نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم (33) لسنة 2008

المادة 1

المادة1 –
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2009) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسـة:المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0
المجلس :مجلس ادارة المؤسسة .
الرئيس :رئيس المجلس 0
المدير التنفيذي:المدير التنفيذي للمؤسسة .
المديرية:مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة .
المدير : مدير المديرية 0
اللجنة :لجنة العطاءات المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
اللوازم :الأموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها 0
المتعهد :أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى المؤسسة 0

المادة 3

المدير التنفيذي مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وفقاً لاحكام هذا النظام وأي تعليمات صادرة
بموجبه .

المادة 4

يكون المدير مسؤولاً عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة
لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير
التنفيذي.

المادة 5

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط اللازمة لادارة اللوازم في المؤسسة ومتابعة تنفيذها 0
ب-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وتخزينها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها .
د-متابعة قرارات اللجان المختلفة المتعلقة بشؤون اللوازم .
هـ- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها 0
و- تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال ادارة اللوازم 0
ز- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في المؤسسة .

المادة 6

لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك
ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

المادة 7

أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف
بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة .
ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف وافٍ للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة
وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها وتحميلها والقيمة التقديرية لها 0
ج- يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير التنفيذي او من يفوضه وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المادة 8

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي :-
أ-تطبيق مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء 0
ب-الحصول على أكثر اللوازم جودة بأنسب الأسعار وبأفضل الشروط .
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك .

المادة 9

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ-اعطاء الافضليه للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي
يقرره مجلس الوزراء .
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصوره دائمة في المملكة .

المادة 10

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة
بالشراء الاسباب المبررة لذلك:
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة
توريدها .
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى
خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 1) و ( 2) من الفقرة (أ) من هذه
المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف ، او اكثر ، من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم
منها يسميه رئيس البعثة .

المادة 11

مع مراعاة صلاحيات الشراء وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء
اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين :-
أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد .
2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج
عروض .
3-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة
ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة 0
4-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض
مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها .
5-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية 0
6-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها 0
7-اذا كان شراء اللوازم والخدمات مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك 0
8-اذا كان الشراء لخدمات تشتمل على اعمال الصيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم
العمل معلوما عند الشراء .
9-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0
ب?-استدراج عروض في اي من الحالات التالية :-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يتقدم اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها .
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار .
4-اذا لم تتقدم للعطاء عروض مناسبة وكافية واقتنعت الجهة المختصة بالشراء بضرورة شراء اللوازم عن طريق
استدراج عروض .

المادة 12

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية وفقا للصلاحيات المخولة لها :-
أ-للرئيــس :
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء 0
2-شراء مشتريات لا تزيد قيمتها على (20,000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة
مشتريات مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي لمدة سنة ويرأسها
اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها.
ب-للمدير التنفيذي :
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار في كل عملية شراء 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10,000) عشرة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة
المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز شراء أي لوازم تزيد قيمتها على (20,000) عشرين الف دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب
لجنة العطاءات المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 13

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات ) برئاسة المدير التنفيذي وعضوية احد اعضاء المجلس نائباً
للرئيس والمدير والمدير المالي واي من مديري المديريات وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص
عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها مرة كل سنة.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون
اجتماعها قانونياً بحضور غالبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باغلبية اصوات
اعضائها ، ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً.
ج- يسمي المدير التنفيذي احد موظفي المؤسسة اميناً لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها
وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة من قبل المجلس 0

المادة 14

أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والاختصاصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة
عروض العطاءات المطروحة عليها .
ب – للمدير التنفيذي بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة
مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة .

المادة 15

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل
المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة
المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة .

المادة 16

يطرح الرئيس العطاءات ويحدد ثمناً لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق
الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية
والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيه
الدعوة لها 0

المادة 17

يتولى المدير التنفيذي او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع
المتعاقدين تنفيذاً لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها .

المادة 18

للمدير التنفيذي ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله أن يطلب توريد أي لوازم من أي
مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا
كان قرار الاحالة يجيز ذلك .

المادة 19

أ- يشكل المدير التنفيذي لجنة استلام او اكثر تتالف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء اللجان المشكلة
بموجب احكام هذا النظام تناط بهم مهمة استلام اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين ، ويجوز
لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الحاجة .
ب- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد على ان يقوم بقيدها في
النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة الاستلام وان ينظم بها محضر استلام وسند ادخال حسب الاصول .
ج- للمدير التنفيذي بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من بين موظفي هذه المديرية
للاشتراك في استلام اللوازم الخاصة بمديريته .
د- اذا كانت اللوازم المراد إستلامها خدمة فيتم إستلامها بواسطة لجنة يشكلها المدير التنفيذي برئاسة المدير
وعضوية كل من المدير المالي ومدير المديرية المعنية للتأكد من مطابقتها مع عقد الخدمة واستيفاء الشروط
الواردة فيه .

المادة 20

أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية :-
1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية
ومكان التوريد وموعده , مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم
لها .
2-تسلم اللوازم الموردة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ توريدها 0
3-تنظيم محضر استلام باللوازم الموردة , مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان
نسبة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد
اشعارا له بالقبول او الرفض .
ب- اذا نشأ خلاف بالرأي بين اعضاء لجنة الاستلام يرفع الامر للمدير التنفيذي للبت فيه ويكون قراره قطعياً .
ج- اذا قررت لجنة الاستلام رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر
الاستلام الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا , وتعتبر اللوازم التي رفض
تسلمها بحكم الامانة .
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره
بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه , الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك
الموعد فاذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له , فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه
بنفقات النقل او الاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يتم تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها , واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير
او وثائق الشحن , ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول .

المادة 21

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة الاستلام او امين المستودع مباشرة , على ان تكون
معززة بالوثائق التالية :-
1-مستند الادخال.
2-محضر لجنة الإستلام.
3-قرار الاحالة او طلب الشراء 0
4-الفاتورة او بوليصة الشحن .
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى امين المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية
التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا .

المادة 22

تقيد عهدة حسب الاصول في قيود اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها
من لوازم تم شطبها 0

المادة 23

أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم
عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال .
ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والمساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم
عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم .

المادة 24

أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير التنفيذي او من يفوضه 0
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر
اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع .

المادة 25

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة
بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او أتلفت حسب مقتضى الحال على ان
يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.

المادة 26

أ- 1- يتم بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير
صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة
من موظفي المؤسسة يعينهم المدير التنفيذي لهذه الغاية .
2- تضع اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا
بعد مصادقة المدير التنفيذي عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية .

المادة 27

اذا تبين للمدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في
المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للافادة منها فله ان يقرر بيعها وفقاً
للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة المدير التنفيذي اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (5000) خمسة الاف دينار.
ب-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على
(10,000) عشرة الاف دينار.
ج-بموافقة المجلس بناءً على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على ( 10,000) عشرة
الاف دينار .

المادة 28

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :-
أ- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على(500)
خمسمائة دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (2000)
الفي دينار .
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا
كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (2000) الفي دينار.

المادة 29

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال
لاي سبب اخر .
ب- للمدير التنفيذي شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم
وصل القبض وتاريخه وقيمته .

المادة 30

اذا اقتنع المدير التنفيذي بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان
نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها
من القيود بواسطة لجنة تؤلف من ثلاثة من موظفي المؤسسة يشكلها لهذه الغاية لمعاينة اللوازم وللتأكد من انها غير
صالحة للاستعمال .

المادة 31

أ- يجري التسليم والاستلام بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما .
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى
من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير التنفيذي بصورة مؤقتة لهذه الغاية.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة
او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم .
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات
اللازمة .
هـ- على امين المستودع اعلام المدير التنفيذي ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال
اكتشافه , وعلى المدير التنفيذي ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك .
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام
المدير التنفيذي فورا بذلك وعلى المدير التنفيذي اعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك
فوراً واتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد وزير المالية والرئيس
بنتائج تلك الاجراءات .

المادة 32

يحظر الحك والكشط او المسح او الشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم
التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع
بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 33

للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات
والتسلم واي لجان اخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها
على ان يتم عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 34

مع مراعاة احكام اي نص تشريعي اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله وفقاً لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم
المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايراداً للمؤسسة 0

المادة 35

على امين المستودع في المؤسسة :-
?أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
?ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل, معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة .

المادة 36

اذا تسبب أي من العاملين في المؤسسة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم للمؤسسة عن قصد او بسبب الخطأ او
الاهمال يجوز للمدير التنفيذي تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمة هذه اللوازم على (100)
مائة دينار ليتخذ القرار المناسب بشأنه وفقا لتقرير اللجنة , اما اذا قلت قيمتها عن هذا المبلغ فيتخذ المدير القرار
المناسب بشأن هذا الموضوع.

المادة 37

يشكل المدير التنفيذي في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية مدير وحدة
التدقيق الداخلي لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة
تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية .

المادة 38

للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي حرمان أي متعهد من توريد لوازم المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له
عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر تقصيره في التنفيذ.

المادة 39

أ- لا يجوز لاي من العاملين في المؤسسة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها المؤسسة
اذا كان بينه وبين احد المتنافسين او المحال عليهم العطاء مصلحة مباشرة او غير مباشرة ولا يجوز في جميع
الاحوال ان يكون لاي منهم أي مصلحة في هذه العطاءات .
ب- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام به .

المادة 40

لا ينطبق هذا النظام على التعاقد والمشتريات الخاصة بالمنح والمساعدات والخدمات الفنية والمالية المقدمة
للقطاع الخاص التي تصدر بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة 41

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير التنفيذي.
ب- للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير او اي من مديري
المديريات في المؤسسة .
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية
المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ولهذه الغاية يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس
المدير التنفيذي صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في هذين النظامين .

المادة 43

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق