نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 

القانون

:

قانون الاستثمار.

الهيئة

:

هيئة الاستثمار.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

الأمين العام

:

أمين عام الهيئة.

المديرية

:

مديرية الشؤون الإدارية.

المدير

:

مدير المديرية.

اللوازم

:

الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها.

الاشغال

:

انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها في الهيئة وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآليات والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.

لجنة العطاءات

:

لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

لجنة الشراء

:

لجنة شراء اللوازم المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المتعهد

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها. 

المادة 3

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا النظام.

ب- يكون المدير مسؤولا عن حسن سير عمل المديرية في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في الهيئة.

المادة 4

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-

أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة الهيئة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

ب-  شراء اللوازم والاشغال اللازمة للهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج-  حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

د-   تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وبخاصة ذات الاستعمال المتكرر.

هـ-  تنظيم قيود اللوازم وسجلات اللوازم وسجلات العهدة واعتماد النماذج اللازمة لهذه الغاية.

و-   إجراء الجرد السنوي للوازم أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

أ- يتم شراء اللوازم بطلب يقدم الى المديرية يتضمن مبررات الشراء وبياناً وافياً بمواصفاتها وتحديداً لكمياتها.

ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس.

المادة 6

لا يجوز شراء اي لوازم او اشغال للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك .

المادة 7

يراعى في عمليات شراء اللوازم ما يلي :-

أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.

ب- الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط .

ج- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 8

اذا تساوت في اللوازم المعروضة المواصفات والجودة والشروط الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-

أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فرق السعر التفضيلي.

ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المتعهد المقيم بصورة دائمة في المملكة إذا تساوت الأسعار.

المادة 9

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بقرار من الرئيس بناء على توصية الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام, في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.

2- اذا كان الشراء من خارج المملكة مباشرة ويعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد.

ب- للرئيس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر لشرائها، شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة 10

يجوز للمديرية بموافقة الرئيس بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها  تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة، على ان يتضمن التقرير تحديد سعر عادل للوازم المطلوب تبديلها بما يتفق مع مصلحة الهيئة.

المادة 11

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء إلاّ انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:-

أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:

1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية.

2- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة او وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.

3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.

4- شراء مواد علمية.

5- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.

6- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

7- اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في الهيئة.

8- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الاجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة المهنية.

9- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة أو استبدال أو اصلاح أو فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.

10- شراء خدمات الضيافة وموادها.

11- إذا طرح العطاء أو استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.

12- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤهــــا لا تزيــد علـى (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:

1- عند وجود حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق ما يقرره الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء.

2- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت الجهة ذات الصلاحية بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

3- اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.

4- اذا رأى الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص او جودة اللوازم المطلوبة.

5- اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة 12

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة شراء اللوازم) من خمسة أعضاء يسمي احدهم رئيسا لها، كما يسمي بديلا لاي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته خطياً.

ج- تتولى لجنة شراء اللوازم النظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها والمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د – يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

هـ- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص.

المادة 13

أ-  يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة.

 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من اعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته خطياً.

ج- تتولى لجنة العطاءات المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها وأي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

هـ ـ تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص.

المادة 14

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-

أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة اللوازم لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

ج-  بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

المادة 15

أ- تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المتعهدين بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام.

ب – يلتزم المتعهدون بتقديم كفالة دخول في العطاء وكفالة حسن التنفيذ بالنسب او المبالغ التي تحدد في دعوة العطاء.

ج- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الواردات إضافة الى اي رسوم اخرى مترتبة عليها او متوجبة الاداء بمقتضى التشريعات ذات العلاقة.

المادة 16

يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.

المادة 17

يحق لأي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام في حالات مبررة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من خارج الهيئة بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.

المادة 18

يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.

المادة 19

يتولى الرئيس التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 20

أ- 1- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية.

2- في حال تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض وفقا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء.

ب- اذا تبين للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بأن العرض الأرخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لأسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ان امكن.

ج- للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئيس اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لأي اسباب اخرى مبررة تراها مناسبة لمصلحة الهيئة.

د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء يمكن للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز تلك الزيادة (25%) من قيمة العطاء الاصلي.

المادة 21

اذا استنكف المتعهد الذي تمت الاحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او الخدمات او عجز عن تقديم اي كمية منها بوقتها المحدد فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي:-

أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة.

ب-  شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر.

ج- تكليف المتعهد الذي يلي سعره سعر المتعهد المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر.

د- مطالبة المتعهد المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة.

هـ- حرمان المتعهد المستنكف من الدخول في عطاءات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 22

أ- تتولى المديرية تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار.

ب- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة تسلم اللوازم) من ثلاثة من موظفي الهيئة لتسلم اللوازم او الأشغال التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار.

ج- إذا كانت اللوازم أو الأشغال ذات طبيعة فنية متخصصة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار، يجوز للرئيس تشكيل لجنة متخصصة من ثلاثة موظفين من الهيئة تناط بهم مهمة التسلم.

د- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:-

1- فحص اللوازم او الاشغال حال وصولها للتأكد من عددها ونوعها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط واتفاقيات الشراء الخاصة بها ومكان التوريد وموعده.

2- تنظيم محضر باللوازم او الاشغال التي تم تسلمها تبين فيه انواعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها على ان يوقع اعضاء اللجنة على هذا المحضر.

3- تقديم تقرير الى الأمين العام اذا تبين لها ان اللوازم أو الاشغال غير مطابقة للمواصفات والشروط وايقاف تسديد قيمة الفواتير الخاصة بها الى حين البت في امر المخالفة.

4- مطابقة اللوازم الواردة للهيئة كمساعدات وهبات مع الوثائق التي تبين مواصفاتها وكمياتها ووثائق الشحن الخاصة بها.

المادة 23

على الجهات التي تورد اللوازم او الاشغال الى الهيئة تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول.

المادة 24

أ- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد وصول اللوازم ومطابقتها مع الفاتورة ومحضر تسلم اللوازم .

ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات الخاصة بها وقيدها في سجلات المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: –

1- مستند الادخال.

2- محضـر لجنـــة تسلم اللوازم.

3- الفاتورة الأصلية.

ج- يتم تخزين اللوازم في المستودعات بطريقة منظمة لتكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال ونوع كل منها عند تخزينها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 25

تحتفظ المديرية بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات المتعلقة بها ودقتها.

المادة 26

يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: –

أ – تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها.

ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ستة اشهر على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 27

يتم بيع اللوازم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.

ب-  اذا كانت صالحة وفائضة عن الحاجة.

ج- اذا استدعى تبديلها بأجهزة قابلة للاستعمال وفقا لحاجة الهيئة.

المادة 28

تتولى لجنة يشكلها الرئيس بيع اللوازم بالمزايدة بالظرف المختوم ولأعلى سعر شريطة ان يكون متناسبا مع قيمتها الدفترية أو التقديرية الحالية، وتعزز مستندات اخراجها بنسخة من قائمة البيع.

المادة 29

أ- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية.

ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعا من امين المستودع وممن تسلمها.

ج-  يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير وعن فقدان أي منها.

د- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بما لا يقل عن قيمة النقص أو التلف الناشئ عن الاهمال، ويقيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة ايرادا لحساب الهيئة.

المادة 30

يتم بقرار من الرئيس شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وعلى النحو التالي:-

أ- بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار.

ب-  بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ج-  بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 31

للرئيس ان يبرم عقدا لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين متخصصين لصيانتها.

المادة 32

يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:-

أ- تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الدفترية والتقديرية الحالية وحالتها والسبب الموجب لاتلافها.

ب- تفحص لجنة يشكلها الرئيس اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف وتنظم تقريرا تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه تعذر بيعها، وترفع هذا التقرير الى الرئيس ولا تباشر عملية الاتلاف الا بموافقته الخطية المسبقة على ذلك.

المادة 33

عند اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت اتلافها.

المادة 34

تنفذ الاشغال في الهيئة بأي من الطرق التالية:

أ – طرح عطاء.

ب- استدراج عروض.

ج- التلزيم.

د- التنفيذ المباشر.

المادة 35

تنظم اجراءات طرح عطاء الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلان والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاء وفي المقاولين او الاستشاريين بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 36

يتم تنفيذ الاشغال في الهيئة بطريقة استدراج العروض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.

المادة 37

أ- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:-

1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.

2- لغايات توحيد الآليات والاجهزة والمعدات اللازمة للاشغال او التوفير في اقتناء قطعها التبديلية اواذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الآليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.

3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.

4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.

ب- يتم تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من الخبراء والمختصين.

المادة 38

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المتعهدين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فللجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئيس اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه.

المادة 39

يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية :-

أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال أقل من (100000) مائة ألف دينار.

ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة العطاءات اذا تجاوزت قيمة الاشغال (100000) مائة ألف دينار .

المادة 40

أ-1- يراعى عند تنفيذ الاشغال عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او حجم الخدمات الفنية وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه.

2- يعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء دليلا كافيا على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.

ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.

ج- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فإن قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الهيئة يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لأخذ الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التعديل او الاضافة او التغيير تقل عن (5%) من قيمة العطاء او لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ايهما اقل.

2- بقرار من لجنة العطاءات اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافيـة في اثنـاء التنفيـذ لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة العطاء.

3- بقرار من لجنة العطاءات بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية اذا كانت قيمة التجاوز في الاعمال الاضافية والكميات في اثناء التنفيذ تزيد على (25%)  من قيمة العطاء.

المادة 41

أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المتعهدين المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية:-

1-  عدم ارفاق كفالة دخول العطاء.

2-  وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء.

3-  وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض.

4-  التأخر في تسليم العروض.

ب- يجوز للجنة التي طرحت العطاء ان تستبعد عروض المتعهدين في أي من الحالتين التاليتين: –

1- عدم توقيع المتعهد على العروض.

2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات إضافة الى الارقام.

المادة 42

أ- تقوم المديرية المعنية بموضوع العطاء بإعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه.

ب- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الواردات إضافة الى اي رسوم أخرى مترتبة عليها او متوجبة الاداء وفقاً للتشريعات ذات العلاقة  وأن تقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغها قرار الاحالة تمهيدا للتوقيع على العقد، واذا لم تحضر خلال تلك المدة تعتبر مستنكفة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة دخول العطاء.

المادة 43

أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام بأي إضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء إضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها.

ب- إضافة الى النسخة الورقية يجوز حفظ الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات بالطرق الالكترونية على ان تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 44

اذا لم تحدد في دعوة العطاء مدة لالتزام المتعهد بعرضه فتكون مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع العرض.

المادة 45

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 46

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين والتعليمات المشار اليها اعلاه .

المادة 47

أ- يلغى نظام اللوازم والأشغال لهيئة المناطق التنموية رقم (125) لسنة  2009على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

ب- تخضع العطاءات وأي عملية شراء للوازم تمت احالتها قبل نفاذ احكام هذا النظام للنظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين اتمام اجراءات تنفيذها.

المادة 48

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق