نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة حسبما عرف في القانون رقم (20) لسنة 1972.
الرئيس: رئيس المؤسسة.
المدير: المدير العام للمؤسسة.
اللوازم: المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار والاثاث والقرطاسية واية مواد اخرى
لازمة لاستعمال المؤسسة.
المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات
تعاقدية او اعمال اخرى ضرورية للمؤسسة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
لجنة المشتريات:اللجنة التي يؤلفها الرئيس لغايات هذا النظام.

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات والمقاولات
المادة 3-
أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها ماية دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة المدير الخطبة
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن ماية دينار ولا تتجاوز الالف دينار عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي
المؤسسة يعينهم الرئيس تعرف باسم لجنة المشتريات وعلى اللجنة في جميع الاحوال الحصول على ثلاثة عروض على الاقل عند
الشراء على ان تخضع قرارات هذه اللجنة لموافقة الرئيس.

المادة 4

لا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة الى صفقات متعددة.

المادة 5

يتم شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها الالف دينار عن طريق لجنة العطاءات ويعلن عنها في الجرائد المحلية ويحدد ساعة
وتاريخ آخر موعد لتقديم العطاء كما تذكر قيمة الكفالة المطلوبة في الاعلان ويجوز توزيع العطاء على المتعهدين المعروفين
بالاضافة الى الاعلان.

المادة 6

للرئيس بناء على تنسيب المدير الاتفاق مع احدى الشركات الهندسية الاستشارية من اجل القيام بدراسة خاصة لاعمال المؤسسة
عن طريق التعاقد المباشر في حدود الف دينار واذا زاد المبلغ عن الف دينار يجب الحصول على موافقة المجلس.

المادة 7

تشكل لجنة العطاءات من:
أ- المدير العام رئيسا.
ب- المدير الاداري عضوا.
ج- المفتش العام عضوا.
د- المدير المالي عضوا.
ه- رئيس قسم الهندسة عضوا.

المادة 8

يتكون النصاب القانوني للجنة المنصوص عليها بموجب المادة السابقة من اربعة اعضاء بما فيهم المدير او من يحل محله وتصدر
قراراتها بأغلبية اصوات على الاقل.

المادة 9

للجنة العطاءات الاستعانة بأية هيئة او اية جهة بصفة استشارية عند بحث اي عطاء يتطلب ذلك.

المادة 10

تقوم لجنة العطاءات بفحص العطاءات وفتح المغلفات والتوقيع على اوراق المناقصات للبت فيها واذا لم تتمكن اللجنة من
فتح الصندوق في الوقت المعين فعليها ان تختمه وتؤجل فتحه الى موعد آخر.

المادة 11

ترفع لجنة العطاءات قرارها خلال اسبوع من تاريخ اتخاذه للمجلس لتصديقه او نقضه او اعادته الى اللجنة لتعيد النظر فيه
واذا لم يتخذ المجلس اي اجراء خلال اسبوعين من تاريخ رفعه يعتبر قرار اللجنة نهائيا.

المادة 12

يعين الرئيس موظفا من موظفي المؤسسة للقيام باعمال سكرتيرية لجنة العطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز
كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وحفظ جميع الاوراق الخاصة بكل عطاء بملف خاص للرجوع اليه عند الحاجة.

المادة 13

يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يوضع في مكان ظاهر يعينه المدير له ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ المدير باحدها ويحتفظ
بالمفتاحين الآخرين عضوان من اعضاء لجنة العطاءات يعينهما الرئيس وتودع العطاءات من قبل المناقضين او مندوبيهم في
صندوق العطاءات.

المادة 14

يجب ورود ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء واذا تعذر ذلك او كانت الاسعار المقدمة اعلى من الاسعار الرائجة يعاد طرح
العطاء مرة اخرى وفي حالة ورود اقل من ثلاثة عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في اتخاذ القرار المناسب
لمصلحة المؤسسة.

المادة 15

لجنة العطاءات غير مقيدة باحالة العطاء على مقدم اقل الاسعار دون بيان الاسباب.

المادة 16

لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الموعد المحدد.

المادة 17

يجوز للجنة العطاءات بعد فتح المظاريف الدخول في المفاوضة مع مقدمي اقل الاسعار للعطاءات المقبولة لتعديل شروطها والتحفظات
الواردة في عطاءاتهم.

المادة 18

عند رسو المناقصة تختم العينات المقبولة بحضور اللجنة وتحفظ مع العطاء لدى السكرتير اما العينات الاخرى فتعاد الى
اصحابها على نفقتهم الخاصة بناء على طلبهم.

المادة 19

يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطياً بالبريد المسجل او بتوقيعه على اشعار التبليغ وذلك بعد ان يكتسب
قرار الاحالة الدرجة القطعية.

المادة 20

يحتفظ بالكفالات او التحويلات المصدقة من البنوك المعتمدة او المقدمة من المناقصين لضمان تنفيذ تعهداتهم لدى المؤسسة.

المادة 21

تؤدي قيمة العطاء حسب شروط العطاء وبعد تنظيم مستند الادخالات حسب الاصول ويحتفظ بقيم التأمينات او التوقيفات حسب
قرار الاحالة او حسب شروط العطاء.

المادة 22

اذا استنكف المناقص او المتعهد الذي احيل عليه العطاء عن تبليغ قرار الاحالة او المباشرة بتنفيذ شروط العطاء بعد التبليغ
يحق للجنة العطاءات فسخ قرار الاحالة ومصادرة التامين وتضمينه اي عطل او ضرر بعد انذاره بواسطة الكاتب العدل.

المادة 23

يوقع المدير العقود المبرمة بين المؤسسة وأي متعاقد آخر.

المادة 24

يقرر المجلس تنفيذ وانجاز المقاولات باحدى الطرق التالية:-
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة مستخدمين او عمال يعينون على حساب المشروع.
ب- العطاء عن طريق المناقصة.
ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 25

تحال اعمال المقاولات على المتعهدين على النحو التالي:
أ- المقاولات التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار تحال للمقاول او الصانع الذي يختاره المدير.
ب- المقاولات التي تزيد قيمتها عن مائة دينار ولا تتجاوز الف دينار تتم عن طريق لجنة المشتريات وعلى اللجنة في جميع
الاحوال الحصول على ثلاثة عروض على الاقل وتكون قراراتها خاضعة لموافقة الرئيس.
ج- المقاولات التي تزيد قيمتها على الف دينار تحال عن طريق لجنة العطاءات.

المادة 26

ترسل اوراق دعوة العطاء الى المقاولين او الصانعين الذين ترى المؤسسة فيهم الكفاءة على نماذج خاصة ولا يجوز توجيه
الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين وفي الحالات التي تزيد فيها قيمة العطاء على الالف دينار يعلن عنه في صحيفتين محليتين
على الاقل.

المادة 27

للمدير بموافقة الرئيس شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل الحكومة بالسعر المحدد مباشرة من المنتجين
دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.

المادة 28

الفصل الثاني
الاستلام:
المادة 28-
أ- يتم استلام اللوازم والانشاءات بواسطة لجنة لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة موظفين يعينهم المدير.
ب- يحق للجنة رفض استلام اية لوازم او انشاءات تخالف المواصفات المطلوبة وعليها ان ترفع تقريرا بالمخالفات الى المدير
الذي يرفع بدوره تنسيباته الى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب.
ج- بعد استلام اللجنة اللوازم وتوقيعها على محضر الاستلام تسلم اللوازم الى مأمور المستودع لحفظها لديه.

المادة 29

يتم استلام اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج على النحو التالي:
أ- يقوم موظف ينتدبه المدير بانجاز المعاملات الجمركية المتعلقة باللوازم الواردة للمؤسسة
ب- تقوم لجنة الاستلام المنصوص عليها بالفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام بمعاينة اللوازم الواردة واستلامها
وعلى هذه اللجنة ان تنظم ضبط استلام من ثلاث نسخ تحفظ الاولى في المؤسسة والثانية ترفق بمستند الادخالات والثالثة
بمستند الصرف.
ج- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها عن المواصفات المبنية في قرار الاحالة واذا اختلف الاعضاء
في كون اللوازم غير مطابقة فيحال الموضوع الى لجنة العطاءات للبت فيه
د- اذا وجد نقص او تلف في بعض اللوازم الواردة فعلى اللجنة ان تفتحها وتعانيها بحضور مندوب عن الشركة الشاحنة ومندوب
عن الجمارك ومندوب عن شركة التأمين على ان تنظم اللجنة تقديرا مشتركا بالنقص او التلف ويوقع من جميع الاعضاء ويرفع
للمدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة
هـ – بعد الانتهاء من فحص اللوازم واستلامها يقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى مأمور المستودع لحفظها.

المادة 30

يتم ادخال جميع اللوازم الى المستودع بموجب مستندات ادخالات يوقعها مأمور المستودع المختص وتسجل في سجل اللوازم.

المادة 31

يقوم مأمور المستودع بالاحتفاظ بسجل لوازم يذكر فيه ما ادخل المستودع بالتفصيل وما اخرج منه بموجب مستندات ادخال واخراج
على ان يبين الرصيد في كل حالة.

المادة 32

يقوم مأمور المستودع بوضع بطاقات لكل صنف من اللوازم في مستودعه تتضمن العدد الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يتم
ادخاله واخراجه من اللوازم مع توقيعه بجانب كل عملية ادخال واخراج.

المادة 33

يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ومكاييل لاستعمالها في عمليات الاستلام والصرف عند الضرورة.

المادة 34

الفصل الثالث
صرف اللوازم:
المادة 34-
تصرف اللوازم من المستودع بموجب طلب لوازم موقع من رئيس القسم ومصدق من المدير او من يفوضه.

المادة 35

ينظم مأمور المستودع مستند اخراج باللوازم المصروفة ويوقع من قبل المستلم والمسلم ويذكر على مستند الاخراج رقم وتاريخ
طلب اللوازم ويتم تنزيل اللوازم التي صرفت من البطاقات وسجل اللوازم.

المادة 36

الفصل الرابع
بيع واتلاف وشطب واعارة اللوازم:
المادة 36-
أ- ينظم مأمور المستودع جدولا في نهاية كل سنة يتضمن اللوازم الزائدة عن حاجة المؤسسة وينظم جدولا آخر باللوازم التالفة.
ب- يعين المدير لجنة من ثلاثة موظفين لمعاينة اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة وتقديم التوصيات اللازمة باتلافها
او بيعها او شطبها وترفع هذه التوصيات الى الرئيس مشفوعة بتنسيبات المدير لاتخاذ القرار المناسب.
ج- تباع اللوازم الزائدة عن الحاجة او التالفة بالمزاد العلني او بواسطة لجنة المشتريات على ان تقوم اللجنة بالاعلان
عن ذلك في الصحف وتحديد موعد البيع.
د- تشرف لجنة المشتريات على اتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك للمدير.

المادة 37

للمدير شطب اية خسارة تقع في اللوازم وتكون غير ناتجة عن اهمال او اختلاس لا تتجاوز قيمتها مائة دينار ، واذا زادت
القيمة على مائة دينار ولغاية ثلاثمائة دينار يتم الشطب بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس واذا زادت القيمة على ثلاثماية
دينار يتم الشطب بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 38

الفصل الخامس
مواد عامة
المادة 38-
الموظف المسؤول عن حفظ اللوازم يجب ان يكون مكفولا بكفالة مالية يحددها المدير وعليه ان يحافظ على اللوازم التي بعهدته
ويصونها.

المادة 39

يقوم قسم التفتيش بالمؤسسة بتفقد المستودعات والتفتيش على سجلاتها مرة على الاقل كل ستة اشهر ويقد تقريرا بذلك الى
المدير متضمنا ما يلي:
أ- مراجعة مستندات الادخالات والاخراجات.
ب- التأكد من مطابقة ارصدة السجل والبطاقات الموجودة في المستودع.
ج- التأكد من ان تنزيل اللوازم وادخالها في السجلات والبطاقات يتم اولا باول.
د- بيان اية لوازم زائدة عن حاجة المؤسسة او اية لوازم لم يصرف منها منذ مدة.

المادة 40

اذا تبين لمأمور المستودع فقدان اية لوازم او وجود تباين في الارصدة وموجود المستودع فعليه تقديم تقرير بذلك الى المدير
الذي عليه تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق وتقديم التقرير اللازم وتحديد المسؤولية حيث يجري الشطب وتصحيح القيود في ضوء
ذلك.

المادة 41

يعين المدير عند انتهاء كل سنة مالية لجنة خاصة من ثلاثة موظفين لجرد اللوازم والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات
والبطاقات على ان تقدم هذه اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها وتنسيباتها الى المدير خلال المدة التي عينت لها بكتاب التكليف.

المادة 42

الفصل السادس
احكام عامة
المادة 42-
اذا نقل او اجيز موظف بعهدته لوازم يختار المدير خلفا له عليهما اجراء دور استلام وتسليم بينهما وتوقيع شهادة بذلك
من خمس نسخ ترسل نسخة الى المدير ونسخة الى قسم التفتيش ونسخة الى القسم المالي وتحفظ النسخة الرابعة والخامسة مع
كل من الموظفين اللذين قاما بدور الاستلام والتسليم.

المادة 43

اذا توفي موظف بعهدته لوازم او لم يتمكن من تسليم خلفه ما بعهدته لاي سبب من الاسباب فيقوم المدير بتشكيل لجنة تقوم
بجرد اللوازم تسليمها للخلف ورفع تقرير بذلك للمدير.

المادة 44

لا يجوز التغيير او المحو في السجلات والبطاقات واذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح يتم ذلك بالشطب بالحبر الاحمر ويوقع
الموظف الذي قام بالشطب مع ذكر بيان الاسباب.

المادة 45

يقرر المدير نوع النماذج والسجلات والبطاقات والمستندات المختلفة.

المادة 46

للرئيس بناء على تنسيب المدير ان يؤمن على المستودع او اية لوازم لدى احدى شركات التأمين المحلية.

المادة 47

عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيرجع لنظام اللوازم المعمول به لدى اجهزة الدولة.
1973/8/21

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق