نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء لعام 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: سلطة اقليم البتراء.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
المدير: مدير عام السلطة.
المديرية: مديرية الخدمات الفنية.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للسلطة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج اليها.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشأت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها وما تحتاج اليه
من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية
الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق الاشغال.
المتعهد (المقاول): أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة لتنفيذ الاشغال او لتوريد اللوازم.
المستشار: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتنفيذ الخدمات الفينة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن
المدير او من يفوضه يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفـــات كاملة ودقيقة وواضحة لها
مع بيان طريقة تعليبها او تغليفها او حزمها.

المادة 4

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال
الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 5

أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:-
1- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء.
2- الحصول على اكثر اللوازم جودة بانسب الاسعار وافضل الشروط.
3- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- عدم تجزئة اللوازم المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
ب- لا تكون اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام ملزمة بقبول اقل الاسعار شريطة مطابقة العرض
الذي تتم الاحالة عليه للشروط والمواصفات المطلوبة بدعوة العطاء وافضلية العرض من حيث الجودة وموعد التسليم وقدرة
المورد على التوريد ، وعلى اللجنة ذات العلاقة في هذه الحالة تعليل قرارها عند تجاوز اقل الاسعار.

المادة 6

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينــــة في هذا النظــــام
باي من الطريقتين التاليتين:-
أ- عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتنعت اللجنة التي طرحت
العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض.
4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
5- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء ، ويجوز
في أي من هذه الحالات ، للجهة صاحبة الصلاحية في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر
المناسب.
ب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية.
2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من السلطـــات الرسميــة المختصة.
3- اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد 0
4- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح العطاء واستدراج العروض وذلك بناء
على طلب المدير.
5- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنوع فيها او التوفير في اقتناء القطع التبديلية
وذلك بناء على طلب من المدير.
6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير المدير.
7- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
8- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسماية دينار.
9-اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك.

المادة 7

تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين
والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم
بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه السلطة.

المادة 8

يطرح المدير العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها
وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة
في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة السلطة توجيهها لها.

المادة 9

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار.
2- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار.
3- يتم شراء اللوازم بقرار من المدير وذلك بناء على تنسيب لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة من موظفي السلطة يشكلها المدير
اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ولا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على ان يعاد تشكيل هذه
اللجنة كل سنتين على الاكثر.
4- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- الشراء المباشر:-
1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
2- بقرار من المدير اذا زادت قيمة اللوازم على (300) ثلاثمائة دينار ولم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
3- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على (5000) خمسة الاف دينار ولم تتجاوز
(10000) عشرة الاف دينار على ان يعاد تشكيل هذه اللجنة كل سنتين على الاكثر.
4- بقرار من لجنة العطاءات اذا زادت قيمة اللوازم عما هو منصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة.

المادة 10

أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء
الاسباب المبررة لذلك:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على السلطة من حيث كلفتها وجودتها وسرعة توريدها.
ب- للمدير ايفاد موظف او اكثر من موظفي السلطة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في أي من الحالتين المنصوص عليهما في
الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثــــة الاردنية في الدولة التي
يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.

المادة 11

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا
للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وشراء اللوازم المنصوص عليها
في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعـــاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها
على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل ولا يجوز
الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
ج- يعين المدير احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها.
د- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من (100000) مائة الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (200000) مائتي
الف دينار.
3- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز (200000) مائتي الف دينار.

المادة 12

أ- يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج السلطة للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة
عليها.
ب- للمدير منح الخبراء والفنيين من خارج السلطة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.

المادة 13

للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 14

يتولى المدير او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين والخاصة بتوريد اللوازم
تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات وبعد المصادقة عليها.

المادة 15

يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها باسم السلطة.

المادة 16

تتولى المديرية متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من خارج المملكة.

المادة 17

أ- يشكل المدير لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي السلطة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات تناط بها
مهمة تسلم اللوازم التي ترد للسلطة من المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
ب- يجوز للمدير بناء على تنسيب المديرية التي طلبت الشراء تعيين عضو رابع من هذه المديرية للاشتراك في لجنة التسلم
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمشاركة في تسلم اللـــوازم الخاصة بمديريته.

المادة 18

أ- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية
بعد تسلمها من لجنة التسلم.
ب- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول.

المادة 19

أ-تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:-
1- التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد
وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص اللازم عليها0
2- تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة ايام من تاريخ توريدها0
3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبول او رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط او بيان نسبة وطبيعة
المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمتعهد ولامين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد اشعارا له بالقبول
او الرفض.
ب- اذا نشأ خلاف في الرأي بين اعضاء لجنة التسلم يرفع الامر للمدير للبت فيه ويكون قراره نهائيا.
ج- اذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض
على قرار هذه اللجنة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم الى الجهة التي اصدرت قرار
الشراء ويكون قرارها في القبول او الرفض نهائيـا وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الامانــــة.
د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بضرورة
نقلها من المكان الموجودة فيه الا اذا اقتضت المتطلبات الصحية او الامنية نقلها او اتلافها قبل ذلك الموعد فاذا تأخر
في القيام بذلك عن الموعد المحدد له فيعتبر متنازلاً عنها للسلطة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات النقل او الاتلاف
اذا استدعى الامر ذلك.
هـ- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او الفواتير او أي وثيقة تبين مواصفات اللوازم
وكمياتها واظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في اتفاقية تقديم تلك المساعدات والهبات
او الفواتير او وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود حسب الاصول.

المادة 20

أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- قرار الاحالة او طلب الشراء.
4- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عمليه التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 21

تقيد اللوازم الزائدة عن ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها عهدة حسب الاصول
في قيود اللوازم.

المادة 22

يحدد المدير انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما
يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات وتنظيمها.

المادة 23

أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في السلطة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب.
ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة ونوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال.
ج- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بارقام واحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها ،
وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم.
د- تميز جميع لوازم السلطة بوسم خاص كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 24

أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير او من يفوضه.
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته
على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 25

اذا تبين للمدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في السلطة قد اصبحت فائضة
وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر التنسيب للمجلس اما بنقلها الى المستودعات
المركزية في دائرة اللوازم العامة او لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بموافقة المدير للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (500) خمسمائة دينار.
ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (500) خمسمائة دينار.
ج- بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند الشراء على (5000) خمسة الآف دينار

المادة 26

أ- 1- يتم بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال
في السلطة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونــة من ثلاثة من موظفي السلطة يعينهم المدير
لهذه الغاية.
2- تضع اللجنة الفنية الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.

المادة 27

اذا اقتنع المدير بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة السلطة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز
الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة تؤلف
من ثلاثة من موظفي السلطة يشكلها لمعاينة اللوازم وللتأكد من ان اللوازم غير صالحة للاستعمال او البيع0

المادة 28

عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم
يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او نقلت
، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او البيع او النقل.

المادة 29

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية اذا كانت قيمة اللوازم
عند الشراء تتجاوز (1000) الف دينار.

المادة 30

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي
سبب اخر.
ب- للمدير شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته0
ج- للمدير شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة عن عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في السلطة.

المادة 31

مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله وفقا لاحكام هذا النظام من قيمة اللوازم المفقودة
او الناقصة او المباعة ايرادا للسلطة.

المادة 32

على امين المستودع في السلطة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير
الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 33

يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات السلطة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل
وعليه ان يقدم الى المدير تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:-
أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات اللوازم بمستنداتها او مراجعة بعض الانواع للتأكد من صحتها.
ب- اختبار مطابقة ارصدة اللوازم المبينة في البطاقات للموجودات في المستودع.
ج- حالة المستودع ومساحته واقفاله.
د- ترتيب اللوازم في المستودع وحالتها.
هـ- حالة البطاقات فيما اذا كانت محفوظة بصورة منتظمة وان قيد اللوازم فيها قد تم في الوقت المحدد لذلك.
و-حفظ المستندات بصورة منتظمة.
ز- اللوازم الفائضة ان وجدت.
ح-أي توصية يراها مناسبة.

المادة 34

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم
توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما.
ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم لاي سبب من الاسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم الى من يخلفه
فيتم التسليم الى لجنة يعينها المدير لهذه الغاية بصورة مؤقته.
ج- اذا ظهرت أي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند التسليم فيجب تنظيم قوائم مفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع
عليها من جميع الاطراف المشتركة في التسليم والتسلم.
د- يتحمل الموظف الذي تكون اللوازم بعهدته قيمة النقص او التلف الناشىء عن اهماله وتتخذ بحقه الاجراءات المناسبة.
هـ- على امين المستودع اعلام المدير ورئيسه المباشر عن وقوع أي تعد خارجي على المستودع حال اكتشافه ، وعلى المدير
ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة لذلك.
و- اذا وقع تزوير في القيود او اختلاس او نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة اعلام المدير فوراً
بذلك وعلى المدير اتخاذ الاجراءات التالية:-
1- اعلام وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان
اللازمة وتزويد رئيس الوزراء ووزير المالية بنتائج تلك الاجراءات.
2- لوزير المالية اذا استدعى الامر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والسلطة لاعادة
او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى رئيس الوزراء ووزير المالية.

المادة 35

يشكل المدير في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي السلطة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد
محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها
لهذه الغاية.

المادة 36

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية في السلطة باي من الطرق التالية:-
أ- طرح العطاء.
ب- استدراج العروض.
ج- التلزيم عن طريق المفاوضة.
د- التنفيذ المباشر.

المادة 37

أ- تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة
وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي
المقاولين او الاستشاريين بموجب التعليمات الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان بهذا الشأن بمقتضى نظام الاشغال
الحكومية المعمول به.
ب- تراعى القواعد والاحكام المنصوص عليها في نظام الاشغال الحكومية المعمول به عند طرح أي عطاء يتعلق بالاشغال او
الخدمات الفنية.
ج- تعتمد جداول تصنيف المقاولين وجداول التأهيل للمكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الصادرة عن وزير الاشغال العامة
والاسكان لغايات المشاركة في عطاءات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية في السلطة.

المادة 38

يطرح رئيس لجنة العطاءات الاشغال والخدمات الفنية مراعيا بذلك تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال
العامة والاسكان بموجب نظام الاشغال الحكومية المعمول به ، وله بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة
توزيع نسخة العطاءات مجانا.

المادة 39

أ- للمدير بموافقة المجلس استدراج عروض لتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية من المقاولين او الاستشاريين في المشاريع المتخصصة
والتي تحتاج الى قدرات فنية متميزة ، على ان تراعى في ذلك تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال
العامة والاسكان بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به.
ب- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض.
2- لغايات توحيد الآليات والاجهزةاو التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او
الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد.
3- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
4- اذا كان تنفيذ الاشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة.

المادة 40

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(39) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المجلس من ثلاثة من المختصين اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على
(20000) عشرين الـــف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فينة يشكلها من الخبراء والمختصين اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على (20000)
عشرين الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتان وخمسون الف دينار وللخدمات الفنية التي تزيد على (10000) عشرة الاف دينار
ولا تتجاوز (150000) مائة وخمسون الف دينار.
ج- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز (250000) مائتان وخمسون الف دينار والخدمات
الفنية (150000) مائة وخمسون الف دينار على ان يكون القرار مقرونا بتوصية لجنة فينة يشكلها المجلس من المختصين بموضوع
العطاء.

المادة 41

ترسل قرارات لجنة العطاءات وتنسيباتها الى الجهات المختصة للتصديق عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه
الجهات اصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها ، واذا لم تصدر تلك الجهات قـــرارا بالتصديق او
عدمه خلال تلك المدة اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقا.

المادة 42

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة
او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء
ولهذه الجهة ان تقرر اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه.

المادة 43

أ- يراعى عدم اجراء اي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى
صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل
في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند
توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات الفعلية للاعمال
التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري.
ج- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال والخدمات الفنية سواء
لاعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب
على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال
الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لاخذ
الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات لا تزيد على (5%) من قيمة العطاء او لا تتجاوز
خمسة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من المدير اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5 – 15%) من قيمة العطاء
ولا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او مبلغ (10000) عشرة آلاف دينار لعطاءات الخدمات
الفنية.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية وذلك اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية
والكميات اثناء التنفيذ يزيد على (30000) ثلاثين الف دينار لعطاءات الاشغال او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء
ولا تتجاوز (25%) منها ، وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (200000) مائتين الف دينار لعطاءات الاشغال
و(30000) ثلاثين الف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و (50000) خمسين الف دينار لعطاءات الاشراف
على تنفيذ المشروع.
4- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ومصادقة رئيس الوزراء اذا زادت القيمة على ما هو
منصوص عليه في البند (3) من هذه الفقرة.

المادة 44

يخصص للعطاءات صندوق خاص في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة ويكون لهذا الصندوق ثلاثة اقفال مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة
بمفتاح واحد منها ، ويحتفظ السكرتير بالثاني ، ويحتفظ من تسميه اللجنة من بين اعضائها بمفتاح القفل الثالث.

المادة 45

أ- لا تنظر اللجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في أي من الحالات التالية:-
1- عدم ارفاق كفالة المناقصة المطلوبة في العطاء.
2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء.
3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض.
ب- يجوز للجنــــة ان تستبعـــد عروض المناقصات في أي من الحالتين التاليتين:-
1- عدم توقيع المناقص على العروض.
2- عدم كتابة اسعار الوحدة للبنود بالكلمات اضافة الى الارقام.

المادة 46

أ- تقوم المديرية المختصة باعداد اتفاقية العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه.
ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوم طوابع الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احيل عليه بالاضافة
الى الرسوم الاخرى المترتبة عليه وان يقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه تمهيدا للتوقيع على العقد
، واذا لم يحضر خلال تلك المدة
يعتبر مستنكفا وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة المناقصة وتنفيذ
الاشغال على حسابه بالطريقة التي تراها السلطة مناسبة.

المادة 47

اذا لم تحدد في دعوة المناقصة مدة التزام المناقص بعرضه تعتبر مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع العرض.

المادة 48

يجوز ان يشارك مندوب ديوان المحاسبة في اجتماعات لجنة العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت
ولا يترتب على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة.

المادة 49

تعفى السلطة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي مقاول او مستشار للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية
المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المادة 50

احكـــــام عامـــــــة
المادة50-
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب الخطأ بوضع خطين متوازيين
بالحبر الاحمر عليه وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع عليه الموظف الذي اجرى التصويب.

المادة 51

للمجلس بتنسيب من المدير حرمان أي متعهد من توريد لوازم للسلطة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالالتزامات
المترتبة عليه او تكرر تقصيره في تنفيذها.

المادة 52

للسلطة تحصيل جميع اموالها وحقوقها المترتبة على المقاول من أي اموال تعود له لدى السلطة.

المادة 53

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما
لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة
على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ويمارس المدير صلاحيات كل من الوزير والامين العام المنصوص عليها في كل من النظامين.

المادة 54

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق