نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللــوازم والاشغال للهيئــة المستقلة للانتخاب لسنــة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0
الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المفوض:عضو المجلس 0
الامين العام:أمين عام الهيئة 0
المديرية :مديرية الشؤون الادارية والمالية في الهيئة 0
المدير:مدير المديرية 0
اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها 0
الاشغال :انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء
واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع
لتبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
المشروع :النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة الهيئة او الممول من جهة محددة او بموجب
اتفاقية خاصة مع الهيئة وضمن غاياتها 0
المتعهد :اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الهيئة لتوريد اللوازم أو تنفيذ الاشغال0
المناقص :اي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أوتنفيذ الاشغال للهيئة 0
اللجنة :لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المادة 3

الأمين العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم والاشغال وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بموجبه 0

المادة 4

أ- يراعى عند شراء اللوازم توافر المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة 0
ب- يتم شراء اللوازم بموجب طلب شراء يقدم الى المديرية المعنية بالشراء موقع من الامين العام او من يفوضه
وذلك قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء او التوريد ولا ينظر في اي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه
الحالة ناشئة عن حاجة طارئة غير متوقعة يقدرها الرئيس 0
ج- يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب
شراؤها ، بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ، ووحدة المادة منها ، وكميتها والقيمة التقديرية لها
والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة شرائها 0

المادة 5

تراعي الجهة المختصة في اي عملية شراء ما يلي :-
?أ-مبدأ المنافسة في جميع عمليات شراء اللوازم كلما كان ذلك ممكنا وفق ما يقرره المجلس 0
?ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة بأنسب الاسعار وافضل الشروط 0
?ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة 0
?د-عدم تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة 0

المادة 6

اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والاسعار والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب
شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي :-
أ?- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة 0
ب?-اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة 0

المادة 7

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في
هذا النظام باي من الطريقتين التاليتين :-
أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من السلطات الرسمية 0
2-اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض 0
3-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر درجة الكفاءة نفسها لدى
اكثر من مصدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة في الهيئة 0
5-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والافلام وما يماثلها 0
6-اذا كانت خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل
معلوما عند الشراء 0
7-اذا كان الغرض من اللوازم توحيد الصنف والتقليل من التنويع فيها بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة
الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها 0
8-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول عن طريق اي منها على عروض
مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها 0
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك 0
ب?-استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية :-
1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء 0
2-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000 ) خمسة الاف دينار 0
3-اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنع المجلس ان الضرورة تقتضي شراء
اللوازم عن طريق استدراج عروض0

المادة 8

يتم شراء اللوازم بأي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:-
أ?-بقرار من المدير في اي من الحالتين التاليتين :-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 300) ثلاثمائة دينار 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000) الفي دينار بوساطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام ، على
ان تتم اعادة تشكيل اللجنة كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0
ب?- بقرار من الامين العام في اي من الحالتين التاليتين :-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000 ) الفي دينار وفق احكام هذا النظام 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 20000) عشرين الف دينار وذلك بوساطة لجنة مشتريات من ثلاثة من
موظفي الهيئة يشكلها الرئيس ، يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها ، على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل
سنة على الاكثر ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0
ج- بقرار من الرئيس بوساطة اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه
المادة 0

المادة 9

على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس شراء الخدمات العلمية
والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات واعداد البحوث والدراسات او تقويمها سواء كان ذلك من
المؤسسات او الافراد 0

المادة 10

للرئيس تشكيل لجنة عطاءات في الهيئة من ثلاثة موظفين اثنان منهم من موظفي الهيئة بناء على تنسيب الامين
العام ، وعضو من دائرة اللوازم العامة ، على ان لا تقل درجة اي منهم عن الثانية ويرأسهم اعلاهم درجة او
اقدمهم فيها وذلك لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها على ( 20000) عشرين الف دينار وفق احكام هذا النظام 0

المادة 11

أ- للرئيس الطلب من اي وزارة او دائرة معنية تسمية موظف او اكثر للمشاركة في عضوية اللجنة في حال عدم
توافر الخبرات الكافية لدى موظفي الهيئة في العطاءات التي تستدعي وجود خبرات فنية معينة 0
ب – تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاكثرية ، وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من
الرئيس 0
ج- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين ذوي الاختصاص من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في
اي موضوع مطروح عليها 0
د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الخبراء والفنيين المشار اليهم في هذه المادة مكافآت مالية تتناسب
مع الاعمال التي يقومون بها 0

المادة 12

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 0
2-اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الجودة او
الكلفة او سرعة التوريد 0
ب – للرئيس ايفاد موظف او اكثر من اعضاء اللجان الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين
المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة
الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة
صاحبة الصلاحية وفق احكام هذا النظام 0

المادة 13

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة
على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب
تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وترفق بكل دعوة عطاء تطرحها الهيئة 0

المادة 14

يطرح الامين العام العطاء وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها
وقيمة العطاء المقدرة ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات
غير المقيمة في المملكة والجهات الحكومية والجهات التي يرى مصلحة في توجيه الدعوة لها 0

المادة 15

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط المحددة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة
والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار
فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ
القرار 0
ب- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لأي اسباب اخرى تراها مناسبة
لمصلحة الهيئة 0

المادة 16

يتولى الامين العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام0

المادة 17

للامين العام بعد الاستئناس برأي مؤسسة المواصفات والمقاييس ان يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة
بالقيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها 0

المادة 18

تورد اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها باسم الهيئة 0

المادة 19

أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف
دينار 0
ب – يشكل الامين العام لجنة تسلم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من
المتعهدين والتي تزيد قيمتها على ( 1000 ) الف دينار واللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات او هبات او
منح او تبرعات ، ويجوز لهذه اللجنة بموافقة الامين العام الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج الهيئة اذا دعت
الحاجة الى ذلك وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح مكافآت مالية لهؤلاء الفنيين والخبراء 0
ج- على لجنة التسلم القيام بما يلي :-
1-فحص اللوازم حال وصولها للتأكد من كميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط0
2-تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويتم توقيع
المحضر من جميع اعضاء اللجنة 0
3-تقديم تقرير الى الجهة المختصة اذا تبين لها ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط والتوصية بوقف
تسديد قيمتها الى ان يتم البت فيها 0

المادة 20

يحدد الامين العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب
ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات 0

المادة 21

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المدير او من يفوضه بذلك على النماذج المعتمدة في
الصرف 0

المادة 22

تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر
اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع 0

المادة 23

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم ما لم تكن نتيجة تقصير او اهمال او تلاعب او اختلاس وفقا
للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة
دينار 0
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تزيد على ( 2000)
الفي دينار 0
3-بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تزيد على (2000 ) الفي
دينار 0
ب- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب
مشابه 0
ج- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير
تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية من المرجع المختص اذا ثبت لها ان النقص لم يكن
نتيجة اختلاس او تلاعب 0
د- يتم شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة بقرار من المرجع المختص ، على ان يتم تحميل
قيمة اللوازم التالفة حسب سعر السوق وقت حدوث الخسارة وتقدر الخسارة بموجب تقرير تعده لجنة من ثلاثة
موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية0

المادة 24

أ- اذا قرر الامين العام بان اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للاستخدام والعمل ولم يعد
هناك مجال للاستفادة منها او قرر تبديلها بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا فله ان يقرر بيعها بالسعر
العادل في ضوء تقدير لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها لهذه الغاية ، على ان تتولى لجنة اخرى مشكلة من ثلاثة
موظفين مهام بيع تلك اللوازم عن طريق المزاد العلني او بالظرف المختوم ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد
مصادقة الرئيس 0
ب – تسلم اللوازم المباعة الى المشترين بعد دفع ثمنها بموجب مستندات اخراج اصولية وتثبت عليها ارقام
وصولات المقبوضات وتواريخها وقيمها التي قبضت الاثمان بموجبها 0
ج- اذا تعذر بيع اللوازم المشار اليها في هذه المادة لأي سبب من الاسباب فيجب مخاطبة دائرة اللوازم العامة
للتصرف في هذه اللوازم 0

المادة 25

يجوز للأمين العام بموافقة الرئيس و بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى
جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الامين العام لهذه الغاية ، على ان يراعى تحديد سعر عادل
للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة 0

المادة 26

للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اعارة او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او اي جهة
حكومية اذا كانت بحاجة اليها ، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين 0

المادة 27

يشكل الامين العام كلما دعت الحاجة لجنة من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات
للتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن
مرة واحدة في السنة وتقوم تلك اللجنة برفع تقريرها الى الامين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

المادة 28

يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي :-
أ?-تقديم الكفالة المالية وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به 0
ب?-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة واحدة في السنة معززة بقوائم
تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة او الناقصة او الراكدة 0

المادة 29

يقيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة 0

المادة 30

للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرؤساء اللجان واعضائها من موظفي الهيئة الذين
شاركوا في اعمالها خارج اوقات الدوام الرسمي ، على ان يتم منح اعضاء اللجان من خارج الهيئة المكافآت التي
يراها مناسبة مقابل مشاركتهم في اعمال تلك اللجان 0

المادة 31

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير
الحالات المنصوص عليها في هذا النظام كما تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات
والدوائر الحكومية ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس
صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في هذين
النظامين 0

المادة 32

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق