نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات / صادر بمقتضى المادة (59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

الفصل الاول
مواد عامة
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والعطاءآت والمقاولات للبلديات لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام والمعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المجلس – (المجلس البلدي او مجلس امانة العاصة).
الرئيس – (رئيس المجلس البلدي او امين العاصمة).
الوزير – (وزير الداخلية).
المتصرف – (متصرف اللواء او المحافظة او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه.
وتعني وزير الداخلية بالنسبة لامانة العاصمة).
الاشغال العامة (الاشغال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والترتيبات والاعمال الميكانيكية والكهربائية وتخطيط الطرق
وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والاقنية وتقديم الحجارة ومنتجاتها على اختلاف انواعها لصلتها المباشرة بالاعمال
وكذلك صنع الاثاث والنقل بواسطة السيارات او بالوسائل الاخرى بموجب شروط خاصة وكافة الاعمال التي تشتمل على مواد وعمل
ولها مساس خاص بأعمال البلديات).

المادة 3

الفصل الثاني
اللوازم
المادة 3- يمكن مشترى اللوازم او المهمات للبلديات من المخصصات المقررة في الموازنة بطريق المناقصة وفقا للاصول والشروط
المبينة في المادة (42) من قانون البلديات.

المادة 4

المادة 4- تجري المناقصات على الوجه المبين في الذيل الثالث الملحق بقانون البلديات.

المادة 5

المادة 5- في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة فللجنة ان تعرض
الامر على المجلس ليعمل الترتيب الذي يراه موافقا لمشتري اللوازم المطلوبة.

المادة 6

المادة 6- عند اقرار العطاء من الجهة المختصة يجب تقديم كفالة او سند تأمين بالصورة التي يقبلها المجلس.

المادة 7

المادة 7- عندما لا يمكن الحصول على اي من اللوازم من المتعهد فللمجلس ان يوافق على الشراء من محل آخر على حساب المتعهد.

المادة 8

المادة 8- على كل هيئة بلدية ان تحفظ سجلات اللوازم لتسجل فيها كافة الادخالات والاخراجات بما فيه الكمية الاحتياطية
ويجب ان ترقم صحائف السجل بالتسلسل ويكون له فهرس كامل لمحتوياته.

المادة 9

المادة 9- يفتح سجل آخر تدون فيه تفاصيل اللوازم الناقصة او المفقودة او التي الحق بها ضرر على ان تؤيد كل نفذة مفيدة
فيه بنسخة من مستند الشطب او التنزيل.

المادة 10

المادة 10- يجب على الموظف المعهود اليه امر المحافظة على اللوازم ان يعطي ايضاحا وافيا عن كل نقص او ضياع او عطب.
واذا وجد ايضاحه غير كاف فانه يكون عرضة لأن يتحمل قيمة النقص.

المادة 11

المادة 11- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وتؤيد نفذات الادخالات بالمستندات المتعلقة بها.

المادة 12

المادة 12- على مأمور المستودع ان ينظم مستند ادخالات على نسختين ترسل الاولى منها الى محاسب البلدية وتحفظ الثانية
لديه.

المادة 13

المادة 13- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كألبسة الاذنة والمكانس والمماسح
وما الى ذلك، الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها شهادة بأنها (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد
عهدة في سجل اللوازم).

المادة 14

المادة 14- يحق للمجلس شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً شريطة ان لا يكون
هناك اهمال او اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة الوزير.

المادة 15

المادة 15- تصرف اللوازم من المستودع على الوجه الذي يقرره المجلس على ان تدون الصرفيات في السجل بتواريخ صرفها وينظم
مستند اخراجات من الموظف الذي صرفت اليه ويعطى اليه نسخه منها وترسل الثانية للمحاسب وتحفظ الثالثة لدى مأمور المستودع.

المادة 16

المادة 16- في اية حالة يرغب في رفع اي قسم من المسؤولية المالية عن عاتق موظف ما يجب الحصول على اذن من الوزير اولا.

المادة 17

المادة 17- عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان ينظر في مستند الاخراجات الى الامر
القاضي بالتضمين والى رقم الوصول وتاريخه.

المادة 18

المادة 18- الرئيس مسؤول بوجه عام عن الاشراف على اللوازم وعليه ان يتخذ الترتيبات اللازمة لمعاينتها في اوقات معينة.

المادة 19

المادة 19- ينتدب الرئيس موظفا او اكثر للاشراف على تنفيذ جميع شروط العقود المبرمة بين المجلس وبين المتعهدين والتثبت
من صحة انطباق اللوازم المسلمة على النماذج والشروط والمواصفات المعينة في العقود.

المادة 20

المادة 20- على الموظف المسؤول عن اللوازم ان يقدم تقريرا بلا ابطاء عن اي فقدان او تلف او ضرر او تباين بين موجود
السجل وموجود المستودع مع بيان الظروف التي سببت ذلك.

المادة 21

المادة 21- على الموظف المسؤول عن اللوازم الذي يسافر بالاجازة او ينقل الى وظيفة اخرى ان يقابل موجود اللوازم التي
بعهدته على قيودها في السجل بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة تبقى النسخة الاولى منها في حوزة
الخلف وترسل الثانية الى المحاسب.

المادة 22

المادة 22- اذا لم يتمكن الموظف من تسليم خلفه شخصيا فعلى الاخير ان يطلب من الرئيس ان يعين لجنة لتشرف على مراجعة
اللوازم واستلامها على ان يكون الموظف المستلم حاضراً عند اجراء هاتين العمليتين.

المادة 23

المادة 23- أ- تنظم قائمتان اولاهما بما يظهر من الزيادة في اللوازم بنتيجة التسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان
بشهادة توضح اسباب التباين وتوقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم.
ب- اذا لم يدرج اي من النواقص في قائمة النقص فيكون الموظف المسلم مسؤولا عن اللوازم التي تكن قد ادرجت في القائمة.

المادة 24

المادة 24- للوزير بين حين وآخر ان يأمر بجرد مستودعات اية هيئة بلدية للتحقق من مطابقتها للسجلات ويتم الجرد في هذه
الحالة من قبل لجنة يؤلفها من قبل موظفي الداخلية او البلدية او اعضاء المجلس.

المادة 25

المادة 25- تباع بموافقة الوزير اللوازم البلدية الزائدة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور بالمزايدة العلنية بواسطة
لجنة يعينها المجلس.

المادة 26

الفصل الثالث
مقاولات الاشغال العامة
المادة 26- تنفذ الاشغال العامة وتنجز باحدى الطرق الثلاثة التالية، والمجلس هو الذي يقرر اتباع احدى هذه الطرق
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها كلما امكن
ذلك.
ب- بالتلزيم عن طريق المناقصة وفقا للذيل الثالث من قانون البلديات او بطريق التلزيم بدون مناقصة في الحالات التي
يجيزها القانون، ويشترط في ذلك الحصول على موافقة المتصرف او الوزير في الحالات التي تتطلب المادة (42) من قانون البلديات
مثل هذه الموافقة.

المادة 27

الفصل الرابع
المزايدات
المادة 27- اذا اراد المجلس ان يعرض شيئاً للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستفاء الرسوم نيابة عنه يجب
عليه ان يطرح ذلك في المزاد العلني على الوجه المبين في المواد التالية:

المادة 28

المادة 28- ينشر اعلان في الجريدة الرسمية او في في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية الرائجة لتأمين اطلاع العموم ويجب
ان يشتمل الاعلان على وصف موجز للاشياء المراد بيعها او موضوع الالتزام والمعلومات الكافية عنهما ومكان المزايدة ووقتها
وينشر الاعلان في الصحف مرة واحدة فقط الا في الاحوال الاستثنائية التي يرى المجلس ضرورة النشر اكثر من مرة.

المادة 29

المادة 29- تعلق نسخة من الاعلان في مكان ظاهر في دائرة البلدية ويحفظ في اضبارة المزاد نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان.

المادة 30

المادة 30- على الراغبين في المزايدة ان يحضروا في الوقت المعين امام لجنة المزايدت التي يعينها المجلس ليشتركوا في
المزاد بالصورة العلنية وعليهم ان يدفعوا تأميناً قدره 10% من البدل الذي يطرحونه وذلك اما نقدا او كفالة معتبرة تقبلها
اللجنة.

المادة 31

المادة 31- عند ختام المزاد يقرر المجلس احالة المال او الالتزام على الطالب بالبدل الاكثر ويجيز العقد بعد النظر في
تواصي اللجنة المشار اليها.

المادة 32

المادة 32- اذا ظهر ان بدل مزاد الاشياء المعروضة للبيع او الالتزام تنقص نقصا فاحشا عن القيمة الرائجة او المعقولة
حسب تقدير اللجنة فللمجلس ان يعين ميعادا اخر لأجراء مزاد جديد.

المادة 33

المادة 33- اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام الى عهدته عن تأدية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست
عليه يعرض المال او الالتزام على الطالب الذي سبق وكف يده بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن البلدية
ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التأمين الذي كان قدمه واذا كان لا يكفي فترجع على امواله الاخرى بدعوى
ترفعها الى اللجنة المختصة. واذا اصر الطالب الاول عن كف يده بوضع المال او الالتزام بالمزاد مرة اخرى وتجري احالته
على الطالب ويضمن المستنكف الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بالصورة الانفة الذكر.

المادة 34

المادة 34- يقوم الرئيس بتوقيع المقاولة او البيع او الالتزام الذي اجيز عقده او تم اقراره اذا كان بحاجة للاقرار وذلك
بالصورة المنصوص عليها في المادة (42) (2) (ل) (2) من قانون البلديات.

المادة 35

المادة 35- يلغى كل نظام فلسطيني او اردني متعلق بالبلديات الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق