نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978

المادة 1

المادة1:
يسمي هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء لسنة 1981) ويعمل بة من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة مؤسسة الموانيء
المجلس مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس رئيس المجلس
المدير العام مدير عام المؤسسة
المتعهد أى شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او تنفيذ الاشغال الخاصة بها
اللجنة لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بمقتضي احكام هذا النظام.
اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها المؤسسة.
الاشغال الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الانشائية المتعلقة بأعمال المؤسسة
بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية الميدانية والتطبيقية واستئجار وشراء ونقل
وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية واللوازم الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات
فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.

المادة 3

الباب الاول
اللوازم
الفصل الاول (الشراء)
قواعد عامة:-
المادة3:
لا تباشر أية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) ثلاثة آلاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام
ومعزز بمستند التزام مالي او اذن بالشراء من القسم المالي يبين توفر المخصصات.

المادة 4

المادة 4:
يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة( 3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات
كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان كمية المادة ووحدتها.

المادة 5

المادة 5:
يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب على انه
مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

المادة 6:
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة
المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 7

المادة 7:
يراعي في عمليات الشراء الحصول على لوازم بأفضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.

المادة 8

المادة 8:
يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 9

المادة 9:
صلاحية الشراء
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
( أ) – للمدير العام شراء لوازم
1- لا تزيد قيمتها عن( 500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لاتزيد قيمتها عن (2000 ) دينار بناءا على توصية لجنة المشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما.
(ب) – للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن
الثالثة شراء لوازم لا تزيد عن خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
(ج)- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشتري أية لوازم تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا بقرار
من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 10

المادة 10:
الشراء من خارج المملكة:-
أ- يجوز شراء اللوازم مباشرة من الخارج في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة.
ب- لرئيس الوزراء بناءا على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة أ من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.

المادة 11

المادة 11:
طريقة الشراء:-
يتم شراء اللوازم عن طريقة طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز بموافقة الرئيس شراء اللوازم
بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك.
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (5000) دينار.
د- شراء خدمات مهنية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل المؤسسات والدوائر الرسمية.
ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء.
ط- شراء لوازم التدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ى-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة واصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة اوآلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المادة 12

المادة 12:
تنظيم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة المعروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب
تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 13

المادة 13:
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة
العطاء على انه للمدير العام وتوزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات
الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تتطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 14

المادة 14:
الفصل الثاني/لجنة عطاءات المؤسسة
أ- تشكل لجنة العطاءات من خمسة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة يتم تعينهم بقرار من رئيس المجلس بناءا على تنسيب المدير
العام على ان يكون احدهم رئيسا للجنة وتعرف بلجنة عطاءات المؤسسة، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا
للجنة ولا يحق له الاشتراك بالتصويت على القرارات.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في
حالة غيابه واحداَ منهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قراراتها قطعية بعد موافقة المجلس عليها.

المادة 15

المادة 15:
للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل
مع اللجنة في ذلك وللرئيس بناءا على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال
التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 16

المادة 16:
للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء أية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او
يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 17

المادة 17:
يتولى المدير العام التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة وله ان يفوض
أيا من كبار موظفي المؤسسة هذه الصلاحية.

المادة 18

الفصل الثالث/استلام اللوازم وادخالها في القيود:
المادة 18:
أ- تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المؤسسة.
ب- يتولى مراقب لوازم المؤسسة ومن ينتدبه التخليص على اللوازم الخاصة لها.

المادة 19

المادة 19:
أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتتناوب مهمة استلام اللوازم التي
ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت بمطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات
والاتفاقيات المبرمة بشأنها.
ب- تقوم لجنة الاستلام بتسليم المواد لمأمور المستودع المختص وفي حالة اكتشاف أي نقص او تلف ينظم ضبط بذلك و يطالب
المدير العام شركة التأمين بالاضرار بالنسبة للوازم الواردة من الخارج.
ج- على كل لجنة استلام في المؤسسة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة تتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة ينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
د-اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد
تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت القرار بشراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة لقبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
هـ- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها المواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع المؤسسة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال أي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها
او التصرف بها بأية صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة.

المادة 20

المادة 20:
يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة أخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها
في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 21

المادة 21:
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشترى المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.

ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
د- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى للاستعمال الفوري كمواد ادوات التنظيف والادوات المنزلية والزجاجية
القابلة للاستهلاك وما شابه ذلك في سجل اللوازم والتي يتعذر استلامها والاستفادة منها لنفس الغاية في المرة الثانية.

المادة 22

المادة 22:
اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة بقيود اللوازم حسب
الاصول وبنفس اسعار الصرف الرائجة.

المادة 23

تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق أحدث الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 24

الفصل الرابع/صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 24:
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من يفوضه.

المادة 25

المادة 25:
يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 26

المادة 26:
عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة
اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها المؤسسة ومندوبا عن وزارة المالية الجمارك ومندوبا عن ديوان
المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع اسلوب المزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريق الظرف المختوم وان
تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرار اللجنة بالبيع نافذا بعد تصديقه من المدير العام.

المادة 27

المادة 27:
اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او نفقات البيع تتجاوز
الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصولياَ وشطبها من القيود.

المادة 28

المادة 28:
أ- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلام مناسبة.
ب- على المزاود دفع تأمين مقداره 10% من قيمة عرضه ومصادرة التأمين لصالح المؤسسة اذا انسحب المزاود الذي تمت عليه
الاحالة.
ج- عند بيع اللوازم بواسطة المزايدة السرية يحدد تاريخ وموعد فتح العروض وتطبق في هذه الحالة جميع الاجراءات المتبعة
في احالة العطاءات.
د- عند بيع اللوازم بطريق المزايدة العلنية تراعي اللجنة توفر عدد كاف من المزايدين مع اعطائهم وقتا كافيا اثناء المزاودة.

المادة 29

تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى:-
الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه
اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية( خمسمائة دينار بموافقة المدير العام).
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الرئيس.

المادة 30

المادة 30:
لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى أمين المستودع المختص تعزيز
مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 31

المادة 31:
للرئيس ان يهدي أية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات
الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او أية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية لغايات
تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها عن الخمسمائة دينار تؤخذ موافقة الرئيس
على ذلك.

المادة 32

المادة 32:
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر أية لوازم او اثاث فائض عن حاجة المؤسسة الى أي من موظفيه او
الى اية دائرة او مؤسسة حكومية بحاجة اليها على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الاخراج والادخال اللازمة.

المادة 33

المادة 33:
عند اتلاف او بيع لوازم تقرر انها غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد – بمستندات الاخراجات المنظمة
بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف
او البيع.

المادة 34

المادة 34:
للمدير العام اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال على ان يتم الاتلاف – باشراف لجنة ثلاثية
يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي المؤسسة تتضمن ما يلي:-
(نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة………………… فوجدناها غير صالحة للاستعمال او
البيع ولذلك فاننا نوصي باتلافها).

المادة 35

المادة 35:
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان
لا يكون هنالك أهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 36

المادة 36:
أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين
في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 37

الفصل الخامس/الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 37:
المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك مايلي:-
أ- تأسيس قسم لوازم في هذه المؤسسة تعهد ادارته الى موظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذه القسم
شراء وحفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر ومعرفة الحد الادنى لكل منها وتجديدها.
ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وحفظها وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف
بها حسب احكام هذا النظام.
د- تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت تراه تلك اللجان لازما
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة.
هـ- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.

المادة 38

المادة 38:
على أمين المستودع او أي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقدم بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحددها نظام كفالات الموظفين.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة
للاستعمال او الفائضة عن الحاجة او الناقصة.

المادة 39

المادة 39:
أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة
من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها
الرئيس المباشر لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها
من جميع الاطراف المشتركة بالاستلام والتسليم.

المادة 40

المادة 40:
على المدير العام ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة
على الاقل.

المادة 41

الباب الثاني / (الاشغال)
الفصل الاول /قواعد عامة
المادة 41:
تنفذ اشغال المؤسسة بأحدى الطرق التالية:-
أ-التنفيذ المباشر.
ب- عن طريق العطاءات.
ج-التلزيم.

المادة 42

الفصل الثاني/صلاحيات تنفيذ الاشغال:
المادة 42:
تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناءا على تنسيب لجنة عطاءات محلية اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وتشكل
لجنة العطاءات المحلية بقرار من الرئيس من ثلاثة من موظفي المؤسسة.
ج- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام وتوصية لجنة العطاءات المحلية المنصوص عليها بالفقرة ب من هذه
المادة اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار.
د- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب من اللجنة اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كما ان لهذه اللجنة
ممارسة صلاحية اللجنتين الواردتين في الفقرتين( ب-ج ) من هذه المادة.

المادة 43

المادة 43:
يتولى الرئيس او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن المؤسسة تنفيذا للقرارات الصادرة
عن لجنة العطاءات.

المادة 44

المادة 44:
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين
الف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين الف دينار.

المادة 45

المادة 45:
لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت
بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز( 10%) من قيمة القرار الاساسي.

المادة 46

المادة 46:
اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا اضافية
لا تحتاج الى أي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة السابقة
عن( 35%) من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي على ان تؤخذ موافقة الجهة التي احالت العطاء او قامت بتلزيم العمل اصلا
على اسعار الاشغال الجديدة.

المادة 47

المادة 47:
تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزارة الاشغال العامة.

المادة 48

المادة 48:
للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على
الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذه.

المادة 49

الباب الثالث/مواد عامة
المادة 49:
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة و المفقودة والمباعة على النحو التالي:-
أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد
في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها.
ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها
يقيد في حساب مادة (اثمان اللوازم المؤسسة في فصل الواردات المختلفة من الموازنة).

المادة 50

المادة 50:
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل
الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 51

المادة 51:
تميز جميع لوازم المؤسسة بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 52

المادة 52:
اذا نشأت أية حالات لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء
ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 53

المادة 53:
للمدير العام تفويض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف من موظفي المؤسسة بموافقة المجلس.

المادة 54

المادة 54:
للمجلس ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم
وادارة شؤون اللوازم.

المادة 55

المادة 55:
أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبيي اذا لم تتخذ بحقه أية
اجراءات تأديبية من المرجع المختص.

المادة 56

المادة 56:
يلغي هذا النظام (نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (53) لعام 1974 وتعديلاته ونظام لوازم دائرة ميناء
العقبة رقم (4) لعام 1953 المتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة وتعديلاته). وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض
فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق