نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة أمانة العاصمة لسنة 1981 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام السلطة او من يفوضه خطيا.
المدير: مدير اي دائرة من دوائر السلطة.
اللجنة: لجنة عطاءات السلطة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة لاعمال السلطة والتأمين عليها وصيانتها وسائر الخدمات التي تحتاجها السلطة.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية
وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال و كل
ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.

المادة 3

الفصل الثاني
قواعد عامة
المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام او عمن
يفوضه وان يكون معززا بمستند الزام مالي.
ب- يجب ان يرفق طلب الشراء المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة
ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة التعليب او التغليف او الحزم و وحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ، ولا ينظر في اي طلب
على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التبؤ بها.

المادة 5

يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء
مناسبة.

المادة 6

يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأفضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة
السلطة.

المادة 7

المادة 7- يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 8

يجب ان تكون مواصفات اللوازم والاشغال المطلوبة مفصلة وعامة حسب المواصفات القياسية المتعارف عليها ، والا ينص على
مواصفات تخص جهة او شركة معينة، واذا دعت الضرورة الى النص على مواصفات كهذه فيجب ان يقترن ذلك بعبارة او ما يعادلها.

المادة 9

المادة 9- يراعى ان تكون المخصصات المالية متوفرة قبل المباشرة بعملية الشراء.

المادة 10

الفصل الثالث
طرق الشراء وتنفيذ الاشغال
المادة 10- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء
بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم ) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين:
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.
د- شراء خدمات مهنية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة بالاسعار من قبل السلطات الرسمية.
ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء مقبولة
اوعند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء
ط- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ي- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

المادة 11

المادة 11- تنفذ اشغال السلطة باحدى الطرق التالية:-
أ- التنفيذ المباشر.
ب- عن طريق العطاءات.
ج- التلزيم.

المادة 12

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توفرها في المناقصين بموجب
تعليمات عامة يصدرها الرئيس المباشر وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه السلطة.
ب- يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمناً لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها
وقيمة العطاء على ان للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات
الاجنبية غير المقيمة في المملكة.

المادة 13

الفصل الرابع
صلاحية الشراء
المادة 13- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية –
أ- اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بقرار من المدير العام.
ب- اللوازم التي تزيد قيمتها عن ثلاثماية دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار باحضار ثلاثة عروض على الاقل وبقرار من
المدير العام بناء على توصية لجنة مشتريات يؤلفها المدير العام من ثلاثة من موظفي السلطة ويخضع القرار لموافقة الرئيس.
ج- اللوازم التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار بالمناقصة عن طريق اللجنة.

المادة 14

أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي السلطة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف اواكثر
من موظفي البعثة في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.

المادة 15

الفصل الخامس
صلاحيات تنفيذ الاشغال
المادة 15- تنفذ اشغال السلطة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من مدير الدائرة المختصة في السلطة رئيساً وعضوية
اثنبن من موظفي السلطة يختارهما المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة تتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اثنين من موظفي السلطة يعينهما الرئيس
اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
د- بقرار من اللجنة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس كما ان لهذه
اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب ، ج ).

المادة 16

يتولى الرئيس او من يفوضه خطيا توقيع العقود مع المتعهدين لتنفيذ الاشغال نيابة عن السلطة تنفيذاً للقرارات الصادرة
عن اللجنة.

المادة 17

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة في السلطة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز ثلاثة آلاف
دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة
آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار.
د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها المجلس من اللجنة بالاضافة الى عضوين من اعضاء المجلس اذا
كانت قيمة الاشغال تتجاوز مائة الف دينار.

المادة 18

لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية الجهة التي احالت عطاءها او الجهة التي قامت
بتلزيمها ما دامت الزيادة لا تتجاوز (10%) من قيمة القرار الاساسي.

المادة 19

اذا اقتضت ظروف العمل القيام باشغال جديدة لبنود وردت اسعارها في العطاء او التلزيم او لم ترد فتعتبر هذه الاشغال
اعمالا اضافية يجوز تلزيمها بقرار من المجلس شريطة ان لا تزيد قيمة هذه الاشغال الجديدة مع الزيادة الواردة فبي المادة
السابقة عن (35%) من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي بناء على تنسيب الجهة التي احالت العطاء او قامت بتلزيم العمل
اصلا على اسعار الاشغال الجديدة.

المادة 20

تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة او قوائم التأهيل الخاصة التي يجب اعدادها في حالات المشاريع
الكبيرة.

المادة 21

للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال السلطة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته
او تكرر قصوره في تنفيذها.

المادة 22

الفصل السادس
لجنة عطاءات السلطة
المادة 22-أ- يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات السلطة تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيسا لهم
ونائبا للرئيس كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لها
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجتماع او بأكثرية ثلاثة اعضاء على الاقل وتصبح قراراتها قطعية بعد اقرارها من المجلس.

المادة 23

للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل
مع اللجنة في ذلك وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء والفنيين وسكرتير اللجنة مكافآت مالية تتناسب والاعمال
التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 24

للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء اية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او
يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية مع مراعاة ما ورد في المادة (13 ) من هذا النظام.

المادة 25

المادة 25- يتولى الرئيس التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة.

المادة 26

الفصل السابع
استلام اللوازم وادخالها في القيود
المادة 26- تشحن جميع اللوازم المشتراة من قبل اللجنة الواردة من خارج المملكة باسم السلطة.

المادة 27

أ- تشكل في السلطة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي
ترد للسلطة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار الا اذا رأى المدير العام ضرورة لخلاف ذلك للتثبت من مطابقتها
للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها.
ب- على كل لجنة استلام في السلطة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد
تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع السلطة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها
او التصرف بها بأية صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة
وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات السلطة خلال المدة التي يعينها المدير العام وان لم يقم بذلك يدفع
الاجور التي يحددها المدير العام عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.

المادة 28

المادة 28- يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها
ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.

المادة 29

المادة 29-أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب ( المشتري المحلي ).
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.

المادة 30

المادة 30- اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهده في قيود اللوازم
حسب الاصول.

المادة 31

المادة 31- تمسك السلطة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 32

الفصل الثامن
صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم
المادة 32- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف اللوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من يفوضه
من مدراء الدوائر.

المادة 33

المادة 33- يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 34

اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع
اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية يعينها المجلس ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة
الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع خاضعا لتصديق المجلس.

المادة 35

المادة 35- اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة السلطة للبيع او ان نفقات
البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.

المادة 36

المادة 36- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف او باي وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 37

المادة 37- تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة السلطة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في اية دائرة اخرى
الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس وتتولى بيع هذه اللوازم
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية مائتي دينار بموافقة المدير العام.
ب- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية عن مائتي دينار ولا تتجاوز الالف بموافقة الرئيس.
ج- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الف دينار بموافقة المجلس.

المادة 38

المادة 38- لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين
المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 39

المادة 39- للمجلس ان يهدي اية لوازم تعود للسلطة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية
او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية واية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية
لغايات تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسمائة دينار فتؤخذ موافقة
رئيس الوزراء.

المادة 40

المادة 40- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر اية لوازم فائضة عن حاجة السلطة الى اي مجلس بلدي او
قروي او اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 41

عند اتلاف بيع او لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج او الشطب المنظمة بشأنها
بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 42

للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها أمر ضروري
على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المجلس لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة
من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:-
( ونشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة… فوجدناها غير صالحة للاستعمال او البيع ولذلك فاننا
نوصي باتلافها ).

المادة 43

المادة 43- للمدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا
يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 44

أ- للمدير العام تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين
في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة يجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 45

الفصل التاسع
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 45-
المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم السلطة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- تأسيس وحدة ادارة للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في السلطة وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من حصة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحياتها بين حين وآخر.
ج- تعيين اللجان من ملاك السلطة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجود محتوياتها في اي وقت تراه تلك اللجان لازما
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.

المادة 46

المادة 46- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:-
أ- ان يقدم كفالة عدلية يحدد المجلس مقدارها.
ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة عن عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة
للاستعمال والفائضة عن الحاجة والناقصة.

المادة 47

المادة 47- أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود
المستودع وموقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع لاي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها المدير
العام لهذه الغاية.
ج- عند ظهور اية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها
من جميع الاطراف المشتركة في الاستلام والتسليم.

المادة 48

الفصل العاشر
مواد عامة
المادة 48-
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل
الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 49

المادة 49- تميز جميع لوازم السلطة برسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 50

اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء
ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 51

المادة 51-أ- للرئيس ان يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام او بعضا منها الى نائب رئيس مجلس الادارة.
ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته بموجب هذا النظام او بعضا منها الى من يراه من مدراء الدوائر بموافقة المجلس.

المادة 52

يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي السلطة المعمول به.

المادة 53

المادة 53- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يصدر التعليمات العامة اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك
النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة اللوازم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق