نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1978 ) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا.
المدير: مدير اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات والالوية.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او بتنفيذ الاشغال الخاصة بها.
اللجنة: لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها المؤسسة.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق والمقاسم ومد خطوط وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء المحطات
الرئيسية ومحطات التقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية وانشاء محطات رصد الاقمار الصناعية وجميع المشاريع
الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء
واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من
استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.

المادة 3

الباب الاول
اللوازم
الفصل الاول
الشراء
قواعد عامة
المادة 3- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام معززا
بمستند التزام مالي او باذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة

المادة 4

المادة 4- يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك
بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 5

المادة 5- يقدم طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ، ولا ينظر في اي طلب
على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

المادة 6- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ممكنا وبالطريقة التي تراها
الجهة المختصة بالشراء مناسبة.

المادة 7

المادة 7- يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل
لمصلحة المؤسسة.

المادة 8

المادة 8- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة

المادة 9

طريقة الشراء
المادة 9- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء
على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم) في اي من الحالات التالية مع
مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك.
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000 ) دينار.
د- شراء خدمات مهنية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطة الرسمية.
ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء.
ط- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ي- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المادة 10

المادة 10- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين
بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية ، وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة

المادة 11

المادة 11- يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة
بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجبية وعلى
الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تتطلبها او يرى توجيهها لها.

المادة 12

صلاحية الشراء:-
المادة 12- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- للمدير وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم:
1- لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة
2- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بناء على توصية لجنة مشتريات محلية من موظفين اثنين يعينهما.
ب- للمدير العام شراء لوازم
1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة
2- لا تزيد قيمتها عن ( 1000 ) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما
3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراؤها محددة من قبل المؤسسات الرسمية.
ج- للرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (3000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن (3000 ) دينار الا بقرار
من لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام

المادة 13

الشراء من خارج المملكة
المادة 13-أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة
2- اذا رأي الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.

المادة 14

الفصل الثاني
لجنة عطاءات المؤسسة
المادة 14-أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات المؤسسة) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام
واحدا منهم ، ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا للجنة
وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقررة للمجلس
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في
حالة غيابه واحداً منهم
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قراراتها قطعية حال التصديق عليها من المجلس

المادة 15

المادة 15- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل
مع اللجنة في ذلك ، وللرئيس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب
والاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 16

المادة 16- للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء اية لوازم نيابة عنها في الحالات التي
يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.

المادة 17

المادة 17- يتولى المدير العام التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة
وله ان يفوض ايا من كبار موظفي المؤسسة هذه الصلاحية

المادة 18

الفصل الثالث
استلام اللوازم وادخالها في القيود
المادة 18- تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل اللجنة والواردة من خارج المملكة باسم المدير العام

المادة 19

المادة 19- أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام
اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط
المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها
ب- على كل لجنة استلام في المؤسسة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم
ج- اذ قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد
تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع المؤسسة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها
او التصرف بها باية صورة من الصور ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة.

المادة 20

المادة 20- يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او أية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها
ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة

المادة 21

المادة 21- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:
1- مستندات الادخال
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب ( المشترى المحلي )
3- الفاتورة او بوليصة الشحن
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لأخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل

المادة 22

المادة 22- اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم
حسب الاصول.

المادة 23

المادة 23- تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 24

الفصل الرابع
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 24- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام.

المادة 25

المادة 25- يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 26

المادة 26-اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية
تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية
او المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا.

المادة 27

المادة 27- اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات
البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.

المادة 28

المادة 28- يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او باية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 29

المادة 29- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اية دائرة اخرى
الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع
هذه اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة المدير العام
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الرئيس

المادة 30

المادة 30- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع
المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن

المادة 31

المادة 31- للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية
او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او
اجنبية لغايات تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسمائة دينار فتؤخذ
موافقة رئيس الوزراء على ذلك

المادة 32

المادة 32- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اية دائرة
حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم

المادة 33

المادة 33- عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المغطى بالاتلاف او البيع

المادة 34

المادة 34- للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر
ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف
بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:-
( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة….. فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك
فاننا نوصي باتلافها )

المادة 35

المادة 35- للرئيس بناء على تنسيب من المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز
(300 ) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس

المادة 36

المادة 36- أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين
في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم

المادة 37

الفصل الخامس
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 37- المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها
وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين واخر
ج- تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازما
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب

المادة 38

المادة 38- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة
للاستعمال والفائضة عن الحاجة والناقصة.

المادة 39

المادة 39- أ-يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع
موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها
الرئيس المباشر لهذه الغاية
ج- عند ظهور اية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها
من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم

المادة 40

المادة 40- على المدير العام ان يشكل لجانا خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة
في كل سنة على الاقل.

المادة 41

الباب الثاني
الاشغال
الفصل الاول
قواعد عامة
المادة 41- تنفذ اشغال المؤسسة بطريقة او اكثر من الطرق التالية:
أ- التنفيذ المباشر من قبل المؤسسة
ب- العطاء
ج- التلزيم

المادة 42

المادة 42- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المتعهدين
والقواعد والاحكام الواجب ادراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين المؤسسة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها الرئيس
وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 43

المادة 43- يطرح المدير العام عطاءات الاشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق
الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية
الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في الاردن والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 44

الفصل الثاني
صلاحيات تنفيذ الاشغال
المادة 44- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا وعضوية اثنين من موظفي مديريته
يختارهما المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة الاف دينار
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة تتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما الرئيس
اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار
د- بقرار من لجنة عطاءات المؤسسة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس
كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة

المادة 45

المادة 45- يتولى الرئيس او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن المؤسسة تنفيذا للقرارات
الصادرة عن لجنة عطاءات المؤسسة.

المادة 46

المادة 46- في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال
على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:
أ- بقرار من المدير اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار
ب- بقرارمن المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة الاف دينار
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة الاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين
الف دينار
د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين الف دينار

المادة 47

المادة 47- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهة
التي قامت بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (35%) من قيمة القرار الاساسي

المادة 48

المادة 48- اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لم ترد اسعارها في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الاشغال اعمالا
اضافية لا تحتاج الى اي عطاء او تلزيم جديد شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة في المادة
السابقة عن (35% ) من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي على ان تؤخذ موافقة الجهة التي احالت او قامت بتلزيم العمل اصلا
على اسعار الاشغال الجديدة.

المادة 49

المادة 49- تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة

المادة 50

المادة 50- للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته
على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذها

المادة 51

الباب الثالث
مواد عامة
المادة 51- يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة المباعة على النحو التالي:-
أ- ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد
في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي صرفت منها
ب- ما يحصل من تلك القيمة في سنة غير السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها
يقيد في حساب مادة ( اثمان لوازم الدوائر في فصل الواردات المختلفة من الموازنة العامة ).

المادة 52

المادة 52- يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه
من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح

المادة 53

المادة 53- تميز جميع لوازم المؤسسة برسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا

المادة 54

المادة 54- اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس
الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 55

المادة 55- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك
النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم

المادة 56

المادة 56- أ- يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول
به
ب- يجوز لرئيس ديوان المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء احالة الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا لم تتخذ بحقه اية
اجراءات تأديبية من المرجع المختص.

المادة 57

المادة 57- يلغى ( نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية ) رقم (14) لسنة 1976 واية تعديلات طرأت
عليه واي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق