نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الدائرة: دائرة الشؤون الادارية والمالية فيما يتعلق باللوازم ودائرة الشؤون الهندسية فيما يتعلق بالاشغال.
المدير: مدير الدائرة حسب مقتضى الحال.
اللوازم: الاموال المنقولة والاعمال الادبية والفنية والبرامجية والمواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية اللازمة للمؤسسة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها.
اللوازم: انشاء الابنية والطرق والمنشات الاخرى والمشاريع الهندسية التابعة للمؤسسة بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها والخدمات الفنية والتقنية التابعة لها.
المقاول (المتعهد ): أي شخص طبيعي او اعتباري يتعاقد مع المؤسسة لتوريد اللوازم او تنفيذ الاشغال او كليهما .
المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات مالية في موازنة المؤسسة التقديرية او أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة مع المؤسسة وضمن غاياتها.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات

المدير العام مسؤول عن تأمين حاجة المؤسسة من لوازم وتنفيذ الاشغال اللازمة لها وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها
وتنظيمها واستعمالها للغايات المخصصة لها والاشراف على تنفيذ الاشغال وتسلمها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تأمين حاجة المؤسسة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع الدوائر الاخرى في المؤسسة ومتابعة تنفيذ ذلك وفق الخطط المقررة لهذه الغاية.
ب-طرح العطاءات الخاصة بتوريد اللوازم وتنفيذ الاشغال ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج-متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم والاشغال.
د-اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء اللوازم وتنفيذ الاشغال وتخزينها وحفظها وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
هـ- تحديد انواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم والاشغال واستخدامها في المؤسسة.
و-تنظيم مستودعات وسجلات اللوازم والاشغال وجردها وتدقيق قيودها.

المادة 6

الفصل الاول
اللوزام
شراء اللوازم

لا يجوز شراء لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يقدم طلب شراء اللوازم قبل مدة كافيه لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا
اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
ب-يحدد في طلب الشراء مبرراته ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها على ان يرفق بطلب الشراء الخارجي القيمة التقديرية
للطلب.

المادة 8

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم والحصول على اجود اللوازم بأنسب الاسعار وافضل الشروط.

المادة 9

لا يجوز تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة في جميع عمليات شراء اللوازم المتشابهة.

المادة 10

أ-لا يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة الا في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.
ب-اذا تعذر شراء اللوازم عن طريق المراسلة فللمدير العام ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء لوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة 11

طرق شراء اللوازم

مع مراعاة صلاحية شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها.
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت الجهة المختصة بالشراء
ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
ب-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها او مقاوليها في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها او تنفيذها محددة الاسعار من الجهات الرسمية.
2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح باجراء طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من المدير العام.
3-لا يمكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد.
4-اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة
نفسها للجهاز العامل في المؤسسة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج حاسوب وافلام الوثائق والمخطوطات والمطبوعات والكتب العلمية وما يماثلها.
6-اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف في المؤسسة او التقليل من التنويع فيها او التوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة.
10-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او تقنية او محاسبية او استشارية متخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها سواء كان ذلك من المؤسسات او الاشخاص.

المادة 12

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للرئيس:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (6000) ستة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بناء على توصية لجنة مشتريات مؤلفة
من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية ويرأسها
اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
ب-للمدير العام:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بناء على توصية لجنة مشتريات محلية
مؤلفة من ثلاثة موظفين من المؤسسة يعينهم المدير العام لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الرابعة ويرأسها اعلاهم درجة
او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
3-شراء الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وبيعها وتأجير واستئجار هذه البرامج والتعاقد على اعدادها وانتاجها ، وذلك وفقا لما يلي:-
-اقل من (150000) مائة وخمسين ألف دينار بواسطة لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير كل من إدارة التلفزيون وإدارة الإذاعة وإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والإدارة المالية في المؤسسة بالإضافة الى مندوب ديوان المحاسبة وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
-اكثر من(150000) مائة وخمسين ألف دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
4-شراء الخدمات العلمية والتقنية والمهنية والثقافية والفنية والمحاسبية والادارية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقديمها من المؤسسات وذلك بما لا يتجاوز (50000) خمسين الف دينار وذلك بواسط اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وللمجلس بناء على تنسيب هذه اللجنة شراء الخدمات من الاشخاص بصورة مؤقتة وليس على اساس التفرغ الكامل.
5-شراء اللوازم وبيعها بين المؤسسة واي جهة حكومية اخرى وذلك بقرار من المدير العام وامين عام او مدير عام تلك الجهة وبالسعر الذي يتفق عليه فيما بينهم.
6-شراء قطع الغيار التبديلية والمواد التشغيلية مهما بلغت قيمتها بواسطة لجنة المشتريات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة شريطة ان تتوافر فيها درجة الكفاءة للجهاز العامل في المؤسسة.
ج-المدير:-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) الف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د-للمدير المختص لاي دائرة في المؤسسة المفوض من المدير العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 13

أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات اللوازم ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه ويسمي احدهم نائبا للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام شراء اللوازم التي
تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
2-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه.
3-تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته
خطيا.
4-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
ب- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار.
2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار.
ج- على الجهة المختصة بالمصادقة على قرارات اللجنة اتخاذ قراراتها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها القرار والا اعتبر مصدقا حكما.

المادة 14

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس
وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 15

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة دعوة العطاء والوثائق
الملحقة به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير
المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها وللمتعهدين الذين قاموا
بشراء نسخة من العطاء في المرة الاولى.

المادة 16

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم التي تبرم مع
المتعاقدين تنفيذا لقرارات الاحالة المصادق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17

للمدير العام ان يعهد الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للمؤسسة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي مورد او
متعهد تم احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 18

للمدير العام ان يعهد الى جهة مختصة او هيئة او شركة متخصصة للقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 19

ادارة اللوازم

يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.

المادة 20

تتولى الدائرة متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها.

المادة 21

يشكل المدير العام في المؤسسة لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة من غير اعضاء لجان المشتريات تناط
بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين وتزيد قيمتها على الف دينار ويجوز لها الاستعانة
بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 22

يقوم امين المستودع المختص بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية
المعدة لهذه الغاية.

المادة 23

أ- تقوم لجنة التسلم المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا النظام بالاجراءات التالية:-
1-التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشانها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها.
2-تسلم اللوازم الموردة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توريدها.
3-تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول اللوازم او رفضها لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة وطبيعة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول او الرفض.
ب-اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج-اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة ، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم ويكون الاعتراض الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيا وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانة لدى المؤسسة.
د-يقوم المورد بنقل اللوازم التي رفضت اللجنة تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اشعاره بضرورة نقلها من المكان الموجودة فيه ، الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد بناء على قرار المدير العام ، فاذا تأخر المورد في القيام بذلك عن الموعد المحدد له دون عذر يقبله المدير العام فيعتبر متنازلا عن هذه اللوازم للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل والاتلاف اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها ، واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية او الفواتير او وثائق الشحن ، ويجري ادخالها في القيود حسب الاصول في حال المطابقة ومراجعة الجهة المانحة في حالة وجود مخالفات.

المادة 24

يتم تسلم اللوازم التي تتجاوز قيمتها الف دينار من امين المستودع المختص.

المادة 25

يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة ، على ان تكون معززة
بالوثائق التالية:-
أ-مستند الادخال.
ب-محضر لجنة التسلم.
ج-قرار الاحالة او طلب الشراء.
د-الفاتورة او بوليصة الشحن.

المادة 26

أ- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع آخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ب-تسلم اللوازم المصنفة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 27

يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 28

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال.
ب-يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقة الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
ج-تمييز لوازم المؤسسة بوسم خاص لكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 29

أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
ب-تصرف اللوازم ذات الاستخدام العام بموجب تقرير من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وتكون عهدة على الدائرة او القسم المختص.

المادة 30

تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة التي تطلب هذه اللوازم بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج.

المادة 31

تقيد عهده حسب الاصول في المستودع المختص أي اجزاء او مكونات يمكن استخدامها من لوازم فائضة عن الحاجة او خارجة من الخدمة لغايات الاستفادة منها في أي لوازم اخرى.

المادة 32

يجوز للجهة المختصة بشراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام تبديل لوازم مستعملة بأخرى جديدة او اخرى مستعملة بناء
على تقرير من لجنة يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل
من اللوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة المؤسسة.

المادة 33

اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم في المؤسسة قد اصبحت فائضة او غير صالحة للعمل فنيا فيتم نقل هذه اللوازم الى مستودع خاص بها على ان يتم نقلها بموجب قيود خاصة بها بعد اخراجها من القيود التي كانت مدرجة عليها حسب الاصول.

المادة 34

أ- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال او فائضة عن حاجة المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم على ان يتم البيع بواسطة لجنة اخرى مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية ، وتضع هذه اللجنة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد مصادقة المدير العام.
ب-يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

المادة 35

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او اتلفت ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع.

المادة 36

تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال او أي سبب
آخر.

المادة 37

أ- يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (1000) الف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيـد على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ب-1-للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
2-للمدير العام شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المؤسسة.

المادة 38

اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول المتبعة وشطبها من القيود بواسطة لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من انها اصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.

المادة 39

أ- يتم بيع اللوازم الصالحة للاستعمال في المؤسسة والفائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية وذلك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
2-بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب-تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الاسعار السائدة بعد الاخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية ان وجدت واجور الشحن والتأمين والتخليص واي نفقات ادارية اخرى ترتبت على تخزينها.
ج-تسلم اللوازم التي تم بيعها الى المشتري بعد دفع ثمنها او التخليص عليها جمركيا اذا كانت معفاه من الرسوم وذلك بموجب مستند اخراج اصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم ان وجد.

المادة 40

مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر ، يجري قيد ما يتم تحصيله ، وفقا لاحكام هذا النظام ، من قيمة اللوازم المفقودة
او الناقصة او الفائضة او التي تم بيعها ايرادا للمؤسسة.

المادة 41

للمدير العام:-
أ-تأجير أي لوازم الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها.
ب-نقل او اعارة أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة حكومية او أي مؤسسة رسمية عامة تكون بحاجة اليها.

المادة 42

يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او أي حكومية او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين العلاقات معها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.
ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (6000) ستة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير العام اذا كانت قيمة اللوازم الفائضة عن الحاجة عند الشراء تزيد على (6000) ستة الاف دينار.

المادة 43

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا
للاجراءات المعمول بها.

المادة 44

على امين المستودع في المؤسسة:-
أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب-تقديم تقارير عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة
للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 45

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعهما من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير المباشر لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
ج-اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د-يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام المدير العام وبواسطة رئيسه المباشر عن وقوع أي تعد على المستودع حال اكتشافه له ، وعلى المدير العام ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و-اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير العام فورا بواسطة الرئيس المباشر وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد الرئيس بنتائج تلك الاجراءات.

المادة 46

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه الموظف الذي اجرى التصويب.

المادة 47

الفصل الثاني
الاشغال
ادارة الاشغال والخدمات الفنية

لا يجوز التعاقد على تنفيذ اشغال للمؤسسة الا اذا توافرت المخصصات المالية اللازمة لها.

المادة 48

يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المدير قبل مدة كافية لاتمام عملية طرح العطاء او اجراء التلزيم ولا ينظر في أي طلب تنفيذ
اشغال يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حالة طارئة لم تكن متوقعة.

المادة 49

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات تنفيذ الاشغال كلما كان ذلك ممكنا ، كما يراعى في عمليات التنفيذ الحصول على
اجود الاشغال وبافضل الاسعار والشروط.

المادة 50

لا يجوز للمؤسسة التعاقد على تنفيذ الاشغال من خارج المملكة مباشرة الا اذا تعذر تنفيذ الاشغال من جهات من داخل المملكة
او اذا كان تنفيذ الاشغال من جهة من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة انجازها.

المادة 51

طرق تنفيذ الاشغال

مع مراعاة صلاحية تنفيذ الاشغال والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات التنفيذ بطرح عطاء على انه يجوز التنفيذ بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ-استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1-عند وجود حاجة مستعجلة او حالة طارئة للاشغال المراد تنفيذها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يوجد اكثر من ثلاثة مقاولين او متعهدين للاشغال المراد تنفيذها.
3-اذا كانت قيمة الاشغال المراد تنفيذها لا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
4-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب للعروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت الجهة المختصة بتنفيذ الاشغال ان الظروف تقتضي ذلك.
ب-التعاقد لتنفيذ الاشغال بالتفاوض مباشرة مع المقاولين والجهات ذات الاختصاص في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كانت الاشغال المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح باجراء طرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب من المدير العام.
2-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة.
3-عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب تنفيذ الاشغال المراد تنفيذها.

المادة 52

يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للرئيس:-
1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة عطاءات ثلاثية
يشكلها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لا تقل درجة ايا منهم عن الدرجة الثانية ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم
فيها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
ب-للمدير العام:-
1-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
2-تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية تنفيذ اشغال وذلك بواسطة لجنة عطاءات محلية
ثلاثية يشكلها المدير العام لا تقل درجة ايا منهم عن الدرجة الرابعة ويرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها وتتخذ توصياتها
بالاجماع او بالاكثرية على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر.
ج- للمدير تنفيذ اشغال لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 53

أ-1- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الاشغال ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من اعضائه يسمى احدهم نائبا
للرئيس وثلاثة من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثانية وتمارس اللجنة مهام تنفيذ الاشغال التي
تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
2-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها
قانونيا بحضور ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه.
3-تصدر قرارات اللجنة باكثرية خمسة اصوات من الاعضاء الحاضرين على الاقل ، وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز
الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ب- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة الاحالة لا تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار.
2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة الاحالة تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار.
ج-على الجهة المختصة بتصديق قرارات اللجنة اتخاذ قرارها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم
القرار والا اعتبر مصدقا حكما.

المادة 54

على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجان العطاءات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام اتخاذ قرارها بهذا الشأن
خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها القرار.

المادة 55

تنظم اجراءات عطاءات الاشغال العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب
تقديمها من قبل المتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود
الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 56

يطرح المدير العام العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة العطاء والوثائق الملحقة
به وقيمته على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة
في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة المؤسسة توجيهها لها وللمتعهدين الذين قاموا بشراء
نسخة من العطاء في المرة الاولى.

المادة 57

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على العقود والاتفاقيات الخاصة بتنفيذ الاشغال التي تبرم مع المتعهدين تنفيذا
لقرارات لجان العطاءات المصدق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 58

ادارة الاشغال

أ- يراعى عدم اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء
التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ، ويعتبر ورود
النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للدلالة على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند
توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.
ج-اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا ، فإن تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الرئيس.
د- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ، ويترتب
على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير بناء على تنسيب المهندس المشرف اذا كان مجموع مجموع قيمة التجاوز يقل عن (5%) من قيمة العطاء او (5000) خمسة آلاف دينارا ايهما اقل .
2- بقرار من المدير العام اذا كان مجموع قيمة التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ بنسبة تتراوح من (5%) الى (15%) من قيمة العطاء او (30000) ثلاثين الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من الرئيس اذا كان مجموع قيمة التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يزيد على (30000) ثلاثين الف دينار او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولم تتجاوز (35%) منها ، ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ (100.000) مائة الف دينار.
4- اولا: أ- بقرار من اللجنة المؤلفة وفق لاحكام الفقرة (ب) من هذا البند على ان تخضع قراراتها لتصديق المجلس وذلك اذا تجاوزت نسبة او قيمة الاعمال المنجزة نتيجة للاعمال الاضافية والزيادة في الكميات اثناء التنفيذ صلاحية الرئيس
المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة.
ب-تؤلف لجنة برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
-المدير العام.
– مدير دائرة الشؤون الهندسية.
-مدير دائرة الشؤون الادارية والمالية.
ثانيا:-أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية ثلاثة من اعضائها الحاضرين على الاقل واذا لم تتوافر هذه الاكثرية يرفع الرئيس الامر الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب-يسمي المدير العام احد موظفي دائرة الهندسة امين سر لهذه اللجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المادة 59

تنظم جميع الامور المتعلقة بتسليم الاشغال بما في ذلك شروط واجراءات تسلمها واللجان اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 60

للمدير العام ان يعهد الى دائرة العطاءات الحكومية تنفيذ أي مشروع اشغال خاص بالمؤسسة او تحضير وثائق العطاء الذي
تقدم به او الاشراف عليه او تقديم المشورة والخدمات الفنية اذا وجد ذلك مناسبا.

المادة 61

الفصل الثالث
احكام عامة

أ- يحق للجنة العطاءات المختصة واي لجان اخرى المنصوص عليها في هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للاستفادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب-للمدير العام بناء على تنسيب لجنة العطاءات المختصة او اللجان المنصوص عليها في هذا النظام منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.
ج-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لكل لجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.

المادة 62

للمدير العام ان يقرر صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجنة اخرى تشكل بموجب احكام هذا النظام اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك وفق الاسس التي يحددها المجلس وتدفع هذه المكافآت من مخصصات المؤسسة المرصودة لهذه الغاية.

المادة 63

للرئيس بتنسيب من المدير العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم او تنفيذ اشغال للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 64

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم ونظام الاشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص والامين العام.

المادة 65

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق