نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة / صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم وخدمات الدعاية والاعمال الانشائية لسلطة السياحة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ- السلطة -والمجلس- حسبا عرفتا في القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965.
ب- الرئيس – رئيس مجلس السلطة السياحة.
ج- المدير – المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه.
د- اللوازم – المواد والادوات والاثاث والقرطاسية ووسائط النقل واية مواد اخرى ضرورية لاعمال سلطة السياحة.
هـ- الدعاية – الدعاية السياحية والعلاقات العامة بالوسائل المختلفة التي ترمي بطريقة مباشرة او غير مباشرة لتشجيع
السياحة واجتذاب السياح وانماء الموارد والخدمات السياحية مثل الاعلان والضيافة واهداء المواد السياحية وعقود العلاقات
العامة وغير ذلك.
و- الاعمال الانشائية – اية دراسة وتخطيط او تصميم او صيانة او ترميم او تنفيذ للأنشاءات السياحية ، كلياً او جزئياً
، وتشمل ايضا اصلاح المعدات والادوات المستعملة في تلك الانشاءات وصيانتها.

المادة 3

أ- المدير مسؤول عن شراء اللوازم وحفظها والاشراف عليها وتدوينها في السجلات وعن كافة الاعمال الاخر المتعلقة بها
، ومسؤول ايضا عن الاعمال الانشائية وخدمات الدعاية واعداد القيود المتلعقة بها ومراقبة تنفيذها .
ب- يجوز للمدير شراء اللوازم او القيام بخدمات الدعاية او الصرف على الاعمال الانشائية التي لا تزيد قيمتها عن (100)
دينار .
ويمنع تقسيم كميات اللوازم الى صفقات متعددة قيمة الواحدة (100) دينار .
ج- اما اذا زادت القيمة على (100) دينار ولم تتجاوز (300) دينار فيكون الشراء او الصرف على الاعمال الانشائية بمعرفة
لجنة من ثلاثة موظفين ينتخبهم المدير من موظفي السلطة تعرف بلجنة المشتريات المحلية.
د- واذا زادت القيمة على (300) دينار فيكون الشراء او الصرف على الاعمال الانشائية عن طريق لجنة العطاءات المنصوص
عليها في المادة الرابعة من هذا النظام او اللجان الفرعية المنبثقة عنها ، وذلك بمناقصة يعلن عنها في الجرائد المحلية
/ او الخارجية حسبما يقرره المدير ويحدد موعد تقديم المناقصة وقيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان المنشور ، ويجوز توزيع
العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى الاعلان.
هـ- يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يكون له ثلاثة مفاتيح يحتفظ باحدها ويحتفظ بالمفتاحين الاخرين عضوا اللجنة ، وتودع
المناقصات في الصندوق من قبل المناقصين انفسهم او مندوبيهم ضمن غلافات مختومة.
و- يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك يعاد الاعلان مرة ثانية ، وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة
عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في الشراء بالسعر الانسب من العورض المقدمة.
ز-لا تلتزم اللجنة بقبول اقل الاسعار ولكن يجري عادة ارسال العطاء على مقدم اقل الاسعار اذا تساوت المؤهلات والشروط
والمتطلبات ، ومع ذلك يجوز ابعاد اي عطاء اذا اقتنعت اللجنة بعدم كفاءة صاحبة لتنفيذ العطاء او لمبررات اخرى تذكرها
مع قرار الاحالة ، كما يجوز للجنة ان تنسب للرئيس رفض جميع العطاءات بناء على اسباب تبينها.
ح- حين احالة العطاء تختم اللجنة العينات المقدمة وتحفظ لدى امين اللجنة اما العينات الاخرى فتعاد لاصحابها على نفقتهم
الخاصة ويبلغ الشخص المحال عليه العطاء اما خطيا بالبريد المسجل او وجاهيا مقابل توقيعه على اشعار التبليغ .
ط- في الحالات الاستثنائية المستعجلة يجوز للمدير بموافقة المجلس شراء لوازم تزيد قيمتها على (300) دينار ولا تتجاوز
الالف دينار دون الرجوع الى لجنة العطاءات وذلك بواسطة لجنة ثلاثية – اثنين من سلطة السياحة وثالث من دائرة التموين
.
ى- يجوز للمدير شراء اللوازم المنتجة محليا والمحدودة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة بالسعر المحدد مباشرة
من المنتجين دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.

المادة 4

تشكل لجنة عطاءات مركزية للسلطة على الوجه التالي:
أ- المدير العام للسلطة او من ينتدبه الرئيس رئيساً.
ب- ممثل دائرة التموين ولا تقل درجته عن الثالثة عضواً.
ج- احد اعضاء مجلس السلطة ينتخبه المجلس عضواً.
د- يعين المدير احد موظفي السلطة اميناً لهذه اللجنة ولا يجوز له الاشتراك بأي لجنة مشتريات.

المادة 5

على لجنة العطاءات ان تتخذ محضراً لجلساتها تدون فيه وقائع كل جلسة وعلى الاعضاء التوقيع على هذه المحاضر.

المادة 6

يجوز للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضرورياَ تنيط بها بعض الوظائف المخولة اليها كلياً او جزئياً
وعلى هذه اللجان الفرعية أن تقدم للجنة العطاءات نسخة من كل قرار تتخذه ، وتؤلف هذه اللجان من موظفي السلطة.

المادة 7

المادة 7-
يقرر مدير السلطة مبدأ الشراء اذا كانت قمية اللوازم او الاعمال المقدرة لا تتجاوز (300) دينار اما اذا تجاوزت القيمة
المقررة هذا المبلغ ولم تتجاوز (1000) دينار فيعود حق اقرار مبدأ الشراء الى الرئيس اما اذا زادت القيمة على (1000)
دينار فيعود هذا الحق الى المجلس نفسه.

المادة 8

لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية المنبثقة عنها مالم يوافق عليها الرئيس ووزير الاقتصاد الوطني / التموين
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة وعلى اللجنة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدار
القرار واذا اختلف الوزيران فيرفع الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً واذا لم يتم التصديق على القرارات
خلال المدة المذكورة فيعتبر القرار ملغى ويعاد طرحه.

المادة 9

لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستند ادخالات اللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة
في العقد الا اذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة 10

يجب الاحتفاظ بسجلات اللوازم تدون فيها كافة الادخالات والاخراجات بموجب مستندات وان يبين الرصيد عند كل ادخال او
أخراج.

المادة 11

يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله
او اخراجه من اللوازم حالا على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذه.

المادة 12

توجه طلبات صرف اللوازم الى امين المستودع وتكون هذه الطلبات موقعه من رئيس القسم المختص او من يقوم مقامه.

المادة 13

كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص السلطة يكون مسؤولا شخصياً عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة مالية معتبره
ومصدقة من لدى كاتب العدل بحسب ما نص عله نظام الكفالات لموظفي الحكومة.

المادة 14

للمدير ان ينتدب الموظفين اللازمين للاشراف على عملية التسلم والتسليم والاشراف على تنفيذ شروط القرارات والاتفاقيات
المبرمة بين اللجان المعينة بهذا النظام ، والمتعهدين للتثبت من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط
والاوصاف المعينة في العقود والاتفاقيات ، وعلى لجنة التسلم والتسليم ان تعلم لجنة العطاءات لتفصل في موضوع تقصير
المتعهد اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (300) دينار وتعلم المدير ليفصل في موضوع التقصير اذا كانت القيمة تقل عن (300)
دينار.

المادة 15

للمدير ان ينتدب من يختاره من موظفي دائرته للقيام بتفتيش مستودعات اللوازم التابعة للسلطة وعليهم ان يقدموا تقريراً
بنتيجة التفتيش.

المادة 16

على امين المستودع ان يقدم بلا ابطاء تقريراً الى المدير حال اكتشافه اي فقدان او تلف او ضرر باللوازم واي تباين بين
موجود السجل وموجود المستودعات.

المادة 17

على مأمور المستودعات ان يزود المدير في كل نصف سنة مالية بجدول يتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الزائدة
علىالاحتياج.

المادة 18

يجوز للسلطة اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

يطبق نظام اللوازم رقم (87) لسنة 1965 وتعديلاته في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق