نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردينة لسنة 1978 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: الجامعة الاردنية.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: اي عميد في الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة الاردنية.
مدير عام الادارة: مدير عام الادارة /الامين العام في الجامعة.
مدير الوحدة: مدير اية وحدة من وحدات الجامعة الادارية اوالفنية او الخدمات بما في ذلك المستشفى.
المساعد الاداري في المستشفى: مساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في الجامعة.
مدير الدائرة المالية في المستشفى:مدير الدائرة المالية في مستشفى الجامعة.
دائرة اللوازم: وتشمل دائرة اللوازم المركزية في الجامعة ودائرة اللوازم في المستشفى.
مدير دائرة اللوازم وتشمل مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة ومدير دائرة اللوازم في المستشفى.
اللوازم:الاموال المنقولة الخاصة بالجامعة والمستشفى وصيانتها والتأمين عليها والخدمات
المتعلقة بها وتشمل ايضا الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والافلام والصور
والرسائل الجامعية والاشرطة والاسطوانات العلمية.
الاشغال: الدارسات والتصاميم وانشاء الابنية وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل
المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات التبديلية الخاصة بهذه الاشغال
وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر اوالاسعار: لغايات هذا النظام وحيثما وردت فيه تشمل ثمن او قيمة اللوازم او كلفة الاشغال حسب مقتضى الحال.

المادة 3

الفصل الاول
دائرة اللوازم
المادة 3-
تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات التالية:-
أ- توفير وتأمين اللوازم للجامعة والمستشفى والاشراف عليها والقيام بتسلمها وفحصها وتدقيقها وتسجيلها وتخزينها في
مستودعاتها والتأمين عليها وتنسيقها وتأمين صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف بها وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- الاتصال بمختلف مصادر توريد اللوازم والجهات التي تقوم بالاشغال داخل المملكة وخارجها وتزويد لجنة العطاءات والجهات
الاخرى المختصة بشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال في الجامعات بالمعلومات المتوافرة لديها عن تلك المصادر.

المادة 4

الفصل الثاني
شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال
المادة 4- يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من رئيس القسم الاكاديمي او مدير الدائرة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (50)
خمسين دينارا.
ب-بقرار من مدير دائرة اللوازم اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (200) مائتي دينار.
ج-بقرار من المساعد الاداري في المستشفى اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيد على (400) اربعمائة دينار.

د-بقرار من العميد او مدير الوحدة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (500) خمسمائة دينار.
هـ-بقرار من مدير المستشفى اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيدعلى (1500) الف وخمسمائة دينار.
و-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال لا تزيدعلى (2000) الفي دينار.
ز-بقرار من العميد او مدير الوحدة الادراية اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال تزيدعلى (2000) الفي دينار ولا
تتجاوز (5000) دينار وذلك بناء على توصية من لجنة يعينها الرئيس من موظفي الجامعة اذا كانت اللوازم او الاشغال تعود
اليها،على ان تطبق اللجنة مبدأ المنافسة بين المناقصين عن طريق استدراج العروض منهم.

المادة 5

يقدم طلب شراء اللوازم او القيام بالاشغال الى الجهة المختصة بذلك قبل وقت كاف لاتمام عمليات الشراء وتنفيذ الاشغال،
ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل او طارىء الا اذا كان ناشئا عن حاجة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

مع مراعاة احكام هذا النظام، يتم تنفيذ الاشغال باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر بواسطة استخدام عمال بالاجرة اليومية او الشهرية.
ب- التلزيم بدون عطاء في حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- العطاءات.

المادة 7

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة العطاءات المركزية) ممن يلي او يقوم مقام اي منهم عند غيابه في اجازة او خارج
المملكة.
1- مدير عام الادارة رئيساً
2- مدير دائرة اللوازم المركزية عضوا
3- المدير المالي عضوا
4- ممثل من الكلية او الوحدة المختصة يسميه العميد او مدير الوحدة او مدير المستشفى. عضوا
5- مدير دائرة المكتب الهندسي اذا كان العطاء متعلقا بالاشغال. عضوا
6- احد موظفي الجامعة لا تقل درجته عن الثالثة يعينه رئيس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد عضوا
ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضره رئيس اللجنة وثلاثة من اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية الحاضرين.

المادة 8

أ- تتولى (لجنة العطاءات المركزية) في الجامعة مسؤولية شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة والمستشفى اذا
زادت قيمتها او كلفتها على (5000) دينار وذلك عن طريق العطاءات، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- من قبل الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في أي عطاء على (25000) خمسة وعشرين الف دينار
2- من قبل اللجنة المالية في مجلس العمداء اذا زادت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في اي عطاء على (25000) خمسة وعشرين
الف دينار ولكنها لم تتجاوز (200000 ) مائتي الف دنيار. وتؤلف اللجنة المالية بقرار من مجلس العمداء من الرئيس او
احد نوابه رئيسا وعضوية اثنين من العمداء يعينان لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولى الامين العام للجامعة مهام امانة
السر للجنة.
3- من قبل مجلس الامناء اذا زادت قيمة اللوازم او كلفة الاشغال في العطاء (200000 ) مائتي الف دينار.
ب- يقدم قرار اللجنة الى الجهة المختصة بالتصديق عليه خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ صدور القرار ، واذا لم تقم
تلك الجهة بالتصديق عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه اليها فيعتبر مصدقاً.
ج- يعين رئيس الجامعة امين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة
والعطاءات وانجاز المعاملات المتعلقة بها وتدقيق الاعلانات ونماذج العطاءات ومددها ومرفقاتها والتأكد من نشر الاعلانات
قبل فتح العطاءات.

المادة 9

بالرغم مما ورد في المادة( 8) من هذا النظام للجنة شراء لوازم دون استدراج عروض عن طريق العطاءات اذا كانت اللوازم
المطلوبة لا ينتجها او يتاجر بها او يقدمها الا مصدر واحد او كانت من انتاج تخضع اسعاره للتحديد من قبل السلطات الرسمية
او ذات اسعار محددة عالميا او في الحالات والظروف الطارئة او المستعجلة التي يقررها رئيس الجامعة. على ان تخضع قرارات
اللجنة في هذه الحالات للتصديق عليها حسب احكام هذا النظام.

المادة 10

يخصص صندوق محكم لدى رئيس اللجنة لايداع عروض العطاءات ويكون له ثلاثة اقفال مختلفة توزع مفاتيحها على كل من رئيس
اللجنة ومدير دائرة اللوازم المركزية والمدير المالي ، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اعضاء اللجنة بالنصاب القانوني
في الموعد المحدد لفتح العطاءات.

المادة 11

لا يجوز لاية جهة في الجامعة او المستشفى تجزئة اللوازم المتشابهة التي يتم شراؤها بموجب احكام هذا النظام الى صفقات
متعددة خلال السنة المالية الواحدة.

المادة 12

يجري توريد اللوازم او القيام بالاشغال بموجب شروط عامة تضعها لجنة العطاءات المركزية لهذه الغاية بما في ذلك تنسيق
كيفية الدفعات والاستلام والتسليم والادخال وتمديد المدة والغرامات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 13

الفصل الثالث
طرح العطاء واحالته
المادة 13-
يعلن رئيس اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم والاشغال قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لفتح العطاء ويجوز
تقصير هذه المدة الى سبعة ايام في حالات الضرورة على ان يتم الاعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل ويجوز الاعلان بالاضافة
الى ذلك بواسطة وسائل الاعلام الاخرى في الداخل والخارج على ان يبين في الاعلانات طبيعة اللوازم والاشغال المطلوبة
وموعد تقديم العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات واية شروط او معلومات اخرى ترتئي اللجنة الاعلان عنها.

المادة 14

يودع المناقصون عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبينا عليها رقم دعوة العطاء واسم المناقص ويجوز لاي مشترك
في العطاء سحب عرضه بمذكرة موقعة منه تودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.

المادة 15

أ- يقدم المشترك مع العطاء كفالة مصرفية او شيكا مصدقا من احد المصارف المحلية او تأمينا نقدياً بمبلغ لا يقل عن (10%
) عشرة بالمائة من قيمة او كلفة العطاء او حسب القيمة او الكلفة المنصوص عليها في العطاء وترفض العروض التي لم ترفق
بتلك التأمينات عند تقديمها.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة بقرار تتخذه اعفاء المشتركين في العطاء من خارج المملكة من تقديم
التأمينات.

المادة 16

يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض مظاريف العروض وتقرأ الاسعار المقدمة
فيها ويوقع كل عرض من قبل اللجنة وتنظم خلاصة لتلك العروض يبين فيها اسم المناقص ومقدار التأمينات المقدمة منه واية
معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية وللمشتركين في العطاء حضور هذه الجلسة دون ان يكون لهم التدخل او الاشتراك في اعمال
اللجنة بأية صورة من الصور.

المادة 17

أ- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها فيه يقل عن ثلاثة وفي هذه الحالة تعيد اللجنة
العروض الى اصحابها دون فضها وتعلن العطاء مرة اخرى ويجوز للجنة النظر في العطاء واتخاذ القرار المناسب بشأنه مهما
كان عدد العروض المقدمة اليها بعد الاعلان الثاني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة النظر في العطاء اذا كان عدد العروض المقدمة اليها اثنين
وذلك في الحالة التي لا يقدم فيها اللوازم المطلوبة او يتجر بها او يقوم بالاشغال المطلوبة سوى المناقصين اللذين اشتركا
في العطاء.

المادة 18

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يقبل العرض الاقل كلفة او قيمة اذا كان اي منهما مناسبا واقتنعت
اللجنة بكفاءة مقدمه وملأته واذا تساوت الاسعار والشروط والمواصفات ومواعيد التسليم ولم تجد اللجنة سببا للتفضيل فتجري
الاحالة على مقدمي تلك الاسعار بالتساوي واذا تعذر ذلك فتجري الاحالة على احدهم بالقرعة.
ب- للجنة ان لا تحيل العطاء على مقدم ارخص الاسعار اذا كان لديها من الاسباب ما يبرر ذلك على ان تدونها في قرارها
بصورة واضحة ومفصلة.
ج- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة عالية او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او الاشغال فلها ان تقوم
بأي من الاجراءات التالية حسب ما تراه مناسبا لمصلحة الجامعة: –
1- التفاوض مع مقدم ارخص الاسعار لتخفيضها الى المقدار الذي تراه مناسبا.
2- الغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه ومع غيرهم للحصول على سعر اقل وتلزيم اللوازم او الاشغال بموجبه.
3- اعادة طرح العطاء.

المادة 19

للجنة ان تؤجل فتح العطاء لمدة لا تتجاوز اسبوعا بعد الموعد المحدد على ان تبين اسباب التأجيل بصورة خطية في قرارها

المادة 20

لا تقبل العروض غير الموقعة من مقدميها او من وكلائهم او التي قدمت بعد الموعد المحدد لتقديمها.

المادة 21

لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة او المستشفى الاشتراك في اي عطاء لهما كما لا يجوز شراء اية لوازم للجامعة او
المستشفى منهم او تلزيمهم اية اشغال لهما باستثناء شراء مؤلفاتهم من الكتب او مكتباتهم الخاصة او اعمالهم الفنية كالرسم
والنحت والتصوير وما شابه ذلك.

المادة 22

أ- عند احالةالعطاء تحفظ العينات المقدمة مع العطاء المقبول لدى سكرتير اللجنة ، وترد العينات الاخرى الى اصحابها
اذا رغبوا في ذلك وتصبح ملكا للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال شهر واحد من تاريخ احالة العطاء ويجوز اتلافها
او الاحتفاظ بها بقرار من رئيس اللجنة.
ب- يحتفظ مدير الدائرة المالية بالتأمين الذي قدمه المناقص الذي احيل عليه العطاء ، وتعاد التأمينات الاخرى الى اصحابها
بعد تصديق قرار الاحالة مقابل تواقيعهم على استردادها.
ج- بعد تصديق قرار الاحالة يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء بالقرار خلال مدة اقصاها اسبوع واحد من تاريخ التصديق
ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله على النموذج الخاص بالتبليغ.

المادة 23

اذا استنكف المناقص الذي احيل عليه العطاء عن تبلغ قرار الاحالة والتوقيع على نموذج التبليغ او تخلف عن تنفيذ العطاء
او تأخر في تقديم اللوازم او القيام بالاشغال المحالة عليه كلها او بأي جزء منها عن الموعد المحدد لذلك او خالف اي
شرط من شروط العطاء ، او اذا ثبت ان المناقص قدم للجامعة لوازم او قام باداء خدمات او اشغال لا تتفق ومواصفات العطاء
فللجنة اتخاذ اي من الاجراءات التالية او جميعها معا وذلك دون الحاجة الى اخطار او انذار:
أ- مصادرة التأمينات المقدمة منه وقيدها ايرادا لحساب الجامعة دون ان تؤخذ بعين الاعتبار لاي غرض من اغراض هذا النظام.

ب- شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بالاسعار الرائجة او القيام بالاشغال بالطريقة والكلفة اللتين تراهما
اللجنة مناسبتين ، وتضمين المناقص فرق السعر او التكاليف.
ج- احالة العطاء على المناقص الذي كان قد قدم سعرا اعلى منه في العطاء اذا قبل ذلك وتحميل المناقص المستنكف الفرق
في السعر او التكاليف ، بالاضافة الى الزام ذلك المناقص بتعويض الجامعة عن اي عطل وضرر لحق بها نتيجة لاستنكافه.
د- حرمان المناقص المستنكف من الاشتراك في مناقصات الجامعة.

المادة 24

أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية لعدم توفرها فيها سواء من حيث النوع او الجودة، فيجوز شراؤها من الاسواق
الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: –
1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا كانت
قيمة اللوازم المراد شراؤها لا يزيد على خمسة وعشرين الف دينار.
2- بقرار من مجلس العمداء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا
كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على خمسة وعشرين الف دينار ولكنها لا تتجاوز مائتي الف دينار.
3- بقرار من مجلس الامناء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا
كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على مائتي الف دينار.
ب- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة قطعية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعي احكام هذا
النظام ما امكن ذلك.

المادة 25

للجنة العطاءات المركزية زيادة كميات اللوازم او الاشغال المحددة في العطاء المحال على ان تقدم او تنفذ بنفس اسعار
الاحالة وللجنة تخفيض تلك الكميات ، على ان لا تتجاوز الزيادة او التخفيض في تلك الكميات (25%) من قيمة العطاء ولها
تكليف المتعهد المحال عليه العطاء تقديم لوازم او القيام باشغال اضافية لم تكن من اشغال العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة
بها ، بما لا يزيد عن (25%) من قيمته ، على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الزيادات الاصلية والاضافية في جميع الاحوال(
25%) من قيمة العطاء الاصلية ، ويشترط في ذلك ان يتم قرار الزيادة او التخفيض والمصادقة عليها قبل البدء بتنفيذها
، ويخضع التصديق في ذلك كله للجهة التي صادقت اصلا على العطاء المحال حسب احكام هذا النظام.

المادة 26

الفصل الرابع
تسليم اللوازم
المادة 26-
أ- يتولى تسلم اللوازم الموردة والاعمال والانشاءات بموجب اي عطاء لجنة يعينها رئيس الجامعة ، وتكون هذه اللجنة مسؤولة
عن التسلم حسب مواصفات العطاء وشروطه ، وعليها رفع تقاريرها بذلك الى الرئيس.
ب- عند نشوء اختلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسليم ، يرفع الامر الى الرئيس للبت فيه.

المادة 27

تحتفظ دائرة اللوازم في الجامعة بالقيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم
المستودعات.

المادة 28

يتم ادخال اللوازم الى مستودعات دائرة اللوازم واخراجها منها بموجب مستندات ادخال واخراج موقعة من اصحاب العلاقة بها
اما الكتب والمطبوعات والمواد المكتبية فانها تسجل في سجلاتها الخاصة بالمكتبة.

المادة 29

يحظر الحك او المحو في الدفاتر اوالسجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر
الاحمر ويوقع عليه الشخص الذي قام به بالاضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.

المادة 30

الفصل الخامس
المواد المكتبية
المادة 30-
أ- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمدير المكتبة في الجامعة: –
1- الاشتراك وتجديد الاشتراك في الدوريات والمسلسلات العالمية واكمال النقص في الموجود منها في المكتبة
2- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات ومجموعات الدوريات القيمة الا يزيد على (خمسمائة دينار). بقرار من لجنة ثلاثية
يعينها رئيس الجامعة ويراعى في ذلك ان يكون اعضاؤها من المتخصصين في المواد المراد شراؤها وتخضع قرارات هذه اللجنة
للتصديق حسب احكام هذا النظام.
ج- يتم تزويد المكتبة بالكتب والمواد المكتبية عن طريق التعاقد الدوري مع الناشرين والمكتبات التجارية في الداخل والخارج
حسب احكام هذا النظام.

المادة 31

الفصل السادس
بيع اللوازم واهداؤها وشطبها والجرد
المادة 31-
أ- تباع اللوازم التي لا تحتاج اليها الجامعة او غير الصالح منها بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة بعد موافقة رئيس
الجامعة على بيعها وتقيد قيمتها في مادة( الواردات المتفرقة )في ميزانية الجامعة.
ب- تباع المواد الانتاجية من زراعية او غيرها بالطريقة وبالاسعار التي تنسبها لجنة مؤلفة من: المدير المالي، ومدير
اللوازم، وممثل عن الكلية المختصة يسميه العميد ويوافق عليها مدير عام الادارة.

المادة 32

للرئيس اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار للمرة الواحدة ، وله اهداء لوازم بالقيمة نفسها بناء
على تنسيب من العميد او مدير الوحدةالادراية او مدير المستشفى ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها في المرة
الواحدة على (500) خمسمائة دينار او زاد مجموع قيمتها على (1500) الف وخمسمائة دينار في المرة الواحدة فيتم اهداؤها
بقرار من مجلس العمداء على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة خلال السنةالواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار
في أي حالة من الحالات.

المادة 33

أ- يتم اتلاف غير الصالحة وشطب قيود اللوازم المفقودة وفقا للاحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة العميد او مدير الوحدة الادراية المختص او مدير
المستشفى وذلك حسب الجهة التي تعود اليها اللوازم وعضوية اثنين من العاملين لدى تلك الجهة اذا كانت القيمة الاصلية
للوازم لا تزيد على (5000 ) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من اللجنة المالية في مجلس العمداء والمنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام
، وبناء على توصية مسببة من اللجنة المشكلة بموجب البند (1) من هذه الفقرة اذا زادت القيمة الاصلية للوازم على (5000)
خمسة آلاف دينار.
ب- تتم عملية الاتلاف باشراف لجنة برئاسة مدير المستشفى او مدير عام الادارة وعضوية ممثل عن دائرة اللوازم وآخر عن
الدائرة المالية في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال.
ج- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المتلفة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين او من
سواهم من الاشخاص الذي تسببوا في ذلك ، على ان يشار على ذلك في قيود اللوازم.

المادة 34

يجوز تأجير أية اموال منقولة او غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة اذا كانت فائضة عن حاجتها وذلك وفقا للشروط والكيفية
التي يراها مجلس العمداء بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 35

تنظم مستندات اخراج اللوازم التي تم التصرف بها بموجب المواد (31، 32، 33) من هذا النظام على ان يشار في مستند الاخراج
الى الطريقة التي جرى التصرف باللوازم بموجبها وتشطب بعدئذ من القيود.

المادة 36

يجري جرد لوازم الجامعة وموجوداتها حسب تعليمات يصدرها رئيس الجامعة.

المادة 37

يلغى نظام لوازم الجامعة الصادر بالجريدة الرسمية رقم (2577) تاريخ 2 ايلول سنة 1975 ونظام اللوازم والمقاولات والخدمات
لمستشفى عمان الكبير رقم 79 لسنة 1974.

المادة 38

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام.
1978/11/22

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق