نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم (29) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الشؤون الادارية فيما يتعلق باللوازم ومديرية الانشاءات والصيانة فيما يتعلق بالاشغال.
المدير: مدير المديرية حسب مقتضى الحال.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للمؤسسة وصيانتها بما في ذلك اجراء الدراسات
ووضع التصاميم الخاصة بهذه الاشغال والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من اجهزة ومواد ولوازم وفحوصات
مخبرية او ميدانية واعمال المساحة وخدمات واي استشارات فنية او مهنية تتعلق بالاشغال.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة او أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة مع
المؤسسة وضمن غاياتها.
المستشار: أي شخص طبيعي او معنوي يقدم خدمات فنية للمؤسسة تتعلق باللوازم او الاشغال.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع المؤسسة لتوريد لوازم او تنفيذ اشغال.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المركزية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
لجنة العطاءات الفرعية: لجنة العطاءات الفرعية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وعن تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات
صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون المدير العام مسؤولا عن الاشراف على اللوازم والاشغال الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها والمحافظة عليها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المخصصة لها وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

تتولى مديرية الشؤون الادارية في المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح الخطط اللازمة لادارة اللوازم بالتنسيق مع المديريات الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقديم المشورة والتوصيات لمديريات المؤسسة فيما يتعلق بإدارة اللوازم.
ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج-متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.

المادة 6

تتولى مديرية الانشاءات والصيانة في المؤسسة ما يلي:-
أ-تنفيذ الاشغال الخاصة بالمؤسسة واقتراح الخطط اللازمة لادارتها.
ب-الاشراف على الاشغال الخاصة التي ينفذها المتعهدون ومراقبة تنفيذها اما مباشرة او بالاشتراك مع متعهدين آخرين او
مستشارين.
ج-فحص الاشغال الخاصة بالمؤسسة وتسلمها.
د-القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالمؤسسة اما مباشرة او عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها
في هذا النظام.
هـ- متابعة تنفيذ عقود الاشغال.

المادة 7

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم نائباً للرئيس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكليها كل سنتين على الاكثر.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باكثرية ثلاثة رئيسها أو نائبه الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً.
ج-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضراجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها ومتابعة مراسلاتها .
د-تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتين
وخمسين الف دينار.
2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز (250000) مائتين وخمسين الف دينار.
هـ- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات اللجنة وطريقة عملها والمكافأة التي تدفع لاعضائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة 8

على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من
تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكما.

المادة 9

أ- يحق لكل من لجنة العطاءات ولجنة العطائات الفرعية الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للمجلس بناءً على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المركزية منح الخبراء والفنيين الذين كلفتهم تلك اللجنة بأعمال من داخل المؤسسة او خارجها مكافآت مالية تتناسب مع تلك الاعمال.

المادة 10

شراء اللوزام وتنفيذ الاشغال
المادة 10-
لا يجوز شراء لوزام او تنفيذ اشغال او طرح عطاءات او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية
اللازمة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة.

المادة 11

يقدم طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال قبل مدة كافية لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية
الشراء والتوريد او تنفيذ الاشغال.

المادة 12

يجب ان يتضمن طلب شراء اللوازم او طلب تنفيذ الاشغال وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها او للاعمال المطلوب تنفيذها
ومبررات الطلب والقيمة التقديرية لكل منها.

المادة 13

تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء لوازم او تنفيذ اشغال ما يلي:-
أ-مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً.
ب-الحصول على اكثر اللوازم والاشغال جودة وبأنسب الاسعار و أفضل الشروط.
ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم او تنفيذ الاشغال حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
د-عدم تجزئة اللوازم و الاشغال المتشابهة الى صفقات متعددة الا في الظروف الخاصة التي تحتمها طبيعة اللوازم والاشغال.

المادة 14

اذا تساوت الاسعار والمواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى للوازم المطلوب شراؤها او للاشغال المطلوب تنفيذها
فعلى الجهة المختصة مراعاة ما يلي:-
أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة او للمتعهد المحلي على ان تحسب اسعار اي منها على اساس فارق السعر التفضيلي
الذي يقرره مجـلـس الــوزراء.
ب-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة.

المادة 15

اللوازم
المادة15-
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقــاً للصلاحيات المبينـة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من الجهات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها بقرار من المدير العام لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء
او استدراج عروض.
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد.
4-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة
الكفاءة ذاتها وذلك بناءً على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في المؤسسة.
5-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها.
6-اذا اشتملت الخدمات المطلوبة على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوماً عند الشراء.
7-اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار
معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المطلوب شراؤها.
8-اذا كان الغرض من شراء اللوازم توحيد الصنف والتقليل من تنوع الآليات والمعدات والاجهزة لتوفير اقتناء القطع التبديلية
او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
ب-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المطلوب شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المطلوب شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينـــار.
4-اذا لم تقدم عروض مناسبة وكافية للعطاء واقتنعت الجهة المختصة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.

المادة 16

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لذلك:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الجهة المختصة في المؤسسة الى خارج
المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء
موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة 17

يتم شراء اللوازم بالطريقتين المبينتين ادناه ووفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- التنفيذ او الشراء المباشر ( التلزيم ):-
1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (200) مائتي دينار في كل عملية شراء.
2-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة عطاءات فرعية مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام برأسة اعلاهم درجة او اقدمهم فيها على ان يعاد تشكيلها كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
3-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة العطاءات الفراعية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على
(10000) عشرة الآف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
4-بواسطة لجنة العطاءات المركزية اذا زادت قيمة اللوازم على القيمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب-التنفيذ او الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1-بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) دينار في كل عملية شراء بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من
ثلاثــة من موظفي المؤسسة.
2-بقرار من مساعد المدير العام للشؤون الادارية اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (500) دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار في كل عملية
بواسطة لجنة مشتريات محلية.
3-بقرار من المدير العام بواسطة لجنة العطاءات الفرعية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا
كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الآف دينار.
4-بقرار من الرئيس بواسطة لجنة العطاءات الفرعية المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كانت
قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الآف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
5-بواسطة لجنة العطاءات المركزية اذا زادت قيمة اللوازم على القيمة المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة.

المادة 18

ادارة اللوازم
المادة18-
يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 19

أ- يشكل المدير العام لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والفنيين عند الضرورة.
ب-يشكل المدير العام لجنة او اكثر من الفنيين والمختصين والمعنيين لتسلم اللوازم الخاصة بالمؤسسة والتي يتم توريدها او تنفيذها بعطاء و لتسلم المساعدات او الهبات.

المادة 20

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم باعتبارها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج
الرسميــة المعــدة لهذه الغاية.

المادة 21

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1-التثبت من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التنفيذ والتوريد من حيث النوعية والكمية ومكان
التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والشروط الخاصة بها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم اللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض الاشغال او اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة
المخالفة وطبيعتها مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد اشعارا له
بالقبول او الرفض.
ب-للمدير العام البت في أي خلاف في الرأي ينشأ بين اعضاء لجنة التسليم يرفع اليه ويكون قراره بذلك نهائياً.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم
الاعتراض على قرار اللجنة إلى المدير العام خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمه لمحضر التسلم الى الجهة التي
اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيــا وتعتبر اللوازم التي تم رفض تسلمهـا بحكم الامانة.
د-يرفع المتعهد اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة
رفعها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية رفعها او اتلافها قبل ذلك الموعد واذا تأخر
في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلا عنها للمؤسسة والتي لها في هذه الحالة حق الرجوع عليه بنفقات الرفع
او الاتلاف اذا اقتضى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات
اللوازم وكمياتها او اظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او
وثائق الشحن ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة او مراجعة الجهة المانحة في حال وجود مخالفات.

المادة 22

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امـين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة
بالوثائق التالية:-
1-مستند ادخال.
2-محضر لجنة التسلم او طلب الشراء.
3-قرار الاحالة وامر الشراء.
4-الفاتورة او بوليصة الشحن.
5-التقرير الاولي المنظم في ميناء الوصول.
ب-تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
اخر وترسل نسخة من مستند الادخال إلى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.

المادة 23

تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 24

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة
كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول إلى اللوازم عند صرفها وتدون
هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.

المادة 25

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف بعد توقيعه من المدير او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 26

يتم تسليم اللوازم من المستودع إلى الجهة الطالبة لها بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم عليه وذكر اسمه ووظيفته
اضافة إلى توقيع امين المستودع.

المادة 27

أ- يحدد المدير العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم المؤسسة.
ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:-
1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها.
2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس.
3-ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما يكفل عدم الازدواجية وتبسيط اجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل معها والاستفادة
منها.
4-تمييز لوازم المؤسسة بوسم خاص لكل صنف كلما كان ذلك مناسبا.

المادة 28

أ-1- اذا اقتنع المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة
او فائضة عن الحاجة فيقرر بيعها بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية
عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم.
2- تضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد تصديق المدير العام عليه.
ب-يعلن عن اللوازم المطلوب بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

المادة 29

يتوجب عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة ان تعزز بمستندات الاخراج المنظمة بشأنها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي تم بيعها ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة
او القائمة إلى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.

المادة 30

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن أي منهما نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (500) خمسمائة دينار ولا
تتجاوز (1000) الف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.

المادة 31

أ- تعزز طلبات شطب اي لوازم بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او أي سبب اخر.
ب-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
ج-للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة.

المادة 32

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوازم تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير من لجنة
فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل
من اللوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 33

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 34

للمدير العام بناء على تنسيب المدير اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة إلى دائرة حكومية اخرى بحاجة
اليها على ان يتم اعلام دائرة اللوازم العامة بذلك.

المادة 35

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة لا تتجاوز قيمتها عند الشراء (10000) عشرة
الآف دينار إلى أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة او اهلية او جمعية خيرية او ناد رياضي او هيئة ثقافية او فنية او أي
مؤسسة اقليمية او دولية.

المادة 36

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاعارة او التأجير او الاهداء بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل
من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها في المؤسسة.

المادة 37

يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة برئاسة المدير للتفتيش على اللوازم واجراء الجرد
السنوي لمحتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي
يحددها لهذه الغاية.

المادة 38

على امين المستودع في المؤسسة القيام بما يلي:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل سنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 39

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته اللوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى من يخلفه فيتم التسليم في هذه الحالة الى لجنة يؤلفها الرئيس المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم خاصة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشئ عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- عند وقوع أي تعد خارجي على المستودع او المشروع فعلى امين المستودع او مدير المشروع ان يعلم المدير العام خطيا
بواسطة رئيسه المباشر حال اكتشافه ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
و-اذا وقع تزوير في القيود او تلاعب او اختلاس او ضياع او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت وقوع أي
منها اعلام المدير العام فورا وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية بما في ذلك التحقيق وتشكيل
اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات.

المادة 40

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم والاشغال ويتم التصويب بوضع خطين
متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع عليه الموظف الذي اجرى التصويب.

المادة 41

يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم التي فقدت او تم بيعها ايراداً للمؤسسة.

المادة 42

تنفيذ الاشغال
المادة42-
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في المؤسسة باي من الطرق التالية:-
أ-العطاءات العامة.
ب- استدراج عروض.
ج-المفاوضة والتلزيم.
د-التنفيذ المباشر.

المادة 43

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا شريطة الاعلان عنه وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتنفيـذه وذلك مع مراعـاة ما يلي:-
أ-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
ب-التقيد عند احالة العطاء بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة و قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات.
ج-حصر تنفيذ الاشغال من المقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض 0 اما اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي خارجي
فتراعى في هذه الحالة احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بنقابة المهندسين المعمول بها وكذلك مدى ما
يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي.
د-النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات
المعتمدة مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لاي صناعة وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين
اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
هـ- ان تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز ان تكون المواصفات والمخططات والتقارير الفنية
والمراسلات باللغة الانجليزية.
و-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على الاعفاء من أي التزام
مالي مفروض بموجب أي تشريع نافذ.

المادة 44

أ- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:-
1-الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
2-توحيد الآليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
3- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها.
4-التعاقد على خدمات فنيـة او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة.
5-التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
ب- يتم استدراج عدد مناسب من العروض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 45

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يؤلفها المجلس من ثلاثة من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال او الخدمات الفنية لا تتجاوز عشرة الاف دينار وفي حال التلزيم يتوجب بيان الاسباب الموجبة له بدراسة فنية.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
ج-بقرار من لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على القيمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة 46

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة تقديم العروض ودراستها وفتحها ومدد الاعلان عنها وقواعد الاحالة والضمانات المالية المطلوبة من المناقصين والمتعهدين والمؤسسات ، والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم تنفيذ عروضهم عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 47

يطرح المدير العام عطاء الاشغال ويحدد ثمناً لوثائق دعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة وطباعتها والوثائق
الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية
والمحلية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها الجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للمؤسسة مصلحة بتوجيهها
لها.

المادة 48

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يقوم بتلزيمه من الباطن الا بموافقة المدير العام الخطية وفي هذه الحالة يكون المتعهد
الاصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة للمؤسسة مجتمعين او منفردين.

المادة 49

احكام عامة
المادة49-
أ- يحدد المدير انواع سجلات اللوازم والاشغال وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان
تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعــة في ادارة اللوازم والاشغال وتنظيم المستودعات.
ب- يحدد المدير المواصفات القياسية المحلية للوازم والاشغال التي تحتاج اليها المؤسسة والتي تستعمل في انشطتها وكيفية
الاحتفاظ بها والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للافادة منها عند اعداد وثائق العطاءات.

المادة 50

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له
عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر تقصيره في التنفيذ.

المادة 51

تعفى المؤسسة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي متعهد للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة
عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدلياً او عادياً ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المادة 52

للمؤسسة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.

المادة 53

تتولى مديرية الرقابة الداخلية التدقيق على قيود وسجلات الاشغال واللوازم واعلام المدير العام عن أي مخالفة.

المادة 54

للمدير العام ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المساعد او المدير على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحددا.

المادة 55

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم واحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء 0
ب-ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.

المادة 56

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق