نظام اللوازم والانشاءات للامن العام صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والانشاءات للامن العام لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق (نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة الاردنية رقم (38) لسنة 1971) وأي تشريع آخر يعدله او يحل محله على
قوة الامن العام، وللغايات المقصودة من هذا النظام تعطى الكلمات والعبارات الواردة في النظام المذكور المعاني المخصصة
لها أدناه:
الوزير: وزير الداخلية
القائد العام: مدير الامن العام او من ينيبه خطيا.
المدير: تشمل المدراء العامين وقائد قوات الشرطة الآلية ومدراء الشرطة ومدراء الآليات في مديرية الامن العام.
القوات المسلحة: قوة الامن العام.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات الخاصة بقوة الامن العام.
العمليات الحربية والمناورات: تشمل عمليات المحافظة على الامن العام.

المادة 3

يلغى (نظام اللوازم والامن العام) رقم (20) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق