سجلات اللوازم المخصصة مرة في آخر السنة المالية ويجري ذلك في بحر السنة من اجل معرفة الرصيد عند اللزوم.
المادة 52
سجل التعويضات المطالب بها (52)- يفتح لدى كل دائرة سجل للتعويضات المطالب بها (نموذج لوازم 23) تدون فيه تفاصيل اللوازم
الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر تؤيد كل نفذة مقيدة فيه:-
أ- بشهادة اللوازم المفقودة او التي لحق بها الضرر او الناقصة مما قد يكتشف عند انزال البضائع من الباخرة الى البر.
ب- ونسخة من مستند التسوية المالية المنظم من قبل الخزينة.
ج- ونسخة عن مستند الشطب او التنزيل المختص باثمان اللوازم المفقودة او التي لحق بها الضرر ويدون ايضاً في هذا السجل
رقم الاضبارة المحتوية على المستندات المشار اليها.
المادة 53
سجل اللوازم المخصصة المعارة (53)- يمسك سجل تدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم المخصصة المعارة بما فيه الآلات
والادوات.
أ- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث وبالآلات وباقي الاشياء الخاصة بالحكومة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها
ومستشفياتها ومختبراتها ومحال الاعمال المختصة بها او لدى مناظر الاشغال.
ب- على الموظف المسؤول ان يعدل هذه القوائم من آن الى آخر بإضافة او تنزيل تبعاً لما يرد عليه من المواد المدرجة فيها
او بالشطب من تلك المواد.
ج- يجب ان لا ينقل شيء من هذه المواد الا بترخيص من الموظف المسؤول.
د- في حالة ما اذا اكتشف نقص في المواد المشار اليها بسبب ضياع او نقل بصورة غير مسموح بها او كسر يجب على الموظف
المعهود اليه بامر المحافظة عليها ان يعطي ايضاحاً مستوفياً وأذا وجد ايضاحه غير كافٍ فإنه يكون عرضة لان يتحمل قيمة
النقص.
المادة 54
رقاع اللوازم الموجودة (54)- أ- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع رقعة تحتوي على الموجود من ذلك الصنف
(نموذج لوازم 15) ويدون في هذه الرقاع ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء
كل نفذة.
المادة 55
الفصل الخامس – استلام اللوازم
استلام اللوازم (55)- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع.
المادة 56
قيد سجل اللوازم يجب ان يكون معززاً بمستندات (56)- تؤيد نفدات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:-
أ- اللوازم الواردة بواسطة وكلاء التاج:-
(1)- مستند ادخالات.
(2)- تقرير عن اللوازم الواردة كما هو في المادة (59).
(3)- النسخ الثانية من القوائم.
ب- المشتريات المحلية:-
(1)- مستند ادخالات.
(2)- طلب مما هو مختص بالمشتروات المحلية.
(3)- نسخة مستند الصرف او نسخة ثانية من القائمة.
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى:-
(1)- نسخه مستند الاخراجات الصادر من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
د- اللوازم المحولة او المصنوعة:-
(1)- مستند ادخالات.
هـ – اللوازم المعارة من المصنع او محال الاشغال:-
(1)- مستند ادخالات.
المادة 57
مستند الادخالات (57)- “1”- ينظم مستند الادخالات من قبل مأمور المستودع على نسختين ترسل الاولى منهما الى الموظف المسؤول
في الدائرة وتحفظ الثانية لدى مأمور المستودع.
(2)- يستعمل مستند ادخالات من نموذج (لوازم 3) للوازم المخصصة ومن نموذج (لوازم 4) للوازم غير المخصصة الا في الاحوال
التي نص عليها بخلاف ذلك.
المادة 58
اللوازم القابلة للاستهلاك (58)- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشتري بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كألبسة
الآذنين والصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم
باثمانها شهادة هذا نصها:-
( لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة في سجل اللوازم).
المادة 59
تنظيم تقرير اللوازم الواردة (59)- تعارض اللوازم الواردة بقوائمها ويرفع تقرير على النموذج رقم (لوازم 7) بأي اختلاف
يظهر في كميتها وانواعها الى رئيس الدائرة من قبل مأمور المستودع فيما اذا جرى الاستلام في المركز ومن قبل ممثل الدائرة
فيما اذا وقع ذلك في المقاطعات. اما اللوازم الفنية فيعين رئيس الدائرة موظفاً لتنظيم تقرير عن حالتها وتربط نسخه
من هذه التقارير المبحوث عنها في هذه المادة بمستند الادخالات كما جاء بالمادة (56).
المادة 60
القوائم (60)- أ- يرسل مراقب اللوازم النسخ الثانية من القوائم الواردة من وكلاء التاج الى رؤساء الدوائر ذوي العلاقة
وهؤلاء يحيلونها على مأموري المستودعات في دوائرهم لتربط بمستندات الادخالات التي تتعلق بها.
ب- اما اللوازم المشتراة محلياً فلا لزوم للاحتفاظ بقوائمها اذا كانت تفاصيلها مدرجة في مستندات الصرف الا انه يجب
ان يدرج مأمور المستودع في مثل هذه المستندات او في القوائم شهادات مؤداها ان اللوازم قد قيدت عهدة في سجل اللوازم
وان يربط بمستندات الصرف نسخ من طلبات المشترى المحلي الاصلية العائدة اليها كما هو مذكور في الفقرة (ب) من المادة
(31).
المادة 61
النقص (61)- 1- تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة وقيمتها بتمامها كما هو مذكور في القائمة واذا ظهر نقص في
اللوازم فيجب ان ينظم مستند اخراجات من اجله ويقيد هذا المستند في السجل على الفور وترسل النسختان الاولى والثانية
من مستند الاخراجات مع تقرير النقص (نموذج لوازم 7) الى رئيس الدائرة وهذا يرسل النسخة الاصلية الى مراقب اللوازم
لتحفظ لديه تأييداً للنفذة المدونة في دفتر التعويضات المطالب بها. ويجب ان يذكر رقم الأذن الصادر بشطب اللوازم وتاريخه
في النسخة الثانية من القائمة.
2- في كافة الاحوال تنظم طلبات التعويض عن اللوازم الناقصة من قبل مراقب اللوازم ويجري حساب المبالغ المستردة تعويضاً
عنها كما هو موضوح في المادة 52.
المادة 62
اللوازم المصطنعة (62)-1- تقيد الاشياء التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند ادخالات من نموذج (لوازم
5) ويشار فيه الى مستندات الاخراجات التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استهلكت في اصطناعها.
2- تقدر اجرة العمل في اصطناع مثل هذه الاشياء من قبل رئيس المعمل والمعلم والمحاسب في ذلك الفرع الذي صنعت فيه.
المادة 63
اللوازم الزائدة عن اللزوم (63)-أ- تعاد اللوازم غير المستعملة التي لا تزال على حالتها الاولى الى مستودع اللوازم
غير المخصصة بموجب مستند من نموذج (لوازم 6) وتقيد اثمانها مطلوباً لحساب المادة التي صرفت منها قبلا وذمة من حساب
اللوازم غير المخصصة وذلك حسب الاسعار الرائجة.
ب- تحفظ على حده اية مواد مستعملة رفعت من عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول ويقرر ما اذا كان يجب ان تعاد الى مستودع
اللوازم غيرالمخصصة فاذا تقررت اعادتها تقيد عهدة في حساب المستودع المشار اليه بسعر لا يزيد على اسعار الصرف الرائجة.
ج- لا يجوز ان تعاد اللوازم التي تكون قد اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام الى مستودع اللوازم.
د- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.
المادة 64
العيارات والموازين والمقاييس (64)- يزود مأمور المستودعات بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملوها في استلام اللوازم وصرفها
وعليهم ان يتأكدوا من وقت الى آخر من انها مضبوطة كما انه على رؤساء الدوائر او من يمثلهم محلياً ان يتفقدوها في اوقات
معينة ليختبروا صحتها.
المادة 65
الفصل الثالث – صرف اللوازم.
الطلبات (65)- أ- تقدم طلبات اللوازم الى مأمور المستودع وتكون موقعة من الموظف المرخص له بسحب اللوازم من المستودع
ويوضع خط مستقيم تحت آخر نفدة مدونة فيها وتحفظ هذه الطلبات بالتسلسل حسب ترتيب مستندات الاخراجات المختصة بها.
ب- يستعمل نموذج (لوازم 10) لطلب اللوازم المخصصة والنموذج (لوازم 11) لطلب اللوازم غير المخصصة.
المادة 66
صرف اللوازم (66)- 1- يجب ان لا يؤخذ لوازم جديدة من المستودع اذا كان هنالك لوازم مستعملة صالحة للغرض المطلوب.
2- يجب ان تدون صرفيات اللوازم في السجل بتواريخ صرفها.
المادة 67
مستندات الاخراج (67)-أ- يستعمل نموذج اللوازم رقم (8) للوازم المخصصة ونموذج اللوازم رقم (9) للوازم غير المخصصة.
ب- ينظم مستند الاخراج للوازم المخصصة على ثلاث نسخ.
المادة 68
اللوازم المصروفة لتجهز منها ادوات مصنوعة (68)- على مأمور المستودع عندما يصرف لوازم كيما يحول الى شكل آخر او يصنع
منها مواد اخرى ان يشير على مستندات اخراجات تلك اللوازم (نموذج لوازم رقم 9) الى مستندات الادخالات التي اخذت بموجبها
الادوات المصنوعة الى المستودع وذلك عندما يتيسر له ان يقوم بهذا العمل.
المادة 69
بيع اللوازم التي تخص الحكومة الى افراد الاهلين (69)- 1- لا يجوز بيع اللوازم عدا مصنوعات مدرسة الصنائع والفنون الى
اشخاص من الاهلين الا بأذن من رئيس الدائرة ذي العلاقة وعلى الاخير قبل ان يأذن بذلك ان يتأكد من ان الاستغناء عن
اللوازم المطلوبة ممكن وانه لا يوجد منها ما يمكن الحصول عليه في الاسواق المحلية بأية واسطة أخرى الا انه اذا كانت
قيمة تلك اللوازم تربو على الخمسة جنيهات فيجب حينئذ اخذ موافقة مدير الخزينة على بيعها ويجب ان يسجل ثمن اللوازم
المباعة بهذه الصورة.
أ- الثمن الحقيقي اي الثمن المدفوع بموجب قوائمها مضافاً اليه اجرة وكلاء التاج واجرة الشحن والتأمين والمعاينة والرزم
والنقل وكافة المصاريف الاخرى.
ب- علاوة قدرها (15) بالمائة على الثمن الحقيقي لقاء نفقات الدائرة الا في الاحوال التي يكون قد قبل فيها معدل خاص.
ج- الرسوم الجمركية المتحققة على اساس التعرفة الجمركية.
(2)- يجب ان لا تسلم اللوازم قبل ان يدفع ثمنها وعلى مأمور المستودع ان يشير في مستند الاخراجات الى رقم الوصول الذي
استوفى ثمنها بموجبه وتاريخه وقيمته.
المادة 70
اعارة اللوازم (70)- لا تعار اللوازم المخصصة الا لتستعمل في اشغال الحكومة ويكون ذلك بموافقة رئيس الدائرة.
المادة 71
اتلاف اللوازم وبيعها (71)- عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات
الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى
الاذن المعطى بالاتلاف او البيع وفي حالة البيع يجب ان يشار ايضاً الى رقم الوصول الذي دفع الثمن بموجبه الى الخزينة
والى تاريخه وقيمته.
المادة 72
تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال اما بالمزايدة العلنية او بواسطة عطاءآت عندما يكون البيع بأي من الصورتين
المذكورتين مستطاعا.
ورفع هذا القرار للاعتاب السنية لاقترانه بالتصديق العالي.
المادة 73
الاذن باتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال (73)- المعاونين الفنيين في دائرتي النافعة والبرق والبريد وللمفتشين
في دائرة الزراعة وللمهندس المسؤول عن صيانة الآثار الحق في اعطاء القرار بكون الادوات والآلات الصغيرة غير صالحة
للاستعمال وفي اتلافها في الحال عندما يتحقق ذلك وعلى كل يجب اعطاء شهادة بالنص الآتي على ان تسلم هذه الشهادة الى
مأمور المستودع ليشطب بموجبها من عهدته ما تقرر أتلافه.
( اشهد اني قد عاينت بالذات الآلات والادوات المذكورة في ادناه مما هو في عهدة … فوجدتها غير صالحة للاستعمال لذلك
جرى اتلافها )
المادة 74
(74)-
(1)-(أ)- لا يجوز ان تشطب اللوازم المفقودة والناقصة دون اذن من مدير الخزينة الا انه في الاحوال التي يكون فيها الموظف
المسؤول عن فقدها او اتلافها قد ضمن قيمتها فيجوز شطب هذه اللوازم المفقودة والناقصة بدون اذن من مدير الخزينة ويعتبر
قيد الدفع اذنا لشطبها
(ب)- في اية حالة يرغب في رفع اي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن بذلك من رئيس الوزراء
اولا.
2- عندما تشطب لوازم مفقودة او ناقصة او غير صالحة للاستعمال يشار في مستند الاخراجات المنظم من اجلها الى الاذن المعطى
بشطبها وتدرج فيه شهادة تتضمن كيف حصل التصرف باللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 75
الاشارة الى امر التضمين (75)- عندما تحصل من احد الموظفين قيمة لوازم مفقودة او ناقصة يشار في مستند الاخراجات الى
الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول وتاريخه وقيمته.
المادة 76
الفصل السابع – الاشراف ومراقبة اللوازم
مسؤولية المحافظة على اللوازم (76)- كل موظف معهود اليه باقتناء او حفظ لوازم او اثاث او آلات او ادوات او اموال
اخرى تخص الحكومة يكون مسؤولاً شخصياً عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها وان يعارضها من حين
لآخر بقيودها الرسمية.
المادة 77
مسؤولية رؤساء الدوائر (77)- رؤساء الدوائر مسؤولون بوجه عام عن الاشراف على اللوازم والاثاث والادوات والاشياء الاخرى
الخاصة بدوائرهم وعلى ضبطها وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة لمعاينتها في اوقات معينة.
المادة 78
مسؤولية الموظفين الآخرين (78)- في الدوائر المركزية يعتبر رئيس الدائرة او من يفوضه من الموظفين الرئيسيين مسؤولاً
مباشرة عن مراقبة اللوازم والاشراف عليها وكذلك ممثل الدائرة المحلي في المقاطعات.
المادة 79
تفتيش اللوازم (79)-(1)- على رئيس الدائرة او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز الدائرة
في اوقات معينة ويقوم بهذا العمل في الملحقات ممثلو الدائرة المحليون وعليهم ان يقدموا لرئيس الدائرة تقريراً بنتيجة
التفتيش مرة كل نصف سنة على الاقل على ان يتناول تفتيش مستودعات اللوازم ما يأتي:-
أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها ومراجعة بعض الاقلام للتوثق من صحة الجمع
في سجل اللوازم.
ب- القيام باختبار ما اذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع.
ج- تفقد حالة المستودع وساحاته واقفاله ورتاحاته.
د- تفقد حالة اللوازم الموجودة في المستودع وترتيبها.
هـ- ما يظهر بنتيجة التفتيش المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د).
و- ما اذا كانت الدفاتر محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جارياً باوقاته.
ز- ما اذا كانت المستندات والقوائم والطلبات محفوظة بإنتظام.
ح- ما اذا كان يوجد في المستودع لوازم تزيد على احتياجات الدائرة.
ط- خلاصة التعليمات المعطاة الى مأمور المستودع بنتيجة التفتيش الجاري.
ي- تواص الموظف القائم بالتفتيش.
(2)- على المعاونين الفنيين وغيرهم من الموظفين المعهود اليهم بمراقبة اللوازم والاشراف عليها ان يراجعوا من حين الى
آخر الآلات والادوات مما هو تحت الاستعمال وكذلك اللوازم المعارة ليتحققوا من صحتها وان يرفعوا تقريراً الى رئيس الدائرة
عن اي نقص او تباين يظهر فيها.
المادة 80
الاخبار بما يظهر في اللوازم من نقص او خسارة او خلل (80) -(1)- على مأمور المستودع ومن يوجد من الموظفين في عهدته
لوازم ان يقدموا تقريراً بلا ابطاء عن اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود السجل وموجود المستودع.
2- على مأمور المستودع ومن يوجد من الموظفين في عهدته لوازم ان يزودوا رؤساء دوائرهم في نهاية كل نصف سنة (اي في
اول يوم من شهري نيسان وتشرين اول ).
ب:
أ- قائمة اللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ب- قائمة اللوازم الزائدة على الاحتياج.
المادة 81
طلب شطب اللوازم (81)- عندما يطلب رؤساء الدوائر ترخيصاً بشطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريراً مسهباً
يبين فيه الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان ذلك وليد طاريء عرض او تلاعب او اهمال
وما اذا كان من المرغوب في رفع اي جزء من المسؤولية عن عاتق الموظف المسؤول.
المادة 82
دور و تسليم اللوازم (82)- 1- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته
على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم 21 على ان تبقى
النسخة الاولى في حوزة الخلف والثانية ترسل الى رئيس الدائرة.
2- على الموظف المستلم ان يراجع ايضاً قوائم الاثاث والاشياء الاخرى ويوقع عليها.
3- اذا لم يتمكن الموظف المسافر من تسليم خلفه شخصياً فعلى الاخير ان يطلب من رئيس الدائرة او من يمثله محلياً ان
يعين لجنة مؤلفة من موظف او اكثر لتشرف على مراجعة اللوازم واستلامها علىان يكون الموظف المستلم حاضر عند اجراء هاتين
العمليتين.
المادة 83
ينظم تقرير بما يظهر من التباين في نتيجة الدور والتسليم (83)- 1- ينظم قائمتان اولاهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم
في نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقا بالشهادة مع ايضاح من المسلم لاسباب التباين.
2- توقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم.
3- اذا لم يدرج اي من النواقص في قائمة النقص فيكون الموظف المسلم مسؤولاً عن اللوازم التي لم تكن قد ادرجت في القائمة.
المادة 84
تسليم انظمة اللوازم (84)- عند اجراء الدور والتسليم على الموظف المسلم ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم
التي في عهدته.
المادة 85
الفصل الثامن – الفصل والتسوية
اللوازم المخصصة (85)- 1- اللوازم المخصصة:-
أ- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
ج- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة) في غضون السنة التي تكون قد صرف فيها ثمنها يقيد لحساب المصروفات
المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
د- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات المحاكم والدوائر الاخرى) اثمان اللوازم المباعة الصالحة
وغير الصالحة عدا ما كان منها قد سلم من دائرة الى اخرى من الدوائر الرسمية.
هـ- لا يسمح عادة بأجراء تسويات حسابية من اجل لوازم نقلت من دائرة الى اخرى.
و- لا يجوز في اية حال ان تقيد اثمان اللوازم كمصروفات مستردة اذا كانت اثمانها قد دفعت وقيدت في السنة السابقة في
حساب مادة من مواد النفقات.
المادة 86
دفع اثمان اللوازم بين الدوائر (86)- لا يجوز اجراء اية معاملات نقدية من الدوائر حينما يستطاع تسويتها بواسطة المالية.
المادة 87
التعديل والمسح والحك (87) – لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح
الخطأ بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع ان يضع امضائه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل
ومستندات الادخال اما الموظف المستلم فيوقع على التصحيح في مستندات الاخراج.
المادة 88
رسم اللوازم (88)- يجب ان توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص الحكومة بوسمها المقرر.
المادة 89
تعديل انظمة اللوازم (89)- من واجبات رؤساء الدوائر ان يقدموا الى مدير الخزينة اية مقترحات حول اي تعديل او اضافة
لهذه الانظمة فيما يتعلق بدوائرهم او بتعليماتها الخاصة المقررة حسبما يرونه ضرورياً او مرغوباً فيه بالنظر لمصالح
الحكومة وعليهم ان يلفتوا النظر الى اية مادة في هذه الانظمة لا يصبح لها محل للتطبيق.
المادة 90
نشر التعديلات في الجريدة الرسمية (90)- ينشر في الجريدة الرسمية اي تعديل او اضافة لهذه الانظمة و على مراقب اللوازم
ان يرسل الى رؤساء الدوائر رقاعاً ذات ارقام متسلسلة تتضمن تلك التعديلات وهؤلاء مسؤولون عن توزيعها على موظفي دوائرهم.
المادة 91
ضم رقاع التعديل الى انظمة اللوازم (91)- على جميع الموظفين ممن بعهدتهم نسخ من انظمة اللوازم ان يضموا اليها ما يصدر
من رقاع التعديل بحيث تكون جزء منها وان يلفتوا النظر الى اية رقاع ناقصة بالنظر الى الارقام المتسلسلة.
المادة 92
لجان معاينة اللوازم (92)-
(1)- تعين في العاصمة من قبل رئيس الوزراء وفي المحال الاخرى من قبل الحكام الاداريين لجان قوام كل منها عضوان من
اجل معاينة لوازم الحكومة واعطاء تقرير عنها وذلك قبل اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار في كل سنة وفي اي وقت آخر
تمس الحاجة فيه لتشكيلها
(2)- تقوم لجان معاينة اللوازم بوظائفها على الطريقة التي يضعها رئيس الوزراء
(3)- تباشر اللجان السنوية لمعاينة اللوازم اعمالها في بداية شهر نيسان
(4)- لا يعين أي من مأموري المستودعات عضواً في اللجنة المخصصة لمعاينة المستودع الذي يكون قائماً فيه بالخدمة.
المادة 93
(1)- عندما يرى رئيس الدائرة او الموظف الذي يمثله في المقاطعات انه يجب اعتبار بعض اللوازم غير صالحة وان يتصرف بها
تفادياً من حصول نقص في قيمتها فعليه ان يقدم تقريراً بالواقع الى رئيس الوزراء واذا كان ذلك في المقاطعات فالى الحاكم
الاداري وهذا عليه اذا اقتضى الامر ان يعين لجنة معاينة لفحصها وتقديم تقرير عنها.
(2)- في الظروف المستعجلة حينما تمس الحاجة للتصرف في لوازم سريعة الطلب بلا ابطاء تعين لجنة المعاينة في الحل من
قبل رئيس الدائرة وفي المقاطعات من قبل الموظف الذي يمثله فيها. اما في المحل التي لا يكون تعيين لجنة فيها ميسوراً
فللموظف المسؤول عن اللوازم ان يتصرف بحسب في المقاطعات الى الحكام الاداريين
المادة 94
اللوازم غير الصالحة يجب ان تباع اذا امكن ذلك وان يجري البيع على الوجه المعين في المادة (72).