نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والعطاءات والتعهدات لجامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك.
مدير المالية واللوازم: مدير دائرة المالية واللوازم في الجامعة.
اللجنة (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) او (لجنة عطاءات الاشغال المركزية) في الجامعة حسب مقتضى الحال.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة واللازمة لها والتأمين عليها وصيانتها والخدمات والمواد المكتبية بما في
ذلك الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والافلام والصور بمختلف انواعها والرسائل الجامعية والاشرطة العلمية
والشرائح والاسطوانات.
الاشغال وتشمل ما يلي:-
1- جميع الخدمات المتعلقة بدراسة تخطيط مباني الجامعة وتصميمها.
2- تشييد الابنية الخاصة بالجامعة او التابعة لها وصيانتها والقيام بجميع الاعمال والخدمات الاخرى اللازمة لها.
3- اية اعمال عمرانية او انشائية او خدمات اخرى تحتاج اليها الجامعة لتنفيذ مسؤوليتها وتحقيق اهدافها.

المادة 3

تتولى مديرية اللوازم في الجامعة المسؤوليات التالية:-
أ- تأمين اللوازم للجامعة والاشراف عليها والقيام بتسليمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمين
عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها.
ب- الاتصال بالمصادر الداخلية والخارجية لتوريد اللوازم وتزويد اللجنة والجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات المتوافرة لديها عن تلك المصادر.

المادة 4

المادة 4- للرئيس:-
أ- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على اربعماية دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بالطريقة التي يراها
مناسبة.
ب- شراء لوازم لا يزيد ثمنها على الف دينار او تنفيذ اشغال لا تتجاوز تكاليفها ذلك المبلغ بواسطة لجنة خاصة يشكلها
على الوجه التالي وتكون قراراتها خاضعة لتصديقه.
1- مدير مديرية اللوازم في الجامعة او من ينيبه: رئيساً
2- احد موظفي المديرية المالية يسميه مدير تلك الدائرة: عضواً
3- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية في الجامعة ذات العلاقة يسميه عميد الكلية او مدير الدائرة: عضواً
4- للرئيس ، في الحالات التي يرى فيها ان مصلحة الجامعة تتطلب ذلك ضم اثنين آخرين على الاكثر من العاملين في الجامعة
لعضوية تلك اللجنة.
وتحصل هذه اللجنة في كل حالة على ثلاثة عروض على الاقل وتطبق مبدأ المنافسة ما امكن ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة
بكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 5

المادة 5- أ- للعميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (13)
من قانون الجامعة:-
1- شراء لوازم ذات طبيعة خاصة بالكلية او الدائرة لا يزيد ثمنها على مائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا يتجاوز ثمنها مايتي دينار بواسطة لجنة مشكلة من مدير مديرية اللوازم وممثل عن الكلية او الدائرة
الادارية يعينه العميد او مدير الدائرة الادارية في الجامعة حسب مقتضى الحال ، على ان تطبق هذه اللجنة مبدأ المنافسة
ما امكن وان تخضع قراراتها لتصديق العميد او مدير الادارة او المدير الذي قرر شراء اللوازم.
ب- لمدير الدائرة الاكاديمية او المديرية الادارية في الجامعة شراء لوازم لا يزيد ثمنها على عشرين دينارا شريطة ان
لا يتجاوز مجموع ثمن اللوازم المشتراة خلال السنة بهذه الطريقة ثلاثماية دينار.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لاية جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتشابهة التي يتم شراؤها بموجب المادتين (4 و5) من هذا النظام
الى صفقات متعددة خلال السنة المالية الواحدة.

المادة 7

أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان:
1- لجنة عطاءات اللوازم المركزية.
2- لجنة عطاءات الاشغال المركزية.
ب- تؤلف (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) من:-
1- مدير المالية واللوازم: رئيسا
2- مدير دائرة المكتب الهندسي: نائبا للرئيس
3- مدير مديرية اللوازم: عضوا
4- مدير المديرية المالية: =
5- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية =
ذات العلاقة باللوازم يسميه العميد او مدير الدائرة الادارية.
ج- تؤلف (لجنة عطاءات الاشغال المركزية) من:-
1- مدير دائرة المكتب الهندسي: رئيسا
2- مدير المالية واللوازم: نائبا للرئيس
3- مدير المديرية المالية
4- ممثل عن الكلية او الدائرة الادارية ذات العلاقة بالاشغال يعينه الرئيس. اعضاء
5- ثلاثة مهندسين من داخل الجامعة او من خارجها يعينهم مجلس الجامعة
د- تتولى (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) مسؤولية شراء اللوازم وتأمين الخدمات للجامعة ، كما تتولى (لجنة عطاءات الاشغال
المركزية )مسؤولية تنفيذ الاشغال في الجامعة وتحقيقا. للغايات المقصودة من هذه المادة تعني كلمة (اللجنة) حيثما وردت
في هذا النظام (لجنة عطاءات اللوازم المركزية) اذا كان الامر يتعلق بشراء اللوازم و(لجنة عطاءات الاشغال المركزية)
اذا كان الامر يتعلق بتنفيذ الاشغال.
هـ- تتولى اللجنة شراء اللوازم او تنفيذ الاشغال التي تتجاوز قيمتها الف دينار عن طريق العطاءات على ان تخضع قراراتها
لتصديق الرئيس في العطاءات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف دينار ولتصديق مجلس الجامعة في العطاءات التي لا تتجاوز
قيمتها مائة الف دينار ولتصديق مجلس الامناء في العطاءات الاخرى.
و- يعين موظف خاص من الجامعة في كل من اللجنتين للقيام بامانة سر اللجنة وحفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالعطاءات
وانجاز جميع المعاملات المتعلقة بها والتدقيق في صحة الاعلانات ونماذج العطاءات ومدتها ومرفقاتها والتأكد من نشر الاعلانات
في الصحف قبل فتح العطاءات ولا يحق له الاشتراك في اعمال اللجنة او اية لجان اخرى تتعلق باللوازم او الاشغال او التصويت
على قراراتها.

المادة 8

أ- بالرغم مما ورد في المادة السابعة من هذا النظام للجنة شراء لوازم دون استدراج عروض او طرح عطاءات اذا كانت اللوازم
او الخدمات المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل
السلطات الرسمية ، او ذات اسعار محددة عالميا او في الحالات والظروف الطارئة والمستعجلة التي يقررها مجلس الجامعة
على ان تخضع قرارات اللجنة في هذه الحالات للتصديق وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.
ب- للجنة ، في الحالات المستعجلة تلزيم القيام باشغال بناء على تنسيب خطي من الرئيس او العميد او مدير المالية واللوازم
او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الجامعة كل حسب اختصاصه على ان يوافق
على تنسيبات التلزيم وقرارات الاحالة من الجهة صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

المادة 9

المادة 9- يجوز زيادة او تخفيض قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في العطاءات او التلزيم بما لا يتجاوز 25% على ان لا يؤثر
ذلك في قرارات اللجنة واذا تجاوزت الزيادة في اللوازم او الاشغال تلك النسبة فيتم شراؤها او القيام بها وفقا لاحكام
هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- يجري توريد اللوازم او القيام بالاشغال بموجب شروط عامة تضعها اللجنة لهذه الغاية تنسق كيفية الدفعات والاستلام
والتسليم والادخال وتمديد المدة والغرامات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 11

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعات لجنة عطاءات اللوازم المركزية قانونية بحضور اربعة من اعضائها واجتماعات
لجنة عطاءات الاشغال المركزية بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامة احدهم في الحالتين وتتخذ
القرارات في كل من اللجنتين بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين.

المادة 12

أ- يخصص صندوق محكم لايداع العروض الخاصة باللوازم يحفظ في مكتب مدير الادارة ويكون له ثلاثة مفاتيح توزع على مدير
الادارة ومدير مديرية اللوازم ومدير المديرية المالية في الجامعة.
ب- يخصص صندوق محكم لايداع العروض الخاصة بالاشغال يحفظ في مكتب مدير دائرة المكتب الهندسي ويكون له ثلاثة مفاتيح
توزع على مدير دائرة المكتب الهندسي ومدير الادارة ومدير المديرية المالية في الجامعة.

المادة 13

تعلن اللجنة المختصة عن طرح عطاءات اللوازم او الاشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء ويجوز
تقصير هذه المدة الى سبعة ايام في حالات الضرورة ويكون الاعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل وباية وسائل اخرى للاعلان
داخلية او خارجية اذا وجد رئيس اللجنة ضرورة لذلك على ان يبين في الاعلانات طبيعة اللوازم والاشغال المطلوبة وموعد
لتقديم العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات واية شروط او معلومات اخرى تراها اللجنة.

المادة 14

المادة 14- يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات ضمن ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء واسم المناقص ويجوز
لاي مشترك في العطاء سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 15

المادة 15- أ- يرفق المشترك في العطاء كفالة مصرفية او شيكا مصدقا من قبل احد المصارف المحلية او تأمينا نقديا مبلغ
لا يقل عن عشرة بالمائة من قيمة العطاء او حسب القيمة المنصوص عليها في العطاء ولا ينظر في العروض غير المعززة بتلك
التأمينات.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بقرار تتخذه أعفاء المشتركين في العطاء من خارج المملكة من تقديم
التامينات.

المادة 16

المادة 16- عند انقضاء المدة المحددة لتقديم العروض يفتح صندوق العطاءات وتفض مظاريفها بحضور النصاب القانوني للجنة
وتقرأ الاسعار المقدمة ويجري توقيع كل عرض من قبل اعضائها وتنظم خلاصة لتلك العروض يبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمين
واية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية وللمشتركين في العطاء حضور هذه الجلسة.

المادة 17

المادة 17- أ- لا يجوز للجنة النظر في أي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها فيه يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة تعاد
العروض الى اصحابها دون فضها ويعلن عن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما
كان عدد العروض المقدمة اليها بعد الاعلان الثاني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة النظر في العطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها اثنين
وذلك في الحالة التي لا يقدم فيها اللوازم المطلوبة او يتجر بها او يقوم بالاشغال المطلوبة سوى المناقصين اللذين اشتركا
في العطاء.

المادة 18

المادة 18- أ- متع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة يقبل العرض الاقل سعرا اذا كان ذلك السعر مناسبا
واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه وملآتة واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل
فتجري الاحالة بالتساوي بين مقدمي تلك الاسعار واذ تعذر ذلك فتجري الاحالة على احدهم عن طريق القرعة.
ب- للجنة ان لا تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار شريطة ان تدون في القرار الاسباب الداعية الى ذلك.
ج- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة عالية او لا تتناسب والتقديرات الموضوعة للوازم او الاشغال فلها ان تقوم بما
يلي:-
1- التفاوض مع مقدم ارخص الاسعار لتقديم سعر اقل.
2- الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر اقل وتلزيم اللوازم او الاشغال بموجبه.
3- اعادة طرح العطاء.
د- تعلن اللجنة قرار الاحالة على اللوحة المخصصة لذلك في الجامعة لمدة يومين قبل التصديق عليه ، ويحق للمناقصين الاعتراض
على القرار وعلى للجنة عند عدم الاخذ بوجهة نظر المعترض ، بيان اسباب ذلك في مذكرة تربط بالقرار حين احالته للتصديق.

المادة 19

المادة 19- للجنة ان لا تفتح العطاء في الموعد المحدد وان تؤجل ذلك بقرار تتخذه لمدة لا تتجاوز الاسبوع على ان تبين
اسباب التأجيل في قرارها.

المادة 20

المادة 20- لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها او من وكلائهم او التي قدمت متأخرة عن الموعد المحدد.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء لها كما ولا يجوز شراء اية لوازم للجامعة منهم
او تلزيمهم اية اشغال للجامعة باستثناء شراء مؤلفاتهم من الكتب او مكتباتهم الخاصة او اعمالهم الفنية كالرسم والنحت
والتصوير وما شابه ذلك.

المادة 22

المادة 22- أ- عند احالة العطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى امين سر اللجنة ، اما العينات الاخرى فترد
الى اصحابها ، واذا لم تطلب منهم خلال شهر فيجري اتلافها او الاحتفاظ بها للجامعة.
ب- يحتفظ مدير المديرية المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي احيل عليه العطاء ، وتعاد التأمينات الاخرى الى اصحابها
مقابل تواقيعهم وذلك بعد تصديق قرار الاحالة.
ج- بعد تصديق قرار الاحالة يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بالقرار مقابل توقيعه هو او وكيله على نموذج التبليغ
المعد لذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ التصديق.

المادة 23

المادة 23- اذا استنكف المناقص الذي تقررت الاحالة عليه من توقيع التبليغ او عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم
او القيام بالاشغال كلها او بأي جزء منها في الموعد المحدد لذلك او خالف اي شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت بقرار
من الرئيس ان المناقص قدم للجامعة لوازم او قام باداء خدمات او اشغال لا تتفق ومواصفات العطاء فللجنة بموافقة الرئيس
اتخاذ اي من الاجراءات التالية او جميعها وذلك دون حاجة الى اخطار او انذار.
أ- مصادرة التأمينات المقدمة وقيدها ايرادا لحساب الجامعة.
ب- شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة او القيام بالاشغال بالطريقة التي تراها مناسبة
وتضمين المناقص فرق السعر او التكاليف ، بالاضافة الى الزام ذلك المناقص بتعويض الجامعة عن اي عطل وضرر لحق بها نتيجة
لاستنكافه.
ج- حرمان المناقص من الاشتراك في مناقصات الجامعة.

المادة 24

المادة 24- لا يجوز شراء اية لوازم او القيام باية اشغال او الالتزام باية نفقات لم يرصد لها مخصصات في الموازنة السنوية
للجامعة.

المادة 25

المادة 25- للجنة طرح عطاءات للتوريد الدوري للوازم او لتنفيذ اشغال خلال مدة محدودة وتطبق على تلك العطاءات احكام
هذا النظام.

المادة 26

المادة 26- أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية ، او تبين ان مصلحة الجامعة تتطلب عدم شرائها من تلك الاسواق
، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها
لا تتجاوز خمسة الآف دينار.
2- بقرار من مجلس الجامعة وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها
لا تتجاوز ماية الف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها
تزيد على ماية الف دينار.
ب- ويترتب على اللجان المنصوص عليها في هذه المادة مراعاة احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية في حدود الصلاحيات
المخولة لها.

المادة 27

المادة 27- أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمدير المكتبة في الجامعة:
1- الاشتراك وتجديد الاشتراك لمدة سنة او اكثر في الدوريات والمسلسلات العلمية.
2- شراء مواد مكتبية بما لا يتجاوز ماية دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات ومجموعات الدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ماية دينار بقرار من لجنة
ثلاثية يعينها الرئيس ، ويراعى في ذلك ان يكون اعضاؤها من المتخصصين في المواد المراد شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة
لتصديق الرئيس في المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار ولتصديق مجلس الجامعة في القرارات الاخرى.

المادة 28

تحتفظ مديرية اللوازم في الجامعة بالقيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم
وتنظيم المستودعات.

المادة 29

يتم ادخال اللوازم الى مستودعات مديرية اللوازم واخراجها منها بموجب مستندات ادخال واخراج موقعة من اصحاب العلاقة
بها.

المادة 30

المادة 30- يحظر الحك والمحو في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم ويجري التصحيح اللازمة
بالحبر الاحمر ويوقع عليه الشخص الذي قام به بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في
قيدها.

المادة 31

المادة 31- للرئيس اهداء لوازم لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار في المرة الواحدة عندما يرى ذلك مناسبا او بناء على تنسيب
من العميد او مدير الدائرة الادارية واذا تجاوزت قيمة اللوازم ذلك المبلغ او ما مجموعه الف دينار خلال السنة الواحدة
فيتم اهداؤها بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 32

أ- يجوز بيع اللوازم الفائضة عن حاجة الجامعة او غير الصالحة والمواد المنتجة في الجامعة من قبل اللجنة بقرار من الرئيس
بناء على تنسيب من العميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة
(13) من قانون الجامعة. ويشترط في ذلك ان يجري البيع بالمزاد العلني الا اذا وجدت اللجنة ان مصلحة الجامعة تقتضى استعمال
طريقة اخرى في بيع تلك اللوازم والمواد ويقيد الثمن في حسابات الجامعة في باب الواردات المتفرقة.
ب- يتم اتلاف وشطب قيود اللوازم غير الصالحة او المفقودة والتي لا تزيد قيمتها الاصلية على مايتي دينار بقرار من الرئيس
بناء على اقتراح مسبب من العميد او مدير المالية واللوازم او المدير المعين في الجامعة بمقتضى احكام الفقرة (د) من
المادة (13) من قانون الجامعة ، واذا زادت القيمة الاصلية للوازم على ذلك فتؤخذ موافقة مجلس الجامعة على الاتلاف او
الشطب.
ج- تتم عملية الاتلاف من قبل لجنة يرأسها مدير المالية واللوازم ويشترك في عضويتها ممثل عن مديرية اللوازم وآخر المديرية
المالية.
د- لا يجوز اتلاف اللوازم الا في حالة تعذر بيعها او وجود مصلحة باتلافها.

المادة 33

المادة 33- يجوز تأجير أية اموال منقولة او عقارات تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها وذلك وفقا للتعليمات
التي يصدرها مجلس الجامعة بالكيفية التي يتم فيها ذلك التأجير وشروطه.

المادة 34

المادة 34- يعين الرئيس لجنة لتسلم اللوازم.

المادة 35

المادة 35- يجرى جرد سنوي للمستودعات من قبل لجنة يعينها الرئيس لهذا الغرض وله تشكيل لجنة خاصة لاجراء الجرد كلما
وجد ضرورة لذلك.

المادة 36

المادة 36- لمجلس الامناء ان يعين بصورة مؤقتة رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام من ملاك الجامعة او
من خارجه وذلك ان يعين في ملاكها الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها في رؤساء تلك اللجان واعضائها بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 37

المادة 37- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق