نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المستشفى: مستشفى عمان الكبير .
المجلس : مجلس امناء المستشفى.
الرئيس : رئيس مجلس امناء المستشفى.
اللوازم : الادوية والمواد الطبية والادوات والمهمات والالات والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار
والاثاث والقرطاسية والمطبوعات والارزاق واية مواد اخرى او خدمات او انشاءات لازمة للمستشفى والاشغال والاعمال الانشائية
والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات تعاقدية واعمال انشاء او صيانة او تشغيل
ضرورية لاعمال المستشفى.
المادة 3
يتم شراء لوازم المستشفى عن طريق التعاقد المباشر وفقا للصلاحيات التالية:
أ- المدير العام لغاية 500 دينار
المدير الاداري لغاية 100 دينار
رئيس الدائرة المختصة 20 دينار
او القسم المختص المفوض خطيا من المدير العام.
المادة 4
يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار ولا يتجاوز الالف دينار بواسطة لجنة ثلاثية من كبار موظفي المستشفى
يشكلها المدير العام وفقاً للشروط التالية:-
أ- حصول اللجنة على عروض للشراء لا يقل عددها عن الاثنين.
ب- خضوع قرارات هذه اللجنة لتصديق المدير العام.
المادة 5
يشترط في جميع حالات الشراء عدم تجزئة اللوازم الى عدة صفقات.
المادة 6
في غير الحالات المنصوص عنها اعلاه يتم شراء اللوازم بواسطة لجنة عطاءات المستشفى.
المادة 7
تشكل في المستشفى لجنة عطاءات خاصة به قوامها الموظفون التالية اسماء وظائفهم او من يقوم رسمياً مقامهم في حالة غياب
اي منهم بالاجازة الرسمية او بمهمة رسمية خارج البلاد
أ- المدير الاداري رئيساً
ب- رئيس القسم المالي عضواً
ج- رئيس قسم المشتريات //
د- مندوب الدائرة المختصة او القسم المختص //
هـ- مندوب عن مديرية اللوازم / المالية //
المادة 8
لرئيس ديوان المحاسبة أن ينتدب من يمثله من موظفي الديوان لحضور اجتماعات لجنة العطاءات كمراقب له حق ابداء الرأي
في المخالفات التي يراها في قرارات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت او التوقيع على تلك القرارات او ان يكون رأيه
ملزماً للجنة للاخذ به.
المادة 9
يتكون النصاب القانوني للجنة العطاءات بحضور رئيسها وثلاثة من اعضائها وتؤخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة.
المادة 10
يعين المدير العام من موظفي المستشفى سكرتيراً للجنة العطاءات للقيام بالاعمال الادارية للجنة وحفظ قيودها وسجلاتها
ولا يحق له الاشتراك في اي من لجان المشتريات الاخرى.
المادة 11
تتبع لجنة العطاءات في اجراءات اللوازم الاسلوب التالي:-
أ- عند ورود طلبات الشراء من المدير العام الى اللجنة يتولى رئيس اللجنة احالة هذه الطلبات الى سكرتير اللجنة لتنسيقها
وتدقيقها ثم الاعلان عنها باسم رئيس اللجنة في صحيفتين من الصحف المحلية على مرتين خلال مدة لا تزيد على اسبوع.
ب- يجب ان يشتمل الاعلان على شرط تقيد اصحاب العروض بتقديم كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن 5% من قيمة اللوازم
المعروضة مع الاشارة في الاعلان الى تعيين اخر موعد لاستلام العروض وانواع اللوازم المطلوبة باختصار.
ج- تنظم دعوة العطاء وشروطه بشكل واضح ولا تسلم الدعوة الا لمن يبرز رخصة مهن تؤهله الدخول في العطاء المطروح.
المادة 12
أ- تحتفظ لجنة العطاءات بصندوق محكم لايداع العروض ذي ثلاثة اقفال يحتفظ كل من رئيس اللجنة ورئيس القسم المالي ومندوب
مديرية اللوازم المالية / بمفتاح احدها ولا يفتح الا بحضور اعضاء اللجنة بالنصاب القانوني في الموعد المحدد.
ب- على كل عضو من حملة المفاتيح تسليم المفتاح لمن ينوب عنه في حالة غيابه.
ج- لا ينظر في العروض التي ترد الى اللجنة بعد فتح صندوق العطاءات وفض المظاريف المتضمنة تلك العروض الا في الحالات
التي توافق عليها اللجنة شريطة تقديمها اثناء جلسة فتح المظاريف.
د- لا تقبل العروض البرقية او تعديلاتها الا اذا رأت اللجنة في قبولها مصلحة للمستشفى.
المادة 13
تتولى اللجنة فتح المظاريف والتوقيع على العروض بحضور العارضين او مندوبين عنهم اذا رغبوا في ذلك ثم تنفرد اللجنة
لتدوين محتويات العروض ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ولها ان تستدعي أياً من الخبراء المختصين لبيان رأيهم
في العطاءات المعروضة عليها دون ان يكون هذا الرأي ملزماً للجنة.
المادة 14
تعلن نتائج المناقصات في مكان بارز في المستشفى لمدة ثلاثة ايام يحق خلالها لأي من المشتركين الاعتراض عليها بإشعار
خطي يقدم للمدير العام.
المادة 15
أ- تخضع قرارات لجنة العطاءات الى اجراءات التصديق التالية:-
1- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تقل قيمتها عن خمسة الاف دينار الى المدير العام للتصديق عليها
خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المعينة في المادة السابقة.
2- يعطي المدير العام مهلة اسبوع من تاريخ ورود القرارات اليه لتصديقها واعاداتها الى لجنة العطاءات.
3- في حالة عدم تصديق القرارات من المدير العام خلال المدة المعينة تعتبر نافذة الا اذا اشعر المدير لجنة العطاءات
خطيا بأسباب عدم تصديقها.
4- المجلس مخول بالبت في القرارات المرفوضة من المدير العام ويكون ( قراره قطعياً بشأنها ).
ب- يرفع سكرتير لجنة العطاءات قرارات العطاءات التي تزيد قيمتها عن خمسة الاف دينار الى لجنة ثلاثية خاصة يشكلها المجلس
من بين اعضائه وذلك للتصديق عليها ضمن المدة وحسب الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 16
في الحالات التي يتعذر على لجنة العطاءات اتخاذ قرار بالعطاءالمطروح امامها لاي سبب من الاسباب مثل عدم ورود عروض
كافية للمقارنة تقل عن ثلاثة او وجود مبالغة بالاسعار المعروضة فيحق للجنة اما الغاء العطاء واعادة طرحه او تشكيل
لجنة فرعية لشراء اللوازم على ان تخضع قرارات اللجنة الفرعية هذه لاجراءات التصديق المنصوص عنها في هذا النظام.
المادة 17
لجنة العطاءات غير مقيدة بأقل الاسعار اذا كانت اللوازم المعروضة فيها لا تتفق والمواصفات المطلوبة او لم تكن من
نوعية جيدة مناسبة لحاجة المستشفى او عندما لا تقتنع اللجنة بكفاءة واهلية المناقص الاخير شريطة ذكر المبررات في صلب
قرار الاحالة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 18
اذا كانت اللوازم لا ينتجها او يتاجر بها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل الحكومة او ذات
اسعار محددة عالميا او في الحالات والظروف الطارئة والاستثنائية التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير فيجوز شراؤها
بواسطة لجنة العطاءات بطريقة مباشرة ودون اللجوء الى طرح عطاء او استدراج عروض.
المادة 19
للجنة العطاءات مجتمعة مفاوضة مقدم اقل الاسعار في محاولة لتنزيل اسعاره عن الحد الوارد في عرضه ما امكن دون ان يعتبر
ذلك ماسا بحقوق المناقصين الاخرين.
المادة 20
يجوز للجنة العطاءات ان تحرم المتعهد الذي يرتكب اكثر من مخالفة من الاشتراك بعطاءات المستشفى لمدة لا تتعدى السنة
ولها زيادة هذه المدة بموافقة المدير العام اذا تكررت مثل تلك المخالفات.
المادة 21
يتم استلام اللوازم الواردة للمستشفى حسب الترتيب التالي:-
أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على 100 دينار بواسطة لجنة ثنائية يشكلها المدير العام من امين المستودع المختص وممثل
عن القسم او الدائرة المختصة.
ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن مائة دينار بواسطة لجنة من موظفي المستشفى يشكلها المدير العام ويكون احد اعضائها
رئيس قسم المشتريات وممثل عن ديوان المحاسبة.
ج- يدون قرار استلام لوازم الفقرة (أ) اعلاه على النسخة الاولى من المطالبة اما لوازم الفقرة (ب) اعلاه فيتم استلامها
بموجب ضبط استلام حسب النموذج المقرر موقع من لجنة الاستلام المنصوص عنها في الفقرة (ب).
المادة 22
أ- على لجنة الاستلام التثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين ولا يجوز للجنة
الاستلام تسلم اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة.
ب- في حالة ظهور اختلاف في الرأي حول استلام اللوازم بين اعضاء لجنة الاستلام فيرفع الامر الى لجنة العطاءات للبت
فيه ويكون قرارها قطعيا.
المادة 23
يعين رئيس قسم المستودعات بموافقة المدير الاداري انواع اللوازم التي يجب تخزينها في المستودع العام والمستودعات
الفرعية الاخرى حسب ظروف تلك المستودعات وطبيعة اللوازم.
المادة 24
باستثناء الحالات التالية يتم ادخال اللوازم الى المستودعات بموجب مستندات ادخالات موقعة من امين المستودع الواردة
اليه وتسجل في سجلات اللوازم المختصة لذلك:-
أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير.
ب- المحروقات ( كالبنزين والزيوت والسولار) التي يجب ان تخصص لها سجلات خاصة حسب النموذج المقرر لمراقبة حركة صرفها
والتاكد من استهلاكها لمصلحة المستشفى.
المادة 25
على امين كل مستودع ان يحتفظ ببطاقات خاصة لكل صنف من اصناف اللوازم الموردة لمستودعه والمصروفة منه وترصيدها يومياً
وتدقيق كل عملية ادخال او اخراج في حينها.
المادة 26
لا يجوز اخراج اية لوازم من اي مستودع من مستودعات المستشفى الا بموجب طلب صرف لوازم حسب النموذج المقرر موقع من
المفوضين خطياً باستعمالها من قبل المدير الاداري.
المادة 27
على كل موظف مفوض باستلام لوازم من أي من مستودعات المستشفى ان يوقع على استلامه لتلك اللوازم وعلى أمين المستودع
الاشارة الى رقم وتاريخ سند الصرف واسم الموظف المصروف له عند تنزيل محتويات ذلك السند من سجل عهدة اللوازم المصروفة.
المادة 28
على امين المستودع الفرعي ان يحتفظ لديه بسجل خاص يسجل فيه جميع المواد الفرعية المصروفة للاستهلاك وبيان اسم الجهة
المصروفة لها مع توقيع المستلم على ان يتولى في اّخر كل شهر تجميع اعداد وكميات المواد المصروفة واخراجها بموجب سند
اخراج واحد ينزل مجموعة من سجل عهدة كل مادة من المواد المصروفة.
المادة 29
على أمين اي مستودع في المستشفى تنظيم كشف في نهاية كل شهر يتضمن اللوازم الفائضة عن حاجة المستشفى واللوازم التالفة
واللوازم القابلة للتلف بسبب انقضاء مدة صلاحيتها للاستعمال ورفعه بواسطة رئيس قسم المستودعات الى المدير الاداري
، لاحالته الى اللجنة المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 30
يتم بيع اللوازم الفائضة عن حاجة المستشفى واتلافها وشطبها واعارتها بالطرق المتعارف عليها بمعرفة لجنة ثلاثية يشكلها
المدير العام من ذوي الاختصاص في ملاك المستشفى على ان تخضع قراراتها لاجراءات التصديق التالية:-
أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على مئة دينار بتصديق من المدير الاداري.
ب- اللوازم التي لا تزيد قيمتها على الف دينار بتصديق من المدير العام.
ج- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الالف دينار بتصديق من لجنة المجلس.
المادة 31
أ- على اللجنة المختصة باتلاف وشطب اللوازم ان تقرر فيما اذا كان التلف او النقص ناتجا عن اهمال امين المستودع او
ناتجاً عن عوامل طبيعية خارجة عن ارادته.
ب- في حالة ثبوت مسؤولية امين المستودع عن تلف اللوازم او نقصها يضمن ثمن تلك اللوازم بالسعر الذي تقرره اللجنة للوازم
التالفة او الناقصة.
المادة 32
رئيس قسم المستودعات مسؤول امام المدير الاداري عن مراقبة ترتيب اللوازم في المستودعات وسلامة قيودها وتحديث عمليات
اخراجها وادخالها في تلك القيود على النماذج المقررة لهذه الغاية وختم او رسم جميع لوازم المستشفى بخاتمه الرسمي كلما
كان ذلك ممكناً.
المادة 33
امين اي مستودع من مستودعات المستشفى مسؤول عن:-
أ- ترتيب ما بعهدته من لوازم في مستودعه والمحافظة عليها من النقص او التلف.
ب- مراقبة ادخال اللوازم واخراجها في القيود المخصصة لها والمحافظة على نظافة وسلامة القيود.
ج- التنبيه الى اللوازم قبل نفاذها بفترة تكفي لشرائها وتوريدها للمستودع.
د- التأكد من مطابقة ارصدة اللوازم بالسجلات على الموجود الفعلي منها.
ه- التأكد من صحة الموازين والمقاييس والمعايير المستخدمة في استلام اللوازم وتسليمها داخل المستودع.
و- التأكد من صلاحية المواد للاستعمال وتبليغ المسؤولين عن قرب نفاذ مفعولها قبل مدة معقولة.
ز- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودع.
ح- تزويد الاقسام المختصة في المستشفى بقوائم سرية تتضمن ارصدته من اللوازم الضرورية للاستعمال اليومي والمتميزة بكثرة
الطلب واشعار هذه الاقسام باي نوع جديد من اللوازم حال وروده الى المستودع.
المادة 34
يعين المدير العام في نهاية كل سنة مالية او كلما دعت الحاجة لجنة خاصة من اثنين من موظفي المستشفى بالاشتراك مع مندوب
ديوان المحاسبة لجرد اللوازم والتأكد من مطابقة موجوداتها على القيود ورفع تقرير بنتيجة الجرد وتواصي اللجنة الى المجلس
بواسطة المدير العام.
المادة 35
يتم اجراء عمليات استلام اللوازم وتسليمها بين الخلف والسلف من امناء المستودعات بموجب قوائم جرد منظمة على اربع نسخ
موقعة من الطرفين يحتفظ كل منهما بنسخة منها الى كل من رئيس قسم المستودعات ومندوب ديوان المحاسبة.
المادة 36
في حالة وفاة موظف بعهدته لوازم او غيابه غيابا مفاجئا لا يمكنه من تسليم ما بعهدته شخصيا الى موظف اّخر يتم اجراء
عملية التسليم بواسطة لجنة من اثنين من موظفي المستشفى يشكلها المدير العام لهذه الغاية.
المادة 37
لا يجوز التغيير او المحو في قيود اللوازم لغايات التصحيح بل يتم ذلك بالشطب بالمداد الاحمر وتوقيع الموظف على كل
عملية تصحيح تتم بهذا الشكل.
المادة 38
يجري اقرار النماذج والسجلات اللازمة لقيود اللوازم بتنسيب من المدير الاداري وموافقة المدير العام.
المادة 39
يقرر المدير تنفيذ وانجاز مقاولات المستشفى المختلفة باحد الطرق التالية:-
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.
المادة 40
تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:-
أ- الاشغال اوالاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (100) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير الاداري.
ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها (500) دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير العام.
ج- الاشغال او الاعمال التي تزيد قيمتها على( 500) دينار ولا تتجاوز (5000) دينار تتم بمعرفة لجنة يشكلها المدير العام
من ثلاث اشخاص يكون احدهم رئيسا وعضوين اثنين احدهما فني وتدعى هذه اللجنة بلجنة مناقصات اشغال المستشفى وتخضع قراراتها
للتصديق من المدير العام.
المادة 41
الاشغال او الاعمال التي تتجاوز قيمتها (5000) دينار تحال بمعرفة لجنة العطاءات المركزية / الاشغال العامة.
المادة 42
ترسل اوراق الدعوة الى المقاولين او الصانعين الذين يرى المستشفى الكفاءة فيهم على نماذج خاصة ولا يجوز توجيه الدعوة
لاقل من ثلاثة مقاولين ويجوز الاعلان عن ذلك بالجرائد المحلية والاذاعة.
المادة 43
يتم استلام الاشغال او الاعمال من قبل لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم المدير يكون احدهم مندوبا عن
القسم الذي تخصه الاشغال.
المادة 44
للمدير ان يقرر حرمان المقاول لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على القيام بالتزاماته او غشه او قصوره او سوء تصرفه.
المادة 45
عند نشوء أية حالة لا يعالجها هذا النظام يرجع امر البت فيها الى المجلس.
المادة 46
للمدير العام وضع التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.