نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: تعني وزير الدفاع او من يفوض اليه صلاحياته بموجب هذا النظام.
رئيس هيئة الاركان المشتركة: تعني رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه بمقتضى قوانين
وانظمة القوات المسلحة الاردنية او من يفوضانه خطيا بذلك.
المدير: مدير اي من مديريات القيادة العامة او مديريات سلاح الجو الملكي الاردني.
القوات المسلحة: تعني القوات النظامية بما فيها سلاح الجو الملكي وخفر السواحل واية قوات اخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.

لجنة العطاءات: تعني لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية.
اللوازم: تعني المهمات والادوات والآلات واية مواد اخرى منقولة لازمة لاستعمال القوات المسلحة الاردنية ومشاريعها
او التأمين عليها او التلزيم او التعهد بالنقل اما ما يماثل ذلك مما ليس بانشاءات او تقديم خدمات.
الانشاءات: وتعني الاشغال الانشائية والعمرانية ودراستها والاصلاحات والترتيبات المتعلقة بها والاعمال الميكانيكية
وتخطيط الطرق وفتحها وبناء الجسور والعبارات والاقنية.
المستودع الرئيسي: المكان الذي تحفظ فيه اللوازم التي ترد للقوات المسلحة الاردنية ، ويتم الصرف منه الى المستودعات
الفرعية او الى اي وحدة عسكرية لها قيود في المستودعات.

المادة 3

الفصل الاول
المشتريات
المادة 3- لرئيس هيئة الاركان المشتركة:
أ- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1500) ألف وخمسمائة دينار وبالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- شراء لوازم لا تزيد قمتها على (15000) خمسة عشر ألف دينار على ان يتم ذلك بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط يعينهم
رئيس هيئة الاركان المشتركة وشريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك ممكنا وفي حالة عدم ورود اكثر من مناقصة واحدة
يجوز للجنة ان تقرر الاحالة اذا كانت الاسعار مناسبة وتخضع قرارات اللجنة الى تصديق القائد العام.
جـ- شراء لوازم تزيد قيمتها على (15000) خمسة عشر الف دينار و لا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على ان
يتم الشراء بواسطة لجنة من ثلاث ضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة الحصول على ثلاث مناقصات اذا كان ذلك
ممكنا وفي حالة عدم ورود اكثر من مناقصة واحدة يجوز للجنة ان تقرر الاحالة اذا كانت الاسعار مناسبة وتخضع قرارات اللجنة
الى تصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير.
د- في الحالات الخاصة او الحالات المستعجلة شراء لوازم تزيد قيمتها على (30000) ثلاثين ألف دينار على ان يتم الشراء
بواسطة لجنة تؤلف من ضابطين يعينهم القائد العام على ان لا تقل رتبة احدهما عن رائد وعضو ثالث من موظفي الصنف الاول
يعينه وزير المالية وتكون قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير.
هـ- في الحالات الاستثنائية ولاسباب خاصة للقائد العام ان يطلب من الوزير الموافقة على شراء لوازم من شركات معينة
بالاسعار المقررة لها اذا كانت قيمتها تزيد قيمتها على (1500) الف وخمسمائة دينار ولا تتجاوز (15000) خمسة عشر الف
دينار واذا تجاوزت ذلك تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتوصية من الوزير.
و- شراء لوازم من او بواسطة الجيوش العربية و الاجنبية بالاسعار المقررة من قبلها.
ز- لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات بقصد ادخالها تحت اية من الفقرات المذكورة اعلاه.
ح- في الحالات المستعجلة لرئيس هيئة الاركان المشتركة تشكيل لجان خاصة لشراء ما تحتاجه القوات المسلحة بالطريقة التي
يراها مناسبة دون التقيد باحكام هذا النظام.
ط- شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة مباشرة من المنتجين بموجب اتفاقيات.

ي- عقد اتفاقيات او عقود مع الشركات او الجهات المختصة لغايات استمرار توريد المعدات وادامتها على ان لا تتجاوز
قيمة الاتفاقية او العقد (30000 ) ثلاثين ألف دينار واذا زادت تؤخذ موافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.

المادة 4

يتم تنفيذ وانجاز الانشاءات للقوات المسلحة باحدة الطرق التالية:
أ. القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة مستخدمين وعمال بالاجور التي يراها رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ب. لرئيس هيئة الاركان المشتركة احالة انشاء ابنية او اية انشاءات اخرى على متعهدين بواسطة لجنة من ثلاثة ضباط على
ان يكون احدهم مهندسا وذلك حسب شروط قرار الاحالة وتكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا
كانت القيمة لا تجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار واذا تجاوزت ذلك تخضع لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير.

ج- تتم احالة انشاء الابنية او أية انشاءات أخرى بطريق التلزيم للمتعهدين على الوجه التالي:-
1- يكون التلزيم في الحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بتنسيب لجنة يعينها رئيس هيئة الاركان المشتركة من ثلاثة
ضباط على أن يكون أحدهم مهندساً.
2- يتم التلزيم في الحالات الاستثنائية المستعجلة فقط وعلى أن تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
3- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة اذا لم تتجاوز قيمة العمل (15000) خمسة عشر ألف
دينار.
واذا زادت القيمة على هذا المبلغ ولم تتجاوز (50.000) دينار فتكون خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان المشتركة والوزير
اما اذا زادت القيمة على المبلغ الاخير فتكون خاضعة لموافقة مجلس الوزراء.

المادة 5

في غير الحالات المذكورة تجري جميع المبايعات والمقاولات بواسطة لجنة العطاءات الخاصة بالقوات المسلحة.

المادة 6

تشكل لجنة عطاءات خاصة بالقوات المسلحة في عمان على الوجه التالي:
أ. ثلاثة ضباط ينتخبهم لرئيس هيئة الاركان المشتركة ويوافق عليهم الوزير يكون احدهم رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته
عن عقيد ورتبة العضوين الآخرين عن رائد.
ب. عضو يختاره وزير المالية من موظفي الصنف الاول في وزارته.
جـ. يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير ان يشترك في اية لجنة مشتريات.

د. تكون مدة رئاسة وعضوية العسكريين في لجنة العطاءات عادة سنتين ويحق لرئيس هيئة الاركان المشتركة تمديد او تخفيض
هذه المدة حسبما يراه ضروريا.
هـ. لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة واللجان المشكلة حسب نص الفقرتين (ج و د) من المادة
الثالثة دون الاشتراك فيها.

المادة 7

يدقق السكرتير في طلبات شراء اللوازم والمقاولات التي ترد الى لجنة العطاءات معززة بالشروط وكافة المواصفات الفنية
على ان تكون تلك المواصفات عامة دون تحديد علامة تجارية خاصة وان يتأكد من انها مستوفية الشروط ثم يعرضها على اللجنة
التي لها ان تقرر الاعلان عنها او تشكل لجنة فرعية لشرائها وترفق الجهة المختصة مع الطلب عينة اللوازم المطلوب شراؤها
كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 8

أ. تنشر لجنة العطاءات واللجان المشكلة بموجب الفقرتين ( جـ و د) من المادة الثالثة اعلانا عن اللوازم المطلوبة بالطريقة
المناسبة لتوزيع انتشاره الا انه يحق لرئيس هيئة الاركان المشتركة استثناء بعض المشتريات من الاعلان اذا وجد ذلك ضروريا.

ب. يجوز نشر الاعلان في جريدتين يوميتين لمرة واحدة او اكثر على ان لا تزيد على ثلاث مرات.
جـ. يجوز الاعلان عن المشتريات بواسطة الاذاعة والتلفزيون.
د. سكرتير اللجنة مسؤول عن التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاء ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية
فيها وعليه ان يتأكد من نشر الاعلانات في الجرائد قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن الاسبوعين بالنسبة للوازم
المطروح عطاؤها محليا او اربعة اسابيع للوازم التي تستوجب الاستيراد من الخارج وفي حالة اعادة طرح العطاء يتم النشر
قبل موعد فتح المناقصات بمدة لا تقل عن عشرة ايام للوازم المطروح عطاؤها محليا او عشرين يوما للوازم التي تستوجب
الاستيراد من الخارج.
هـ. يقتصر عادة في هذه الاعلانات على وصف موجز للوازم المطلوبة من بيان وقت وتاريخ فتح المناقصات ويذكر في الاعلانات
المصدر الذي يمكن الحصول على دعوة العطاء منه وللاطلاع على الشروط والمواصفات والعينات لديه اذا وجدت.
و. يجوز للجنة العطاءات واللجان المشكلة بموجب الفقرتين (جـ و د) من المادة الثالثة ان توجه دعوة العطاء الى الشركات
والتجار الذين تعهد فيهم الكفاءة لدخول المناقصات.
ز. ترسل لجنة العطاءات نسخة من دعوة كل عطاء الى وزارة المالية.

المادة 9

أ- تنتدب الدائرة المختصة (صاحبة الطلب) ضابطا خبيرا او اي خبير آخر تسترشد اللجان المشكلة بموجب هذا النظام بخبرته
الفنية وعليه التوقيع على محضر الجلسة.
ب. للجنة العطاءات عند الضرورة ان تشكل لجنة فنية لدراسة العرض وتقديم تنسيباتها الى لجنة العطاءات للبت فيها.

المادة 10

أ. بعد فتح المناقصات ومعرفة الاسعار للجنة العطاءات ان تشكل لجانا فرعية لشراء اللوازم المطلوبة حيثما كان ذلك ضروريا.

ب. يحضر عمل اللجان الفرعية فيما اوعز اليها به من قبل لجنة العطاءات وعلى هذه اللجان ان تقدم للجنة العطاءات نسخا
من قراراتها وما تعقده من المقاولات شريطة ان لا تتجاوز اسعار اللوازم الاسعار المعروضة على لجنة العطاءات.

المادة 11

على المناقصين ان يقدموا عروضهم ضمن غلافات مختومة وتوضع في صندوق لجنة العطاءات الذي يكون ذا اربعة اقفال مختلفة
ويحتفظ كل من رئيس واعضاء اللجنة بمفتاح واحد منها.

المادة 12

يفتح الصندوق في الوقت والتاريخ المحدد في دعوة العطاء بحضور اكثرية اعضاء اللجنة ويقوم السكرتير بتسجيل العروض وفي
حالة تغيب عضو يسلم مفتاحه الى السكرتير في ظرف مختوم موقع منه ويفتح هذا الظرف امام عموم اعضاء اللجنة وعند اقفال
الصندوق ثانية يوضع مفتاح العضو الغائب في ظرف مختوم يوقع من رئيس واعضاء اللجنة ويسلم للسكرتير لاعادته الى العضو
الغائب عند رجوعه.

المادة 13

أ. تدقق اللجنة في العطاءات والجداول الفرعية وتتم مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة، اما العينات فتتم مطابقتها
بالنسبة للون والشكل والمادة ولها ان تحيل العينات للفحص المخبري.
ب. يستحصل على ثلاث مناقصات على الاقل حيثما يكون ذلك مستطاعا.
جـ. في حالة ورود اقل من ثلاث مناقصات او في حالة عرض اسعار اعلى من الاسعار الرائجة في الاسواق المحلية فللجنة العطاءات
ان تعمل على اعادة طرح العطاء مرة ثانية او تشكل لجنة فرعية او قبول العطاء اذا تبين ان ذلك في صالح الخزينة.
د. لا ينظر في المناقصات المخالفة لشروط العطاء الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنا دون ان
يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين او صندوق القوات المسلحة ويجب تصحيحها قبل تسجيلها.
هـ. لا تقبل العطاءات البرقية او التي ترد متأخرة عن الوقت المحدد لفتح العطاء.

المادة 14

أ. اذا لم يقبل العطاء الاقل فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك واذا تساوت الاسعار وكانت الشروط والمواصفات
ومواعيد التسليم مطابقة لدعوة العطاء فللجنة العطاءات ان تستدعي المناقصين المعنيين وتفاوضهم على تخفيض اسعارهم وبحالة
عدم موافقة من المناقصين على التخفيض يوزع العطاء عليهم بالتساوي اذا كانت التجزئة ممكنة وبحالة موافقة المناقصين
او بعضهم على تخفيض اسعارهم يقبل العطاء الاقل.
ب. تسلم العينات والنماذج المقبولة والموقعة من اللجنة للمستودعات ذات الاختصاص ليتم استلام اللوازم او المهمات بموجبها
من قبل لجان الاستلام التي تعين لهذه الغاية اما العينات والنماذج الغير مقبولة فتعاد الى اصحابها على نفقتهم اذا
رغبوا في ذلك وعلى لجان الاستلام رفض جميع اللوازم المخالفة لشروط ومواصفات العطاء.
جـ. جميع الملابس والتجهيزات واللوازم التي يمكن فحصها مخبريا تفحص قبل استلامها اذا توفرت الامكانيات اللازمة لذلك.

المادة 15

أ. بعد التصديق على قرار العطاء المقبول يعتبر القرار قطعيا وعلى سكرتير اللجنة ان يبلغ من تقررت الاحالة عليهم بقبول
عطاءاتهم وان يعمل ما يجب لانجاز كافة المعاملات المقتضاه بموجب هذا النظام.
ب. لا يجوز اجراء اي تعديل على قرارات لجنة العطاءات واللجان الاخرى الا بقرار لاحق خاضع للتصديق.
جـ- تؤخذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان المشكلة حسب نص المادة 3 باكثرية آراء الاعضاء واذا تعادلت الاصوات
ترجح الجهة التي انضم اليها رئيس اللجنة.

المادة 16

أ- ترفق مناقصات المشتريات المحلية بكفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك بما يعادل 10% من قيمة المناقصة
او بالنسبة التي تقرر بدعوة العطاء وبحالة تخفيض او زيادة الاحالة تعدل قيمة التأمين لتصبح 10% من قيمة الاحالة.

ب. اذا استنكف احد المناقصين بعد تقديم مناقصته وقبل تبليغ المتعهد قرار الاحالة فيصادر التأمين الذي قدمه بقرار من
لجنة العطاءات او اي من اللجان الفرعية المنبثقة عنها او اي من اللجان المشكلة بموجب الفقرات (ب، جـ، د) من المادة
الثالثة ويحق للجنة المعنية بعد استبعاد مناقصة المستنكف السير بمعاملة الشراء حسبما تقتضيه مصلحة الخزينة.
جـ- يحتفظ بهذه الضمانات المالية لدى الجهة التي يحددها مدير الفرع المختص الى ان ينتهي العمل المطلوب بالعطاء ثم
تعاد الى اصحابها بعد تبرئة ذممهم.
د. على سكرتير لجنةالعطاءات فتح سجل خاص لتسجيل القرارات التي تتخذها اللجنة والصاق الطوابع اللازمة وفق قانون رسوم
طوابع الواردات اذا كانت قيمتها لا تزيد عن عشرة دنانير.
هـ. اذا كانت قيمة هذه الطوابع تزيد على عشرة دنانير فتؤدى للخزينة بموجب وصول مقبوضات ويسجل رقم وتاريخ وقيمة الوصول
في سجل القرارات نفسه او قرار الاحالة الصادر عن اللجان الفرعية وتحفظ النسخة الثانية من الوصول في اضبارة العطاء
او مع قرار اللجنة الفرعية.
و. اما المشتريات الاجنبية فتجرى حسب الاتفاقيات الخاصة بها ويجوز فتح الاعتماد المستندي لها للدفع من المخصصات مباشرة
مقابل تسليم بوالص وشهادات الشحن او وصول استلام من جهة خاصة تعينها القوات المسلحة على ان تعزز بالوثائق التي تثبت
انطباق البضاعة المشحونة على شروط العطاء وعلى اساس (الفوب) FOB او (السي آند ايف) C&F او (السيف) CLF وكذلك يجوز
الدفع على الحساب شريطة ان تقدم الجهة الاجنبية التي يتم التعاقد معها كفالة مالية او تحويلا ماليا مصدقا من احد المصارف
في ذلك البلد او احد المصارف المحلية تعادل قيمة المبالغ المدفوعة على الحساب باستثناء ما يتم شراؤه من المصادر الحكومية
العربية او الاجنبية او وكلاء التاج وعلى المدير المالي للقوات المسلحة فتح السجلات والملفات الرسمية التي تكفل مراقبة
هذه الاعتمادات والاتفاقيات لحين توريدها الى المستودعات بموجب سندات ايراد.

المادة 17

يحتفظ سكرتير لجنة العطاءات بكافة معاملات العطاءات التي ترد الى اللجنة للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 18

أ. تنظم قرارات لجنة العطاءات واللجان الفرعية متضمنة اسماء المناقصين والاسعار المعروضة.
ب. لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية ما لم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها
وعلى هذه اللجان ان تقدم قراراتها للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
جـ. لا تنفذ قرارات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة من هذا النظام ما لم يوافق عليها الوزير
ورئيس هيئة الاركان المشتركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وعلى اللجان ان ترفع قراراتها لرئيس هيئة الاركان المشتركة
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
د. تقدم اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة العطاءات قراراتها الى لجنة العطاءات لترفع من قبلها للوزير للتصديق.

المادة 19

لرئيس هيئة الاركان المشتركة تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالاسباب الموجبة وبناء على توجيه رئيس الدائرة الذي عليه
ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم.

المادة 20

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يطلب من الوزارات المختصة والمؤسسات الاجنبية والمحلية ذات الاختصاص تزويده بقوائم
اهلية وملاءة التجارة والمتعهدين الفنية وكفاءاتهم المالية.

المادة 21

اذا عجز اي متعهد عن تقديم العطاء كله او اي جزء منه او اخل باي شرط من شروط التعهد والمناقصة
فلرئيس هيئة الاركان المشتركة حق ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في شروط التعهد.

المادة 22

أ. يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يحرم اي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات القوات المسلحة
لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت مخالفاته بعد ذلك فلرئيس هيئة الاركان المشتركة بموافقة الوزير ان يحرمه
كليا من الدخول في المناقصات وفي كلتا الحالتين تبلغ لجان المشتريات خطيا وعلى رؤساء هذه اللجان تنفيذ
ذلك.
ب. يحتفظ في فروع القيادة العامة للقوات المسلحة ولجنة العطاءات بسجلات خاصة لهذه الغاية.

المادة 23

على مدراء الدوائر وقادة المستودعات المختصة ان يتقدموا بطلباتهم من اللوازم في الحالات الاعتيادية الى الفرع المختص
في القيادة العامة للقوات المسلحة قبل تحقق الحاجة اليها بمدة لا تقل عن خمسة اشهر على ان تبين في نماذج الطلبيات
القيمة المقدرة لهذه المشتريات وان تصدق من المراجع المختصة.

المادة 24

أ. ترفق جميع الطلبات بالشروط والمواصفات اللازمة مبينا فيها كمياتها ووحداتها القياسية او اوزانها وتواريخ ومحال
تسليمها بالتفصيل.
ب. يعتبر مدراء الدوائر التي تعود اليها الطلبات مسؤولين عن صحة الشروط والمواصفات الفنية.
ج- اذا دعت الحاجة بان تكون اللوازم محزومة بشكل خاص تسهيلا لنقلها ووقايتها من الضرر تدرج التفاصيل المتعلقة بهذا
الامر في الشروط وفي قرار الاحالة وقرارات اللجان الفرعية.

المادة 25

على مدراء الدوائر وقادة المستودعات المختصة مراعاة الاقتصاد الشديد في مشترى اللوازم واستعمالها وان يتأكدوا من:

أ. ان دوائرهم او مستودعاتهم بحاجة الى اللوازم والمهمات المطلوبة.
ب. ان المخصصات المالية لها متوفرة.
جـ. ان الشروط والمواصفات وضعت من قبل لجان فنية يعينها مدراء الدوائر او المستودعات المختصة لهذا الغرض.

المادة 26

يجب ان ينص في جميع الاتفاقات التي تعقدها اللجان على شروط العقوبات التي تتلائم وماهية هذه الاتفاقات ضمانا لمصلحة
القوات المسلحة.

المادة 27

يجب ان ينص في الاتفاقات والعقود على وضع العلامة التجارية الفارقة او علامة مميزة لصاحب البضاعة ومصدرها ليسهل تمييزها.

المادة 28

على لجنة العطاءات ولجان المشتريات مراعاة مصلحة البلاد الاقتصادية في تفضيل المصنوعات والمنتوجات المحلية عندما يكون
ذلك ممكنا ومناسبا.

المادة 29

كافة السجلات والنماذج للطلبات والمشتريات من حيث شكلها وعددها يوافق عليها رئيس هيئة الاركان المشتركة بتنسيب من
رؤساء الدوائر.

المادة 30

الفصل الثاني
استيراد اللوازم
المادة 30
أ. لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يؤمن على اللوازم التي تستورد من الخارج قبل شحنها.
ب. وله ان يتخذ ما يلزم من الاجراءات لضمان نوعية اللوازم المستوردة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

المادة 31

جميع اللوازم التي ترد من خارج المملكة للقوات المسلحة تعنون باسم الدائرة صاحبة الطلب وبواسطة ضابط المواصلات او
اي ضابط ينتدب لهذه الغاية في مكان الوصول.

المادة 32

أ. على ضابط المواصلات او الضابط المنتدب في مركز الوصول معاينة اللوازم وتسليم جميع الطرود التي ترد باسم وحدات القوات
المسلحة وعليه ان ينظم الضبوطات اللازمة بالاشتراك مع وكلاء الشركات الشاحنة مبينا فيها عدد الطرود واوصافها وبيان
الطرود الناقصة واية ايضاحات اخرى ثم يوقع على بوالص الشحن.
ب. في حالة عدم وجود وكلاء لشركات الشحن يتم الاستلام بواسطة لجان تشكل لهذه الغاية.

المادة 33

أ. الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان او العطب تفتح بمعرفة لجنة تشكيل برئاسة ضابط مواصلات مركز الوصول
او الضابط المنتدب وتحصى وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء او معتمدي شركات الشحن والتأمين.
ب. يجب ان تتضمن التقارير التي تنظم تفاصيل الطرود ومحتوياتها.

المادة 34

أ- قادة المستودعات الرئيسية المختصون والدوائر المعنية مسؤولون عن متابعة طلبات التعويض عن اللوازم التالفة او الناقصة
عن شركات التصدير أو الشحن أو التأمين بواسطة الفروع الرئيسية المختلفة في القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى
هذه المستودعات والدوائر ان تحتفظ بسجلات لهذه الغاية.
ب. تقدم المطالبات ضمن المدة المقررة تفاديا لسقوط حق المطالبة بالتعويض.

المادة 35

ضابط المواصلات في مركز الوصول او الضابط المنتدب مسؤول عن اتمام معاملة التخليص على اللوازم التي تسلم لمستودعات
الجمارك ويظهر فيما بعد انها تعود للقوات المسلحة او لضباط وافراد القوات المسلحة الذين يوفدون في بعثات او او دورات
تدريبية.

المادة 36

أ. على الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة ان يعلم ضابط المواصلات في مركز الوصول بعدد الطرود
المنتظر وصولها وبكيفية توزيعها وعلى ضابط المواصلات ان يستلمها ويشحنها حسب التعليمات الصادرة اليه.
ب. ترفق جميع الارساليات ببيانات شحن مدون عليها تفاصيل الارساليات وتعلم المستودعات الرئيسية بتلك التفاصيل ليجري
الاستلام بموجبها.

المادة 37

الفصل الثالث
توريد اللوازم للمستودعات
المادة 37
أ. عندما ترد الى المستودعات لوازم مشتراه من متعهدين او من مصادر محلية او اجنبية يشكل الفرع المختص في القيادة
العامة للقوات المسلحة لجانا خاصة على ان لا يكون ضمن اعضائها اي ممن اشتركوا في لجان شراء نفس المواد لتسليمها ومقارنتها
مع الاتفاقيات او التعهدات التي ابتيعت بموجبها غير انه يحق للفرع المختص ان يكلف الدوائر والمستودعات المعينة بتشكيل
لجان استلام من قبلهم.
ب. لديوان المحاسبة ان يرسل مندوبا عنه لحضور هذه اللجان.
جـ. على لجان الاستلام ان تتقيد بدقة بنصوص الشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من اللوازم الى المختبر
لفحصها للتثبت من مطابقتها للمواصفات فتقبلها او ترفضها على ضوء النتائج المتصلة ولها ان تكتفي بالتقرير المخبري الوارد
مع اللوازم اذا اقتنعت بذلك (يجب ان تكون هذه القناعة مستندة لاسباب مبرره).
د. تنظم هذه اللجان ضبوطات مفصلة بالنتائج واذا ظهر تفاوت او مخالفة للشروط او المواصفات تحاط القيادة العامة للقوات
المسلحة (الفرع المختص) ومديرية المستودعات التي تعود اليها اللوازم علما بالتفاصيل ولا يتم استلام هذه اللوازم الا
بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة الخطية وبالنسبة للأنشاءات يتم تسديد الدفعة النهائية من القيمة بعد ورود شهادة
خطية من لجنة الاستلام الى مدير الدائرة المالية تشعر بأنه تم أستلام المشروع كاملاً طبقاً لشروط العطاء ومواصفاته.

هـ. اذا تأخر المتعهد عن الموعد تسليم اللوازم تتبع الاجراءات التالية:
1- يجوز استلام اللوازم اذا كانت مدة التأخير (60) ستين يوما على ان تحاط القيادة العامة (الفرع المختص) علما بذلك.
2- اذا زادت مدة التأخير على (60) ستين يوما تطلب موافقة القيادة العامة (الفرع المختص) قبل التوريد.

المادة 38

تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم عند ادخالها للمستودع.

المادة 39

تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات الآتية:
أ. اللوازم المشتراه
1. مستند ادخالات (ايراد )
2. فاتورة اللوازم
3. نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام.
ب. اللوازم المنقولة من مستودع رئيسي الى مستودع آخر رئيسي
1. نسخة من مستند الاخراجات (الصرف) الصادر عن المستودع الذي صرفت منه اللوازم.
2. نسخة من مستند الادخالات(ايراد) للوحدة التي تسلمت اللوازم على ان ترسل نسخة من مستند الادخالات الى المستودع المصروفة
منه اللوازم.
جـ. اللوازم المحولة او المصنوعة.
1. سندات صرف باللوازم المصروفة من مستودعات رئيسية لصنع لوازم معينة.
2. مستندات (علاوة -ايراد) تنظم من المستودع باللوازم المصنوعة.
3. ضبط باللوازم المستهلكة التي صنعت منها اللوازم الموردة.

المادة 40

لا تقيد اللوازم المشتراه للاستهلاك الفوري التي لا تتجاوز قيمتها (100) مائة دينار في سجل اللوازم الا انه يجب ان
يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة نصها (لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم.

المادة 41

تقارن اللوازم الواردة بالفاتورة العائدة لها وفي حالة اكتشاف تفاوت ينظم تقرير بالواقع من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية
وترفع النتيجة مع توصياتها الى الجهات المختصة.

المادة 42

تقيد في سجل اللوازم كمية اللوازم الواردة من المصادر الخارجية كما وردت واذا ظهر اي نقص في الكميات المشحونة فيجب
ان ينظم بمفردات النواقص سندات ايراد على نماذج خاصة مطبوعة لهذه الغاية مقابل سندات شطب لتسوية النواقص في الكميات
المشحونة وللمطالبة بهذه النواقص او بقيمتها.

المادة 43

أ. في جميع الحالات تنظم طلبات تعويض عن اللوازم الناقصة من قبل المستودع المختص وبعد قيدها في السجل الخاص بطلبات
التعويض ترسل الى الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة للمطالبة باسترداد اثمانها وعلى قادة المستودعات
ذات العلاقة متابعة هذه المطالبات لدى الفرع الرئيسي المختص.
ب. تقدم الطلبات ضمن المدة المقررة في التعاقد كي لا يسقط حق المطالبة بالتعويض.

المادة 44

أ. اذا وردت اية لوازم من الخارج وظهر فيها اي عطب او تلف تقيد بسجل خاص يسمى (سجل الامانات) استنادا للضبط الذي ينظم
لهذه الغاية وتحفظ ريثما تتم تسوية اثمانها من قبل شركات التصدير او التأمين وعندئذ تسلم الى وكيل الشركة التي تؤدى
التعويض عنها اذا طلب ذلك او تورد الى مستودعات اللوازم غير الصالحة
ب. في حالة ورود مواد زيادة عن الكمية المطلوبة تسجل في سجل الامانات لتقرير مصيرها من قبل الفرع الرئيسي المختص في
القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة 45

اللوازم التي تعاد الى المستودعات الرئيسية من الوحدات او الدوائر المصروفة لها يجب ان تعاين من قبل لجنة يعينها
مدير المستودع المختص المورد او المستقبل حسب مقتضى الحال وعلى اللجنة ان تقرر طريقة توريدها.

المادة 46

أ- يزود مأمورو المستودعات بالمقاييس والموازين والعيارات اللازمة لاستعمالها في توريد اللوازم وصرفها وعليهم ان
يتأكدوا بين وقت وآخر من انها مضبوطة.
ب. على ضباط المستودعات التي ترد اليها اللوازم وضع علامات مميزة ثابتة على جميع هذه اللوازم حال وصولها الى المتسودعات
كلما كان ذلك ممكنا.
جـ- تعطى اللوازم الموردة للمستودعات حروفا وارقاما خاصة بالاضافة للتسمية الصحيحة طبقا لقرار الاحالة وذلك للتمييز
واذا اختلفت التسمية والمواصفات والسعر ولنفس النوع تعطى احرف وارقام جديدة بأستثناء المواد المشتراة من قبل المستودعات
الفرعية لتسيير أعمالها الفورية.

المادة 47

الفصل الرابع
السجلات
المادة 47
يحدد مدير الفرع الرئيسي المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومدير التزويد في سلاح الجو الملكي
الاردني السجلات والنماذج الواجب أستعمالها في الأقسام والمستودعات التابعة له بما في ذلك السجلات والنماذج المالية
ويجوز أن تكون أي من هذه السجلات على شكل بطاقات أو أشرطة او أي وسيلة علمية تستخدم لهذه الغاية.

المادة 48

أ. على كل وحدة في القوات المسلحة ان تحتفظ بسجلات تقيد فيها حسابات اللوازم التي بحوزتها حيث يسجل بها جميع سندات
الادخالات والاخراجات والشطب على اختلاف انواعها.
ب. يجب ان تكون هذه السجلات مقسمة الى حقول للوازم الجديدة والقديمة وغير الصالحة ورقم المستندات ومصدر اللوازم والوحدة
المصروفة لها العهدة وموجود المستودعات.
جـ. تحتفظ محاسبة المستودعات الرئيسية بسجلات لوازم منفردة لكل وحدة من الوحدات التي تتعامل معها لمراقبة قيودها.

المادة 49

يوضع على كل صنف من المواد في المستودع بطاقة (بطاقة جرد) تبين الموجود من ذلك الصنف ويدون في هذه البطاقات ما يجري
ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع المسؤول حذاء كل نفذة.

المادة 50

ترقم صفحات سجلات اللوازم بالتسلسل وترتب بتسجيل اصناف اللوازم وفقا للحروف الابجدية او الارقام التي ترمز لانواعها
ومواصفاتها في سجل الفهرس الذي يجب ان يدون فيه اسم ونوع وقياس كل قطعة من اللوازم التي تؤخذ للعهدة.

المادة 51

تفتح سجلات لكافة انواع اللوازم مهما كان نوعها مستهلكة او غير مستهلكة باستثناء المواد التي يجري ابتياعها بكميات
قليلة للاستهلاك الفوري حسبما ورد في المادة 40.

المادة 52

ترتب السجلات في الوحدات وفقا لقاعدة ترتيبها في قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية.

المادة 53

تقابل سجلات الوحدات بسجلات قسم المحاسبة في المستودعات الرئيسية مرة واحدة كل ستة اشهر ويعتبر قادة الوحدات مسؤولين
عن تنفيذ هذا الاجراء.

المادة 54

تفتح سجلات خاصة لقيد اثمان اللوازم في اقسام المحاسبة في المستودعات الرئيسية وتجري معاملات البيع والتغريم بالنسبة
لاحدث الاسعار الواردة في السجل.

المادة 55

أ.يمنع الكشط او الشطب او المسح او الاضافة بين السطور عند حدوث الاغلاط في السجلات او المستندات على اختلاف انواعها
ويمكن اجراء تصحيح الاغلاط بتسطير خط بالمداد الاحمر على الارقام او الكلمات المغلوطة وعلى المسؤول ان يوقع على كل
تصحيح يجريه.
ب. لا يفتح سجل جديد ما لم يصبح السجل القديم منتهيا او غير صالح للاستعمال ويجب ان يتم بموافقة قائد الوحدة او رئيس
القسم وبعد مقابلة القيود في قسم المحاسبة والمستودعات الرئيسية.

المادة 56

الفصل الخامس
صرفيات اللوازم
المادة 56
يشكل القائد العام لجانا من الخبراء لتعيين المرتب المقرر كما يلي وله ان يعدله من وقت الى آخر:
أ. مرتب الضباط والافراد من مواد التموين.
ب مرتب الضباط والافراد من المهمات والملابس.
جـ. مرتب الوحدات والاقسام من كافة انواع الاسلحة والسيارات واللوازم والاثاث واية لوازم اخرى.

المادة 57

تنظم وحدات القوات المسلحة طلبات باحتياجها من اللوازم على النماذج المخصصة لهذه الغاية وتكون هذه النماذج موقعة من
الضابط المسؤول ويجب ان يكتب الاسم واضحا تحت التوقيع ويغلق نموذج الطلب بتسطير خط مستقيم عند آخر نفذة وتحفظ هذه
الطلبات للرجوع اليها في المستقبل.

المادة 58

ترسل الطلبات الى قادة المستودعات المختصة لاجازتها او تخفيضها ويتم الصرف حسب الكميات المتوفرة على ان لا تتعدى الكميات
المقررة.

المادة 59

تقيد محتويات مستند الاخراجات (الصرف) في سجل لوازم العهدة الرئيسي والفرعي حال وصوله للوحدة من قبل الشخص المسؤول.

المادة 60

لا يجوز صرف لوازم جديدة من المستودعات اذا كان هنالك لوازم قديمة وصالحة تفي بالغرض.

المادة 61

أ. تصرف اللوازم الدفاعية ولوازم التدريب بموجب اوامر يصدرها الفرع المختص في القيادة العامة للقوات المسلحة.
ب. تصرف السيارات والاسلحة والزوارق واجهزة الرادار والآلات الدقيقة والذخائر بموجب موافقة مدير التخطيط والتنظيم
في القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى اساس مرتب مقرر وتدون عهدة على الوحدة التي صرفت اليها.
ج- تصرف لوازم الطائرات ومعدات الدفاع الجوي والرادار وتوابعها حسب طرق الصرف لنظام مصدرها وكذلك تصرف السيارات
والاسلحة والذخائر واللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها والآلات الدقيقة والقطع والعدة الفنية واللوازم
الطبية ولوازم المختبرات الطبية والمستشفيات المخصصة لسلاح الجو الملكي الاردني بموافقة المدير المختص بهذا السلاح.
د. تصرف اللوازم السلكية واللاسلكية وما يتبعها بموجب موافقة مدير سلاح اللاسلكي الملكي.
هـ. تصرف اللوازم الانشائية المخصصة للابنية الجديدة شطبا وبحسب الكميات الصحيحة لها بموافقة مدير سلاح الهندسة الملكي
على ان يعزز ذلك بما يلي:
1. مخطط البناء.
2. كشف بمواد البناء موقع من لجنة فنية.
و. تصرف اللوازم الانشائية المطلوبة لاعمال الصيانة حسب الكميات اللازمة لكل عمل صيانة وبموافقة مدير سلاح الهندسة
الملكي.
ز- تصرف اللوازم الانشائية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و) من هذه المادة المخصصة لأعمال سلاح الجو الملكي
الاردني بموافقة المدير المختص بهذا السلاح.
ح. تصرف القطع والعدة الفنية بموافقة مدير هندسة الكهرباء والميكانيك الملكية.
ط- تصرف القطع والعدة الفنية بموافقة مدير سلاح الصيانة الملكي.
ي. تصرف اللوازم المستهلكة على اختلاف انواعها بموجب سندات شطب على ان تدون في سجلات خاصة تفتح لهذه الغاية.
ك. جميع اللوازم التي ليس لها مرتب مقرر او التي لم تذكر بهذا النظام او التي تقضي الظروف بصرفها زيادة عن المرتب
المقرر تصرف بموافقة مدراء الفروع المختصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
ل. تصرف اللوازم الانشائية الواردة في الفقرتين (هـ) و (و) المخصصة لاعمال سلاح الجو الملكي بموافقة قائد سلاح الجو
الملكي.

المادة 62

أ. جميع الكميات المصروفة او الموردة او المشطوبة يجب ان تفقط كتابة بجانب الاعداد.
ب. تنظم سندات الادخالات والاخراجات (الايراد والصرف) والشطب بعدد النسخ اللازمة ويغلق السند بتسطير خط مستقيم بالحقل
الاخير ويوقع الضابط المسؤول وفي كل الحالات يجب ان يصدق من قائد او رئيس القسم وتكتب اسماء الموقعين بوضوح تحت تواقيعهم.

ج.يستثنى مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة النماذج المستخدمة في نظام الحاسب الآلي على ان ينظم وفق الترتيب
المتبع فيه.

المادة 63

يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة صرف ملابس مدنية لافراد البعثات العسكرية ولغيرهم من العسكريين حسبما يرى ذلك ضروريا
او ان يمنحهم مبلغا نقديا مساويا لثمن تلك الملابس المدنية.

المادة 64

الفصل السادس
بيع اللوازم والصرفيات مقابل الثمن
المادة 64
لا يجوز بيع اللوازم الصالحة الى اشخاص مدنيين او عسكريين الا باذن رئيس هيئة الاركان المشتركة بعد التأكد من امكانية
الاستغناء عن هذه اللوازم وانها غير متوفرة في الاسواق المحلية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائة دينار، واذا زادت
القيمة على ذلك فيجب اخذ موافقة الوزير ويستوفي ثمن اللوازم المباعة كما يلي:
أ. الثمن المدفوع للوازم بموجب احدث الفواتير مضافا اليها النسب التالية:
1. 15% في حالة الشراء على اساس (الفوب).
2. 10 % في حالة الشراء على اساس (سي اند اف).
3. 5% في حالة الشراء على اساس (السيف).
4. لا تستوفى اية نفقات للشحن والتأمين والرزم وخلافه في حالة الشراء تسليم المستودعات.
5. يستوفى في جميع الحالات 10% من الثمن المبين في الفقرة (أ) اعلاه نفقات دائرة.
ب. الرسوم الجمركية واية رسوم اخرى متحققة.
جـ. يجب ان لا تسلم اللوازم المباعة قبل تأدية ثمنها وان يشار في سند الصرف الى رقم وتاريخ وصول المقبوضات الذي استوفى
بموجبه الثمن باستثناء ما يباع الى الدول الشقيقة او الصديقة فيتم تسليم اللوازم بموجب سندات شطب ( صرف مقابل الثمن
) ، على أن يشار لموافقة الصرف ورقم بوليصة الشحن. ويتولى الفرع المختص في القيادة العامة متابعة تحصيل الثمن..

المادة 65

لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربية او الحليفة بسعر التكلفة
مضافا اليها 5% نفقات أدارية.

المادة 66

لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الصالحة الى الدوائر الحكومية والجيوش العربية او الحليفة بقيمتها الفعلية
عند البيع مضافا اليها 5% نفقات أدارية.

المادة 67

لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة والصالحة الى الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة على
الوجه التالي:
1- اذا كانت جديدة بسعر الكلفة فقط.
2- اذا كانت صالحة بقيمتها الفعلية عند البيع.

المادة 68

أ- يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم والمواد الزائدة عن احتياج الوحدات الى الى المؤسسة الاستهلاكية
العسكرية بما في ذلك مواد التموين التي يحتمل ان تفسد اذا قربت نهاية المدة المحددة لصلاحيتها للاستهلاك البشري بسعر
الكلفة.
ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة بيع اللوازم الجديدة والصالحة الى المؤسسات والشركات الاهلية بعد التأكد من امكانية
الاستغناء عنه اذاكانت قيمتها لا يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار واذا زادت عن ذلك تؤخذ موافقة الوزير ويستوفى ثمن
اللوازم المباعة بسعر الكلفة اذا كانت جديدة وبقيمتها الفعلية عند البيع اذا كانت صالحة مضافا الى ذلك النفقات المذكورة
في المادة (64) من هذا النظام.

المادة 69

في حالة تعذر معرفة سعر اللوازم المراد بيعها بموجب المواد ( 64 و 65 و 67 و 68 ) تقدر الاثمان بمعرفة لجنة يعينها
رئيس هيئة الاركان المشتركة.

المادة 70

يجوز للوزير بيع اللوازم غير الصالحة او الزائدة او التي تستغني عنها القوات المسلحة بمعرفة لجنة يشكلها الوزير من
ثلاثة ضباط ومندوب من وزارة المالية / الجمارك على ان يتم البيع بطريقة المزايدة العلنية او بطريقة الظرف المختوم
وبموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير لاعضاء اللجنة لتنظيم عملية البيع والتقيد بمضمونها كما ويكون قرار لجنة البيع
خاضعاً لتصديق الوزير.

المادة 71

عندما تصرف لوازم مقابل الثمن من مستودع رئيسي الى مستودع رئيسي آخر للقوات المسلحة يجري تسوية ثمنها باحدث سعر كلفة
على المستودع.

المادة 72

أ. يجوز صرف اللوازم الى ضباط وافراد القوات المسلحة مقابل الثمن عند فقدان شيء منها مما بعهدتهم وفقا للتعليمات التي
تصدرها القيادة العامة للقوات المسلحة ويجب ان يوقعوا على سندات الصرف مقابل الثمن اشعارا منهم بالاستلام.
ب. يستوفي الثمن بسعر الكلفة مضافا اليه 5%.

المادة 73

تقيد اثمان اللوازم الجديدة المباعة او المفقودة التي يتقرر تغريم اثمانها للمسؤولين في حساب اصنافها (اذ تم بيعها
بنفس السنة المالية التي تم بها شراء اللوازم والا تقيد لاصنافها بحساب الواردات الخاصة) اما المبالغ التي تضاف الى
سعر الكلفة فتقيد في حساب فصل (الواردات الخاصة) وكذلك اثمان اللوازم غير الصالحة التي يتقرر بيعها فانها تقيد في
حساب(الواردات الخاصة).

المادة 74

لا يجوز لقادة او مسؤولي المستودعات استيفاء نقود ثمنا لاية لوازم صرفت مقابل الثمن للضباط والافراد بل تجري المعاملة
اللازمة لاستيفاء المبالغ المطلوبة بواسطة المدير المالي وبالطرق الاصولية.

المادة 75

الفصل السابع
شطب اللوازم
المادة 75
يجب ان تتضمن طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او غير الصالحة للاستعمال انواع وكميات واثمان تلك
اللوازم بحالتها الاخيرة وان تصدق من رئيس الفرع او الدائرة او مساعدة المختص دلالة على صحة محتويات الطلب.

المادة 76

تقدم طلبات الشطب عن طريق المستودعات الرئيسية المختصة الى مدراء الفروع المختصة في القيادة العامة وقادة الاسلحة
والخدمات ومديري سلاح الجو الملكي الاردني المخولين بالصرف بموجب المادة (61) لدراستها واخذ موافقة الجهات المختصة
على الشطب.

المادة 77

عندما تقدم طلبات شطب اللوازم المفقودة او التالفة او الناقصة او المستهلكة او غير الصالحة تعزز بتقرير مفصل يبين
الظروف التي سببت ذلك ويجب ان يذكر فيه ما اذا كان ذلك وليد عارض طارىء او تلاعب او اهمال او اي سبب آخر.

المادة 78

عندما تشطب اللوازم المذكورة في المادة 77 يجب ان يشار الى الموافقة بشطبها في مستند الشطب.

المادة 79

عندما يجري اتلاف لوازم ووفق على اتلافها يجب ان يعزز سند الشطب بشهادة تبين انها اتلفت وان يذكر في السند المذكور
رقم وتاريخ الموافقة على الاتلاف.

المادة 80

عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة يجب ان يشار في مستند الشطب الى الامر القاضي بالتضمين او الى رقم وصول المقبوضات
وتاريخه وقيمته.

المادة 81

يجب ان يؤيد طلب اتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة اخصائيين بالنص التالي:
(نشهد اننا عاينا اللوازم المذكورة ادناه مما هو في عهدة… فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك فاننا نوصي باتلافها
او بيعها او شطبها) ثم ترسل هذه الشهادة مشفوعة بمطالعة رئيس الدائرة.

المادة 82

لرئيس هيئة الاركان المشتركة:
أ. شطب اية خسارة في اللوازم التي تستوردها القوات المسلحة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (200) مائتي دينار شريطة ان
لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت القيمة على ذلك فتشطب بتنسيب من الوزير وبموافقة رئيس الوزراء.
ب. شطب اللوازم التي أصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا لم يقرر بيعها وكذلك المواد الانشائية التي يتم تركيبها
بدلا من غير الصالح منها او أضافتها الى اللوازم المستأجرة من قبل القوات المسلحة الاردنية من الجهات المدنية
على أن لا تزيد قيمتها الاخيرة على (2000 ) ألفي دينار وأذا زادت على ذلك ولم تتجاوز (15000) خمسة عشر ألف فتشطب
بموافقة الوزير و أذا زادت قيمتها على (15000) خمسة عشر ألف دينار فتشطب بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير.
جـ. ان يتصرف بالاسلحة والذخيرة والمتفجرات المصادرة بعد صدور قرار قطعي من المحاكم المختصة بالشكل الذي يراه مناسبا
للمصلحة العامة.
د. ان يتصرف بالاسلحة والمتفجرات والذخيرة غير الصالحة بالطريقة التي يراها مناسبة للمصلحة العامة.

المادة 83

للمدير المختص المخول بالصرف وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام أجراء ما يلي:-
أ. شطب الذخيرة والمتفجرات المستهلكة بالرماية والتمارين العسكرية والعمليات الحربية وأعمال الامن الداخلي على ان
يعزز ذلك بسجلات الاستهلاك المستعملة والضبوطات المصدقة من قائد السلاح او الخدمة او الوحدة المختص او مساعديهم وشطب
الفوارغ الناتجة عن ذلك.
ب. شطب اية لوازم تفقد في العمليات الحربية والمناورات على ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس بموجب ضبوطات تنظم من
قبل لجنة تتولى تدقيق وتنظيم الكشوفات بها وتصدق من قائد السلاح او الخدمة اوالوحدة او مساعديهم وترسل الى القيادة
العامة اللقوات المسلحة للموافقة على شطبها واخراجها من القيود.
جـ. شطب اللوازم التي تصر ف لافراد البعثات السياسية والعسكرية والمدنية او تقدم كهدايا بشكل رسمي.
د. شطب اية خسارة في اللوازم الواردة للقوات المسلحة من المصادر الخارجية اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة دنانير
شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس.
هـ. شطب الملابس والمهمات والتجهيزات والخيم غير الصالحة للاستعمال لاستهلاكها في اعمال التنظيف والتصليح او صرفها
مجانا للمؤسسات الرسمية او لطلاب المدارس والاهلين او من اجل تحويلها ال مواد اخرى ويشترط ان يتم ذلك بمعرفة لجنة
يشكلها قائد المستودع الرئيسي المختص تتولى ما يلي:
1. الاشراف على تمزيق الاشياء بعد احصائها.
2. وزنها واخذها للعهدة بسند علاوة حسب الاصول.
3. تنزل اللوازم الممزقة او المقدمة كمساعدات او المستعملة لغايات التنظيف والتصليح من سجل اللوازم بسند شطب وبموجب
قرار اللجنة
4. اخذ المواد المحولة للعهدة بسندعلاوة.

المادة 84

للمدير المختص المخول بالصرف وفق أحكام المادة (61) من هذا النظام أجراء ما يلي:-
أ. شطب المواد التي صرفت لوحدات القوات المسلحة على اساس مرتب معين كالمواد الغذائية والمحروقات كالبنزين والزيوت
والشحوم والوقود وعلف الرواحل والمطبوعات بموجب كشوفات او ضبوطات موقعة بكيفية استهلاكها ومصدقة من القادة المسؤولين.

ب- شطب الناقص التي تحصل في المواد القابلة للجفاف والتبخر والسيلان وغيرها شريطة ان لا يكون ذلك ناتجا عن اهمال او
سوء استعمال وان تراعى النسب المئوية المتعارف عليها رسميا او فنيا.
جـ. شطب اللوازم الدفاعية المستهلكة عدا المذكورة في الفقرة (أ) من المادة (83) على ان تكون مستوفية الشروط التي تضعها
القيادة العامة للقوات المسلحة وتصدر بها تعليمات من وقت الى آخر.
د. شطب اللوازم التي تستهلك من اجل صيانة واصلاح المنشآت العسكرية والآليات والاجهزة والاسلحة وذلك بموجب ضبوطات وكشوفات
مصدقة من الخبراء الفنيين.
هـ. شطب المواد التي صنعت منها مادة اخرى واخذت للعهدة بموجب سند علاوة وبضبط مصدق من الضابط المسؤول يبين فيه نوعها
وكمياتها.
و. شطب الملابس والتجهيزات الناقصة من عهدة الشهداء او المتوفين او طلاب المدارس التابعة للقوات المسلحة.
ز. شطب واتلاف ملابس الافراد المصابين بالامراض السارية وكذلك المهمات والتجهيزات التي تكون سببا في نقل العدوى وذلك
بتنسيب من مدير الخدمات الطبية الملكية وكذلك الملابس التي تصرف لمرضى القوات المسلحة في المستشفيات الاجنبية.
ح. شطب جميع ملابس الضباط والافراد والائمة والممرضات والتلميذات الممرضات والمعلمات والآذنات والخدم التي تصرف بحسب
المرتب المقرر شطبا عند الانتساب للخدمة وفي مواسم التبديل وكذلك الملابس التي تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الذين
يكونون في دورا ت تعليمية رسمية بحسب ما تقرره المعاهد التي يلتحق بها.
ط. شطب اللوازم التي جرى تغريم او تضمين المسبب لخسارتها او تم التعويض عنها فور صدور قرار فضائي بذلك او استلام
قيمة التعويض ويشار في مستند الشطب الى القرار المذكور مع طريقة التحصيل.
ي. شطب اللوازم التي جرى ادخالها في القيود بتسمية مغلوطة مقابل اخذ اللوازم الموجودة فعلا للعهدة بالتسمية الصحيحة.

ك. اعفاء الدائرة او الوحدة من توريد اللوازم التي تصبح غير صالحة نتيجة استعمالها او مرور الزمن او التي تكلف عملية
توريدها اكثر من قيمتها.
ل. شطب الابنية والانشاءات التي يتقرر هدمها او الاستغناء عن أستعمالها لأي سبب من الأسباب على أن تؤخذ الموادالتي
يمكن فصلها عنها بحسب حالتها الاخيرة علاوة للقيود ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية.
م.شطب الآليات على أختلاف أنواعها بعد أخذ اجزائها علاوة للقيود وبحسب حالتها الاخيرة ويتم ذلك بضبط منفصل بواسطة
لجنة فنية تعين لهذه الغاية.

المادة 85

يشكل المديريون المخولون بالصرف بموجب المادة (61) لجانا لفرز اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال نتيجة لمرور
الزمن على استعمالها او استردادها من الافراد بالتبديل الموسمي وعلى هذه اللجان تقديم تواصيها بكيفية التصرف بها
ولها ان تنسب بنا ءعلى توصية قائد الوحدة اعفاء الافراد من اعادة بعض الملابس والمهمات الغير صالحة بالتبديل الموسمي
ولرئيس هيئة الاركان المشتركة اتخاذالقرار المناسب بالموافقة او عدمها.

المادة 86

الفصل الثامن
مراقبة اللوازم والاشراف عليها
المادة 86
كل موظف يعهد اليه بمسولية الاحتفاظ باية لوازم او مهمات او اية مواد اخرى او اموال او اموال او املاك مهما كان نوعها
تخص القوات المسلحة واقسامه ومؤسساته يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها وعليه ان يضعها في مكان مناسب لصيانتها
وان يقارنها من حين الى آخر بقيودها الرسمية.

المادة 87

قادة التشكيلات والاسلحة ومدير والخدمات او المستودات وقادة الوحدات المستقلة مسؤولين عن الاشراف على اموال ولوازم
القوات المسلحة واية لوازم وممتلكات اخرى تخص القوات المسلحة في وحداتهم وهو مسؤولون عن صيانتها من كل ضرر وعليهم
ان يتخذوا جميع الاحتياجات اللازمة لحفظها وجودها في اوقات مختلفة وان يعينوا لجانا لتفتيش المستودعات العائدة لهم
اينما وجدت.

المادة 88

مدراء الفروع المختصة مسؤولون عن تعيين لجان من غير ذوي العلاقة تقوم بجولات تفتيشية على المستودعات الرئيسية مرتين
في السنة على ان يتناول تفتيش المستودعات ما يلي:
أ. التأكد من صحة القيود.
ب. جرد المستودعات ومقارنة موجوداتها بالقيود.
جـ. التأكد من صيانة اللوازم وترتيبها في المستودعات.
د. التأكد من ضبط الموازين والمكاييل والقبانات والوحدات القياسية.
هـ- التأكد من متانة الابواب والنوافذ والاقفال ونقاط الحراسة واحتياطات مكافحة الحريق بشكل دائمي.

المادة 89

لمدراء الفروع المختصة تعيين لجان لتفتيش مستودعات الدوائر والوحدات وحساباتها وقيودها في اي وقت حسبما يرى ذلك مناسبا.

المادة 90

على لجان التفتيش ان تقدم تقاريرها مع التوصيات الى مدراء الفروع المختصة وترسل نسخا عن هذه التقارير والتواصي الى
قادة الوحدات المعنية.

المادة 91

الفصل التاسع
الاستلام والتسليم
المادة 91
عندما ينقل ضابط او فرد من افراد القوات المسلحة ممن بعهدتهم مستودعات او لوازم على ذلك الضابط او الفرد ان يجري مقابلة
قيود حسابات عهدته بقيود قسم المحاسبة الرئيسي بالاشتراك مع خلفه وبعد ذلك يصدر قسم المحاسبة شهادة بنتيجة هذه المقابلة
ثم يقوم المسلم والمستلم بمقابلة الارصدة بالموجود الفعلي في المستودع وبعد الانتهاء من ذلك ينظمان كشوفات دور استلام
وتسليم وضبطا يتضمن الزيادة او النقص او اية ملاحظات اخرى يرسل للمراجع المختصة بعد تصديقه من القائد المسؤول وتتم
جميع هذه الاجراءات تحت اشراف لجنة يعينها القادة المعنيون.

المادة 92

أ- على الضابط او الفرد المسافر بالاجازة الطويلة او لاي سبب آخر ان يقابل موجود مستودعه وما بعهدته من اللوازم والاملاك
والاموال بسجلاتها في قسم المحاسبة بالاشتراك مع خلفه الذي سيستلم منه بموجب دور استلام وتسليم اصولي بوقع من المسلم
والمستلم ويصدق من قائد الوحدة او رئيس القسم.
ب. في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يتعذر فيها اجراء الاستلام والتسليم يقوم القائد المسؤول بتعيين لجنة للاشراف
على الجرد والتسليم.
ج- أذا أجيز الضابط او الفرد أجازة عادية او لم يقم بممارسة عمله الرسمي لاي سبب من الاسباب فيعين القائد المسؤول
لجنة تتولى القيام بالأستلام والصرف بموجب سندات أصولية وقيامها بممارسة عمله الرسمي الى حين عودة الضابط او الفرد
المسؤول الى ممارسة عمله.
د- أذا تغيب الضابط او الفرد عن عمله الرسمي وتعذرت عليه العودة اليه بما في ذلك فراره او وفائه او لأي سبب آخر
وكان مسؤولا عن عهده فيشمع المستودع فوراً وتشكل لجنة لأجراء جرد كامل له اوالقيام بجميع الاجراءات الاصولية
للأستلام والتسليم والصرف الواردة بهذا النظام الى حين تعيين مسؤول جديد عن المستودع وتسليمه اليه.

المادة 93

اية لوازم توجد في المستودعات زيادة ولا تعرف اسباب الزيادة فيها تقيد بموجب سندات علاوة على عهدة القوات المسلحة
وتذيل هذه السندات باسباب اخذها للعهدة اما اذا ظهر فيما بعد نقص في نفس المادة فيطلب شطبها بالطرق الاصولية.

المادة 94

تستوفي اثمان اللوازم الناقصة من المستودعات التي يتقرر تغريمها لضباط والافراد المسؤولين عن نقصهما بحسب آخر سعر
كلفة مضافا اليه 10% كنفقات دائرة وذلك بالاضافة الى اية اجراءات تأديبية اخرى الا اذا امر رئيس هيئة الاركان المشتركة
بخلاف ذلك.

المادة 95

في حالة وجود لوازم زائدة ونقص مماثل في لوازم من نفس الصنف والنوع وثبت ان وقوع ذلك كان نتيجة اخطاء غير مقصودة عند
توريد اللوازم او صرفها فلمدير الامداد والتجهيز ولمدير التخطيط والتنظيم ومدير التزويد في سلاح الجو الملكي كل
حسب اختصاصه ان يوافق على اجراء التسوية بين الزائد والناقص بتنظيم سندات ايراد وسندات اخراج حسب الاصول مع ملاحظة
ما يلي:
أ. اذا كانت اثمان الناقص تزيد على اثمان الزوائد يغرم الفرق المسؤول.
ب. الزيادة تؤخذ للعهدة في كل حال.

المادة 96

الفصل العاشر
جرد المستودعات
المادة 96
في 31 كانون اول من كل سنة او في اي وقت عند الضرورة يعين رئيس الوزراء لجانا لجرد المستودعات الرئيسية للقوات المسلحة
مؤلفة من رئيس وعضوين.

المادة 97

تباشر اللجان اعمالها في اليوم الاول من كانون ثاني وتستمر مهامها الى ان تنتهي اعمالها.

المادة 98

لا يجوز لموظفي المستودعات ان يكونوا اعضاء في لجان جرد مستودعاتهم.

المادة 99

على مأموري المستودعات التدقيق في سجلاتهم ومقارنتها في سجل المحاسبة الرئيسي قبل موعد الجرد وعليهم ان يقدموا المعلومات
والسجلات اللازمة الى لجان الجرد عند الطلب.

المادة 100

يجب ان يتم جرد جميع اللوازم الموجودة في المستودع ومقارنة كمياتها برصيد السجل.

المادة 101

حالما تنتهي اللجنة من اعمالها عليها ان ترفع تقريرا بذلك الى رئيس الوزراء ونسخة الى كل من وزير المالية وديوان المحاسبة
ورئيس هيئة الاركان المشتركة ونسخة للمستودع المختص على ان ترفق بالتقرير قائمة بالتفاوت مع توضيحات مأمور المستودع
واسباب ذلك التفاوت ان وجد.

المادة 102

يقوم قادة التشكيلات والاسلحة والخدمات بتشكيل لجان جرد من قبلهم لجرد المستودعات الفرعية التابعة لوحداتهم في التاريخ
المعين في المادة (96) اعلاه على ان يراعوا ما جاء في المادة (90) من هذا النظام.

المادة 103

الفصل الحادي عشر
تضمين بدل اللوازم
المادة 103
أ- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية مواد و لوازم بسبب الاهمال وكان ثمن هذه المواد او اللوازم يزيد
على (50) خمسين دينارا تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة
واذا قل ثمنها عن (50) خمسين ديناراً تتخذ اجراءات التضمين من قبل قائد الوحدة نفسه من مستوى قائد كتيبة فما
فوق.
ب- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية ذخيرة من عتاد الاسلحة الخفيفة تزيد على (25) طلقة تشكل هيئة للتحقيق
معه وتقديم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة. واذا قلت الكمية عن (25) طلقة تتخذ
بتضمينه ثمنها كاملا من قبل قائد الوحدة نفسه من مستوى كتيبة فما فوق من اية عقوبة اخرى يستحقها.
ج- اذا تسبب اي ضابط او فرد بفقدان او اتلاف اية ذخيرة من عتاد الاسلحة الاخرى او اي سلاح او مواد متفجرة فيجب ان
تشكل هيئة للتحقيق معه وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
د- في جميع حالات النقص لدى المسؤولين عن عهدة مستودعات الذخيرة يجب تشكيل هيئة للتحقيق مع المسبب سواء كان عماملا
في الخدمة او خارجها وتقدم النتائج الى رئيس هيئة الاركان المشتركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 104

عند تضمين الضابط او الفرد ثمن اللوازم التي تسبب بفقدانها او اتلافها يتم ذلك كما يلي:
ا. يضمن (25 %) فقط من الثمن الاصلي للملابس والتجهيزات غير الصالحة.
ب. يضمن (75%) فقط من الثمن الاصلي الملابس والتجهيزات المستعملة جزئيا.
جـ. يضمن (100%) ثمن الاسلحة والاعتدة واية لوازم اخرى جديدة.
د. في جميع حالات التضمين يضاف (10%) نفقات دائرة.

المادة 105

الفصل الثاني عشر
متفرقة
المادة 105
لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار التعليمات التي تكفل اجراء تبديل ملابس الافراد بالطرق التي يراها مناسبة.

المادة 106

لرئيس هيئة الاركان المشتركة :
أ. شراء اوأنشاء مصانع لانتاج اللوازم التي تحتاجها القوات المسلحة ويشكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة لدراسة
المشروع وتقديم تقرير مفصل اليه تبين فيه الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تطابقه مع الخطة الاقتصادية للدولة وبيان
التمويل اللازمة للمشروع على ان يتم شراء أي مصنع او أنشاؤه بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة.
ب. وضع التعليمات اللازمة لادارة هذه المصانع وتصريف الفائض من انتاجها وتقدير اثمانها بربح معقول لا يتجاوز 15% من
التكاليف.
جـ. في الحالات التي تستلزم تسويق الفائض من انتاج هذه المصانع يتم ذلك بموافقة الوزير بالطريقة التي تضمن استمرار
تشغيل المصانع على ان يستأنس برأي وزير الاقتصاد الوطني/ التموين.

المادة 107

لرئيس هيئة الاركان المشتركة:-
أ- أستئجار وتأجير وأعادة اللوازم بالطرق التي يراها مناسبة.
ب- تشكيل لجان مختصة لصيانة معسكرات وبيوت العائلات والابنية المستأجرة للملحقيات العسكرية ولسائر الاغراض المحلية
للقوات المسلحة شريطة ان لا تزيد كلفة الصيانة المخولة للجنة على (5000 ) خمسة آلاف دينار وان زادت على ذلك فتؤخذ
موافقة رئيس الوزارء بتنسيب من الوزير المختص.

المادة 108

أ- لمدير الامداد والتجهيز ان يصدر التعليمات لتصفية حسابات المرمجين وانهاء معاملاتهم وطريقة حساباتها مع مراعاة
ما ورد في هذا النظام.
ب- للمدير المختص أصدار التعليمات اللازمة بخصوص اللوازم التي تدخل في الحاسب الآلي والتي يتعذر تطبيق أحكام هذا النظام
بشأنها.

المادة 109

عند نشوء اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيحق للوزير بتنسيب من رئيس هيئة الاركان المشتركة البت
بأمرها حسبما يراه ضروريا.

المادة 110

يلغى نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة الاردنية رقم 47 لسنة 1961 وما طرأ عليه من تعديلات واضافات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق