نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة /صادر بالاستناد الى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم (22) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة او من يفوضه او ينوب عنه خطيا.
المدير: اي مدير دائرة او مصلحة في المؤسسة.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او بتنفيذ الاشغال الخاصة بها.
اللجنة: لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج اليها.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الخطوط الحديدية والجسور وساحات المحطات ومنافذ الطرق على الخطوط الحديدية والابنية
والمنشآت والطرق وخطوط وشبكات الكهرباء والماء والوقود وانظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاشارات على اختلاف
انواعها وانشاء محطات توليد القوى الكهربائية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها
وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات
والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم وغيرها.

المادة 3

المادة 3- أ- ينطبق على المؤسسة فيما يتعلق باللوازم والاشغال الخاصة بها ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات
السلكية واللاسلكية) رقم (53) لسنة 1978 او اي نظام يحل محله او يعدله.
ب- تطبيقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس في المؤسسة صلاحيات مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية
واللاسلكية المنصوص عليها في النظام المشار اليه في تلك الفقرة كما يمارس الرئيس والمدير العام والمدير واللجنة في
المؤسسة الصلاحيات المخولة لكل منهم في ذلك النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق