نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور .

المادة 1

تعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والمقاولات لوزارة المواصلات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المواصلات
الوزير: وزير المواصلات
الوكيل: وكيل وزارة المواصلات
اللوازم: المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار والاثاث والقرطاسية واية مواد اخرى
لازمة لاستعمال الوزارة.
المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات
تعاقدية واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال الوزارة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
لجنة المشتريات: اللجنة التي يؤلفها الوزير لغايات هذا النظام.

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل
الخطية.
ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوزير الخطية.
ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار عن طريق لجنة او اكثر مؤلفة من ثلاثة
من موظفي الوزارة يعينهم الوزير تعرف باسم لجنة المشتريات المحلية وعلى اللجنة في جميع الاحوال الحصول على ثلاثة عروض
على الاقل عند الشراء.
د- ينظم طلب مشترى محلي عند الشراء.
هـ- ينظم مستند التزام بقيمة المشتريات ويصدق من المدير المالي قبل الشراء.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة الى صفقات متعددة.

المادة 5

المادة 5- يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف دينار عن طريق لجنة العطاءات ويعلن عنها في الجرائد
المحلية او الاجنبية ويحدد ساعة وتاريخ آخر موعد لتقديم العطاء كما يذكر قيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان ويجوز توزيع
العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى الاعلان.

المادة 6

المادة 6- للوزير بناء على تنسيب الوكيل الاتفاق مع احدى الشركات الهندسية الاستشارية من اجل القيام بدراسة خاصة لاعمال
الوزارة عن طريق التعاقد المباشر في حدود مبلغ خمسة الاف دينار، واذا زاد المبلغ عن خمسة الاف دينار توجب الحصول على
موافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

تشكل لجنة العطاءات من الوكيل رئيسا واعضاء يمثلون وزارة المالية ووزارة المواصلات ووزارة الاشغال العامة ووزارة الاقتصاد
الوطني يختار كل واحد منهم الوزير المختص وعضو من مجلس الاعمار يختاره نائب رئيس مجلس الاعمار وعضو من البنك المركزي
يختاره المحافظ على ان لا تقل درجة العضو عن الثانية او ما يعادلها.

المادة 8

المادة 8- يتكون النصاب القانوني للجنة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا النظام من خمسة اعضاء بما فيهم الوكيل
وتصدر قراراتها باغلبية اربعة اصوات علىالاقل.

المادة 9

المادة9- للجنة العطاءات الاستعانة باية هيئة او اية جهة بصفة استشارية عند بحث اي عطاء.

المادة 10

المادة 10- تقوم لجنة العطاءات بفحص العطاءات وفتح المغلفات والتوقيع على اوراق المناقصات للبت فيها واذا لم تتمكن
اللجنة من فتح الصندوق بالوقت المعين عليها ان تختمه وتؤجل فتحه الى موعد آخر.

المادة 11

المادة 11- ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه الى الوزير وللوزير ان يصدقه او ينقضه او يعيده الى
اللجنة لتعيد النظر فيه واذا لم يتخذ الوزير اي اجراء خلال اسبوعين من تاريخ رفعه يعتبر قرار اللجنة نهائيا.

المادة 12

المادة 12- يعين الوزير موظفاً من موظفي الوزارة للقيام باعمال سكرتارية لجنة العطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات
وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وعليه حفظ جميع الاوراق الخاصة بكل عطاء بملف خاص للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 13

المادة 13- يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في مكان ظاهر يعينه الوكيل له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ الوكيل باحدها
ويحتفظ بالمفتاحين الآخرين عضوان آخران من اعضاء لجنة العطاءات يعينهما الوزير وتودع العطاءات من قبل المناقصين او
مندوبيهم في صندوق العطاءات واذا تعذر لاي سبب وضع العطاءات في الصندوق للوزير تمديد مدة العطاء.

المادة 14

المادة 14- يجب ورود ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك او كانت الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة
يعاد على العطاء مرة اخرى وفي حالة ورود اقل من ثلاث عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في الاحالة بالسعر
المناسب من العروض المقدمة.

المادة 15

المادة 15- لجنة العطاءات غير مقيدة باحالة العطاء على مقدم اقل الاسعار ولكن يجري عادة ارساء اية مناقصة على مقدم
ارخص الاسعار اذا تساوت الشروط والمواصفات ويجوز للجنة العطاءات استبعاد اي عطاء اذا اقتنعت اللجنة بعدم مقدرة صاحبه
المالية او عدم كفاءته لتنفيذ العطاء او اية مبررات اخرى معقولة.

المادة 16

المادة 16- تخضع قرارت لجنة العطاءات في جميع الحالات لمصادقة الوزير.

المادة 17

المادة 17- لا تقبل العطاءات البرقية او تعديلاتها او التي ترد متأخرة الا اذارأت اللجنة قبولها وفقا لمقتضيات المصحلة
العامة.

المادة 18

المادة 18- يجوز للجنة العطاءات دعوة المناقصين لحضور جلسة فتح العطاء ويجوز للجنة بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة
مع مقدمي اقل اسعار العطاءات المقبول لتعديل الشروط او التحفظات الواردة في عطاءاتهم.

المادة 19

المادة 19- عند رسو المناقصة تختم العينات المقدمة بحضور اللجنة وتحفظ مع العطاء لدى السكرتير اما العينات الاخرى فتعاد
الى اصحابها على نفقتهم الخاصة وبناء على طلبهم.

المادة 20

المادة 20- يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطيا بالبريد المسجل او بتوقيعه على اشعار التبليغ.

المادة 21

المادة 21- يحتفظ بالكفالات او التحويلات المصدقة من البنوك المعتمدة او المقدمة من المناقصين لضمان تنفيذ تعهداتهم
لدى امين صندوق الوزارة.

المادة 22

المادة 22- تؤدى قيمة العطاء حسب شروط العطاء وبعد تنظيم مستند الادخالات حسب الاصول ويحتفظ بقيمة التأمينات او التوقيفات
ان وجد مبرر حسب قرار الاحالة او حسب شروط العطاء.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز شراءاية لوازم او مهمات تزيد عن حاجة الوزارة.

المادة 24

المادة 24- يوقع الوزير العقود المبرمة بين الوزارة واي متعاقد آخر.

المادة 25

الفصل الثاني
المقاولات
المادة 25- يقرر الوزير تنفيذ وانجاز اعمال الوزارة المختلفة باحدى الطرق التالية:
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 26

المادة 26- تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:
أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل.
ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تحال للمقاول او الصانع او المجهز الذي يختاره الوزير.
ج- الاشغال والاعمال التي تزيد كلفتها عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار تتم بمعرفة لجنة ثلاثية يختارها الوزير
يكون احدهم رئيسا وعضوية موظفين اثنين احدهما فني (ان كان العمل فنيا) او بريدي (ان كان العمل بريديا) والآخر من القسم
المالي وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات الاشغال للوزارة.
د- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار تحل بمعرفة لجنة العطاءات.
هـ- يجب تنظيم مستند التزام بالقيمة مصدقا من المدير المالي قبل طرح اي عطاء لحجز المخصصات اللازمة.

المادة 27

المادة 27- ترسل اوراق الدعوة الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم على نماذج خاصة ولا يجوز توجيه
الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين ويجوز الاعلان عن ذلك بالجرائد المحلية والاجنبية او الاذاعة.

المادة 28

المادة 28- تنظم الوزارة بعد التشاور مع رؤساء الاقسام المختصة جدول تصنيف المقاولين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم
المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم مرة كل سنة بموافقة الوزير وترسل اوراق دعوة العطاء الى الاشخاص المسجلين في الجدول
ويجوز ارسال اوراق الدعوة الى اشخاص غير مسجلين في الجدول في احوال خاصة يقررها الوزير.

المادة 29

المادة 29- للوزير ان يقرر شطب اسم المقاول من سجل المقاولين او حرمانه لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على القيام
بالتزاماته او غشه او قصوره او سوء تصرفه.

المادة 30

الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها المستودعات
المادة 30- أ- يتم استلام اللوازم التي تشترى محليا عن طريق لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل
احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم.
ب- على مراقب اللوازم دعوة اللجنة لاستلام اية لوازم قبل ادخالها المستودعات ويحق للجنة رفض استلام اية لوازم تخالف
المواصفات المطلوبة وعليها رفع تقرير يتضمن المخالفات الى الوكيل الذي يرفع بدوره تنسيباته الى الوزير لاتخاذ القرار
المناسب.
ج- بعد استلام اللجنة اللوازم تقوم بالتوقيع على مستندات الاستلام ومن ثم تسلم اللوازم الى مراقب المستودعات لحفظها
لديه حسب الاصول.

المادة 31

المادة 31- يتم استلام اللوازم التي تشرى من الخارج على النحو التالي:
أ- يقوم موظف ينتدبه مراقب المستودعات بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للوزارة.
ب- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم الوكيل لمعاينة اللوازم الواردة واستلامها وعلى هذه اللجنة ان تنظم ضبط
استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في الوزارة وترفق الثانية بمستند الادخالات والثالثة بمستند الصرف.
ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم مطابقة ام لا فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه.
د- اذ وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين عن الشركة الشاحنة ومندوبين
عن الجمارك والتأمين على ان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للوكيل لاتخاذ
الاجراءات اللازمة.
هـ- بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليم اللوازم الى مراقب المستودعات لتخزينها حسب الاصول.

المادة 32

المادة 32- اذا تم ارسال اللوازم من مركز التخليص الجمركي الى المستودعات باحدى وسائط النقل فعلى المفوض بالاستلام
تنظيم بيان شحن على ثلاث نسخ ترسل الاولى والثانية الى لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الاخيرة لدى الموظف المرسل بعد
ان يوقعها المسؤول عن السيارة.

المادة 33

المادة 33- يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه
ترقيم المستودعات بارقام متسلسلة مع تعيين مأمور مستودع مسؤول عنها او عن كل منها بعد تقديم الكفالات القانونية.

المادة 34

المادة 34- يتم ادخال جميع اللوازم الى المستودعات بموجب مستندات ادخالات يوقعها مراقب المستودعات او مأمور المستودع
المختص وتسجل في سجلات اللوازم.

المادة 35

المادة 35- عند ادخال اللوازم في السجلات ترفق بالمستندات التالية:
أ- اللوازم المشتراة محليا او من الخارج:
1- مستندات ادخالات.
2- نسخة من تقرير الاستلام ومع نسخة من ضبط النقص او التلف ان وجد.
3- نسخة من الفاتورة.
4- نسخة من العطاء او طلب الشراء المحلي.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع لآخر:
1- نسخة مستند اخراجات من المستودع الذي نقلت منه اللوازم.
2- طلب اذن بالنقل موقع من مراقب المستودعات.
ج- اللوازم المصنوعة في احد اقسام الوزارة:
1- مستند ادخالات.
2- شهادة عمل من رئيس القسم المختص الذي تم الصنع به.

المادة 36

المادة 36- يقوم مأمور المستودع بالاحتفاظ بسجل لوازم يذكر فيه ما ادخل المستودع بالتفصيل وما اخرج منه بموجب مستندات
ادخال واخراج على ان يبين الرصيد في كل حالة.

المادة 37

المادة 37- يقوم مأمور المستودع بوضع بطاقات لكل صنف من اللوازم في مستودعه تتضمن العدد الموجود من ذلك الصنف ويدون
فيها ما يتم ادخاله او اخراجه من اللوازم مع توقيعه بجانب كل عملية ادخال او اخراج مع ذكر التاريخ والرصيد.

المادة 38

المادة 38- تسجل اللوازم التي تستهلك والمشتراة بكميات صغيرة في سجل فرعي خاص ويوقع على المطالبة الخاصة باللوازم من
احد الموظفين الذين يعتمدهم الوكيل.

المادة 39

المادة 39- على مراقب المستودعات تأمين وجود موازين وعيارات ومقاييس ومكاييل لدى مأموري المستودعات لاستعمالها في عمليات
الاستلام والصرف عند الضرورة والتأكد
من انها مضبوطة بين حين وآخر.

المادة 40

الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 40- تصرف اللوازم من المستودعات بموجب طلب لوازم على نموذج مقرر موقع من رئيس القسم ومصدق من الوكيل او من
يفوضه.

المادة 41

المادة 41- ينظم مأمور المستودع المختص مستند اخراج باللوازم المصروفة وتوقع من قبل المستلم والمسلم ويذكر على مستند
الاخراج رقم وتاريخ طلب اللوازم ويتم تنزيل اللوازم التي صرفت من البطاقات وسجل اللوازم.

المادة 42

المادة 42- عند صرف لوازم (تصنع منها مواد اخرى) تجري الاشارة بذلك على مستندات الاخراجات مع ذكر مستندات اللوازم التي
كانت تلك اللوازم قد ادخلت بموجبها.

المادة 43

المادة 43- يمسك مأمور المستودع او المسؤول عن اللوازم سجل عهدة يثبت فيه اللوازم المصروفة والمعادة بالنسبة لكل بند
ويتم انزال اللوازم المستهلكة من عهدة كل موظف بموجب تقرير عمل يومي او شهري موقع من رئيس القسم المختص ومصدق من الوكيل
او من يفوضه.

المادة 44

الفصل الخامس
بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم
المادة 44- أ- ينظم مراقب المستودعات جدولا مرة كل سنة تشمل اللوازم الفائضة والتي لا يمكن استعمالها في اعمال الوزارة
وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة.
ب- يعين الوكيل لجنة من ثلاثة اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التلافة وتقديم شهادة توصي باتلافها او بيعها
او شطبها وترسل هذه الشهادة الى الوزير مشفوعة بتنسيبات الوكيل.
ج- تباع اللوازم الزائدة او التالفة للجمهور بالمزاد العلني او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها الوزير على ان تقوم
اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الاعلان في الصحف وتحديد مواعيد البيع وفتح العطاءات وما الى ذلك.
د- تشكل لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم الوكيل لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك.
هـ- للوزير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز
هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات.
و- للوزير شطب اللوازم التالفة التي لا تتجاوز قيمتها الاساسية الف دينار اما اذا زادت قيمة هذه اللوازم على الف دينار
فيتم الشطب بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 45

المادة 45- للوزير اهداء اية مجموعات من الطوابع العادية او التذكارية الى اية جهة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا
لكل مرة وعلى ان لا تزيد قيمة الطوابع المهداة عن مائتين وخمسين دينارا خلال السنة المالية الواحدة واذا زادت القيمة
على ذلك تؤخذ موافقة رئيس الوزراء.

المادة 46

المادة 46- للوزير شطب اية خسارة تقع في الطوابع او الرسائل الجوية وما شابهها شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس
وذلك بعد تقديم تقرير من لجنة ثلاثية يعينها الوكيل تبين اسباب الخسارة.

المادة 47

المادة 47- للوكيل شطب اية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن تقصير او اهمال على ان لا تتجاوز قيمتها مائة دينار واذا
زادت القيمة على ذلك يتم الشطب بموافقة الوزير على ان يتم التقدير والمراجعة في جميع الحالات من قبل لجنة ثلاثية يعينها
الوزير.

المادة 48

الفصل السادس
مواد عامة خاصة باللوازم
المادة 48- الموظف المسؤول عن اقتناء او حفظ اللوازم يجب ان يكون مكفولا بكفالة مالية يحددها الوكيل وعليه ان يحافظ
على اللوازم التي بعهدته ويصونها.

المادة 49

المادة 49 – يقوم قسم التفتيش بالوزارة بتفقد المستودعات والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر على ان
يقدم المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش الى الوكيل متضمنا ما يلي:
أ- مراجعة مفردات مستندات الادخالات والاخراجات المسجلة في سجل اللوازم والمستندات التابعة لها.
ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع.
ج- تفقد ترتيب وتصنيف اللوازم داخل وخارج المستودعات وحالتها.
د- التأكد من صحة الموازين والمعايير.
هـ- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودعات.
و- التأكد من ان تنزيل اللوازم وادخالها في السجلات والبطاقات يتم اولا باول وفيما اذا كانت المستندات بانواعها محفوظة
حسب الاصول.
ز- ذكر اية لوازم زائدة عن حاجة الوزارة او اية لوازم لا يصرف منها منذ مدة.
ح- بيان تواصي التفتيش.

المادة 50

المادة 50- اذا تبين لمأمور اي مستودع وجود تلف او ضرر او فقدان لاية لوازم او وجود تباين في الارصدة وموجود المستودعات
فعليه تقديم تقرير بذلك الى مراقب المستودعات الذي عليه رفع التقرير للوكيل مشفوعا بمطالعاته وتنسيباته وفي جميع الحالات
يتحمل مأمور المستودع المختص الخسارة وللوكيل تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق.

المادة 51

المادة 51- يقدم مراقب المستودعات كل ثلاثة اشهر تقريرا الى الوكيل يتضمن ارصدة كل نوع من اللوازم مع ذكر احتياجات
المستودع لكل من هذه اللوازم قبل نفاذها بمدة معقولة بعد التشاور مع رؤساء الاقسام الفنية ويتحمل مراقب المستودعات
مسؤولية نفاذ ارصدة اية لوازم من المستودعات اذا تبين ان الطلب على اية لوازم قد زاد مما يؤدي الى نفاذها فعليه ابلاغ
الوكيل قبل مضي مدة ثلاثة اشهر.

المادة 52

المادة52- يعين الوزير عند انتهاء كل سنة مالية لجانا خاصة من ثلاثة موظفين لكل لجنة على الاقل لجرد اللوازم والتأكد
من مطابقة موجوداتها على السجلات والبطاقات على ان تقدم هذه اللجان تقريرا بنتيجة اعمالها وتنسيباتها الى الوزير خلال
المدة التي عينت لها بكتاب التكليف.

المادة 53

الفصل السابع
احكام عامة
المادة 53- اذا نقل او اجيز موظف بعهدته لوازم يختار الوكيل خلفا له من موظفي الوزارة وعلى الموظف المنقول ومن يحل
محله اجراء دور استلام وتسليم بينهما وتوقيع شهادة بذلك مع ذكر اية ملاحظات من خمس نسخ ترسل نسخة منها الى الوكيل
واخرى للمدير المالي وثالثة الى قسم التفتيش وتحفظ النسخة الرابعة والخامسة مع كل من الموظفين الذين قاما بدور الاستلام
والتسليم.

المادة 54

المادة 54- للجنة العطاءات تأليف لجنة فنية او فرعية لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة وتكون هذه التوصيات استشارية
غير ملزمة للجنة العطاءات.

المادة 55

المادة 55- اذا توفي موظف بعهدته لوازم او لم يتمكن من تسليم خلفه ما بعهدته لاي سبب من الاسباب فيقوم الوكيل بتشكيل
لجنة تقوم بجرد اللوازم وتسليمها للخلف ورفع تقرير بذلك للوكيل.

المادة 56

المادة 56- على مراقب المستودعات ختم جميع اللوازم التابعة للوازم بخاتمها الرسمي كلما كان ذلك ممكناً وحال ادخال اللوازم
للمستودعات.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز التغيير او المحو في السجلات والبطاقات واذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح يتم ذلك بالشطب بالحبر الاحمر
ويوقع الموظف الذي قام بالشطب مع ذكر التاريخ والاسباب.

المادة 58

المادة58- يقرر الوكيل نوع نماذج السجلات والبطاقات والمستندات المختلفة.

المادة 59

المادة 59- يحق للوزير بناء على تنسيب الوكيل ان يؤمن على المستودعات او اية لوازم فردية لدى احدى شركات التأمين المحلية.

المادة 60

المادة 60- اذا لم تتمكن الوزارة من طرح عطاء او مناقصة يجري استدراج عروض وتتم الاحالة بتنسيب من الوزير وبقرار من
مجلس الوزراء.

المادة 61

المادة 61- لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او تصحيح السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير
خط حبر احمر على الارقام المغلوطة موقعة عليها من المصحح.

المادة 62

المادة 62- للوزير تفويض بعض صلاحياته للوكيل او مساعدي الوكيل.

المادة 63

المادة 63- للوكيل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف من موظفي الصنف الاول.

المادة 64

المادة 64- عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيرجع لنظام اللوازم المعمول به في اجهزة الدولة.

المادة 65

المادة 65- للوزير وضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق