نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور

المادة 1

تعاريف
المادة 1:
يسمى هذا النظام(نظام اللوازم والمقاولات لوزارة الصحة لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة وزارة الصحة
الوزير وزير الصحة
الوكيل وكيل وزارة الصحة
اللوازم الادوية والمود والادوات والمهمات والآلآت والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار وألاثاث والقرطاسية واية مواد
اخرى لازمة لاستعمال الوزارة.
المقاولات الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات تعاقدية
واعمال انشاء او صيانة او تشغيل ضرورية لاعمال الوزارة.
لجنة العطاءات لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
لجنة المشتريات المحلية اللجنة التي يؤلفها الوزير لغايات هذا النظام.
لجنة مناقصات الاشغال اللجنة التي يؤلفها الوزير لغايات هذا النظام.

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات
المادة 3-أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل
الخطية.
ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بوافقة الوزير الخطية.
ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار عن طريق لجنة او اكثر مؤلفة من ثلاثة
من موظفي الوزارة يعينهم الوزير تعرف باسم لجنة المشتريات المحلية وعلى اللجنة في جميع الاحوال الحصول على ثلاثة عروض
على الاقل عند الشراء.
د- ينظم طلب مشتري محلي عند الشراء.
هـ – ينظم مستند التزام بقيمة المشتريات ويصدق من المدير الاداري قبل الشراء.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة الى صفقات متعددة.

المادة 5

المادة 5 – يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (5000) خمسة آلاف دينار عن طريق لجنة العطاءات ويعلن عنها في الجرائد
المحلية اوالاجنبية ويحدد ساعة وتاريخ آخر موعد لتقديم العطاء كما يذكر قيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان ويجوز توزيع
العطاء على المتعهدين المعروفين بالاضافة الى الاعلان.

المادة 6

المادة 6- للوزير بناء على تنسيب الوكيل الاتفاق مع احدى الشركات الاستشارية من اجل القيام بدراسة خاصة لاعمال الوزارة
عن طريق التعاقد والمباشر في حدود مبلغ خمسة آلاف دينار: واذا زاد المبلغ عن خمسة آلاف دينار وجب الحصول على موافقة
مجلس الوزراء.

المادة 7

المادة 7- أ-تشكل لجنة العطاءات من الوكيل رئيسا وعضوية مندوب عن كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وعضوين
يختارهما الوزير من موظفي الوزارة.
ب- لرئيس ديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة وذلك من اجل الاطلاع على سير العمل بالنسبة
لأحالة العطاءات وله ان يلفت انتباه اللجنة الى ما يتراءى له من مخالفات وللجنة ان تأخذ برأيه او ترفضه بحسب ما تراه
مناسبا وليس له حق التوقيع على القرارات.

المادة 8

المادة 8- يتكون النصاب القانوني للجنة المنصوص عنها في المادة السابقة من هذا النظام من اربعة اعضاء بما فيهم الوكيل
او من ينيبه وتصدر قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المادة 9

المادة 9- للجنة العطاءات الاستعانة باية هيئة او اية جهة استشارية عند بحث اي عطاء.

المادة 10

المادة 10- تقوم لجنة العطاءات بفحص العطاءات وفتح المغلفات والتوقيع على اوراق المناقصات للبت فيها واذا لم تتمكن
اللجنة من فتح الصندوق بالوقت المعين عليها ان تختمه وتؤجل الفتح الى موعد آخر.

المادة 11

المادة 11- ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه الى الوزير وللوزير ان يصدقه او ينقضه او يعيده الى
اللجنة لتعيد النظر فيه واذا لم يتخذ الوزير اي اجراء خلال اسبوعين من تاريخ عرضه يعتبر قرار اللجنة نهائيا.

المادة 12

المادة 12- يعين الوزير موظفا من موظفي الوزارة للقيام باعمال سكرتارية لجنة العطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات
وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وعليه حفظ جميع الاوراق الخاصة بكل عطاء بملف خاص للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 13

المادة 13- يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في مكان ظاهر يعينه الوكيل له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ الوكيل بأحدها
ويحتفظ بالمفتاحين الآخرين عضوا المالية والاقتصاد الوطني وتودع العطاءات من قبل المناقصين او مندوبيهم في صندوق
العطاءات واذا تعذر لأي سبب وضع العطاءات في الصندوق للوزير تمديد مدة العطاء.

المادة 14

المادة 14-أا- يجب ورود ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء وفي حالة عدم ورود ثلاث مناقصات فاللجنة العطاءات ان تعيد
طرح العطاء الا اذا اقتنعت باعتدال الاسعار او اذا كان تأخير الاحالة يؤدي لاضرار اخرى مع ذكر ذلك في القرار.
ب- للجنة العطاءات الحق باعادة طرح العطاء اذا كانت الاسعار المعروضة اغلى من الاسعار الرائجة.

المادة 15

المادة 15- لجنة العطاءات غير مقيدة باحالة العطاء على مقدم اقل الاسعار ولكن يجري عادة ارساء اية مناقصة على مقدم
ارخص الاسعار اذا تساوت الشروط والمواصفات ويجوز للجنة العطاءات استبعاد اي عطاء اذا اقتنعت اللجنة بعدم مقدرة صاحبه
المالية او عدم كفاءته لتنفيذ العطاء او اية مبررات اخرى معقولة.

المادة 16

المادة 16- تخضع قرارات لجنة العطاءات في جميع الحالات لمصادقة الوزير.

المادة 17

المادة 17- لا تقبل العطاءات البرقية او تعديلاتها او التي ترد متأخرة الا اذا رأت اللجنة قبولها وفقا لمقتضيات المصلحة
العامة.

المادة 18

المادة 18- يجوز للجنة العطاءات دعوة المناقصين لحضور جلسة فتح العطاء ويجوز للجنة بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة
مع مقدمي اقل اسعار العطاءات المقبولة لتعديل الشروط او التحفظات الواردة في عطائاتهم.

المادة 19

المادة 19-أ- عند رسو المناقصة تختم العينات المقدمة بحضوراللجنة وتحفظ مع العطاء لدى السكرتير اما العينات الاخرى
فتعاد الى اصحابها على نفقتهم الخاصة اذا رغبو في ذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدور قرار الاحالة.
ب- على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع عليها لمدة
اربعة ايام وبعد انقضاء هذه المدة ترفع قرارات الاحالة للتصديق عليها من الوزير بعد ان تثبت اللجنة بالاعتراضات (
ان وجدت).

المادة 20

المادة 20-أ- يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطيا بالبريد المسجل او بتوقيعه على اشعار التبليغ.
ب- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة عليه عن تبلغ قرار الاحالة فيصادر تأمينه من قبل لجنة العطاءات.

المادة 21

المادة 21- يحتفظ بالكفالات او التحويلات المصدقة من البنوك المعتمدة والمقدمة من المناقصين لضمان تنفيذ تعهداتهم لدى
سكرتير اللجنة الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم تعاد الى اصحابها بعد ذلك.

المادة 22

المادة 22- تؤدي قيمة العطاء حسب شروط العطاء وبعد تنظيم مستند الادخالات حسب الاصول ويحتفظ بقيمة التأمينات او التوقيفات
او وجد مبرر حسب قرار الاحالة او حسب شروط العطاء.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز شراء اية لوازم او مهمات تزيد عن حاجة الوزارة.

المادة 24

المادة 24- يوقع الوزير العقود المبرمة بين الوزارة واي متعاقد آخر.

المادة 25

الفصل الثاني
المقاولات
المادة 25- يقرر الوزير تنفيذ وانجاز مقاولات الوزارة المختلفة باحدى الطرق التالية:
أ – القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 26

المادة 26- تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:
أ- الاشغال او الاعمال التي تتجاوز قيمتها مائة دينار وتحال لمقاول او الصانع الذي يختاره الوكيل.
ب- الاشغال او الاعمال التي تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار تحال للمقاول او الصانع او المجهز الذي يختاره الوزير.
ج- الاشغال والاعمال التي تزيد كلفتها عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الفي دينار تتم بمعرفة لجنة ثلاثية يختارها الوزير
يكون احدهم رئيساً وعضوية موظفين اثنين احدهما فني والآخر من قسم المحاسبة وتدعى هذه اللجنة لجنة مناقصات الاشغال
للوزارة.
د- الاشغال والاعمال التي تتجاوز قيمتها الفي دينار تسلم عن طريق لجنة العطاءات المركزية في وزارة الاشغال العامة
وفقا للنظام الخاص بها.
هـ- يجب تنظيم مستند التزام بالقيمة مصدقا من المدير الاداري قبل طرح اي عطاء لحجز المخصصات اللازمة.

المادة 27

المادة 27- ترسل اوراق الدعوة الى المقاولين او الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم على نماذج خاصة ولا يجوز توجيه
الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين ويجوز الاعلان عن ذلك بالجرائد المحلية والاذاعة.

المادة 28

المادة 28- يتم استلام الاشغال من قبل لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل يكون احدهم مندوبا عن
القسم الذي تخصه الاشغال.

المادة 29

المادة 29- للوزير ان يقرر حرمان المقاول لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على القيام بالتزاماته او غشه او قصوره
او سوء تصرفه.

المادة 30

الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها المستودعات
المادة 30- أ-يتم استلام اللوازم التي تشتري محليا عن طريق لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل
احدهم مندوبا عن القسم الذي تخصه اللوازم.
ب- على رئيس قسم اللوازم دعوة اللجنة لاستلام اية لوازم قبل ادخالها المستودعات ويحق للجنة رفض استلام اية لوازم تخالف
المواصفات المطلوبة وعليها رفع تقرير يتضمن المخالفات الى الوكيل الذي يرفع بدوره تنسيباته الى الوزير لاتخاذ القرار
المناسب.
ج– بعد استلام اللجنة اللوازم تقوم بالتوقيع على ضبط الاستلام ومن ثم تسلم اللوازم الى امين المستودع المختص لحفظها
لديه حسب الاصول ,

المادة 31

المادة 31- يتم استلام اللوازم التي تشتري من الخارج على النحو التالي:-
أ- يقوم موظف ينتدبه رئيس قسم اللوازم بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للوزارة.
ب- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم الوكيل احدهم من القسم المختص لمعاينة اللوازم الواردة واستلامها وعلى
هذه اللجنة ان تنظم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في الوزارة وترفق الثانية بمستند الادخالات والثالثة بمستند
الصرف.
ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبينة في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم مطابقة ام لا فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه
د- اذا وجد نقص او تلف في بعض الطرود الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعاينها بحضور مندوبين عن الشركة الشاحنة ومندوبين
عن الجمارك والتأمين على ان تنظم اللجنة تقريرا مشتركا بالنقص او التلف يوقع من جميع الاعضاء ويرفع للوكيل لاتخاذ
الاجراءات اللازمة.
هـ- بعد الانتهاء من فحص وجرد اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليم اللوازم الى امين المستودع المختص لتخزينها حسب الاصول.

المادة 32

المادة 32- اذا تم ارسال اللوازم من مركز التخليص الجمركي الى المستودعات باحدى وسائط النقل فعلى المفوض بالاستلام
تنظيم بيان شحن على ثلاث نسخ ترسل الاولى والثانية الى لجنة الاستلام وتحفظ النسخة الاخيرة لدى الموظف المرسل بعد
ان يوقعها المسؤول عن السيارة.

المادة 33

المادة 33- يعين مدير المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم
المستودعات بارقام متسلسلة مع تعيين امين مستودع مسؤول عنها او عن كل منها بعد تقديم الكفالات القانونية.

المادة 34

المادة 34- يتم ادخال جميع اللوازم الى المستودعات بموجب مستندات ادخالات يوقعها مدير المستودعات او امين المستودع
المختص وتسجل في سجلات اللوازم.

المادة 35

المادة 35- عند ادخال اللوازم في السجلات ترفق بالمستندات التالية:-
أ – اللوازم المشتراه محليا او من الخارج:
1- مستندات ادخالات.
2- نسخة من ضبط الاستلام ( ومع نسخة من ضبط النقص او التلف ان وجد).
3- نسخة من الفاتورة.
4- نسخة من العطاء او من طلب الشراء المحلي.
ب- اللوازم المنقولة من مستودع لآخر نسخة مستند اخرجات من المستودع الذي نقلت منه اللوازم.
ج- اللوازم المصنوعة في احد اقسام الوزارة:
1- مستند ادخالات.
2- شهادة عمل من رئيس القسم المختص الذي تم الصنع به.

المادة 36

المادة 36- يقوم امين المستودع بالاحتفاظ بسجل لوازم يذكر فيه ما ادخل المستودع بالتفصيل وما اخرج منه بموجب مستندات
ادخال واخراج على ان يبين الرصيد في كل حالة.

المادة 37

المادة 37- يقوم امين المستودع بوضع بطاقات لكل صنف من اللوازم في مستودعه تتضمن العدد الموجود من ذلك الصنف ويدون
فيها ما يتم ادخاله او اخراجه من اللوازم مع توقيعه بجانب كل عملية ادخال او اخراج مع ذكر التاريخ والرصيد.

المادة 38

المادة 38 – تسجل اللوازم التي تستهلك والمشتراه بكميات صغيرة في سجل فرعي خاص ويوقع على المطالبة الخاصة باللوازم
من احد الموظفين الذين يعتمدهم الوكيل.

المادة 39

على مدير المستودعات تأمين وجود موازين وعيارات ومقاييس ومكاييل لدى امناء المستودعات لاستعمالها في عمليات الاستلام
والصرف عند الضرورة والتأكد من انها مضبوطة بين حين وآخر.

المادة 40

الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 40- تصرف اللوازم من المستودعات بموجب طلب لوازم على نموذج مقرر موقع من رئيس الدائرة المطالبة مصدق من الوكيل
او من يفوضه.

المادة 41

ينظم امين المستودع المختص مستند اخراج باللوازم المصروفة ويوقع من قبل المستلم والمسلم ويذكر على مستند الاخراج رقم
وتاريخ طلب اللوازم ويتم تنزيل اللوازم التي صرفت من البطاقات وسجل اللوازم.

المادة 42

المادة 42- عند صرف لوازم تصنع منها مواد اخرى تجري الاشارة بذلك على مستندات الاخراجات مع ذكر مستندات اللوازم التي
كانت تلك اللوازم قد ادخلت بموجبها.

المادة 43

المادة 43- يمسك امين المستودع او المسؤول عن اللوازم سجل عهدة يثبت فيه اللوازم المصروفة والمعادة بالنسبة لكل بند
ويتم انزال اللوازم المستهلكة من عهدة كل موظف بموجب تقرير عمل يومي او شهري موقع من رئيس الدائرة المختصة.

المادة 44

الفصل الخامس
بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم
المادة 44- أ- ينظم كل مسؤول عن اللوازم جدولا مرة كل سنة يشمل اللوازم الفائضة والتي لا يمكن استعمالها في اعمال
الوزارة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة.
ب- يعين رئيس الدائرة لجنة من ثلاثة اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التالفة وتقديم شهادة توصي باتلافها
او بيعها وترسل هذه الشهادة الى الوزير مشفوعة بتنسيبات الوكيل.
ج- تباع اللوازم الزائدة او التالفة للجمهور بالمزاد العلني او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها الوزير على ان تقوم
اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث الاعلان في الصحف وتحديد مواعيد البيع وفتح العطاءات وما الى ذلك.
د- تشكل لجنة من ثلاثة اعضاء لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك.
هـ- للوزير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز
هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات.
و- للوزير شطب اللوازم التالفة التي لا تتجاوز قيمتها الاساسية الف دينار اما اذا زادت قيمة هذه اللوازم على الف دينار
فيتم الشطب بموافقة رئيس الوزراء.

المادة 45

المادة 45- للوزير تقديم اية ادوية ولوازم طبية الى اية جهة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا لكل مرة وعلى ان
لا تزيد قيمة اللوازم المقدمة هبة عن مائتي وخمسين دينارا خلال السنة المالية الواحدة واذا زادت القيمة على ذلك تؤخذ
موافقة رئيس الوزراء.

المادة 46

المادة 46- للوزير الحق بتغريم الموظف المسؤول ثمن اللوازم المفقودة او التالفة سواء اكان ذلك عن قصد او اهمال.

المادة 47

المادة 47- للوكيل شطب اية خسارة تقع في اللوازم غير ناتجة عن تقصير او اهمال على ان لا تتجاوز قيمتها مائة دينار واذا
زادت القيمة على ذلك يتم الشطب بموافقة الوزير على ان يتم التقدير والمراجعة في جميع الحالات من قبل لجنة ثلاثية يعينها
الوزير.

المادة 48

الفصل السادس
مواد عامة خاصة باللوازم
المادة 48- الموظف المسؤول عن اقتناء او حفظ اللوازم يجب ان يكون مكفولا بكفالة مالية يحددها الوكيل وعليه ان يحافظ
على اللوازم التي بعهدته ويصونها.

المادة 49

المادة 49- تقوم دائرة الصيدلة واللوازم بالوزارة بتفقد المستودعات ومراكز الوزارة والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل
كل ثلاثة اشهر على ان يقدم المفتش تقريرا بنتيجة التفتيش الى الوكيل مشفوعا بمشروحات مدير الصيدلة واللوازم متضمنا
ما يلي:-
أ- مراجعة مفردات مستندات الادخالات والاخراجات المحلية في سجل اللوازم والمستندات التابعة لها.
ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع.
ج- تفقد ترتيب وتصنيف اللوازم داخل وخارج المستودعات.
د- التأكد من صحة الموازين والمعايير.
هـ- التأكد من ان تنزيل اللوازم وادخالها في السجلات والبطاقات يتم اولا باول وفيما اذا كانت المستندات بانواعها محفوظة
حسب الاصول.
و- التأكد من سلامة ابواب واقفال المستودعات.
ز- ذكر اية لوازم زائدة عن حاجة الوزارة او اية لوازم لا يصرف منها منذ مدة او اية لوازم تالفة.
ح- بيان تواصي التفتيش.

المادة 50

المادة 50- اذا تبين لامين اي مستودع او للموظف الذي بعهدته لوازم وجود تلف او ضرر او فقدان لاية لوازم او وجود تباين
في الارصدة وموجود المستودعات فعليه تقديم تقرير بذلك الى رئيسه الذي عليه رفع التقرير للوكيل مشفوعا بمطالعاته وتنسيباته
وفي جميع الحالات يتحمل الموظف الخسارة وللوكيل تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق.

المادة 51

المادة 51- يقدم مدير المستودعات كل ثلاثة اشهر تقريرا الى الوكيل يتضمن ارصدة كل نوع من اللوازم مع ذكر احتياجات المستودع
لكل من هذه اللوازم قبل نفاذها بمدة معقولة بعد التشارو مع امناء المستودعات المختصة ويتحمل مدير المستودعات، مسؤولية
نفاذ ارصدة اية لوازم من المستودعات ، واذا تبين ان الطلب على اية لوازم قد زاد مما يؤدي الى نفاذها فعليه ابلاغ الوكيل
قبل مدة ثلاثة اشهر.

المادة 52

المادة 52- يعين الوزير عند انتهاء كل سنة مالية لجانا خاصة من ثلاثة موظفين لكل لجنة على الاقل لجرد اللوازم والتأكد
من مطابقة موجوداتها على السجلات والبطاقات على ان تقدم هذه اللجان تقريرا بنتيجة اعمالها وتنسيباتها الى الوزير
خلال المدة التي عينت لها بكتاب التكليف.

المادة 53

الفصل السابع
احكام عامة
المادة 53-
اذا نقل او اجيز موظف بعهدته لوازم يختار رئيسه خلفا له من موظفي الوزارة وعلى الموظف المنقول ومن يحل محله اجراء
دور استلام وتسليم بينهما وتوقيع شهادة بذلك ( مع ذكر اية ملاحظات ) من اربع نسخ ترسل نسخة منها الى الرئيس المباشر
للموظف واخرى لمدير الصيدلة واللوازم وتحفظ النسخة الثالثة والرابعة مع كل من الموظفين اللذين قاما بدور الاستلام
والتسليم.

المادة 54

المادة 54- للجنة العطاءات تأليف لجنة فنية او فرعية لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات اللازمة وتكون هذه التوصيات استشارية
غير ملزمة للجنة العطاءات.

المادة 55

المادة 55- اذا توفي موظف بعهدته لوازم او لم يتمكن موظف من تسليم خلفه ما بعهدته لاي سبب من الاسباب فيقوم رئيسه بتشكيل
لجنة تقوم بجرد اللوازم وتسليمها للخلف ورفع تقرير بذلك للوكيل

المادة 56

المادة 56- على مدير المستودعات ختم جميع اللوازم التابعة للوزارة بخاتمها الرسمي كلما كان ذلك ممكنا وحال ادخال اللوازم
للمستودعات.

المادة 57

المادة 57- لا يجوز التغيير او المحو في السجلات والبطاقات واذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح يتم ذلك بالشطب بالحبر الاحمر
ويوقع الموظف الذي قام بالشطب مع ذكر التاريخ والاسباب.

المادة 58

المادة 58- يقرر الوكيل نوع نماذج السجلات والبطاقات والمستندات المختلفة.

المادة 59

المادة 59- يحق للوزير بناء على تنسيب الوكيل ان يؤمن على المستودعات او اية لوازم فردية لدى احدى شركات التأمين المحلية.

المادة 60

المادة 60- اذا لم تتمكن الوزارة من طرح عطاء او مناقصة يجري استدراج عروض وتتم الاحالة بتنسيب من الوزير وبقرار من
مجلس الوزراء.

المادة 61

المادة 61- لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او تصحيح السجلات او الطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطير
خط حبر احمر على الاقام المغلوطة موقعا عليها من المصحح.

المادة 62

المادة 62- للوزير تفويض بعض صلاحياته للوكيل او كبار موظفي الوزارة.

المادة 63

المادة 63- للوكيل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف من موظفي الصنف الاول

المادة 64

المادة 64- عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيرجع لنظام اللوازم المعمول به في اجهزة الدولة

المادة 65

المادة 65- للوزير وضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.
1971/7/3

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق