نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الأردنية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1974) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
اللجنة: لجنة العطاءات المؤلفة بموجب هذا النظام.
اللوازم: المواد والآلات وقطع الغيار والمعدات ووسائط النقل الارضية والأثاث والقرطاسية والملابس وأية خدمات تعاقدية
وأعمال انشاء وصيانة ضرورية لأعمال المؤسسة باستثناء الطائرات ومحركاتها.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المدير: مدير عام مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية.

المادة 3

الفصل الثاني
شراء اللوازم
المادة 3-
أ- للمدير الاداري شراء وتأمين اللوازم والمهمات من الاسواق المحلية والخارجية والتعاقد على تقديم خدمات لاغراض المؤسسة
على ان لا تزيد قيمتها عن (500) خمسمائة دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات محلية مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يمثلون
الدائرة الادارية والدائرة المالية وشعبة التدقيق الداخلي يتم تعيينهم بتنسيب من مدرائهم لثلاثة اشهر قابلة للتجديد
ويكون احد موظفي قسم اللوازم ممثلا عن الدائرة الادارية في كل الحالات وتتمتع هذه اللجنة بحق الشراء المباشر للمواد
التي لا تزيد قيمتها عن (300) ثلاثمائة دينار واذا زادت القيمة عن ذلك فللمدير الاداري او من ينيبه تكليفها باستدراج
ثلاثة عروض وان تعذر فاثنين او الاتصال بالوكيل العام لهذه المادة والتعاقد على شرائها مباشرة، على ان لهذه اللجنة
عدم التقيد باقل الاسعار ان كانت النوعية اجود وهو ما تقرره الدائرةذات العلاقة.
ب- اذا قلت قيمة اللوازم عن (100) مائة دينار فيجوز للمدير الاداري شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة على ان تصدق
فواتير الشراء في هذه الحالة منه او ممن ينيبه، واذا قلت قيمة اللوازم عن (25) خمسة وعشرين دينارا فلمدير القسم او
الدائرة او المنطقة شراؤها مباشرة ويشترط في هذه الحالة عدم تجزئة الطلب الواحد بشكل مباشر او غير مباشر.
ج- لمدراء الدوائر والمناطق الخارجية في الحالات المستعجلة او الضرورية شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (200) مائتي
دينار شريطة ان تؤخذ موافقة المدير الاداري الخطية المسبقة وان يكون لها مخصصات في الموازنة المصدقة.
د- للمدير الاداري بناء على طلب من الدوائر المختصة استئجار عقارات للمؤسسة مباشرة على ان لا تزيد الاجور السنوية
للعقارالواحد على (1500) الف وخمسائة دينار واذا زادت على ذلك فيشترط موافقة المدير.

المادة 4

المادة 4- أ- يجوز شراء اللوازم والتعاقد على الخدمات التي تزيد قيمتها عن (300) دينار والتي لا تتجاوز (1000) الف
دينار عن طريق التلزيم بموافقة اللجنة، واذا زادت عن الف دينار فيشترط طرحها في عطاء وتصديقها من المدير.
ب- للجنة أن تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك لازما وعلى هذه اللجان الفرعية ان تتقيد في اجراءاتها بالأصول التي تتبعها
اللجنة.

المادة 5

المادة 5:
أ- للمدير اذا كانت اللوازم او الخدمات المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج
تخضع أسعاره للتحديد من قبل السلطات الرسمية او ذات أسعار محددة عالميا شراء هذه اللوازم او تأمين تلك الخدمات بطريقة
مباشرة دون اللجوء الى طرح عطاء او استدراج عروض، كما يجوز له في الحالات الضرورية او المستعجلة التي يقررها شراء
هذه اللوازم او التعاقد على تلك الخدمات بطريق التلزيم المباشرة ايضا.
ب- في حالة شراء قطع الغيار الخاصة بالطائرات والمحركات يجوز للمدير ان يفوض الصلاحية المشار اليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة الى مدير الهندسة المختص او الى لجنة من الدائرة الفنية لا يقل عدد أعضائها عن اثنين.

المادة 6

المادة 6- للمدير تشكيل لجان مختصة للقيام بتقرير أنواع المواد التي تباع على متن الطائرات او في السوق الحرة وكذلك
الموافقة على شراء هذه المواد بطريق الاستيراد المباشر من الشركات الصانعة بحيث يتولى قسم اللوازم مهام تنفيذ عملية
الشراء واجراء المراسلات وتحضير الاعتمادات المستندية.

المادة 7

المادة 7- يفضل الانتاج المحلي على الانتاج الأجنبي شريطة توفر الشروط والمواصفات المطلوبة، والأسعار المناسبة وخلافا
لذلك تستدرج ثلاثة عروض خارجية على الأقل ويتم تقرير الشراء في هذه الحالة من قبل المدير الاداري والمدير المالي ومدير
الدائرة المختصة وتكون خاضعة لتصديق المدير او من ينيبه.

المادة 8

المادة 8- للمدير الموافقة على صرف ملابس رسمية للموظفين الذين يتطلب عملهم ارتداء هذه الملابس وتقدير النماذج والالوان
المناسبة لهذه الغاية ويتم وضع نظام خاص لذلك يبين اعداد وكميات ومواعيد صرف هذه الملابس.

المادة 9

المادة 9- أ- تشكل لجنة العطاءات على النحو التالي:
المدير الاداري رئيسا
المدير المالي عضوا
مدير الدائرة المختصة عضوا
ب- للجنة الاستئناس برأي لجنة فنية من أهل الخبرة.
جـ- عند غياب رئيس اللجنة لاي سبب يكون المدير المالي رئيسا لها وفي حالة تغيب احد اعضاء اللجنة الدائمين ينتدب المدير
احد مدراء الدوائر في المؤسسة ليحل محله اما في حالة غياب مدير الدائرة المختصة ينتدب محله نائبه او رئيس القسم المعني.

المادة 10

المادة 10- يعين رئيس اللجنة موظفا خاصا من ملاك المؤسسة للقيام بأعمال سكرتارية اللجنة ويتولى حفظ القيود والسجلات
والملفات وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بالعطاءات والتدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها،
وعليه أيضا التأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل فتح المناقصات واعداد الجداول والدراسات لتسهيل اعمال اللجنة وحفظ
الكفالات والشيكات المصدقة ومتابعة تجديدها.
ب- لا يحق لسكرتير اللجنة الاشتراك في عضوية اللجنة او اي من لجان المشتريات الاخرى والاستلام.

المادة 11

أ- تجتمع اللجنة حسب الحاجة ويتولى الرئيس توجيه الدعوات للاعضاء وتحديد مواعيدها وتشتمل الدعوة على جدول الاعمال
ويجوز طرح موضوعات اخرى غير واردة في الجدول.
ب- باستثناء العروض التي تحال الى اللجان الفنية لسكرتير اللجنة بموافقة رئيسها اعداد جداول بكميات واسعار ومواصفات
عروض العطاءات التي لم يبت فيها على ان تكون هذه العروض قد فتحت من قبل اعضاء اللجنة ووقعت منهم مبدئيا ليصار الى
عرضها في الاجتماع القادم للجنة للبت فيها واتخاذ قرار باحالتها او اعادتها للصندوق بحضور الاعضاء الى حين الاجتماعات
القادمة.

المادة 12

المادة 12- تتولى اللجنة فتح المظاريف والتوقيع على أوراق المناقصات والبت بالعطاءت وتصدر قراراتها بالاكثرية وللعضو
المخالف ان يثبت مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان الاسباب التي دعته للمخالفة.

المادة 13

المادة 13- تعرض اللجنة قرارتها على المدير او من يقوم مقامه للتصديق او النقض خلال اسبوع من تاريخ اتخاذ القرار واذا
لم يتخذ قرار بالتصديق او النقض بعد اسبوع آخر يعتبر القرار نهائيا ونافذا وفي حالة حدوث اختلاف في الرأي بين اللجنة
والمدير يرفع الامر الىالمجلس الذي يعتبر قراره قطعيا.

المادة 14

المادة 14- يخصص صندوق خاص باللجنة ويكون له ثلاثة مفاتيح مختلفة على الاقل تحفظ مع اعضاء اللجنة وتودع العطاءات من
قبل المناقصين أنفسهم او مندوبيهم في صندوق العطاءات.

المادة 15

المادة 15- أ- يرفق المناقصون تأمينا نقديا او كفالة بنكية او شيكا مصدقا من قبل احد البنوك بالاردن بمبلغ لا يقل عن
10% عشرة بالمائة من قيمة العطاء لا ينظر في العروض الغير معززة بالتأمينات المقررة الا اذا رأت اللجنة ان من مصلحة
المؤسسة قبول العرض الناقص على ان يستكمل التأمين او الكفالة البنكية قبل البت في العروض.
ب- لا ينظر في العروض التي ترد متأخرة عن الموعد المحدد لاستلام العطاءات الا اذا وردت قبل فتح العطاءت ورأت اللجنة
قبولها لمصلحة المؤسسة.
ج- على سكرتير اللجنة ان لا يسلم اي متعهد شروط دعوة العطاء ما لم يبرز رخصة مهن تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات.
ظ- يجوز للجنة استدعاء متعهد او اكثر لمفاوضته على تخفيض الاسعار او تغيير الشروط شريطة عدم الاخلال بحقوق المتعهدين
الآخرين.

المادة 16

المادة 16- أ- اللجنة غير ملزمة بقبول ادنى الاسعار وانما يؤخذ بعين الاعتبار الجودة ومواعيد التسليم ومطابقة العروض
وكفاءة ومقدرة المتعهد وعليها لدى تجاوزها اقل الاسعار تعليل ذلك.
ب- يجوز للجنة في حالة الضرورة شراء لوازم او اجراء خدمات تعاقدية بطريقة التلزيم المباشر بموافقة المدير اذا رأت
ذلك ضروريا ولمصلحة المؤسسة.

المادة 17

المادة 17- أ- يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء بطريق الاعلان في الصحف المحلية او الاجنبية واذا تعذر الحصول
على ثلاثة عروض حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة لاستلام العروض او كانت الاسعار اعلى من الاسعار الرائجة، يعاد الاعلان
عن العطاء مرة ثانية وفي حالة تقديم اقل من ثلاثة عروض في المدة الثانية فللجنة الحق في تقرير الشراء بالسعر المناسب.
ب- يجوز للجنة تمديد موعد فتح العطاء للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 18

المادة 18- أ- عند احالة المناقصة تختم العينات المقدمة بحضور اللجنة مع العطاء المقبول لدى سكرتير اللجنة اما العينات
الاخرى فترد الى اصحابها بناء على طلبهم واذ مضى عليها شهر دون طلبها فيجري اتلافهم او تصبح حقا للمؤسسة.
ب- يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بتوقيعه او مندوبه على نماذج التبليغ المعدة لذلك خلال مدة اقصاها
اسبوع من تاريخ تصديق قرار الاحالة.

المادة 19

المادة 19- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة القطعية عليه عن توقيع التبليغ او تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم
اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تأخر في تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اية كمية في وقتها المحدد
او اذا ثبت ان احد المناقصين قدم للمؤسسة لوازم او قام باداء خدمات بطريق الغش فللجنة بموافقة المدير اتخاذ الاجراءات
التالية مجتمعة او منفردة.
أ- مصادرة الضمانة المالية او جزء منها وقيده ايراد لحساب المؤسسة.
ب- القيام بشراء اللوازم من الاسواق المحلية او الاجنبية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص بفرق السعر ويخصم ذلك
من الضمانة المالية او احالة العطاء على الشخص الذي يليه مع تحميل المستنكف فرق السعر.
ج- حرمان المناقص من الدخول في مناقصات لوازم المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.

المادة 20

المادة 20- على جميع الدوائر في المؤسسة ان تشعر اللجنة او قسم اللوازم عن حاجتها من اللوازم والخدمات قبل مدة شهر
واحد بالنسبة للمشتريات المحلية وثلاثة اشهر بالنسبة للمشتريات الخارجية وان يبينوا التفاصيل والمواصفات الكاملة بطلباتهم
ووضع مخططات وجداول كميات بدون ذكر اي علامة تجارية محددة.

المادة 21

المادة 21- يجوز اجراء عقود سنوية لشراء اللوازم وتقديم الخدمات الضرورية للمؤسسة مع مراعاة مبدأ المنافسة وكفاءة متعهدين
كما يجوز لها تمديد مدة هذه العقود لمدة سنة اخرى وفي حالة عدم تجديد العقد يجب ان ينذر المتعهد بالبريد المسجل قبل
شهر من تاريخ انتهاء مثل هذه العقود ويعتبر تاريخ الكتاب الموجه للمتعهد بداية فترة الشهر اللازمة للانذار.

المادة 22

المادة 22- يحق للمدير في الحالات المستعجلة وبناء على تنسيب رئيس العطاءات تشكيل لجان فرعية للقيام بشراء لوازم والتعاقد
على اداء خدمات للمؤسسة من الاسواق الخارجية وتعتبر قراراتها قطعية على ان يطبق مبدأ المنافسة في جميع الحالات.

المادة 23

المادة 23- يتم شراء وبيع الطائرات والمحركات بقرارات من المجلس بتنسيب من المدير.

المادة 24

الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها المستودعات
المادة 24- أ- يكون استلام المشتريات الداخلية عن طريق لجنة يعينها المدير او من ينيبه وللجنة المذكورة الحق برفض
استلام اللوازم التي تغاير شروط العطاء والمواصفات وان ترفع تقرير بذلك للمدير او من ينيبه لاتخاذ القرار النهائي
وعلى لجنة الاستلام حال انتهائها من فحص واستلام اللوازم وتوقيعها على الفواتير ومحضر الاستلام ان تقوم بتسليمها لامين
المستودع لحفظها حسبما هو مبين في هذاالنظام.
ب- يتولى المسؤول عن المستودع استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (150) مائة وخمسين دينارا على
ان ينظم بها محضر بالاستلام وسند الادخال حسب الاصول دون الحاجة الى لجنة الاستلام.
جـ- للمدير الاداري رئيس لجنة العطاءات في المحطات الخارجية تكليف مدير القسم او الدائرة المعنية استلام اللوازم وفحصها
وتوقيع فواتيرها.

المادة 25

المادة 25- يتم استلام اللوازم للمشتريات الخارجية وتسليمها على النحو التالي:
أ- لدى وصول اللوازم الى مركز الوصول يقوم الموظف او الجهة المفوضة من المدير او من ينيبه بالتخليص عليها، وانجاز
كافة المعاملات المتعلقة بها.
ب- يقوم المفوض بالتخليص بمعاينة الطرود وتوقيع بوالص الشحن والمعاملات الاخرى المتعلقة بها. وعليه في حالة وجود دلائل
عطب او نقص في هذه الطرود ان يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور وكلاء واسطة النقل ووكلاء التأمين قبل ارسالها الى
مكان التسليم، ولدى اكتشاف اي عطب او نقص يجب ان يحصل على شهادة لذلك من قبل وكيل واسطة النقل ووكيل التأمين ويرفها
مع تقرير بواقع الحال الى المدير او من ينيبه لتقديم طلب للجهات المسؤولة للتعويض.
ج- يتم فحص اللوازم حال وصولها مكان التسليم من قبل اللجنة التي يعنيها المدير او من ينيبه، وعليها ان تثبت من انطباقها
على شروط العقد الخاص بها اذا تم شراؤها وفقا للعقد، وينظم محضر استلام يوقع عليه اعضاء لجنة الاستلام.
د- بعد الانتهاء من فحص اللوازم تقوم لجنة الاستلام بتسليمها الى امين المستودع لحفظها.

المادة 26

المادة 26- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة شحن على ثلاثة نسخ ترسل النخسة الاصلية مع النسخة الثانية
الى الموظف المستلم وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المرسل بعد توقيعها من المسؤول عن السيارة ويوقع الموظف المستلم
على النسخة الاصلية ويعيدها الى الموظف المرسل، وفي حالة ارسال اللوازم بوسائط النقل الاخرى تطبق حينئذ القواعد
والاصول المعمول بها لتلك الحالة.

المادة 27

المادة 27- يتولى موظفو التخليص واللوازم متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص
الشحن والحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن والاستلام
والتسليم.

المادة 28

المادة 28- يقدم الموظف المفوض او معتمد التخليص كشفا بمصاريف التخليص والنقل وكافة المصاريف الاخرى المتعلقة باستلام
وتسليم اللوازم مرفقة بالايصالات الرسمية ان وجدت الى المدير الاداري للتصديق عليها واحالتها للمدير المالي للموافقة
والصرف.

المادة 29

المادة 29- جميع اللوازم المشحونة باسم المؤسسة يجب ان تؤمن لمنفعة المؤسسة ببوالص تأمين ويجوز تأمين البضاعة المشحونة
من المؤسسة الى الخارج.

المادة 30

المادة 30- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها أمين المستودع وتقيد في النماذج المخصصة لها
مع مراعاة احكام الفقرة (جـ) من المادة (31).

المادة 31

المادة 31- تؤيد نفذات الادخالات في قيود المستودعات بالمستندات التالية:
أ- اللوازم المشتراة من الخارج ومحليا.
مستند ادخال
نسخة من محضر الاستلام مبين فيه رقم وتاريخ طلب الشراء او العطاء.
ب- بعد اكتمال الاستلام وتوقيع جميع اعضاء لجنة الاستلام على الفاتورة والمحضر تحول الفاتورة للقسم الذي قام بالشراء
لتدقيق الاسعار وتحويلها للدائرة المالية للتسديد.
ج- اللوازم المنقولة من مستودعات اخرى.
نسخة مستند اخراج من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
مذكرة الاذن بالنقل الموقعة من الموظف المفوض ان وجدت.
د- اللوازم المصنوعة.
مستند ادخال
شهادة المصنع مع تصديق المدير المختص.

المادة 32

المادة 32- أ- يجب الاحتفاظ بسجلات المستودعات ويدون فيها ما ادخل للمستودعات وما اخرج منها بموجب مستندات خاصة ويبين
الرصيد عند كل ادخال واخراج على النموذج المخصص.
ب- يوضع لكل صنف من اللوازم الموجودة في المستودعات بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله
واخراجه من اللوازم في الحال.
ج- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري مما يشترى بكميات صغيرة عهدة في سجل اللوازم.
د- يزود أمين المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ومكاييل لاستعمالها في استلام اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن
لآخر انها مضبوطة.

المادة 33

الفصل الرابع
صرف اللوازم
المادة 33- أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من المدراء او من
يفوضونهم حيث تقدم هذه الطلبات شهرياً.
ب- يتوجب تقديم هذه الطلبات قبل اسبوع على الاقل الى المستودعات ليتم صرفها حسب الاصول.
ج- ينظم أمين المستودع مستندات اخراج بالوازم المصروفة على النماذج الخاصة بها وتوقع من قبل المستلم ويثبت في الاخراج
رقم وتاريخ سند الصرف في البطاقات المخصصة لذلك.
د- يمسك بطاقات عهدة خاصة تدون فيها اللوازم المصروفة والمرتجعة بالنسبة لكل مستودع فرعي.

المادة 34

الفصل الخامس
بيع اللوازم واتلافها وشطبها
المادة 34- أ- يقدم رئيس الدائرة المختصة تقريرا سنويا للمدير الاداري باللوازم والمهمات الزائدة عن حاجة دائرته او
اللوازم غير الصالحة للاستعمال.
ب- للمدير بيع اللوازم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة او اللوازم التي ينسب اليه ببيعها من قبل كل من مدير
الدائرة ذات العلاقة والمدير الاداري ويتم البيع بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية او بالاتصال بالجهات المعنية بالشراء
وتقيد اثمانها ايرادا لحساب المؤسسة في المادة المخصصة لذلك، اما شطب اللوازم او اتلافها فيتم بموافقة المدير الاداري
اذاكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار وذلك بواسطة لجنة ثلاثية اما اذا زادت على ذلك فيتم الشطب او الاتلاف
بواسطة لجنة ينسبها المدير الاداري ويوافق عليها المدير.
ج- للمدير اهداء اللواز م المقرر اتلافها او شطبها الى الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الخيرية.

المادة 35

المادة 35- للمدير الاداري الموافقة على شطب اية خسارة تقع في اللوازم شريطة ان تكون غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا
لم تتجاوز قيمتها ماية دينار وللمدير شطب اية خسارة لا تزيد عن خمسماية دينار وتشطب الخسارة التي تزيد عن خمسمائة
دينار بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير.

المادة 36

الفصل السادس
مراقبة اللوازم
المادة 36- كل موظف تعهد اليه مسؤولية او حفظ اللوازم (امين المستودع) تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصيا وماليا عن المحافظة
عليها وصيانتها وعليه ان يقدم كفالة مالية بالمبلغ والشكل الذين يقررهما المدير.

المادة 37

المادة 37- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر وعلى
المفتش ان يقدم تقرريا مفصلا في كل مرة ويجب ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:
أ- مقارنة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها.
ب- اختبار ما اذا كانت ارصدة البطاقات مطابقة للموجود في المستودع.
جـ- تفقد حالة المستودع ومساحته وغالاته.
د- تفقد ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- التثبت فيما اذا كانت البطاقات محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جار بأوقاته.
و- التثبت فيما اذا كانت المستندات محفوظة بانتظام.
ز- بيان فيما اذا كانت توجد في المستودع لوازم فائضة.
ح- تواصي الموظف القائم بالتفتيش.

المادة 38

المادة 38- يعين المدير في بداية كل سنة لجانا لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم
هذه اللجان تقاريرها اليه خلال المدة المعينة من قبله لهذه الغاية.

المادة 39

المادة 39 – في حالة حدوث اي نقص في موجودات احد المستودعات يتوجب على مدير الدائرة المختصة ابلاغ المدير بذلك وعليه
تشكيل لجنة تحقيق للتنسيب بالاجراءت المناسبة لحفظ حقوق المؤسسة.

المادة 40

المادة 40- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك
بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما ان يوقع شهادة استلام من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل النسخة الاولى الى المدير
وتحفظ مع كل منهما نسخة.
ب- اذا لم يتم التسليم لاي سبب كان فيعين المدير لجنة تشرف على جرد اللوازم وتسليمها للخلف.

المادة 41

المادة 41- يجب ان تميز بعلامة خاصة جميع اللوازم التي تخص المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 42

المادة 42- لا يجوز اجراء الحك والمحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بشطب ما يراد تصحيحه بالمداد الاحمر
مع التوقيع بجانب التصحيح على انه يجب ان يوقع الموظف المستلم ايضا بجانب اي تصحيح في مستندات الاخراجات.

المادة 43

المادة 43- يعتمد المدير نماذج السجلات والمستندات المقررة للوازم.

المادة 44

المادة 44- على المدير التأمين على جميع لوازم المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى لزوما لذلك.

المادة 45

المادة 45- للمدير تفويض بعض صلاحياته خطيا الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي تفويض الصلاحية بأمر خطي منه.

المادة 46

المادة 46- يلغى نظام اللوازم والمستودعات لمؤسسة عالية/ الخطوط الجويةالملكية الاردنية رقم 29 لسنة 1971 المعمول به
عند صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق